لم يقل به احد وانما يحاذي يحاذي هكذا فقط محاذاة فالمشروع محدد. نعم ما اقول لك ما احد قال قال من الفقهاء بعضهم من باب المبالغة وقفت على بعض المتأخرين وذلك لما روى احمد باسناد وان كان فيه ارسال من حديث جابر رضي الله عنه لكن السند الرجال ثقات ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت من كان له امام قال يرفع يديه حين يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر اذا الرفع قبل التكبير او بعده قبل التكبير قبل التكبير وجاء في بعض الروايات من حديث مالك انه كبر ثم رفع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا شيخنا وللسامعين يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع متفق عليه. وفي حديث ابي حميد عند ابي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. وللمسلم عن ما لك بن الحويرث رضي الله عنه نحو حديث ابن عمر لكن قال حتى يحاذي به فروع اذنيه. نعم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اه هذان الحديث ان حديث ابن عمر وحديث ابي ومثله حديث ما لك بن حويرة رضي الله عن الجميع في موضع رفع اليدين اه فاما حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه المراد بالحذو اي المقابلة فتكون اليدان حذو المنكبين مقابلة للمنكبين واذا رفع رأسه من الركوع قال وفي حديث ابي حميد عند ابي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر ثم يكبر وسيأتي الفقه من كلمة ثم يكبر بعد قليل قال وفي حديث مالك ابن حويرث او مالك ابن حويرث النبي صلى الله عليه وسلم انه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كبر حتى يحاذي بهما فروع اذنيه قال كبر حتى يحاذي بهما فروع اذنيه الحديث الاول حديث ابن عمر رضي الله عنه هذا هو اصح حديث في الباب حتى لقد قال ابن ابن رجب ان هذا الحديث حديث ابن عمر مجمع على صحته ولا مطعن لاحد فيه مجمع على صحته تماما ولا مطعن لاحد فيه اه ولذلك فان الامام احمد صحح حديث ابن عمر ايضا وصحح حديث آآ ابي حميد الساعد رضي الله عنه هذه الاحاديث فيها من الفقه مسائل نبدأ باول مسألة وهي انه يستحب رفع اليدين عند تكبيرات الانتقال او عند بعض تكبيرات الانتقال وقد جاءت السنة في حديث ابن عمر بثلاثة مواضع الموضع الاول تكبيرة الاحرام وهي منتهية والموضع الثاني عند الهوي للركوع والموضع الثالث عند الرفع من الركوع وجاءت السنة في حديث مالك ابن حويرث وجاء رويت من حديث ابن عمر لكن ظعف احمد نسبتها لحديث ابن عمر وعند الرفع من التشهد الاول. اذا اصبح عندنا ثلاث مواضع عند الرفض عند تكبيرة الاحرام وهي ركن والموضع الثاني عند الهوي للركوع وهي تكبيرة انتقال واجبة وعند الرفع من الركوع وعند الرفع من التشهد الاول ولا شك ان ثبوت ثلاثة احاديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم تدل على مشروعيتها واستحبابها خلافا لمن قال من اهل العلم بعدم استحبابها وهم فقهاء الحنفية عليهم رحمة الله فانهم لم يعملوا هذا الحديث مع ان الحديث كما قال ابن ابن رجب مجمع على صحته. لا مطعن فيه لا من قريب ولا من بعيد وانما العلة لابي حنيفة رحمه الله تعالى لعدم العلم لعدم العمل به هو عدم وصوله اليه فان المرء يخفى عليه بعض العلم يخفى عليه بعض العلم اذا هذي المسألة فيما يتعلق بثبوتها المسألة الثانية ان مفهوم هذه الاحاديث ينفي رفع اليدين فيما عدا ذلك في غير هذي المواضع الاربعة لا ترفع فيها اليدين وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يكبر في كل هوي ورفع او في كل خفض ورفع حديث ابن مسعود وغيره فالمراد بالتكبير هنا قول الله اكبر وليس المراد بالتكبير رفع اليدين فان التكبير واجب واما رفع اليدين معه فانما هو مستحب وليس واجبا اذا هذه مسألة فيما يتعلق في هذه المسألة هل يمكن ان نجعل ضابطا للمواضع مادام قلنا انها اربعة هل يمكن ان نجعل ضابطا للمواضع التي ترفع فيها اليدين ام لا نجد ان من الفقهاء من جعل لذلك ضابطا وان لم يكن مناسبا المناسبة عند الفقهاء والاصوليين وهو الموجود الرابط العقلي بين المعنى المناط والحكم. لكن هذه لا مناسبة فيها الا من بعيد هذا الرابط ذكره الموفق رحمه الله تعالى في الكافي فانه ذكر ان كل تكبير شف الضابط هو ان كل تكبير يسبقه او يلحقه سجود فلا ترفع فيه اليدين فلا ترفع فيه اليدان وكل وكل تكبير لا لا يسبقه لا ركوع لا يسبقه ولا يلحقه سجود فانه ترفع فيه اليدان نفسها انا عدتها يعني بس هذا قلت يرفعنا يقول لا يرفع هي ليست هي نفسها اعدها نقول كل تكبير اهم شي الجملة الثانية كل تكبيرة في الصلاة لا يسبقها ليس الركن الذي قبلها ولا يتبعها ليس الركن الذي بعدها سجود في الموضعين فانه ترفع فيها اليدان. ترفع اليدان فيها لو تأملت الصلاة من اولها الى اخرها لن تجد غير المواضع الاربعة التي جاءت في حديث ابن عمر ومالك ابن الحوث فقط لن تجد غيرها لكن في غير الصلاة المفروضة قد تجد من هذه المواضع او خل نأتي قبل ان ننتقل لغير الصلاة لو ان امرأ في اثناء صلاته هم ان يسجد لسجود تلاوة فهل نقول يكبر لعموم حديث ابن مسعود كبر في كل خفض ورفع فهل يرفع يديه لسجود التلاوة هل ترفع اليدان؟ ما ترفع ما ترفع اليدين في التكبير لانها على القاعدة ليست سيكون بعدها سجود او قبلها عند الرفع ولانه لم يمكن عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك نقول هناك في مواضع غير هذي الاربعة جاءت في السنن دون الفرائض من هذه المواضع نقول في تكبيرات الجنازة الاربع او الخمس او الست التكبيرات الجنازة فانها تكبيرات لا يسبقها ولا يلحقها سجود فترفع فيها اليد من ذلك التكبيرات الزوائد في صلاة العيد وقد ثبت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم عدد ليس واحدا انهم كانوا يرفعون ايديهم في التكبيرات الزوائد للعيد. الله اكبر الله اكبر فهذا الرفع على القاعدة مضطرد والاسر منقول عن الصحابة رضوان الله عليهم طيب اذا عرفنا الان المسألة الاولى وهي مسألة متى ترفع اليدين عند التكبير؟ عرفنا النقل فيها انها اربعة مواضع مفهومها ينفل ما عداها. الامر الثاني ما الذي يلحق بها ضابطه ما ذكرناه قبل قليل بعد السلام هذه مبنية على مسألة اخرى وهي هل ما يأتي به الامام المأموم هو اول صلاته ام انه اخرها وعلى الوجهين فيما اذكر ذكر ابن رجب انه لا يرفع الا ان يكون بعد الثنائية الا ان يكون ثنائية فان قلت انه اول صلاته او اخرها وش معنى اول صلاة او اخرها؟ يعني ان قلت انه اول صلاته حنعيدها مرة ثانية تعرفون القاعدة شرحتها انا قبل؟ او خلنا نرجع لها يا شيخ احمد في اخرها علشان اشرحها لانها تاخذ وقت انا اريد تأخرت في الشرح اعدك قبل الاسئلة اني اجيب عن هذه المسألة سم طيب اذا عرفنا هذه المسألة وهي اوقات تكبيرات الانتقال المسألة التي بعدها هذه مسألة مهمة جدا عندنا وهو متى ترفع اليدين عند تكبيرات الانتقال متى هنا جاء في الحديث اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع شف اذا كبر للركوع يدل على انها وقت التكبير وقت تكبيرة الانتقال ان عندنا قاعدة ان تكبيرات الانتقال تكون متى؟ بين الركنين بين الركنين حال الهول الركوع حال الهول السجود حال الرفع من الركوع فلا تكون قبله ولا تكون بعده وجها واحدا ولذلك خطأ هذا السترات فقط خطأ كثير من الناس انه يكبر في ركن لا بعد ركن وخاصة الائمة بعض الائمة اذا اراد ان يصلي او يهوي لركوع او سجود يأتي عند الميكروفون ويقرب منه يقول الله اكبر ثم يركع وضحت هذا لا شك ان فعله خاطئ بل ان عدد من اهل العلم يرون ان الصلاة باطلة بانه اتى ترك اصلا اتى وين اين تكبيرة الانتقال لم يأتي بها اصلا ما اتى بها لان تكبيرة الانتقال بين الركنين ما اتى بها ولو جزءا على الاقل ولو جزءا يسيرا ومثله بالعكس الذي يقوم من الركوع الامام يقوم حتى اذا استوى قائما قرب فاه من اللاقط ثم قال سمع الله لمن حمده مخطئ وجها واحدا لا خلاف بل هل تبطل صلاته ام لا اذا اذا يجب ان يكون التكبير وما في معناه كالتسميع والتحميد عند الرفع من الركوع يجب ان يكون بين الركنين. نعم المجد ابن تيمية هو وحده وقول فيه يعني النظر ضعف قال يجب استيعاب ما بين الركنين فيمد التكبير هذا غير صحيح الاصل في السنة في التكبير ان يكون حذفا ان يكون مجزوما لا مد فيه طيب اذا عرفنا ان تكبيرة الانتقال موضعها متى بين الركنين اليس كذلك طيب الرفع لليدين ظاهر حديث ابن عمر ان الرفع يكون في نفس الوقت في نفس الوقت ولكن انظر في الرواية الثانية التي بعدها وهي حديث ابي حميد فكيف نأتي بهذه الاحاديث؟ نقول على طريقتين مشهور المذهب ان التكبير محله محل تكبيرة الانتقال. عفوا ان رفع اليدين اسف اصح العبارة. ان رفع اليدين بالتكبير محله محل تكبيرة الانتقال فيكون معه قالوا لان اصح حديث هو حديث ابن عمر فذكر انه كان يكبر ويرفع يديه في نفس الوقت فدل على انها معه. فيكون رفعك اليدين في الطريق ولذلك بنوا على ذلك نص عليه في الكشاف ان المرء اذا اذا دخل في الركن الثاني شف اذا دخل في الركن الثاني فلا يشرع له رفع اليدين ما السبب؟ انها سنة فات محلها والسنة اذا فات محلها لا تقضى لا تقضى وضحت المسألة. طيب هناك بعض اهل العلم لما رأى هذه الاحاديث طبعا هم رجحوا حديث ابن عمر بعض اهل العلم وهي رواية مذهب احمد وانتصر لها الشيخ بن عثيمين كثيرا قال ان كلا هذه الامور الثلاثة تجوز لورود الاحاديث بها طبعا ابن حجر له كلام في قضية التكبير بعد فقال انها لم تصح لكنها ثبتت من حيث مالك فقال انها الثلاثة جزء يجوز ان ترفع ثم تكبر ويجوز ان تكبر ثم ترفع ويجوز ان تكبر وترفع معا ولكن لا شك ان الاحوط والاكم والاتم ان يكون رفعك ليديك مع تكبيرك مع تكبيرك مراعاة للخلاف وللجزم بان هذه هي السنة فيكون وقت القيام يكون هو وقت الهول الركوع وهكذا طيب لا لا كل كل التكبيرات لا لا تكبيرة الاحرام اصلا وجها واحدا نعم وجها واحدا انها يجب ان تكون مع التكبير تكبيرة الاحرام نتكلم عن تكبيرات الانتقال هي التي يجوز تقديمها ويجوز تأخيرها. اما تكبيرة الاحرام فيجب ان تكون مع او طبعا ما يجب. هي سنة اصلا تكبيرة رفع اليد. فرفع اليدين يستحب ان يكون معها مع الله اكبر ما عداها وهي تكبيرة انتقال الثلاث فانها يجوز تقديم وتأخيره على الرواية الثانية ومشهور المذهب لا يجب ان تكون معها مثلا انت تريد ان تهوي للركوع وانت هاون تقول الله اكبر وانتهى اذا وانت رافع تقول سمع الله لمن حمده فيكون تمام يديك تمام رفع يديك عند قيامك على على قيامك تكون رافع ايديك ثم تنزلها مباشرة لا ما يبدأ الا الا على الرواية الثانية فانه اذا انتصب رفع الرفع اللي هو ابتداء ابتداء الفعل الرواية الثانية اذا انتصب رفع يديه طيب اه طيب المسألة الاخيرة عندنا في هذا الحديث وهي قضية ان هذا الحديث فيه صفتان من صفات او مواضع التكبير فيه هيئتان من هيئات رفع اليدين بالتكبير فيه هيئتان من هيئات رفع اليدين بالتكبير الهيئة الاولى التي جاءت في حديث ابن عمر انه كان يجعل يديه عند التكبير حذو منكبيه اي مقابل منكبيه والهيئة الثانية هي التي جاءت في حديث ما لك بن حويرث انه يحاذي بهما فروع اذنيه فروع يعني اطراف اذنيه للشحمة هذي يحابي لا يمس ما احد قال انه يمس. تشوف بعض الاخوان اذا جاء يكبر لمس باطراف اصابعه اذنيه. ما احد قال بذلك ابدا من الفقهاء من بعض فقهاء الشافعية قال يستحب متأخرين جدا بعد الالف. بعد الالف ومئة قال انه من باب المبالغة يمسها. لكن ننظر للسنة ولم يذكر احد المتقدمين لللمس وانما ذكروا المحاذاة طيب اذا المحلث عندنا صورتان ايهما نعمل بها لاهل العلم طريقتان الطريقة الاولى ان المقدم من هاتين الروايتين حديث ابن عمر لانه الاصح لانه الاصح متفق عليه وهو اقوى اقوى يعني اسنادك للشمس وهذه يقول ابن رجب هي ظاهر صنيع البخاري. فان البخاري كان يرجح ان تكون محاذية للمنكبين وهو مشهور المذهب. مشهور المذهب ان السنة ان تكون محاذية للمنكبين فيرجحون حديث ابن عمر عليه السلام فيقولون اما اما حديث مالك فانه نظر فظن انه محاذا لفروع اذنيه فذكر الوصف ولم يذكر قولا القول هو الدقيق الوصف فلربما كان ظانا انه حذو اذنيه لكن في الحقيقة انما هي حذو منكبيه القول الثاني الرواية الثانية وهي اختيار الخرقي وابن القيم كانه يميل لها في بدائع الفوائد ان الصورتين جائزتان فيجوز ان تكون حذو منكبيه ويجوز ان يرفعهما حذو اذنيه فله ان يكبر هكذا وهكذا فتكون اطراف اصابع العليا وهكذا كل هذه تجوز هي متقاربة هي متقاربة تكون طيب بعض اهل العلم في مسألة التلفيق ذكرت لكم قبل قليل التلفيق نقول انه يجوز في الافعال ولا يجوز في الاقوال هنا عندنا حديثان يظن اختلافهما بالامكان ان تأتي بصورة فيها تلفيق فتجعل يديك هنا محاذية لمنكبيك ولفروع اذنيك معا تكون في هذه الطريقة انا اقول مقبول مقبول التلفيق في هذه السورة. سنذكر التلفيق الثاني في القبض ان شاء الله في محله واضحة؟ طيب آآ بس فائدة ذكرتها قبل قليل هذا الموضع موضع اليدين ليس مفيدا فقط في التكبير وانما مفيد في موضع اخر متى ذكرته قبل قليل قبل الصلاة في السجود فان وضع كفيك في سجودك كوظعهما حال التكبير. ان قلنا انها عند المنكبين في السنة هنا. وان قلنا انه يجوز رفعهما الى الاذنين فترفعها هكذا فتكون حذو المنكبين لا تبعدها عن المنكبين وانما حذو المنكبين نعم تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن وائل ابن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره اخرجه ابن خزيمة. نعم هذا حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. وحديثه طويل جدا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهي من الاحاديث الطوال قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى هذه الجملة الاولى فوضع يده اليمنى على يده اليسرى صحيحة وثابتة فقد رواها ابو داوود باسناد صحيح ان وائلا قال وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على ظهر يده اليسرى على ظهر يده اليسرى وثبتت ايضا باسناد جيد عند النسائي النوائب سنتكلم عنها بعد قليل قال فقبض بيده اليمنى على يده اليسرى. اذا الجملة الاولى وظع يده اليمنى على يده اليسرى ثابتة عند ابي داوود والنسائي وغيره غيرهم واسنادها صحيح النزاع كله في الزيادة كلمة على صدره فان هذه كلمة على صدره رواها ابن خزيمة والحقيقة ان هذه الزيادة زيادة على صدره تفرد بها احد الرواة واسمه مؤمل ابن اسماعيل العدوي وهذا الرجل ظعفه جماعة كثيرة من اهل العلم ومنهم البخاري فقد قال انه منكر الحديث منكر الحديث ولذلك يقول الشيخ تقي الدين وهو من هو لا يصح حديث مطلقا في ان اليدين توضعان على الصدر ما يصح حديث لان الحديث عند اهل السنن بدون هذه الزيادة على صدره وهذه الجملة تفرد بها مؤمل ابن اسماعيل وهو منكر الحديث يعني منكر معنى انه يأتي بما يخالف غيره من الثقة بعد صبرهم لاحاديث ولا لسبرها البخاري محمد ابن اسماعيل عليه رحمة الله ولذلك فان اهل العلم لما تكلموا عن وضع اليد على الصدر كرهها جماعة وممن كره وضع اليد على الصدر الامام احمد فانه قال اكره ان توضع اليد على الصدر اكرهه وروى حديثا حقيقة يعني يحتاج الى اني اراجع لكني مقصر حقيقة واستدل بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكفير الراء هكذا وجدته لكن يحتاج مراجعة وجدت كذا بهذا النص في بداعي الفوائد فيحتاج الى مراجعة نص الحديث وضاق عليه الوقت لاراجعه. فاستدل بهذا النص احمد فيما نقل عنه احد الرواة عن الامام احمد. طيب اذا اين توضع اليدان نقول ان الاثار جاءت عن علي رضي الله عنه وعن غيرهم الصحابة ثلاثة من الصحابة ان اليدين توضعان تحت السرة او فوقها فتكون اليدان عن الصحابة اثار النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح حديث اما ان توضعان تحت السرة او فوقها او عليها يعني من تحت الصدر امادون ولا توضعان على الصدر لان اهل العلم كرهوه جماعة من فقهاء الحديث احمد وغيره كرهوه وروا فيه اثارا لكن تحتاج الى مراجعة وانما تجعل تحت الصدر اما تحت السرة او فوقها ولذلك مشهور المذهب خيار الشيخ تقي الدين كلهم ان اليدين توضعان تحت السرة ويجوز فوقها او عليها. للرجل والمرأة سواء طيب شيخ الاسلام نعم هو بعض اهل العلم الكبار في زماننا صححوا هذه الزيادة على صدره ولكن اهل العلم لذلك انا قلت للشيخ تقي الدين هو الذي ضعفها واما كبار كلهم كأن يكون مسجد كبير ولا يسمع الامام فيستحب استحبابا ان يقرأها لا وجوبا ويجوز انتبه عبارته ويجوز قراءتها في السكتات يجوز طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم ان صح الحديث مع ان ضعفوها وان كان من الاجلة العلماء الكبار من صححها لكنها قال فهو يرى طيب عندي المسألة الثانية في صفة وضع اليد اليمنى على اليسرى في صفة وضع اليد اليمنى على اليسرى قلت لكم قبل قليل انه جاءت روايتان مفسرتان بكيفية وضع اليد اليمنى على اليسرى الاولى كلها من حديث وائل بن حجر الاولى عند ابي داوود انه جعل يده اليمنى على ظهري على ظهر يده اليسرى هكذا فجعل اليمنى على اليسرى هكذا وجاءت الرواية عند النسائي فقبض فقبض بيده اليمنى على اليسرى على هذه الصفة فكأنه يكون قابضا للرسغ فيكون كهيئة القابض للرسخ ولذلك يقولون ان هاتين الصفتين واردتان فتجوزان جميعا يجوز القبض ويجوز البسط جاء بعض الناس من بعض المذاهب الفقهية فاجازوا التلفيق بينهما. كيف التلفيق قالوا تقبض بثلاثة اصابع وتبسط اصبعيه الحقيقة ان هذا التلفيق رافع بالصورتين واضح؟ هو رافع للصورتين اليدين مقبول التلفيقية ليس رافعا فهو في الحقيقة حذو منكبيه وحذو اذنيه لكن القبض اذا قبضت باصبعين وسط اصبعين انت لا يسمى باسطا ولذلك هذه فيها تكلف حقيقة فاما ان تقبض يدك واما ان تبسطها. لم يأتي ولذلك عندنا قاعدة ان التلفيق متى يقبل سواء في الاجتهاد الفقهي؟ بشرط الا يرفع القولين السابقين هذا رافع يعني قوي فهذا الظاهر وان كان من قال به من يعني بعض المذاهب الفقهية له يعني من حيث التنظير من حيث ان التلفيق مقبول لكنه من حيث النظر والمآلات الحقيقة هو رافع للصورتين سم الشيخ عشان الوقت. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن متفق عليه. وفي رواية لابن حبان والدارقطني لا تلجأ صلاة لمن لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها لفاتحة الكتاب وفي اخرى لاحمد وابي داوود والترمذي وابن حبان لعلكم تقرأون خلف امامكم؟ قلنا نعم قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. نعم هذا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن متفق عليه قوله ام القرآن المراد بها الفاتحة سميت ام القرآن لانها اوله ولان فيها من الفضائل ما ليس لغيرها ولذلك كانت هذه السورة من افضل سور كتاب الله عز وجل. ان لم تكن يعني افضلها على الاطلاق لفضلها العظيم ولذلك فانها هي التي يجب حفظها لانها تصح بها الصلاة لا تصح الصلاة بدونها هذا هذا الحديث يدل على انه في الجملة يجب قراءة الفاتحة في الصلاة. يجب وجوبا وهذا الوجوب بهذا الحديث لقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن لا صلاة له فيجب عليه ان يصلي ان يقرأ بام القرآن ولذلك الفقهاء يقولون ان قراءة الفاتحة ركن وقلت لكم ان بعض اهل العلم هو الذي يميل له الشيخ عليه رحمة الله انها واجبة وليست ركنا والفرق بينهما واضح في قضية النسيان هل قضية النسيان؟ طيب لنأتي الرواية الثانية وما يتعلق بها. الرواية الثانية التي عند ابن حبان والدارقطني قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لا تجزئوا اذا من ترك قراءة الفاتحة بطلت صلاته بطلت صلاته سواء كانت نسيانا او عمدا استدل بهذه الجملة مشهور المذهب على انها ركن لانه قال لا تجزئ مطلقا حتى لو نسيت لم يفرق بين نسيان وبين عم مما يدل على ركنيتها. وهذا الذي استدل به مشهور المذهب ايضا استدل بهذه الجملة لقول بعض اهل العلم بان المأموم يجب عليه ان يقرأ الفاتحة يجب عليه ان يقرأ الفاتحة ما دليلهم؟ او خلنا نرجع هذه المسألة الحديث الذي بعده طبعا اه زيادة لا تجزئ الحقيقة ان المحققين من اهل العلم ضعفوها لانهم يقولون تفرد بها زياد بن ايوب وابن ابن عبد الهادي في تعليقه على التحقيق اللي سماه التنقيح قال لعل زيادا رواها بالمعنى بفهمه والا فان الحديث ثابت في الصحيح بلفظ لا صلاة لمن لم يقرأ بام الكتاب وهنا بس فائدة في نصف دقيقة ان من اهم الاشياء لطالب العلم واقصد به المعنية بالفقه معرفة الفاظ الحديث انظر كيف ان كلمة لا تجزئ ينبني عليها احكام. ليست بالسهلة ينبني عليها احكام كثيرة جدا ولذلك العناية بالزيادات مهم. زيادات الالفاظ وقد ذكر ابو عمرو ابن الصلاح عليه رحمة الله في المقدمة ان من انواع علوم الحديث معرفة الزيادات التي لها اثر في الاحكام وذكر ان بعض العلماء ونسيت اسمه الان كتابه مطبوع. جمع الزيادات على المزني. الزيادات التي استدل بها المزني في مختصره الذي نقله عن الشافعي وهو مطلوع في مجلد الان فيعني معرفة الزيادات التي تبنى عليها الاحكام مهم ولذلك نقد الفقهاء لمتون الاحاديث عن ابي الفقيه الفقيه الذي معني بعلم الحديث يكون ادق من غيره ممن ينظر للاسانيد دون نظر للمعاني ولذلك ابن عبد الهادي مثلا ابن رجب احمد هؤلاء يكون نقدهم ادق لمعرفتهم بغرابة هذا اللفظ وما يترتب عليه من احكام. طيب يعني حتى ان ان ان يعني من الزيادات هذي من الامور او ما بالرجب في شرح العلل الترمذي قال ان الزيادات على الاحاديث التي يكون اصل الحديث في الستة اذا كان اصله حديث في الستة فان الزيادة عليه في الغالب ضعيفة غالبا الزيادة التي ينبني عليها حكم ليس تفسير حكم لان الزيادات نوعان كمقر الشيخ تقيدي زيادهم بني عليها رفع للحكم وتغيير. وزيادة تفسير فقط. الثانية تسهل فيها ما لا يتساهل في الاولى ابن رجب قال ان صاحب الصحيحين واهل السنن عنوا بالالفاظ الذين ينتقونها فيها ولذلك قل ما تجد زيادة ثابتة في خارجهما. طيب قال وفي رواية اخرى لاحمد ولابي داوود وابن حبان لعلكم تقرأون خلف امامكم؟ قلنا نعم. قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها هذا الحديث الرواية الاخرى ظعفه الامام احمد ظعف هذه الزيادة وهي لا تقرأ خلف لا تفعل الا بفاتحة الكتاب وقال ان هذه الزيادة لا تفعلوا الا بفاتح الكتاب تفرد بها محمد ابن اسحاق كأن احمد يعني استغرب هذا اللفظ ظعف الحديث بتفرد محمد بن اسحاق ومحمد ابن اسحاق معروف الحال فيه والكلام ولذلك فان الترمذي لما ذكر هذا الحديث حسنه احمد ربما تضعيفه له نظرا للمعنى نظرا للمعنى والترمذي نظرا لظاهر الاسناد حينما حسنه لتفرد محمد ابن اسحاق فيه وقد صرح بالتحديث. فلذلك حسنه. طيب هذا الجملة الاخرى فيها استدلال لبعض اهل العلم على انه يجب قراءة فاتحة على المأموم وجوبا وهذا هو رأي جماعة من اهل العلم حتى بالغ بعظهم ومنهم الامام البخاري صاحب الصحيح عليه رحمة الله فقال انها لا تسقط حتى للمسبوق فذهب البخاري الى ان المسبوق اذا ادرك الامام في الركوع ما دام لم يقرأ الفاتحة قبله فانه لا يعتد بتلك الركعة استدلالا بعموم هذا الحديث بوجوب القراءة ولان الصلاة لا تصح ولكن عامة الفقهاء وهو مشهور مذهب اختيار الشيخ تقي الدين قالوا ان الفاتحة تسقط عن المأموم فقراءة الامام له قراءة هذا نص وان كان فيه ارسال لكن المعاني تدل عليه وسنذكر كيف نوجه حديث عبادة بعد قليل فالمعاني تدل عليه من المعاني ان النبي صلى الله عليه وسلم انما ان الله عز وجل قال واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. قال احمد باجماع اهل العلم. احمد ما يحكي اجماعا الا نادر باجماع اهل العلم نزلت في الصلاة فاذا كان المرء في الصلاة الجهرية مأمور بكتاب الله ان يستمع وان ينصت فنقول لا يشرع لك قراءة فاتحة لا يشرع لك تقول في السكتات نقول السكتات اصلا قليلة جدا وانما هي سكتتان او ثلاث كما سبق الحديث عنها ولا يجزئ فيها التقطيع فلذلك مشهور المذهب واختيار الشيخ تقي الدين ان الفاتحة تسقط عن المأموم تسقط عن المأموم واختار الشيخ تقييديا في الجهرية والسرية وانما يستحب قراءتها في السرية استحبابا لأن الإمام يتحملها مطلقا يستحب في السرية ويستحب إذا كان لا يسمع احمد ضعفه لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب انصحه فبما يمكن توجيهه نقول ان هذا نهي بعد حظر عفوا استثناء بعد حظر والاستثناء بعد الحظر يرجع الامر على ما كان عليه قبل والامر الاصل قراءة الفاتحة على الاباحة. قراءة اصلا السورة على الاباحة فنقول يجوز لك قراءة الفاتحة فقط دون ما عداها من السور اذا كان الامام يعني يسمع صوته فيجوز قراءة الفاتحة فقط ما عداها لا يجوز ما دمت تسمع لانه بلا اشكال بلا خلاف بين اهل العلم ان ما عدا الفاتحة لا يقرأ يمنع من قراءته يمنع من قراءته. نعم. انا استعجل عن الوقت. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يفتتحون والصلاة بالحمد لله رب العالمين متفق عليه. زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءة ولا في اخرها وفي رواية لاحمد والنسائي اي وابن خزيمة لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم وفي اخرى لابن خزيمة كانوا يصرون وعلى هذا يحمل النفي في رواية المسلمين خلافا لمن اعلها نبدأ بسرعة في هذا الحديث. حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين قلت لكم هذي صياغة مهمة جدا في معرفة احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ان انهم قالوا اذا كانت الصياغة بكانة او يكون كان ثم كان خبرها على صيغة مضارعة فانها تدل على الديمومة وفعل انس رضي الله او قول انس هذا يدل على مداومة النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر على عدم الجهر بالبسملة على عدم الجهر بالبسملة ولذلك يجاب على قول من قال من اهل العلم ان هذا محمول على عدم سماعه فهو نفى سماعه نفى علمه ونفي العلم ليس علما بالعدم فقد اثبتها ابو هريرة وغيره نقول هذا غير صحيح فان النفي نوعان كما قال عز بن عبد السلام في قواعد الاحكام نفي للعلم ونفي للحقيقة ونفي الحقيقة مقدم حتى على الاسبات احيانا وانس من اقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم فانه كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم. وهو من معدود من كبار الصحابة وفقهائهم فمثل هذا يكون قريبا من الامام كابي بكر وعمر ولذلك فان نفي عمر ابن انس رضي الله عنه انما هو نفي للحق للوجود وليس نفيا لعلمه رضي الله عنه. طيب اه قال في مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. قوله لا يذكرون تحت من معنيين اما لا يقرأون واما انها تحتمل لا لا يجهرون بها وقد جاء في الرواية الاخرى عند ابن خزيمة وغيره كانوا يسرون وعند احمد لا يجهرون فتكون مفسرة فتكون مفسرة له هذا معنى كلام الحافظ قال وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم في مسلم قال لا يذكرنا قال خلافا لمن اعلها ايش معنى خلاف الابناء علها؟ بعضهم لما رأى ان مسلما قال لا يذكر اراد ان يضعف رواية مسلم فقال انه تفرد بها سويد ابن عبد العزيز السلمي وهو ضعيف كذا قال لكن الحقيقة انه ليس كذلك. فالحقيقة ان حديث ظعيف عفوا الحديث صحيح وثابت ولكنه مفسر بما جاء في الروايات الاخرى طيب احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن وعن نعيم المجمل رضي الله عنه قال صليت وراء ابي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بالقرآن حتى بلغ اولى الضالين قال امين ويقول كلما سجد واذا قام من الجلوس الله اكبر ثم يقول اذا سلمت والذي نفسي بيده ان اني لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن خزيمة. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأت الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فانها احدى اياتها وورد القطني وصوب وقفة. طيب نمر بسرعة هذا حديث نعيم المجبر او المجمر يصح الوجه وسمي بذلك لانه كان يجمر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال صليت ورأى ابي بكر ابي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بام القرآن هذا دليل على ان ابا هريرة رضي الله عنه افتتح بالبسملة. افتتح بالبسملة ثم قال حتى اذا بلغ ولا الظالين قال امين ويقول كلما سجد واذا قام من الجلوس الله اكبر وهي تكبيرة الانتقال وسبق الحديث عنها ثم يقول اذا سلم يعني يبقى انت بعد انتهائي من الصلاة والذي نفسي بيده اني لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا المصنف قال ان هذا الحديث رواه النسائي وابن خزيمة وقد روى مسلم هذا وقد روى البخاري اسناد هذا الحديث دون متنه. فانه روى هذا الحديث من طريق ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة وذكر نص حديث ابي وليس فيه البداءة بالبسملة قال وعن نعيم عن ابي هريرة فذكره في المتابعات اللي هو نعيم المجمر او المجمر وصحح هذا الحديث جماعة من محققي اهل العلم كالدار قطني فقال ان هذا الحديث صحيح ورواته ثقات وكذا البيهقي وغيره فالحيث صحيح لا شك فيه هذا الحديث يدل على الجهر بالبسملة الجهر بالبسملة وقد جمع بين هذا الحديث والحديث الذي قبله على ان الفعلين كلاهما جائز يجوز الجهر بالبسملة ويجوز تركها ولكن الافظل والاتم ترك الجهر بالبسملة ترك الجهر بالبسملة لان هذا هو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما نقله انس او اخر عهد فعله. وفعل ابي بكر وعمر فدل على ان الافظل والاتم ذلك ولكن حديث ابي هريرة يدل على التصحيح يجوز فعله فهو من باب اختلاف التنوع ولكن مع افضلية ذلك الامر المسألة الثانية دل حديث ابي هريرة او نعيم على ان البسملة تقرأ يستحب وقراءة البسملة مستحبة لا شك على الروايتين طيب وسنأتي ما هو دليل استحبابها؟ هو حديث ابي هريرة هذا الحديث الثاني حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فانها احدى اياته قال رواه الدارقطني وصوب وقفه. هذا الحديث الجملة الثانية فيه من الفقه مسألتان. المسألة الاولى لزوم القراءة لزوم القراءة ولم يذكر الجهر فلذلك استدلال بعض الشافعية به في غير محله لانه فيها لزوم القراءة وليس فيها لزوم الجهر فلذلك يمكن الجمع بينها الامر الثاني فانه قال فانها احدى اياتها. اي ان بسم الله الرحمن الرحيم احدى ايات الفاتحة هذا الحديث رواه الدارقطني ثم ذكره في كتاب العلل وذكر الاختلاف فيه وذكر ان هذا الحديث رواه عبد الحميد ابن بلال عن عفوا عبد الحميد ابن جعفر عن نوح ابن ابي بلال عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة وانه قد اختلف فيه وانما تفرد برفعه بعض الرواة عن عبد الحميد بن جعفر ولذلك صحح ان جل الرواة قالوا انه من قول ابي هريرة فيكون من اجتهاده فيكون من اجتهاده. اذا قول قول ابي هريرة اقرأوا بسم الله اجتهاد منه رضي الله عنه وهو اجتهاد في محله. فان قراءتها مستحبة فان قراءتها مستحبة الجملة الثانية قول ابي هريرة فانها احدى اياته اجتهاد منه خولف فيه كيف خلق فيه علماء القراءة عندهم علم من العلوم والقراءة تسمى علم عد الاية. عد الايات الف فيها مصنفات من اجلها واولها واعظمها ما الف ابو عمرو الداني عليه رحمة الله من علماء الاندلس وكتابه اسمه البيان في عد اية القرآن مطبوع في مجلد وهو من اجل كتب عد الاية ذكر ان علماء القراءة لهم مسلكان مسلك الكوفيين ومسلك المدنيين قال ان الكوفيين طبعا والجميع مجمعون على ان الفاتحة سبع ايات. لانها سبع ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فهي سبع ايات لا شك باجماع اهل العلم قال ان الكوفيين يعدون البسملة اية ويجعلون اخر ايتين في عد المدنيين اية واحدة واما المدنيون فانهم يقولون الحمد لله رب العالمين اية هذه الاية الاولى الرحمن الرحيم الاية الثانية مالك يوم الدين الثالثة اياك نعبد واياك نستعين الرابعة اهدنا الصراط المستقيم الخامسة صراط الذين انعمت عليهم السادسة غير المغضوب عليهم من الضالين السابعة سبع ونحن نعلم ان مالكا واحمد كانا يرجحان قراءة نافع للمدني وابن والشافعي كان يرجح قراءة ابن كثير المكي وانما يقرأ بقراءة عاصم الكوفي من الائمة المتبوعين ابو ابو حنيفة عليهم رحمة الله جميعا ولذلك فان جماهير القراء والمدنيين هم الاكثر يعدون البسملة ليست اية وهذا الذي لا شك فيه هو الصحيح وقد دل على ذلك عدد من الاحاديث من اظهرها اختصارا ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين الصلاة يعني الفاتحة فاذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين. اين البسملة؟ ليست اية ليست اية واطال اهل العلم في تقرير ذلك. اذا فالبسملة ليست اية. وانما يستحب قراءتها في ابتداء الفاتحة بالخصوص وفي افتتاح كل في كل سورة بعدها والمتقرر عند اهل العلم ان البسملة انما هي اية انزلت من كتاب في القرآن انزل فيه اية لكنها للفصل بين السور وليست اية من الفاتحة. هذا هو الراجح وهو المعتمد عند المذهب واختيار الشيخ تقديم واطال في تقريره. طيب احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وانه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من قراءة ام القرآن رفع صوته وقال امين رواه وحسنه والحاكم وصححه. ولابي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر نحوه. نعم هذا حديث آآ ابي هريرة ان كان اذا فرغ من قراءة ام القرآن الفاتحة رفع صوته وقال امين اه طبعا ذكر المصنف ان الدار قطني رواه وحسنه وان الحاكم ايضا صححه اه طبعا مع تحسين الدارقطني الا ان بعض اهل العلم اعله وذلك ان هذا الحديث اه تفرد به اسحاق ابن ابراهيم ابن زريق وقد تكلم فيه ولذلك فان ابن رجب رحمه الله تعالى لما ذكر تحسين الدارقطني قال كذا قالت دار قطني وقد وهم فيه انما هو وهم منه وانما قوله يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا فرغ رفع صوته وقال امين انما هو مدرج من كلام ابن شهاب فيقول ما يرفع يديه على الرواية الثانية يقول طبعا الرواية الاولى يرفع يديه وجها واحدا في كل سواء اول الصلاة او اخرها. المذهب ما يرفع يديه ابدا عندما يقوم المذهب لا يرفع يديه مطلقا هذا ترجيح ابن رجب ولكن على العموم حسنة الدار قطن لكن ابن رجب يعني رأى انها مدرجة وليست من الحديث لكن الحديث له شاهد في الصحيح فان الشاهد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به. واذا قال امين فقولوا امين. فهو في معناها. المعنى واحد هذا الحديث فيه من الفقه مسائل المسألة الاولى ان انه يستحب قوله امين بهذا اللفظ امين ومعناها اللهم استجب والفقهاء كرهوا ومنعوا من تشديدها منعوا من التشديد. فلا تقل امين واباحوا وان قالوا الافضل تركه التسهيل فتقول امين. يقول يجوز امين. لكن الافضل امين المد. لان من لسان العرب التسهيل بل ان لغة قريش والتي يقرأ بها المدنيون النافع وغير التسهيل التسهيل فهي ثابت في القراءة حتى في في في رواة القرآن فيجوز التسهيل. امين. لكن التشديد ممنوع ما تقول امين بمعنى قاصدين اذا هذا من حيث اللفظ. المسألة الثانية انهم يقولون ان التأمين مستحب للامام والمأموم لحديث ابي هريرة هنا. والحديث الثابت الصحيح اذا قال امين فقولوا امين او مستحبة لهما معا. المسألة الثالثة ما هو موضع تأمين المأمومين؟ متى يكون؟ اهو وقت تأمين تأمين الامام؟ ام يكون بعده ام يكون بعدها؟ فظاهر المذهب ظاهر المذهب المعتمد عند المتأخرين انهما يقولانه معا انهما يقولانه معنى وجاءت رواية اخرى مال لها المرداوي؟ فقال وهو الاظهر اي من حيث الدليل من حيث الدليل ان المأمومين يقولونها بعدها وذلك انه جاء في بعض الروايات الحديثة في الصحيفة اذا قال امين فقولوا والفاء تفيد التعقيب ولكن مشهور المذهب وهو قول الجمهور ان المأمومين يقولونه مع الامام قالوا لان الفاء المقصود بها الابتداء فقط الابتداء قالوا وبناء على ذلك فلو ان يعني عفوا اه قالوا ان الفاء هنا محمولة على الانتهاء من القراءة على الانتهاء من القراءة ليس على الانتهاء من التأمين اعيدها مرة اخرى حملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال امين فقولوا امين ليس على ان معنى قال امن وانما اذا انتهى من قوله ولا الظالين قالوا لانه قد ثبت في الصحيح لفظة واذا قال ولا الضالين فقولوا امين فقالوا من باب الجمع بين الروايتين نقول انها تكونان معا يقولونها معا بعد انتهاء من قراءة الفاتحة هذا واحد. الامر الثاني اه قالوا ان الامام اذا لم يؤمن فان المأمومين يؤمنون بالرواية الثانية. اخر حديث نختم به درس اليوم. نعم يقول رحمه الله تعالى وعن عبدالله بن ابي عوف رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لا استطيع ان اخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني. قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحديث رواه احمد وابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطي والحاكم. نعم هذا حديث عبدالله بن ابي اوفى. رواه احمد وابو داوود والنسائي وصححه جماعة من اهل العلم حبان الدارقطني والحاكم ايضا المنذري في الترغيب قال ان الساذ جيد وجماعة والنووي وغيرهم كلهم يعني مالوا لتصحيحه ان رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لا استطيع ان اخذ من القرآن شيئا. بعض الناس لا يستطيع ان يحفظ حفظه حفظه ضعيف وخاصة اذا كان على كبر. ولذلك الانسان اذا كان حفظه في صغره كان اتم لحفظه واكمل وهذا واضح جدا فان كثير كثيرا من حديث العهد بالاسلام لا يمكن ان يحفظوا القرآن اذا كانوا كبارا في السن. وكذلك كثير من نشأ في غير حاضرتي ولم يكن متعلما فاني اعلم كثيرا من الناس يعني وصل عمره الستين لم يحفظ شيئا من كتاب الله فيستصعب ذلك هذا قليل لكن لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم رخصة. قال فعلمني ما يجزئني منه. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم. هذا الحديث تكلمنا عنه قبل مقارنة بحديث بحديث ارفعها بالرافع السابق وقلنا ان هناك ثلاث جمل وهنا زاد جملتين وهو التسبيح والتهليل وعرفنا توجيه ذكر المتأخرون بزيادة التسبيح دون التهليل ونقول الصحيح انها تجمع معا. هنا بس فقط مسألتان في قضية هل يكررها ام تكفي واحدة الذي قرر انها تكفي واحدة لان المقصود مطلق الذكر. مطلق الذكر لكن الاتم والاكمل ان يشتغل بتكريرها. لان الصلاة لا سكوت فيها اما تنصت واما ان تتكلم فيكون كلامك بذكر لله عز وجل هذا هو المشروع في الصلاة لكن المجزئ يجزئك ان تقولها ولو مرة واحدة الخمس جمل او الثلاث او الثلاث او الثلاث. يقول حتى لو لم يجزئ لم يكفه الا التسبيح لاجزأه. حتى لو لم يكن له الا التسبيح لاجزأه اه فقط هنا يعني مسألة اخيرة نختبر ليست فقهية الانسان لا يستحقر من العلم شيئا هناك رجل يقول كانت لي ام لا تصلي يقول وهي من اطيب الناس ومن اكرمهم ومن احبهم للخير يقول وكنت يعني وهو صغير في سنه ويقول فكنت اذا امرتها يعني او يقول يحث في خاطري انها لا تصلي يقول فبحثت عن سبب عدم صلاتها. فاذا بوالدتي لا تعرف القراءة. نشأت في بادية ولم تعرف القراءة نشوف بركة العلم يقول فجئت لها فقلت انا كنت في درس فلان الشيخ كان في درس الشيخ مازوق وكذا كان في درس الشيخ فمر علينا حديث طبعا الام ما تعرف الحديث وان الشيخ قال الرجل او المرأة الذي لا يعرف القرآن ويحفظه يكفيه التسبيح يقول بس قلت هذه الكلمة يقول من ذلك الوقت طبعا الى ان حدثني يقول ما تركت صلاته فاحيانا الشخص قد ينكر على شخص وهو لا يعرف قد يكون بسبب جهل بسبب حياء ولذلك اثنى الله عز واثنى النبي صلى الله عليه وسلم على نساء الانصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين فنقصني من هذا ان الانسان سماعك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتفقهك به يكون سببا لخير لك في الدنيا والاخرة. اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد طيب هذا حديث اخواني يقول هل يكفي حفظ احاديث الاحكام عن حفظ الفروع؟ لا ما يكفي انت لو كان لو كنت تصاحب احمد الشافعي ومالك ويحيى سعيد القطان او يحيى سعيد الانصاري او يحيى اولئك اعلام؟ اقول لك نعم قد يجزئك انك تعرف الاثر اثار الصحابة لكن العلم كثر فاصبح يختصر بمعرفة المتون الا يستغنى عن المتون البتة البتة ونحن للاسف رجلان او ثلاثة اشخاص طرفان ووسط فمنا شخص يقول يجب العناية بالمختصرات والمتون. وان جاءك الحديث على خلافها فلا يجوز ان تتعبد الله عز وجل بحيث انما تتعبد بالمذاهب. وهذا قول باطل قول باطل ولا يعرف ان احدا من الفقهاء المعتمدين قال به الا ما ذكره التسولي في شرحه على البهجة فقال ان المشهور الله يقدم على الراجح وانكره عليه العلماء والف كتاب كامل في الرد عليه الراجح دليل ان يقدم على المشهور المشهور يعني في المذهب وفي المقابل مدرسة اخرى قالوا انما نأخذ الاحكام من الاحاديث ونذروا كلام اهل العلم ولا نحتاج اليه وهذا غير صحيح لان كثيرا من الاحكام لا تفهم الا بالاقيسه. ويعني بالاقيس ليس قياس العلة. وانما اللقيس بمعنى الاجتهاد والنظر والنظر في المعاني العامة ولذلك كان العلماء قرونا متطاولة لا يذهب للفقه الا الاذكياء كان اذكياء الناس يذهبون للفقه فقط. فانت عندما تقول هذا الموروث نرميه انت في الحقيقة رميت كلام صالحين وعباد وحفاظ حديث ومجتهدين فيه فلذلك اذكياء فلذلك هذا غير صحيح. الوسط ما هو ان المرء اذا ارادت تفقه ليكون فقيها فانه يتفقه عن طريق المذاهب المعروفة الاربعة وخصوصا الاربعة لم؟ لان هذه الاربعة خدمت درسا خدمت شرحا وتوظيحا وتقعيدا تأصيلا. لذلك كثير من المحققين ومنهم ابو عمر ابن الصلاح المحدث الامام المشهور الذي قال عنه الشيخ تقي الدين لم يك على شرط الواقف في دار الحديث الاشرفية الا رجل ابو عمرو بن الصلاح وابو الحجاج المزي فهو من اعلم الناس من صاحب دار الحديث الاشرافية اشترط ان ان لا يدرس فيها ويكون ناظرها الا اعلم الناس في الحديث. قال ما ينطبق الشيخ سامي قبل ما ينطبق على هذا الاثنين. وما عداهم في من هو اعلم منهم من اهل دمشق ابو عمرو يقول لا يجوز الخروج من المذاهب الاربعة في النظر والاجتهاد. طبعا تكلم بالذات عن التفقه. اذا في التفقه تأخذ مذهبا وتدرسه ان اعطاك الله عز وجل ذكاء واعطاك الله نباهة وفهما تأخذ مذهبا ثانيا وثالثا ورابعا وعاشرا ان شئت والا تقف على حسب ما يسمح لك وقتك وما يعطيك به ذهنك اما اذا جاءك الدليل وقد صح عندك النقل فيحرم عليك ان تخالفه من حيث العمل فيجب عليك لكن من يترجح لك انا يترجح عندي ما لا يترجح عندك احيانا يقول اريد الدليل فاذا بنا جميعا ناخذ قول حمزة. اذا تركنا قول احمد ومالك والشافعي وغيره الى قول حمزة اذا المقصود بالدليل عندك انت اذا ترجح عندك ولذلك يقول الشيخ عنده مسألتان ذكرهما المسألة الاولى قال جاءه رجل فقال انا منتسب لمذهب وهذا المذهب الدليل يخالف كثيرا من مسائله فهل انتقل عنه لمذهب اخر؟ قال لا ابق في مذهبك تفقه به. فاذا جاءك الدليل والصحة عندك وكان موافقا للمذهب فانت عامر بالدليل ووافقه المذهب وان خالفه فانت يجب عليك ان تعمل بالدليل يقولون عند الله ان ذلك الرجل هو ابن ابي العز الحنفي وقد الف ابن ابي العز الحنفي يقولون هذا يعني ظن من الناس وليس واقعا. وقد الف ابن ابي العز كتابا سماه التنبيه لمشكلات الهداية. مسك هداية الغناني واخذها مسألة مسألة. هذي خلاف الدليل والدليل كذا. هذي خلاف الدليل ودليل كذا وطبع في خمس مجلدات. وهو على طريقة يعني الراجح من طريقة قال هو كتاب حنفي هذا واحدة. المسألة الثانية ذكرها الشيخ قال انه لا يجوز ذكر ابن مفلح نقل عنه ان الشيخ ثقيل قال لا يحل لامرئ ان يقول ان الراجح في احد المذاهب الاربعة او في غيرها ما يجوز من قال انه يجب على الناس ان يتفقهوا بمذهب احمد او الشافعي هذا رجل ظالم لنفسه حرام باجماع اهل العلم بل قال الشيخ تقييدي مستتاب فان تاب والا قتل نقلها بن مفلح الفروع لان الدين قال الله قال رسوله انما هذه وسائل التفقه. طبعا هذا حديث لما يشر في كتابه لكن غيرها من كتب الفقه وسائل التفقه. اذا الانسان يكون وسطا يتفقه بكتب اهل الفقه واهل الصنعة ولا يهمل الحديث ويعنى به وينظر له لكن متى تترجح؟ احيانا تكسل نفسك تكسل ما اصلا يعني ثقيل جدا اصل يعني تأتيك الان يعني مثلا انا اقول لك مثلا انا بعد العاشرة مساء نصب ذاكرتي تذهب في اخر الليل واحد ينام تذهب ذاكرته مثلا يعني بتأتيك اوقات لما تكبر في سنك تضعف ذاكرتك وقدرتك اذا في اوقات معينة يضعف لذلك عندما تضعف ما الذي تذهب له؟ تذهب لما تفقهت به وتأصلت اصوله عندك هذي يعني على سبيل السرعة في مسألة هل يكفي؟ السؤال هذا هل يكفي؟ طبعا هنا يسقط هل هناك كتاب يشرح بطريقة معينة ذكرها؟ ما اعرف كتابا يشرح البلوغ بالطريقة التي ذكرها اخونا الكريم طيب انتهى الدرس سمي الشيخ ماجد اي نعم اي نعم مسألة رفع اليدين شف يا شيخ عندنا قاعدتان تقاعد او روايتان في قاعدة المسبوق اذا دخل مع الامام الذي دخل مع الامام هل هو اول صلاته ام هو اخر صلاته هل هو اول صلاته ام هو اخر صلاته مشهور المذهب ان المأمومة اذا دخل مع الامام فانه اخر صلاته ما دليلهم؟ حديث ابي هريرة وحديث عائشة اللي ذكرتها قبل قليل انما جعل الامام ليؤتم به. اللي فيها فاذا قال امين فقولوا امين. ومنها وما فاتكم قبور وما فاتكم فاقضوا. اذا دخوله مع الامام هو اخر صلاته ايقضي الركعة الاولى والثانية بعد صلاته واضح الرواية الثانية في المذهب صار لها الشيخ بن باز وغيرهم ان المرء مسبوق اذا دخل مع الامام فان اول اه فان الذي فان الذي ادركه مع الامام هو اول صلاته. ما دليلك قال في مسلم ايضا حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وما فاتكم فاتموا فاتموا قال ومسلم روى الروايتين وعندنا قاعدة ذكرتها لكم عن المعلم انه اذا جاءت روايتان المقدم منهما الاولى الاولى اللي يذكرها اسنادا الاولى منهما هذه قاعدة ذكرها المعلمي الف واحد من المعاصرين رسالة في نقضها كلها غير صحيحة الرسالة ترادوا اثنين في هذه القاعدة هي صحيحة ام لا لكن على العموم هي قاعدة مستقرأة اهي صحيحة ام لا الله اعلم طبعا هم ما وقفوا على كلام المعلمين وانما نظروا اليه سم طيب وضحت المسألتان؟ طيب نقول هذا المأموم اذا كان شف اذا كان قد قام فاتته ركعتان وبقيت له ركعتان فاتته ركعتان وبقيت له ركعتان على القول بانها اخر صلاته التي ادركها فانه لا يرفع يديه ما يرفع يديه ليش لانه سيبدأ بالركعة الاولى. الركعة الاولى التكبير يكون بتكبيرة الاحرام بتكبيرة الاحرام هنا ما هي تكبيرة الاحرام هاي تكبيرة فقط شيئا وهو قد احرم لانها نائبة عن الركعة الاولى والركعة الاولى اصلا المقصود بتكبيرة الاحرام وانتهت على الرواية الثانية يفرقون بين ان يكون قد قام من ثنائية من يعني من ادرك ركعتين او اقل او اكثر. فان كان ادرك ركعتين كبر ورفع يديه وان كان ادرك اقل من ركعتين او اكثر فانه لا يرفع يديه لا يرفع يا اله التكبير لا يقول الله اكبر حديث ابن مسعود حديث ابن مسعود يكبر مع كل خفض ورفع يكبر ترى انا اخطأ احيانا الرفع تكبير اعذرني لا هو يكبر يكبر وجها واحدة انا اخطأ احيانا ترى اعذرني هو يكبر وجها واحدا لكن هل يرفع يديه ام لا؟ المذهب لا يرفع ابدا الرواية الثانية يرفع متى اذا كان قد ادرك ركعتين نص على هذا ابن رجب في القواعد الفقهية ذكر هذه القاعدة وذكر ان هذه من تخريجاتها فالامام مسلم روايتين يحسبون الاولى هذا كره المعلمي في كتاب اللي ذكرناه ذاك اليوم وش اسمه حق الرد على ذرية الاضواء الكاشفة طبع الان اعيد طبعه كان قديما نادر في السوق جدا والان اعيد طبعه ما يدخل في هذي يقول ان هذي الافعال ان اعلل من عندي يقول ان هذه الافعال وجودها وعدمها سواء لان هذه باسم باب المتابعة اخذناها من باب المتابعة اخذناها من باب المتابعة مثل ايش؟ مثل جلسة الاستراحة جلسة الاستراحة يعني غير غير معتد بها في الصلاة غير معتد بها الصلاة فننظر لحقيقة الصلاة انه ادرك ركعتين فكأنه في حقيقته تقول لك ما في مناسبة سم الشيخي قلت فيها لطيفة انها يعني جميلة جدا انا اعجبني في تعليله في تعليله ان هذه محمولة الاقعاء هذا ذكر ابن عباس محمول على جلسة الاستراحة. بسببين السبب الاول ان جلسة الاستراحة من المهم ان تخالف غيرها من الجلسات لكي نجمع نقول ليش ما ذكرها الا مالك بن حويرث؟ لان شكلها يختلف عن شكل غيرها فهي هيئتها مختلفة السبب الثاني ان هذه الهيئة الاقعاء مناسبة للقيام ليست مناسبة للجلسة بين سجدتين لكي تسجد مناسبا الواحد وهو متهيأ للقيام ففيها لطيفة من حيث مناسبة هذه لهيئة القائم للركعة الثانية والرابعة. صحيح. فتكون ايه في جسده فيجلس باقعاء ثم يقوم والحقيقة ان هذا اوجه طبعا مشهور المذهب ربما نشتري بها في الدرس القادم ان جلسة الاستراحة على مشروعيتها سواء مطلقا او عند الحاجة تكون هيئتها كهيئة الجلسة المعتادة مفترشا باش انا اعجبتني كلمة الزرق الشقيقة انا هذا الزركشي يعني كلامه رائع جدا ما تمل من كتابته اسلوبه حلو يعني ما شاء الله تم عرض شوف يا شيخ عندهم اظن تكلمنا عنها هنا هي تكلمنا عن هنا انه يجوز جعل الحرير جعل الحرير في الثوب علما اليس كذلك؟ تكلمنا عن اظن هنا اظن او في الزاد؟ في الزاد انه يجوز ان يكون علما لما يكون على من باب استثناء لا يتجاوز اربعة اصابع ما علتهم في ذلك قالوا للحاجة قديما ثيابهم وحدة ويحط هذا زي هذا بشت هذا الان شفت هذا البشت ليش هذا اسود بسرعة؟ لاني المسه دايم دائما الشخص اذا لمسه اسود فقديما كانت ارضيتهم وثيابهم مع اللمس الكثير تتقطع. ما عنده الا ثوب في السنة. الكسوة التي تجب للزوجة على زوجها كسوتان في الشتاء والصيف فقط ما يلبس الشخص الا ثوبا واحدا فاطرافه تتقطع مع كثرة اللمس مع كثرة الغسل فقالوا يجوز ان تكون اطرافه من حرير لان الحرير ما يتقطع مع الغسل واذا سلم الاصل سلم الباقي ما تشوف احنا نكفت ثيابنا؟ ليش نكفت الثوب؟ لكي يكون اقوى؟ فلا يتشقق لو ان الثوب ما يكفت مثل حال اول اول عندهم الشيء القليل له قيمته. الا يكفتون الثياب؟ نحن الان الحمد لله من كثرة النعم صرنا نكبر حتى الكفتة شف شلون. واضح علي الخياط خمسة اصابع او ستة من كثرة النعم ولله الحمد فليقول لك يعني قديما كان فاستثنى الشارع جعلوا اطرافه من حرير لكي لا يتقبل قالوا لكن لا يباشره فلا يجعله قريبا من جسده لا يباشره بجسده فلا يجعل هو البطانة واللي تحت مثل ما قالوا في الاناء لا يباشر الظبة التي تكون من فظة بالشرب نفس معناهم يعني من باب القياس لا حرير حرير حرير من حرير يا شيخ ما تجعل هذي حرير اختار شيخ الاسلام يجوز تجعل هذي حريم اللي عنده حساسية يجعله حريم يعني يجوز ان تضعها حرير ولكن تكون من ما تكون من الداخل لا تكن تباشر ايه عشان التقطع. والرواية الثانية وهو الصحيح حتى من الداخل لان المقصود اللي من فيه حساسية او اذى الركن الاسود الركن اليماني الركنان الاخران هل لهم الشامي والعراقي لا تسمى الركنان الشامية الركنان الشامية لانها اصلا ليست ركن اركان يجوز ان الكعبة ايه اه بعظهم يرى انها تستلم كل اركان مثل معاوية رظي الله عنه كان عليه الصلاة والسلام الاربعة فيرى ان كل ركن لكن غيره من الصحابة لم يثبتوا الاستياء ما استلم الا معاوية رضي الله عنه فتسمى الركنان الشامية وهذان الركنان اليمانيان هذي يمنية جنوبية وهذي شامية دائما الميزاب جهة الشمال اذا جلست في الحرم وينك فيه؟ من الجهة الشمالية ناظر وين الميزاب؟ اذا هذي الجهة الشمالية جهة الحطيم كاين الميزان الميزان شمالي. السلام عليكم ورحمة الله