﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:16.000
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل لا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:16.600 --> 00:00:40.150
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا بعد ايها الاخوة هذا مجلس عشر مجالس التعليق على بلوغ المرام وهو في باب المسح على الخفين والمراد بالخفين في عند الفقهاء اذا ذكروا بذلك المراد بها

3
00:00:40.700 --> 00:01:12.150
ما يلبس على الرجل من خفاف او جوارب والخف يلبس على الرجل يغطي الكعبين الكعبين كونوا في الغالب قديما مصنوعا من جلد اه ونحوه وفي حكمه الجوارب ويدخل في الباب ايضا

4
00:01:12.900 --> 00:01:39.300
ما حكم المسح على العمائم المحكمة او على  ما تغطي به رؤوسها تلوثها على الرأس الخمار هذا الباب وكذلك احكام الجبائر احكام الجبائر واللصقات على الكسور والجروح والمسح على الخفين

5
00:01:39.900 --> 00:01:57.950
من الاحكام المعلومة من الدين بالضرورة  اه ورود الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغت حد التواتر قال الحسن البصري حدثني سبعون من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:01:58.200 --> 00:02:12.150
ان رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين لو مسح على الخفين قال الامام احمد ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء عندي فيه اربعون حديثا

7
00:02:12.300 --> 00:02:35.850
عن النبي صلى الله عليه وسلم الخفين من ولله الحمد من  احكام الظاهرة الواضحة عند اهل السنة والجماعة خالف فيها بدع الروافض والخارجة والخوارج والرافضة لكنهم لا لا يلتفت الى قولهم لانهم

8
00:02:36.100 --> 00:02:57.100
يخالفها السنن في اصول الدين وفروعه اورد المصنف الحافظ ابن حجر في كتابه هنا بلوغ المرام عدة احاديث في اصل مشروعيته وفي المدة  موضوعة المسح على الخفين وفيما يشرع له

9
00:02:57.300 --> 00:03:14.600
المسح على الخفين قال رحمه الله عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه  فتوضأ فاهويت لانزع خفيه قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين او وهما

10
00:03:14.800 --> 00:03:42.100
اني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه وللاربعة الا النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفة اعلى الخف واسفله رئيس نادي  الرواية الاولى يقول المغيرة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا كانت في غزوة تبوك

11
00:03:42.850 --> 00:04:03.400
في غزوة تبوك فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم اللي يتوضأ لصلاة الفجر كان معه المغيرة صب عليه الماء آآ قال فلما توظأ واراد ان يوظأ رجليه قال اهويت لانزع خفيه

12
00:04:03.950 --> 00:04:26.150
قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما دل ذلك على ان المسح على الخفين من سنة النبي صلى الله عليه وسلم سيأتينا صفة المسح ان شاء الله الكلام الان في مبدأ المشروعية

13
00:04:28.350 --> 00:04:53.850
مسح عليهما وقوله ادخلتهما قاهرتين استدل العلماء بهذا على انه آآ انه يشترط للمسح على الخفين ان يكونا قد لبسهما على طهارة كاملة عن غسل ان يكون طهر القدمين بغسلهما في الوضوء

14
00:04:55.500 --> 00:05:19.200
طهارة وضوء او ايضا طهارة غسل سيكون بعد كمال غسلهما وكمال الطهارة يلبس الخفين في هذه الحالة يصح المسح عليهما اما لو لبسهما على غير طهارة فانه لا يصح المسح عليهما

15
00:05:21.650 --> 00:05:37.250
في الرواية الثانية قال وللاربعة الا النسائي يعني انه رواه ابن ماجة والترمذي وابو داوود ولم يروه النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله وفي اسناده ضعف هذا الحديث

16
00:05:37.950 --> 00:06:02.150
ان المسح من فوق ومن اسفل لكن هذه الرواية ضعيفة هذه الرواية ضعيفة وما يتعلق بالمسح اه على الاسفل الخف وتعارظ الرواية السابقة الرواية السابقة قال مسح عليهما مسح عليهما وصيغة عليهما اي من فوق. لان العلو من فوق

17
00:06:03.800 --> 00:06:20.800
تعارض حديث علي ابن ابي طالب حديث عمر علي يقول رضي الله عنه اورده المصنف قال وعن علي رضي الله عنه انه قال لو كان الدين بالرأي فكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه

18
00:06:21.000 --> 00:06:35.900
وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه رواه ابو داوود باسناد حسن هذا الحديث اصح من الرواية السابقة التي فيها المسح من اسفل وكذلك حديث عمر

19
00:06:36.200 --> 00:06:52.300
مثل هذا الحديث رواه  الهروي في ذم الكلام وغيره انه قال لو كان الدين بالراء لكان المسح اسفل واسفل الخف اولى من اعلاه اه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر

20
00:06:53.000 --> 00:07:13.650
الظاهر المراد به ظاهره من اعلى دل هذا الحديث على ان مسح محل مسح من الخف هو الظاهر والظاهر ويبدأ من اطراف القدم من الامام من عند الاصابع الى ان

21
00:07:13.850 --> 00:07:32.700
ويمسح باطراف اصابعه مبلولتين بالماء ويمسح بها من مقدمي القدم الى قصد الساق مسحة واحدة يده اليمنى على رجله اليمنى قدمه اليمنى ويده اليسرى على رجله اليسرى ويفرج بين اصابعه

22
00:07:33.900 --> 00:07:51.550
وسيأتي تتمة كلام في هذا ان شاء الله تعالى ولا يحتاج الى ان يمسح من اسفله ولا من عقبه بل يكفي ظاهر قال رحمه الله وعن صفوان ابن عسال رضي الله عنه

23
00:07:51.800 --> 00:08:09.950
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يمرنا اذا كنا سفرا ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم اخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة

24
00:08:10.250 --> 00:08:32.600
وصحح يعني صححه الترمذي وابن خزيمة وهذا الحديث فيه آآ عدة فوائد عدة منها التوقيت توقيت المسح للمسافر انه اذا كان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا السفر هو المسافر

25
00:08:33.350 --> 00:08:55.400
جمعه مسافر يعني كنا مسافرين هنا بسكون الفاء المراد به المسافرين جمع مسافر اذا كنا سفرا ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن هذا الامر امر ارشاد يقول يأمرنا اي يعلمنا ذلك

26
00:08:55.600 --> 00:09:12.250
وليس على سبيل الوجوب لانه لو شاء الانسان ان ينزع الخف ويغسل الرجل لا لا حرج لا حرج لكنه النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم ببيان فضيلة والارشاد للتشريع ان المسافر

27
00:09:12.500 --> 00:09:35.150
مدة المسح ثلاثة ايام مدة المسح ثلاثة ايام  فيه آآ ان هذا الامر لان اقل الامر اه عند العلماء على ثلاثة اشياء او اربعة اما ان يكون على الوجوب الامر الواجب

28
00:09:35.350 --> 00:09:54.300
واما ان يكون على الاستحباب يأمرهم بمستحب او اما على الارشاد والتعليم مثل هذا الحديث واما ان يكون لرفع الحظر وما يتوهموا سيكون للاباحة عليكم السلام لكل بيان الاباحة بيان الاباحة

29
00:09:54.750 --> 00:10:14.250
هذا الامر الذي هنا يأمرنا وليس على الوجوب باجماع العلماء انما هو اما لبيان الافضل  رجله في داخل الخف الخف الافضل له ان يمسح. يقول العلماء الافضل ان يفعل الايسر

30
00:10:14.850 --> 00:10:39.400
فاذا كانت رجله فيها في الخف داخل الخف او انها رجله في الجورب الافضل ان يمسح ولا يغسل مع ان الغسل مباح والحالة الثانية ان يكون رجله خارج الخف وهي على طهارة هل يلبس لاجل ان يمسح

31
00:10:40.000 --> 00:11:02.300
الو الافضل ان يغسلها لانها وقت نية الغسل نية الغسل الوضوء اه رجله خارج الخف. فالافضل ان يغسلها لكن لو لبس الجورب والخف ما دام على طهارة لاجل ان يذهب ويجدد الوضوء

32
00:11:02.350 --> 00:11:24.700
ويمسح او يذهب وينتقض الوضوء  توضأ مرة ثانية فيمسح لا حرج لا حرج ثم قال ثلاثة ايام ولياليهن اليوم هو النهار من طلوع الفجر الى غروب والليلة من ليلة هي من غروب الشمس الى طلوع الفجر

33
00:11:25.200 --> 00:11:48.900
ثلاثة ايام بلياليهن والمقصود مجموع كل يوم مجموع ليل ونهار يجتمع فيه مدة ليل ونهار واليوم والليلة مجموعة مدتها اربع وعشرون ساعة اذا كان ثلاثة ايام بلياليهن والمدة لكل يوم اربع وعشرون ساعة اذا مجموع

34
00:11:49.200 --> 00:12:14.450
مجموع الايام مجموع المدة هي اثنتان وسبعون ساعة له ان يمسح المسافر مدة اثنتين وسبعين  من ويبدأ ذلك من حال من حالي آآ انتقاض وضوءه او من حال المسح على خلاف بين العلماء لحظة من حال انتقاض الوضوء

35
00:12:15.400 --> 00:12:38.450
حال انتقاض الوضوء  وان كان من حال المسح بعد الحدث من حال المسح بعد الحدث هذا ارجح لكن الاحوط من حال انتقاض الوضوء بعد الحدث يقول ولكن من بول وغائط ونوم. يعني ان المسح

36
00:12:38.700 --> 00:12:57.200
على الخفين انما يجوز في نواقض الوضوء بنواقض الوضوء ظرب مثالا بالناقظ القائط والبول والنوم وكذلك بقية نواب الوضوء لانه هو الذي يجب عليه المسألة عفوا يجب عليه الوضوء اذا انتقض وضوءه

37
00:12:57.300 --> 00:13:13.450
فلا يحتاج الى ان ينزع الخفين وانما يمسح ثم قال الا من جنابة يعني الا من جنابة فلا نمسح لان الذي عليه الجنابة يجب عليه ان يغسل بدنه كله الا يمسح على الخفين بل

38
00:13:13.750 --> 00:13:36.300
ينزع الخف ويغسل رجليه مع بقية بدنه لان هذا هو ما هذا هو صفة  مهارة الجنابة ثم قال وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم

39
00:13:36.450 --> 00:13:55.400
ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني المشي على الخفين اخرجه مسلم هذا الحديث مفسر بالنسبة الى الى مدة مدة المسح ما بين المسافر والمقيم. المسافر تقدم في الحديث الذي قبله

40
00:13:55.450 --> 00:14:08.050
انه يمسح مدة ثلاثة ايام مدة اثنين وسبعين ساعة من حال من حال انتقاض الوضوء او من حال مسحه بعد الحدث على القولين والارجح ان من حال مسح بعد الحدث

41
00:14:08.200 --> 00:14:27.000
لكن الاحوط القول الاول واما المقيم الذي غير مسافر اما مقيم بانه في بلده او آآ نور اقامته في بلد اخر يعني ليس لم تبقى معه احكامه في السفر. هذا هو المقصود بالمقيم

42
00:14:28.150 --> 00:14:48.350
سيمسح يوما وليلة اليوم والليلة مثل ما ذكرنا اليوم هو النهار والليلة هي الليل. ومجموعهما اربع وعشرون ساعة من يبدأ من من بدء الحدث او المسح بعد الحدث هذي مدة

43
00:14:48.500 --> 00:15:13.300
فلو مثلا انتقض وضوءه الثامنة صباحا وقد مسح على وقد لبس الجوربين او الخفين على وانتقض وضوءه الساعة الثامنة ومسح الساعة العاشرة  فنقول له تبدأ المدة من الساعة العاشرة احسب اربعة وعشرين ساعة من هذه المدة

44
00:15:13.700 --> 00:15:37.200
لانه هو المسح الذي بدأ من هنا اه بعد الحدث لكن لو كان مسح بدون حدث مسألة اخرى لو ان شخصا آآ توضأ ولبس الجوربين ثم بعد مدة لم ينتقض وضوءه ولكن اراد ان يجدد الوضوء استحبابا

45
00:15:37.600 --> 00:15:55.350
لم ينتقض وضوءه ما زال على طهارته ثم مسح غسل توضأ ومسح على الجوربين هذا المسح على الجوربين صحيح لكنه لا يعتبر من المدة يعتبر من المدة الاربعة وعشرين ساعة. لماذا

46
00:15:55.450 --> 00:16:21.050
لانه مسح على طهارة اصلا ليس بعد بدء بدء المدة من المدة متى تبدأ نبدأ من بعد من اول مسح بعد الحدث هذه انتبه لها ثم قال رحمه الله وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية

47
00:16:21.450 --> 00:16:44.150
فامرهم ان يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاء رواه احمد وابو داود وصححه الحاكم آآ هذا الحديث فيه فائدة وهي المسح على العمامة المسح على العمامة اما المسح على الخفاف يسمونها التساخين لانها تسخن القدمين

48
00:16:44.800 --> 00:17:05.850
فهذا واظح تقدم ويشمل ذلك الجوارب لانها ايضا تسخين القدمين في الدفء اما العصائب وهي العمائم الذي يعصبونها على رؤوسهم العمائم اما العصائب لانها تلاف على الرأس تعتجر على الرأس ها

49
00:17:06.200 --> 00:17:30.000
وتثبت هذه يمسح عليها يمسح عليها المسح على الخفين  هو قول الامام احمد وجماعة من اهل العلم انه يمسح على العمائم كما قال بالمسح على الجوربين والخفين  بشرط بشرط ان

50
00:17:31.000 --> 00:17:52.100
ان يكون لبس العمامة على طهارة يعني على وضوء كامل مسح الرأس طهور وضوء كامل مثل الخفين وكذلك ان تكون الحمامة اه مغطية اكثر الرأس وان تكون ثابتة  ملفها وطيها على الرأس

51
00:17:52.400 --> 00:18:13.050
اما اذا كانت متنقلة مثل الطاقيات هذه او مثل الخمر هذه غترة شماغ هذه ليست عمامة عمامة اسما ثمارا تسمى وتسمى عمامة يعرف الناس يسمونه شماغ ويسمونه غترة لكن اه اه ليست هي العمامة المقصودة

52
00:18:13.450 --> 00:18:34.300
انه يشترط للعمامة ان تكون آآ ملاثة واذا حلها يعسر ربطها او لفها من جديد فيها كلفة فيها كلفة وليس المقصود الامتناع لا تكلف في هذه الحالة فانه يمسح عليها ولا حرج

53
00:18:34.600 --> 00:18:48.450
ولا حرج مثل مدة المسح على الخفين ومثل شروط المسح على الخفين ولذلك جاء في حديث بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم على الخمار والخمار المراد به العمامة الذي كانت عليه

54
00:18:48.850 --> 00:19:10.450
وفي حديث ام سلمة وغيرها انه كان النساء يمسحن على الخمر النساء التي تجعلها على رأسها وتلفه عادة النساء ليس كالرجال اجعلوه فقط هكذا لا  تطويه عليها ملافع تسمى خمر. هذه يمسحن عليها. لان في نزعها مشقة

55
00:19:10.700 --> 00:19:36.000
وقد احيانا تكون فيها يعني هي تكشف لذلك يمسح اذا وضعتها لبستها على طهارة كان في نزعها مشقة فانها يمسح عليها   في هذا  اليوم كفاية ونكمل ان شاء الله تعالى

56
00:19:36.700 --> 00:19:49.152
الايام المقبلة بعون الله وتوفيقه في هذا الباب نفسه والله اعلم وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته