﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. الكتاب الذي بين ايدينا هو كتاب السعدي رحمه الله تيسير اللطيف المنان في

2
00:00:20.150 --> 00:00:50.150
خلاصة تفسير القرآن. وهذا كتاب قرأنا فيه في مجالس متعددة. والان الذي بين ايدينا وخص يتعلق في ايات الاطعمة والصيود ونحوها. يعني المؤلف الان سيتكلم عن الاطعمة والصيود طيب يقول ذكر المؤلف رحمه الله عددا من الايات

3
00:00:50.150 --> 00:01:10.150
يقول منها قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. هذا يدل على اي شيء؟ يدل على اباحة كل ما على الارض. الا الدليل على تحريمه او دل القياس والشرع على تحريمه كالخبائث. وان الاصل كل ما على الارض كله حلالا

4
00:01:10.150 --> 00:01:30.150
حلالا طيبا. هو الذي خلق لكم ما في الارض. قالوا قد فصل لكم ما حرم عليكم. فدل على ان ما سواه حلال. من الاطعمة قال ايضا في قوله تعالى ويحل لكم الطيبات. ويحرم عليكم الخبائث. حرمت عليكم الميتة. هذي من

5
00:01:30.150 --> 00:01:50.150
والدم ولحم الخنزير الى اخره. ثم اية الصيد يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات وما علمت من الجوارح مكلبين يعني مدربة يعني مدربين لهن لهذه السيول سواء كانت

6
00:01:50.150 --> 00:02:10.150
من الطيور كالصقور او من الكلاب المعلبة. طيب الاية الاخيرة هي اية الانعام نفس اية المائدة قل لا اجد فيما اوحي الي محرم على طعام الا يكون ميتة او دم مسفوح الى اخره. طيب يقول المؤلف هنا دلت هذه الايات الكريمة

7
00:02:10.150 --> 00:02:30.150
على ان الاصل في الاشياء الحل. من طعام وشراب وغيره. الاصل في كل ما على الارض الحلم. لان الله قال لان الله خلق لنا ما في الارض جميعا. ننتفع به بكل وجوه الانتفاعات من اكل وشرب واستعمال. وفصل لنا ما حرم

8
00:02:30.150 --> 00:03:00.150
فما لم يذكر في الكتاب والسنة تحريمه وهو حلال. فالذهب على الرجال الفضة لباسا على الرجال غير الخاتم. الحديث على الرجال. هذا كله محرم بالدليل. بالدليل. اكل التي ذكرها الله سبحانه وتعالى الدم والميتة ونحوها هذا الدليل. والاصل الاباحة. طيب

9
00:03:00.150 --> 00:03:20.150
يقول وفصل لنا ما حرم علينا فما لم يذكر في الكتاب والسنة تحريمه فهو حلال. واباح لنا كل طيب وحرم علينا كله خبيث. فمن الخبائث المحرمة الميتة. الا الجراد الا الجراد والسمك. وما يعني

10
00:03:20.150 --> 00:03:40.150
هي التي تموت حتف انفها من غير تذكية هذي نسميها ميتة. اما المذكاة لا تسمى ميتة تسمى ذبيحة. يقول والدم هل هو محرم؟ ولا ولا جائز؟ نقول الاصل في الدم محرم. الدم محرم

11
00:03:40.150 --> 00:04:00.150
والدم المسفوح اشدها تحريما. والدم الذي يفسد من بهيمة الانعام وهي حية. كانوا يأتون على الابل ويقصد هذا محرم. محرم. اما الدم الذي يكون في العروق وفي اللحم هذا معفونا

12
00:04:00.150 --> 00:04:20.150
طيب يقول ولحم الخنزير الخنزير محرم من جميع الوجوه لحمه وشحمه وشعره وجلده ودمه وكل لكن الله خص لحمه لان السياق في الاكل في الاكل ولا يفهم من ذلك ولذلك اية الانعام بينت قالت

13
00:04:20.150 --> 00:04:50.150
ونحن قال سبحانه وتعالى او لحم خنزير فانه فان لان فانه الضمير يعود الى الخنزير. يقول وايضا ما اهل الذي يذبح الاصنام يرفع صوت غير الله على الذبيحة كأن يقول باسم المسيح او يشرك مع الله يقول بسم الله والمسيح

14
00:04:50.150 --> 00:05:10.150
هذا كله محرم. او يذبح حتى لو ذبح قال بسم الله ذبحه. قال بسم الله لكن ذبحه للجن مثلا هذا حرام. لا يجوز. يقول وما الخبائث؟ كل دينار من السباع. السباع

15
00:05:10.150 --> 00:05:40.150
لها انياب كالصقور ونحوها هذه والنسور والغراب هذه كلها محرمة هذه السباع مثل مثل الذئاب والنمور والاسود كلاب هذه شبع كل هذه وكل ذي مخلب من الطيور مثل ما ذكرنا. الصقور ونحوها. طيب يقول المنخنقة

16
00:05:40.150 --> 00:06:00.150
التي تخنق بالحبال حتى تموت. او هي تنخلق بنفسها. احيانا تدخل نفسها تدخل رأسها في شيء وتنخرق فهذه خلقت ماتت خلاص. او خلقت خلقها شخص اخر. فهي منخنقة لانها لم تذكر. والموقوذة التي تضرب

17
00:06:00.150 --> 00:06:20.150
في حجر او بعصا او تأتي سيارة تضربها صيف يرى صيف في الصحراء يدركه يريد ان يدركه فيلحق هو يضربه بالسيارة فيموت. مثل الارنب او الغزال فيموت هذا ميت هذا هذا يسمى موقوف

18
00:06:20.150 --> 00:06:50.150
او يضربه بحجر تجيب بعض الناس يصيد العصافير بحجارة يرمي بالحجارة هذا لا يجوز هذا ليس تذكية بآدم اما بالة حادة اما الحجر الحجر والخشب هذه ليست العظم لا يجوز. وانما تكون الة بالصيد او الة حادة مثل السكين والحمر

19
00:06:50.150 --> 00:07:10.150
طيب يقول والمتردية هي التي تردت من اعلى كان تسقط من احيانا تسقط من السيارات الدينات ونحوها تسقط من السيارات فيأتون يقولون لا ما مات ما مات يأتي يزكيها ويسلخها يقول ما مات وهو ميت يعني واضح انه ميت يعني

20
00:07:10.150 --> 00:07:40.150
فهذه متردية او تسقط من السطح او نحو ذلك او من جبل طيب والنطيحة يقول اختها يعني تتناطح اثنتان فتموت احداهما هذه خلاص يعتبر ميتة الا اذا وجد فيها روح اذا وجد فيها روح سواء متردية موقودة نطيحة منخنقة اذا وجد فيها روح تتحرك يذكيها

21
00:07:40.150 --> 00:08:10.150
طيب قال الا ما ذكيتم؟ يعني ادركتموه حيا او فيه نوع من الحياة فدكي هذا جائز يقول ومن المحرمات الخبائث كالحشرات وخشاش الارض والفأر والحية والوزر ونحوها مستقبلا والضارة ايضا من المحرمات ما ذكي ذكاة غير شرعية. يعني لو ذكاء

22
00:08:10.150 --> 00:08:40.150
مثلا بعظم او حجر او ذكاءه مثلا ولم يذكر اسم الله عليه او زكاه غير مسلم هذا كلها تعتبر محرمة. او لم يقطع يقول شيخنا لم يقطع حلقومها ومليئها والود جاي العرقي وهذي لا تسمى ذكاة الدكاة يعني صفتها ان يأتي الى الحلقات

23
00:08:40.150 --> 00:09:00.150
والحلقوم هو مجرى الهواء. والمريء وهو مجرى الطعام. المريء صغير والحقوم اكبر. الحقوم هو الذي يسمى الحنجرة يأتي ويقطع الحلقوم والمريء والوجدين عرقان. قريبان من الحلقوم يقطع العرق هذا والعرق هذا

24
00:09:00.150 --> 00:09:20.150
فاذا قطع هذه الاشياء وقال بسم الله صحت الذبيحة. لو لم توجه الى القبلة. توجيه القبلة لا يظرها لكن لابد ان يفعل هذه الاشياء. يقول العظم والظهر هذا لا يذكر به

25
00:09:20.150 --> 00:09:50.150
جاء النهي عنه. اما الحجر الحجر هذا يعني السكين الحديد والحجر اذا كان حادا يجوز التذكير. يقول هذه الاشياء محرمة اذا اضطر الانسان لأكلها وهو غير باغ لاكله لا يقصده ولا متعدي من حرام فهذا قد اباح الله له

26
00:09:50.150 --> 00:10:20.150
يقول السيول يقول الصيد المعلم لابد ان يكون معلما كيف نعرف انه معلم اذا اطلقته للصيد ذهب. واذا زجرته رجع ولا يأكل. ولا يأكل منه. فهذا اذا يكون معلما يكون معلما المعلم لا يجوز. اذا كان غير معلم لا يجوز اكل عصية. اما لا بد ان

27
00:10:20.150 --> 00:10:40.150
هذا معلما ولابد ان اذا اطلقه ان يسمي اذا رأى صيد في الصحراء ومعه ومعك المعلم اطلق الكلب وقال بسم الله واطلقه ثم الكلب يأتي به. فان كان حيا ذكاه وان

28
00:10:40.150 --> 00:11:00.150
كان ميتا صيد جائز هذا معنى يقول تعليم الكلب ان يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا واذا امسك لم يأكل من صيده. هذا في الكلاب. اما في الطيور اذا اكل لا يظر. الطير احيانا

29
00:11:00.150 --> 00:11:30.150
تطلقه الى صيد في السماء فيأتي به واحيانا يأكل منه فلا يضره الشيخ الان سينتقل الى الى احكام اخرى لكن هذه الاحكام اتى بها على انها من الكليات. من الكليات. طيب شف يقول يقول في الحكم والقضاء

30
00:11:30.150 --> 00:11:50.150
في الاصول والفروع. الحكم والقضاء نتكلم الان عن القضاء والحكم الشرعي. يقول قال تعالى وان احكم بينهم بما يعني القضاء بين الناس بحكم الله وشرعه. لتحكم بين الناس بما اراك الله. يعني بما شرع الله لك

31
00:11:50.150 --> 00:12:10.150
وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فيضلك عن سبيل الله. طيب. يقول ايضا

32
00:12:10.150 --> 00:12:30.150
قوله تعالى ومن احسن من الله حكما بقوم يوقنون. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. يقول الحكم بين الناس بالحق والقسط هو الحكم الذي امر الله به. وهو الحكم بما انزل الله وبما اراد الله ورسوله. فان هذه الايات يصدق بعضها

33
00:12:30.150 --> 00:12:50.150
وتدل على ان الحق والعدل لا يخرج عن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وان حكم الله ورسوله الاحكام على الاطلاق. اي اعدلها واقومها واصلحها واحسنها للشرور. واعظم واعظم

34
00:12:50.150 --> 00:13:20.150
توسل بها الى تحصيل المصالح ودرء المفاسد. وان رد مسائل النزاع والاختلافات الدينية والدنيوية الى الله خير في الحال واحسن عاقبة. هذه يعني هذه شف هذه النقطة الاخيرة المسألة الاخيرة وان رد مسائل النزاع والاختلافات الدينية والدنيوية الى الله والرسول خير في

35
00:13:20.150 --> 00:13:40.150
قال واحسن عاقبة يعني خير في وقت الرد وفي المستقبل واحسن العاقبة واحسن ايضا في المستقبل واحسن اثرها طيب. لكن هنا قد يأتيك شخص يقول طيب قوانين والانظمة هل ماذا نصنع بها

36
00:13:40.150 --> 00:14:10.150
نقول القوانين والانظمة اذا كانت داخلا تحت عموم الشرع وتحت قواعد الشرع هذه تعتبر في كأن الحكم الشرعي تسمى المصالح. المصالح المرسلة يعني الشريعة امرت بها. فاذا وجدنا ان الدولة تنظم نظاما لا يتعارض مع الشرع وانظمة هذه لا لا

37
00:14:10.150 --> 00:14:30.150
هذي من احكام الله طيب يقول هنا وان وان كلمات الله وكملت من كل وجه صدقا في اخبارها وعدما في احكامها واوامرها ونواهيها. فكل مسألة خارجة عن العدل الى الظلم وعن

38
00:14:30.150 --> 00:14:50.150
الصلاح الى الفساد فليست من الشرع. هذه قاعدة كل شيء قال كل مسألة عن العدل الى الظلم. وعن الصلاح للفساد فهذه ليست من الشرع. الشرع جاء بالعدل وبالصلاح. وقد جاء شرع الله

39
00:14:50.150 --> 00:15:10.150
محكم محكم الاصول والفروع موافقا للمعقول الصحيح والاعتبار والميزان العادل. وقد حكم الله ورسوله باحكام متنوعة متفرعا هذا الاصل العظيم وتفصيله لمجمله فحكم الله بان اقرار من عليه الحق معتبر في القليل والكثير اذا

40
00:15:10.150 --> 00:15:30.150
معتبر اذا كان يعني معه عقبة واقر اقراره معتبر في الشرع. كما تقدم التنبيه عليه في اية الدين بان البينة على المدعي لاثبات الحق. اي شخص يدعي بطلب البينة. ليس كل من يدعى يؤخذ بدعواه

41
00:15:30.150 --> 00:16:00.150
وانما اطالة يطالب بالبينة اذا عنده بينة ما هي البينة؟ البينة هي اما شهود شهود ونحن اذا اتى بالشهود او باشياء كالصكوك المثبتة ونحوه هذه بينات طيب يقول اثبات الحرم. يقول وحكم بان البينة على المدعي لاثبات

42
00:16:00.150 --> 00:16:20.150
الحق او المدعي ببراءة الذمة من الحقوق الثابتة. وان اليمين على من انت؟ اذا جاء شخص وانكر قالوا ليس عندي شيء نقول عطنا يمين اكل يمينك بينك وبين الله يقول عندنا يعني لو جاء شخصان

43
00:16:20.150 --> 00:16:50.150
يتنازعون في قضية في قضية. فنقول يتنازعون في هذا مدعين على هذا. وهذا مدعى المدعي نطالبه بالبينة. قال ما عندي بينة ما نعطيها. اذا يعني تنازعوا او لم تقبل بينة في حال الى المدعى عليه فيقال يمينا. يمينك ان كان شف قال واليمين على من انكر

44
00:16:50.150 --> 00:17:10.150
قال انا ما اخذت شيء منه نقول اعطنا يمينك. يقول هاتان القاعدتان عليهما مدار جمهور القظايا يعني على جميع القضايا اعتبار اقرار من عليه الحق ان كان جائز التصرف وتكليم المدعين كلهم بالبينات

45
00:17:10.150 --> 00:17:30.150
طيب والباينة شرعا قال اسم جامع لكل ما بين الحق والبيان مراتب بعضها يصل الى درجة وبعضها كالقرائن وشواهد الاحوال توصل الى ظلمة الظن والترجيحات كثيرة. ليس كل كل بينة تكون بينة

46
00:17:30.150 --> 00:17:50.150
الواضحة خلاص ما فيها اشكال لكن وصلت درجة اليقين ما فيها اشكال لكن احيانا غير واضحة فتحفهم القرائن او الترجيحات فيؤخذ بها. يقول عند تساوي ترجيحات ومقادير الاشياء وكمياتها بالتوسط بينها اما بقسمتها

47
00:17:50.150 --> 00:18:10.150
متساوية وجعل الزيادة والنقص بحسب ذلك واما والا بالقرعة اذا تعذرت القسمة هذه يعني تكلم هو عن مقادير الاشياء وكمياتها اذا كانت يعني عند التساوي والترجيحات لا ندري ايهم هذا

48
00:18:10.150 --> 00:18:30.150
الجهاز او هذا لهذا يقول يعمل بالقرعة طيب يقول ومن احكام الشرع الشارع العادلة الغاؤه المعاملات الجائرة كأنواع الهرر والظلم والميل على احد المتعامين بغير حق. هذي كلها طيب ومن احكامه الكلية

49
00:18:30.150 --> 00:18:50.150
اعتباره التراضي بين المتعاملين في عقود المعارضات. وفي عقود التبرعات وانه لا يحل مال امرئ مسلم او معاهد الا بطيب نفس لا بد من التراضي في البيوع والنكاح وغيره من المعاملات لابد ان يرظى احد الطرفين يرضى الطرفان جميعا

50
00:18:50.150 --> 00:19:10.150
فاذا اكره شخص ما يقبل ولا يعتبره. طيب يقول من احكامه منع الظرر والاظرار بغير حق. في كل معاملة وجوار واتصال اي شي عليه انسان يتضرر من ينبغي ان يرفع الضرر. الضرر يزال لابد. يقول ومن احكام الكلية

51
00:19:10.150 --> 00:19:30.150
يعني احكام الشريعة. ان على العمال تكميل اعمالهم بغير نقص. وعلى من عمل لهم يقول الاصل انك اذا تعاقد شخص مع عامل يعمل عنده يجب على هذا العامل ان يكمل

52
00:19:30.150 --> 00:19:50.150
ان يكمل عمله حتى ينتهي العقد. فإن نقص فإن نقص وتركه يتحمله. وعلى المستأجر او نحوه ان او الكفيل او غيره ان يتم له اه اجره كامل يقول ومن احكامه الكلية

53
00:19:50.150 --> 00:20:10.150
ايجابه الوفاء بالعقود والشروط نقول يجب الوفاء بالعقول والشروط التي اشترطها ما لم تكن شروطا محرمة فيجب عليه قال الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. طيب يقول ومن احكام الكلية اعتبار المقاصد والنيات في

54
00:20:10.150 --> 00:20:30.150
المعاملات والاعمال كما تعتبر في باب العبادات كن له نية وقصد في المعاملات وفي الاعمال لو عمل عندك انت نيتك ماذا؟ ونيته ماذا؟ تعتبر النية يعني هي الحل اعتبار المقصد والنية. طيب

55
00:20:30.150 --> 00:20:50.150
يقول يقول وفي هذا الاصل ابطل جميع الحيل التي توسل بها الى فعل محرم او اسقاط حق مسلم ولا غيره. التحايل يعني الحيل والتحايل هذا يعني محرم. يقول وما احكام ومن احكامه الكلية ان جميع العقود اللازمة

56
00:20:50.150 --> 00:21:20.150
عقود المعاوضة المعاوضة يعني البيع وعقود التبرع كذلك الفسوخ يعني فسخ العقود تنعقد بما دل عليه من الالفاظ التي يتعارفها المتعاقدان. يقول العقود وفسخ العقود هذي عقود الزواج يعني لو فرظنا في زواج او عقود بيع او شركات تعود الى ما تعارف الناس عليه. ماذا يقول

57
00:21:20.150 --> 00:21:50.150
مثلا انكحتك ابنتي زوجتك ابنتي يعني هذه والطلاق كذلك فصل ونحوه يقول ومن احكام الكلية ان ان تلف الشيء بيد الظالم كالغاص ونحوه فيه الظمان ولو الانسان غصب او ظلمك شيء وتلف مثل اخذ ورم واخذ سيارتك ثم حصل حادث يضمن الظالم

58
00:21:50.150 --> 00:22:10.150
والغاز يقول فرط او لم يفرط الظالم والغاصب هذا يظمن قال فان يده على وجه الظلم والعدوان وان قال وان تلف الشيء تحت يد الامين لا ضمان. كيف؟ يقول لو جاء شخص

59
00:22:10.150 --> 00:22:40.150
واعطاك ابلا او بقرا وقال ضعها عندك انا ساسافر ثم ماتت هذه البقرة الا اذا كان مفرطا. منعها من الطعام من الماء. او نحو ذلك مع ذلك تفريط. ايه قال الشيخ قال لا ضمان فيه ان لم يفرط او يتعدى. ومن احكامه الكلية ان الشيء المشكوك فيه

60
00:22:40.150 --> 00:23:00.150
يرجع فيه الى اليقين في العبادات والمعاملات. كيف؟ يقول فمن ادعى الاصل فقوله مقبول. ومن ادعى خلاف الاصل لم يقبل الا ببينة. الشكوك حتى في العبادات. قال في العبادات والمعاملات. اذا انت

61
00:23:00.150 --> 00:23:20.150
متردد شاك او بين الشك واليقين الاصل اليقين. صليت مثلا انت الان في الركعة الثانية وشاك في الثانية او الاولى تجعلها الاولى. انت تطوف تطوف الان ما تدري انت في الرابع ولا الخامس

62
00:23:20.150 --> 00:23:40.150
هذا معناه ابني على اليقين وهو الاقل هذا هو الاصل في الصلاة اذا كنت اماما ونبهت تأخذ من تنبيه. اما انا اتكلم على شخص يصلي وحده. مثلا ولا يدري هو الآن في الثانية

63
00:23:40.150 --> 00:24:00.150
في الثاني او الثالثة يجعلها الثانية. لانها هي اليقين. يقول هنا يا شيخ يقول والاصل بقاء ما كان على ما كان. والاصل براءة الذمة. حتى يتيقن اشتغاله. كما ان الاصل بقاء ما كان ثابتا في الذمة. حتى يتيقن

64
00:24:00.150 --> 00:24:20.150
كل هذه تعود الى الحكم والقضاء. يقول وما احكام الكلية ان جميع الاحكام من الاصول من اصول وفروع لا تتم لا تكمن ولا يحصل مقتضاها الا باجتماع شروطها واركانها ومقوماتها. جميع الاحكام اصولية او او فرعية

65
00:24:20.150 --> 00:24:40.150
لابد ان تكون لها يعني اذا كانت لها شروط اجتماع الشروط والاركان والمقومات وانتفاء الموانع والمفاسد والا ما تسمى احكام ما تسمى حكما ومن احكام الكلية وجوب المماثلة في المكلفات والمضمونات بمثلها ان امكن المثل وبالقيل

66
00:24:40.150 --> 00:25:00.150
يعني اذا اتلف قطعة عنده عطيتها انت حطيت امانة عنده واتلف القطعة هذي او ذهبت الى شخص قلت اصلحها فاتلفها. هذا يظمنه. يظمن مثلها. ان وجد وان لم يوجد فالقيم

67
00:25:00.150 --> 00:25:20.150
او حسب الاتفاق بينك وبينه. طيب يقول وكذلك الاعمال فمن عمل لغيره عملا بعوض لم او سمي او سمى تسمية فاسدة او جهلة التسمية او عاوضه معاوضا تعذر معرفة العوض فيها فانه يرجع

68
00:25:20.150 --> 00:25:40.150
يرجع في ذلك الى اجرة مثله وعوض المثل. يعني اتيت بشخص زين؟ يعمل عندك وكنت خلاص انا بعطيك. ماذا تعطيني؟ قال انا ما اعطيك الذي يرضيك. زين؟ وهذا دائما يستعملونه. او هو يأتي اليك يعمل. تقول

69
00:25:40.150 --> 00:26:00.150
كم تعمل؟ قال اللي يجي منك. ابد انا راضي. زين؟ او سمى تسمية فاسدة. او جهلت التسمية. ما ماذا قال؟ او عاوض معارضة تعذر معرفة العوض يقول له والله ما هذي انا بشتغل بس ما ادري يعني كم تكلف

70
00:26:00.150 --> 00:26:20.150
وفي هذه الحال ماذا؟ قال يرجع الى الى اجرة المثل. وعوض المثل. مثل لو اشتغل عندك بعمل معين هذا العمل يرجع الى الذين يعملون حوله كم تأخذون قيمتها؟ قال هذا نأخذ قيمتها كذا وكذا. فالخاص نعطيك هذا هذا

71
00:26:20.150 --> 00:26:40.150
هذا عند التنازع هذا عند التنازع. اما عند التصالح كم اشتغلت عندي؟ كم اعطيك؟ قال عطني اللي عطيته مثلا مبلغ قدره كذا ورضي خلاص انتهى الامر. طيب يقول ومن احكام الكلية وجوب العدل بين الاولاد والزوجات ووجوب العدل

72
00:26:40.150 --> 00:27:00.150
بين ذوي الحقوق الذين لا مزية لواحد منهم على الاخر. كالعور الداخل على اهل الفروق وبالتسوية. العون داخل على اهل الفروض بالتسوية ما هو العون؟ العون في الفرائض ظد الرد العون هو زيادة

73
00:27:00.150 --> 00:27:30.150
آآ لزيادة اصحاب الانصبة على الانصبة اذا زاد الاشخاص على الانصبة نجعل الانصبة تعود هذا معناه الرد عكسه اذا قل الورثة والنصاب زاد فنعيد الرد عليه نعيد نرد عليه. هذي في الفرائض. يقول وكخصمة المال بين الغرماء اذا لم يفي بحقوقهم

74
00:27:30.150 --> 00:27:50.150
لو مات شخص وهناك غرماء لهم ديون عليه. ووجدنا ان المال قليل ما في الا هذا. فنقسم حسب يعني على حسب يعني الحصص وان لم يفي بحقوقهم. يقول يعطون على قدر حقوقهم اذا لم يكن لاحدهم مزية

75
00:27:50.150 --> 00:28:10.150
يقول كاشتراك الملاك في الزيادة في الزيادة المترتبة عليها على قدر املاكهم والنقص. يعني ملكوا ارضا وكانت هذه الاملاك مثلا في الثلث هم ثلاثة كل واحد له الثلث اذا ارتفعت الارض نصيب الربح

76
00:28:10.150 --> 00:28:30.150
بالتساوي هذا معناه او نقص بالتساوي خسارة او زيادة يقول ومن احكام الكلية اثبات خيار في كل عقد ظهر في العوض. المعين او المعوظ عيب ينقصه. اثبات الخيار في كل عقد

77
00:28:30.150 --> 00:28:50.150
ظهر في العوظ يعني بيني وبينك عقد على ان تعمل عندي مثلا كنجار او حداد او غيره زين يقول اثبات الخيار يقول له الخيار ان يستمر او لا متى؟ يقول اذا كان العمل

78
00:28:50.150 --> 00:29:10.150
يكلف اكثر او ينقص من حقه. يقول شيخ قال ظهر في العوظ المعين او المعوض عيب ينقص سواء يعني صار في عيب ينقصه فله خيار. وانه ان لم يمكن الرد تعين العرش

79
00:29:10.150 --> 00:29:30.150
يقول مثلا ظهر عيني فيه فنثبت له الخيار بان يعني يعمل فيه او يأخذ حقه كامل او يعني يكون في الارش. العرش هو قسط ما بين السلامة والعين. يعني نأتي نقول

80
00:29:30.150 --> 00:29:50.150
مثلا هذا الباب يكلف الف ريال. واذا كان معيبا يكلف ثمان مئة. اذا العرش ما هو؟ مئتين. اول ما بين فنقول لو نعوض كميتين لان قيمته الصحيحة منه مئتين او كذا نحو يعني نحو هذا يقول من احكام

81
00:29:50.150 --> 00:30:20.150
في الكلية جعل المجهول كالمعدوم. ويندرج تحت هذا الاصل الاموال التي جهل ملاكها. انه يتصدق بها عن او تبذل في المصالح نيابة عنهم. جعل المجهول كالمعدوم. شلون مجهول كالمعدوم. يعني عندنا مال مجهول صاحبه ما ندري وينه. هذا المال ما ندري اين صاحبه كانه معدوم. فماذا نصنع به؟ قال هذا مثل

82
00:30:20.150 --> 00:30:40.150
افضل ان يتصدق به عنه. او تبذل في المصالح نيابة عنه. وتملك اللقطة نفس الشيء ومن مات لا وارث له بفرض ولا تعصيب ولا رحم تجعل تركته في بيت مال المسلمين. كان

83
00:30:40.150 --> 00:31:00.150
يقول جعل للمجهول في ذلك كالمعلوم. هذه احكام يعني دقيقة جيدة يذكرها الشيخ رحمه الله. يقول ومن احكام الكلية يقول الرجوع في الى العرف اذا تعذر التعيين شرعا ولفظا. كالرجوع للعرف في نفقة الزوجات

84
00:31:00.150 --> 00:31:20.150
كثير الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه بالمعروف بالمعروف بالمعروف يعني الرجوع الى العرف لان الاعراف تختلف والبلدان تختلف والازمنة تختلف فلا يستطيع الانسان يحدد شيئا معينا. هذا مقصوده. كيف تنفق على اولادك

85
00:31:20.150 --> 00:31:40.150
نرجع للعرف اي ما هو مستوى الاب؟ وما هو مستوى المجتمع الذي حوله؟ يختلف. يقول الزوجة والاولاد كذلك. يقول والشروط العرفية في المعاملات اذا اضطردت بين الناس هذا كله يعود الى العرف

86
00:31:40.150 --> 00:32:20.150
من احكامه الله بيطول احكام كثيرة طيب نقف عند هذا القدر اطيل عليكم الوقت يضيق الان الشيخ ينتقل الى من احكام الشرع المتعلقة وان الاصل في العبادات المنع والحظر. لا تتعبد الله الا على بينة. طيب

87
00:32:20.150 --> 00:32:34.633
طيب نقف عند هذا ان شاء الله في اللقاء القادم نستكمل موقف ما توقفنا عنده والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين