بعد الفراغ من الصلاة لا بأس به. ولا يكره طيب في غير هذي الاحوال من باب اولى انه لا يكره ما يعتقده بعض العام من انه لا يشبك من اصابع عند عقد النكاح هذا لا اصل له هل يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اثناء التثاؤب؟ نعم. نعم. نعم ما ثبت شيء. ما ثبت شيء في هذا ولذلك لا يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانه لم يثبت في هذا شيء اه مكروهات الصلاة فصل فيما يكره في الصلاة ومقصود الفقهاء بالكراهة اذا عبروا بها هي ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. ويثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. قال يكره الاقتصاره على الفاتحة وذلك لان السنة ان يقرأ بعد الفاتحة في صلاة الفجر وفي الركعتين الاوليين من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وكذلك ايضا يستحب احيانا ان يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة من صلاة الظهر التصارع على الفاتحة مكروه لكن الصلاة تصح لان قراءة سورة بعد الفاتحة ليس من اركان الصلاة ولا من واجباتها وانما هو من مستحباتها حتى في النافلة نعم قال وتكرارها وتكرارها يعني وتكرار الفاتحة وذلك لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولانه يجر الى الوساوس فان الانسان اذا كرر الفاتحة فسيكررها مرة ثانية وثالثة حتى يقوده الى الوسواس ولكن قال بعض اهل العلم انه لو كان التكرار لفوات وصف مستحب فانه لا بأس به كما لو قرأ الفاتحة سرا في صلاة جهرية فلا بأس ان يعيدها جهرا وهذا نص عليه بعض الفقهاء رجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وهذا قول جيد ان الانسان لو كرر الفاتحة لفوات وصف مستحب كالجهر فلا بأس بذلك وبناء على هذا لو ان الامام كبر ونسي قرأ سرا فسبح المأمومون قال سبحان الله فلا بأس ان يعيد قراءة الفاتحة من اولها. ولا يقال انه مكروه بناء على هذا القول. قال صفاته بلا حاجة. الالتفات في الصلاة بلا حاجة مكروه. لقول لما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة. فقال هو اختلاس اختلسه الشيطان من صلاة العبد ولان في الالتفات اعراظا عن الله تعالى فان المصلي اذا قام في صلاته ان الله عز وجل قبل وجهه ولهذا حرم ان يتنخى عقبال وجهه فهو في مقام مناجاة الله عز وجل. وقوله بلا حاجة يفهم منه انه اذا كان الالتفات لحاجة فلا يكره. ومن ذلك تسلط الوساوس على الانسان فقد جاء في صحيح مسلم عن عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي يلبسها علي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شيطان يقال له خنزب. فاذا احسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا قال عثمان وفعلته فاذهبه الله عني. رواه مسلم وهذا يدل على ان السنة للمصلي اذا غلبت عليه وساوس ان يلتفت عن يساره ان يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويدفع يساره يلتفت عن يساره ويتفل ثلاثا. يلتفت عن يساره ويتفل ثلاثا وهو ان قال هنا واتفل عن يسارك ولم يقبل التفت لكن هذا معلوم من الحديث لانه لا يمكن ان يدخل عن يساره الا اذا التفت وهذا التفات لحاجة وهذا يفعله الانسان اذا كان يصلي وحده وهكذا لو كان يصلي مثلا بين طلاب علم لكن اذا كان يصلي في المساجد التي يصلي فيها العامة فربما يعني انهم اذا قررت الورقة وسقتها بها من شدة الحرارة لكن يعني اقصد انها انك اذا واضعتها بجوارها ورقة لا تشتعل ولو كانت نارا لاشتعلت وكان لها لهب ولا تسمى نارا لا تسمى نارا في عرف الناس. ولذلك اه لا يستوعبون مثل هذه المسألة فلو التفت الامام التفائل او المأموم لربما يعني اتهم في عقله اذا كان العامي ما ما يدري عن هذه وربما ظن من بجواره انه يتفل عليه. ولذلك يعني اقول اذا كان الانسان في مسجد يكتفي استعاذة يكتفي بالاستعاذة في هذا لكن لو كان بين طلاب علم فيطبق السنة. وهذا ليس فقط في القيام حتى في الركوع في السجود في اي موضع من الصلاة هذي الحقيقة سنة ينبغي للمسلم ان يحرص عليها يعني كلما اتت غلبت عليك الوساوس تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتيسر ايضا تطبق السنة كاملة تلتفت على يسارك ثلاثا هذا هو الاكمل والافضل ان لم يتيسر هذا فلا اقل من ان تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانت جرب هذا من نفسك تجد ان الوساوس تذهب عنك اذا يعني غلبت عليك الوساوس فقل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تذهب عنك مباشرة تنقشع. ويهرب منك الشيطان. خاصة اذا قلتها بصدق نعم لا هو التفل معناه النفث بريق خفيف هذا معناه يعني ريقنا يسير الريق الذي يكون اثناء الرقية مثلا طيب ايضا آآ تزول الكراهة في حال اذا التفت في الصلاة في حال الخوف. لما فيه لما جاء في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل عينا تترقب العدو. فكان صلى الله عليه وسلم يلتفت نحو الشعبي الذي يأتي منه هذه هذا العين وايضا لو كان حول المصلي صبي ويخشى عليه مثل امرأة تصلي وعندها صبي وتخشى عليه فتلتفت لتارك ما وكلما يعني آآ اخذت وقتا يعني التفتت مثلا ترى صبيها تطمئن عليه هذا لا بأس به. المقصود ان الالتفات اذا كان لحاجة لا بأس به واما ما يعتقده بعض العامة من الالتفات يبطل الصلاة هذا غير صحيح حتى لو كان الالتفات لغير حاجة حتى لو كان متعمدا لا يبطل الصلاة غاية ما في انه مكروه. الا اذا استدار عن جهة القبلة فيبطل الصلاة لاجل آآ تخلف شرط من شروط صحة الصلاة وهو استقبال القبلة ليس لاجل الالتفات اما مجرد الالتفات اليه بعنقه حتى لو كان عن عمد فانه لا يبطل الصلاة وانما غاية ما فيه انه مكروه قال وتغميض عينيه اي يكره للمصلي تغميض عينيه. قيل لانه من فعل اليهود وقال بعض العلماء انه مباح وان القول بانه من فعل اليهود لم يثبت. لم يثبت فيه شيء وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال الصواب انه ان كان تفتيح العين لا يخل بخشوع فهو افظل وان كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويقة او غيره مما يشوش قلبه فهنا لا يكره التغميض قطعا. والقول باستحبابه في هذه الحال اقرب الى اصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة اذا تغميض العين لم يثبت فيه شيء. ولذلك نقول لا شك ان الاولى الا يغمض عينيه. لكن بعض الناس يقول انني اذا اغمظت عيني اخشع في صلاتي اكثر او انه يكون امامها اشياء ملهية. كان مثلا يكون امامها يعني اناس يتحدثون او يمرون او نحو ذلك فيغمض عينيه. فاذا كان تغميض العينين يؤدي الى الخشوع فلا بأس به بل كما قال ابن القيم لو قيل باستحبابه لكان اقرب الاصول وقواعد الشرع يعني هذا هو التحقيق في هذه المسألة فنقول اذا كان تغميض العينين يؤدي الخشوع فلا بأس به اذا كان لا يؤدي الخشوع فلا شك ان اه عدم تغميضهما انه هو الاولى والافضل قال وحمل مشغل له. يعني يكره ان يحمل المصلي ما يشغله في الصلاة ومن ذلك ايضا الهاتف الجوال اذا كان يشغل الانسان في صلاته فيكره ويمكن ان يزول ذلك بان يعني يغلقه او يجعلها مثلا على الصامت لكن يجعله مفتوحا ويستقبل الاتصالات ويشغل هذا المصلي ويشغل المصلين معه هذا اقل احواله الكراهة وقوله وحمل مشغل له يشمل كذلك حمل الصبي ان الصبي يشغل الانسان اذا حمله. ولكن القول بانه مكروه محل نظر لانه قد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم حمل بنت بنته امامة بنت ابي العاص في صلاة العصر. فكان اذا قام حملها واذا سجد وظعها وقد فعله عليه الصلاة والسلام في صلاة الفريضة. ولا يقال بان فعل النبي صلى الله عليه وسلم مكروه. وهذا يدل على ان حمل تصلي في الصلاة انه لا بأس به وانه ليس مكروها قد تحتاج المرأة الى حمل صبيها في الصلاة ربما يكون صبيه متعلقا بها وربما تكون في مكان في خارج المنزل مثلا ولو انها لم تحمل صبيها ربما بكى قلنا لا بأس ان تصلي وهي تحمل صبيها من غير كراهة قال وافتراش ذراعيه ساجدا. اي انه يكره المصلي ان يفترش الذراعين اثناء السجود لما جاء في الصحيحين عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعه بساط الكلب ولا يبسط احدكم ذراعيه بساط الكلب. وسبق ان قلنا في الدرس السابق ان السنة ان يجافي ذراعيه قدر المستطاع وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في المجافاة حتى انه ليرى بياض ابطيه. وحتى لو انه لو ان بهمة ارادت ان تمر بين يديه لمرت وذكرنا ان هذا في حق الامام والمنفرد واما المأموم فانه يجافي بقدر الذي لا يؤذي به من عن يمينه وعن يساره اذا الفتراش الذراعين ورد النهي عنه. لكن جمهور العلماء حملوا هذا النهي على الكراهة قال والعبث يعني العبث سواء كان بلحيته او بلباسه او بساعته او في وقتنا الحاضر من هاتف الجوال او بغير ذلك فان هذا العبث مكروه. لانه ينافي الخشوع لانه ينافي الخشوع قد روي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث في صلاته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه وهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما اوردته لان لان كثيرا من الفقهاء يريدونه في كتبهم لكنه ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد رواه الحكيم الترمذي في النوادر. وفي سنده سليمان بن عمرو. وقد نقل قال الزيلة يعني ابن عدي انه قال اجمعوا على انه كان يضع الحديث يعني في علة قادحة لا يمكن حتى تحسينه قد رواه موقوف على سعيد ابن المسيب ابن مبارك في الزهد. وفي سنده ايضا راوي مجهول. فهذا الحديث لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى موقوف على سعيد ابن المسيب. وانما هو مقولة من بعض العلماء ومعناها صحيح معناها صحيح لكن لا يجوز الجزم بنسبة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وانما اذا قال الانسان روي يعني ثم يبين ان هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس به لكن المعنى صحيح فانه اذا خشع القلب خشعت الجوارح اذا العبث بجميع اشكاله مكروه في الصلاة قال والتخصر التخصر معناه وضع اليد على الخاصرة والخاصرة هي ما فوق رأس الورك المستدق من البطن ما فوق رأس الورك الورك المستدق من البطن هذا. يعني يضع يديه هكذا هذه الخاصرة والحكمة من النهي وهذا قد جاء فيه النهي جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه اه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل مختصرا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل مختصرا. هذا الحديث متفق عليه. اخرجه البخاري ومسلم لكن اكثر العلماء حملوا النهي هنا على الكراهة والحكمة من النهي قيل انه من فعل اليهود وقيل فعل المتكبرين وقيل ان ابليس لما اهبط اهبط متخصرا وقيل انه راحة اهل النار. راحة اهل النار. هذه اقوال اربعة. قيل فعل اليهود وقيل متكبرين وقيل فعل ابليس لما نهبط وقيل انه راحة اهل النار. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال وقول عائشة انه من فعل اليهود اعلى ما ورد في ذلك اعلى ما ورد في ذلك طيب قال والتخصر قال والتمطي يعني ويكره التمطي والتمطي معناه التمغط ان الانسان يتمغط في الصلاة لان هذا يذهب الخشوع في الصلاة. يخرجه عن هيئة الخشوع. لان التمطي يخرجه عن هيئة الخشوع ويؤذن بالكسل. ولذلك لو ان الانسان وقف عند ملك ملوك الدنيا تجد انه لا يتمطل لا يتمغط امامه. يعتبر هذا ادب فكيف بمقام نجاة رب العالمين قال وفتح فمه ووظعه فيه شيئا اي يكره للمصلي ان يفتح فمه وذلك لانه يذهب الخشوع ويمنع كمال الحروف اذا وضع فيه شيئا فانه يمنع كمال الحروف والسنة هو ان الانسان اذا تثاءب يكفي ما استطاع لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا تثائب احدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فان الشيطان يدخل اخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ. فان غلبه استحب ان يضع يده على فيه لقوله عليه الصلاة والسلام فليضع يده على فيه. رواه الترمذي قال حديث حسن صحيح وايضا جاء في بعض الروايات ان الشيطان يبول في فم الانسان اذا فتح فيه اثناء التثاؤب وانه يضحك منه. من هذا السنن يكذب ما استطاع فاذا غلبه الفتح فانه يضع يده على فيه نعم نعم هذا بعض اهل العلم قال به يعني ليست مسألة محل اتفاق. بعض العلماء قال انه يستحب ان يتعوذ بالله من من الشيطان لهذا الحديث. تثاؤب من الشيطان ولكن لو كان مشروعا لامر به النبي عليه الصلاة والسلام كما امر بتشميت العاطس كما امر يعني بالحمل العاطس وتشميته النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ادابا كثيرة واداب في المسائل اقل من هذا لو كان هذا مشروعا لوردت به السنة اقرب والله اعلم انه يعني لا يشرع لكونه لم يرد لكن مع ذلك لا ينكر على من فعله لانه قد قال به بعض اهل العلم ولان له وجها ايضا ذلك من قوله التثاؤب من الشيطان قال واستقبال سورة يعني يكره ان يستقبل المصلي اثناء صلاته اه الصورة وذلك لانها تشغل المصلي وتلهيه. ومن ذلك ايضا ان يصلي والتلفاز طحن امامه فان ذلك يكره في حقه لانه يشغل المصلي ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها اعلام. فقال اذهبوا بها الى ابي جهل واتوني بانبجانيته. فانها الهتني عن صلاتي انفا والانبجانية هي كساء غليظ لا اعلم له. بينما الخميصة كان لها اعلام. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام اليها نظرة كانها يعني اشغلته. كان عليه الصلاة والسلام يخشع في صلاة خشوعا كاملا. لاحظ يعني فقط مجرد انه يعني نظر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الاعلام امر برد هذه الخميصة انظر الى عنايته عليه الصلاة والسلام بخشوع في الصلاة وقال ائتوني بجانية ابي جهل لانه كان قد اهدى له هذه الخميصة فجبر لخاطره طلب ان تستبدل هذه الخميصة بالامجالية فدل ذلك على انه يكره آآ ان يكون امام المصلي ما كان مشغلا له. لهذا يفترض في السجاد المساجد ان تكون لا يكون فيها اي نقوش هذه النقوش وهذه الزخرفة تلهي المصلي ربما تشغله صلاته واي جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة اميطي عنا قرامك. الكرام هو ستر رقيق في نقوش فانه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي فاذا اه يكره ان يصلي المصلي وامامه اي شيء يشغله من صورة او نقش او غير ذلك قال ووجه ادمي ومتحدث ونائم. يعني يكره امام ادم لانه ربما اشغله عن الصلاح ومتحدث ونائم. هذا قد ورد فيه حديث حديث ابن عباس رضي الله عنه عند ابي داود ولكن هذا الحديث ظعيف كما قال الخطابي وغيره حديث ضعيف ولذلك اه قد يقال بالكراهة من جهة اشغال المصلي فقط. اما اذا لم يشغل المصلي فانه ليس بمكروه. لان الحديث الوارد في ذلك ضعيف لو كان امام الانسان احد يتحدث او يعني امام انسان جالس امامه فان كان يشغله فيكره ان يصلي وامامه هذا الانسان. اما اذا كان لا يشغله الظاهر ان هذا لا يكره والحديث المروي في ذلك حديث ضعيف نعم نسيت الكلام عنها. قال ونائم ان يكره ان يكون بين يديه نائم. لانه ربما اشغل المصلي وقال بعض العلماء انه لا يكره لان عائشة رضي الله عنها كانت تكون معترظة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل فاذا سجد غمزها فرفعت رجليها واذا قام وضعت رجليها كانت عائشة ناعمة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. ولو كان ذلك مكروها لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من الصواب انه لا يكره الا اذا اشغل المصلي. لان القاعدة ان كل ما يشغل المصلي فانه مكروه. قال ونار يعني يكره ان يكون امامه نار لان فيها تشبها بمن؟ بالمجوس عبدة النار وبناء على ذلك يعني لو كان امام الناس نار اما ان يتقدموا ويجعلون خلفهم او يطفئوا هذه النار تحصل بعض الناس خاصة بالاستراحات ونحوها يعني يصلون امامهم النار هذا مكروه. اما ان يطفئوها واما ان يتقدموا ويجعلوها خلفهم الامكن نعم؟ اوظع عازل تزول الكراهة. طيب الدفايات هل يمكن ان تكون امام المصلين يعني في هذه الايام شدة البرد يوجد في بعض المساجد دفايات وتوضع امام المصلين هل هذا مكروه؟ نعم نحن اولا نريد ان نعرف آآ يعني آآ او نتصور حقيقة هذه الدفايات هل هي نار؟ نعم او انها مجرد كهرباء. هي في الحقيقة كهربا ليست نارا. ولذلك لو وضعت ورقة لا تشتعل. يعني لو وضعت عندها ورقة لا تشتعل من من اللهب. لكن ربما الصواب انه لا بأس بان تكون هذه الدفايات امام المصلين من غير كراهة. لا بأس بذلك. وايضا يتفرع عن ذلك اه آآ الاجهزة التي توضع لقتل البعوض اذا قلنا انها ليست نار لا بأس بها يوضع في بعض المحلات اجهزة تصعق الذباب والبعوض وبعض الحشرات بعض اهل العلم كره قال لانه نار ولا يعذب بالنار الا رب النار. لكن نحن قلنا في تكييفنا لها انها ليست نارا. هذي كلها يعني كهربا فقط يحصل بها بالنسبة للدفاية تدفئة للجو والصعق بالنسبة للحشرات. هذه لا بأس بها. لا بأس بها لانها ليست نارا ليس لها لهب ولو وضع بجوارها يعني ورقة ونحوها فانها لا تشتعل طيب البخور هل هو نار ام لا؟ نعم. نعم طيب هل يطلق عليه في عرف الناس هذا انه نار نعم يطلق عليه دخان والحقيقة اذا نظرنا الى فعل المجوس فان المجوس يعني جزء منها نار وجزء يكون منها مثل هذا الجمر الذي يظهر انه يعني يكره اذا كان يعني الجمر الذي يوضع في المدخن متقدا فينبغي ابعاده عن المصلين لان المجوس يعني لا تكون دائما نار تكن تارة النار وتارة تكون جمرا فالاقرب والله اعلم انه اذا كان الجمر متقدا فانه يكره ان يكون امام المصلين طيب قال ومس الحصى يعني يكره الحصى وذلك لانه فيه نوع من آآ العبث وقد جاء في حديث معيقيب الرجل يسوي التراب حيث يسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان كنت فاعلا فواحدة. متفق عليه. كنت فاعلا فواحدة فاذا مسوا الحصاة هو نوع من العبث فهو مكروه قال وتسوية التراب بلا عذر. لحديث معاقيب الذي ذكرناه. حديث معيقين في الرجل يسوي التراب حيث يسجد. قال ان كنت فاعلا فواحدة اما لو كان لعذر فلا بأس كان يكون في موضع سجوده مثلا شوك او حصى او نحو ذلك لكن ينبغي ان يكون تكون التسوية مرة واحدة لا يكررها لهذا الحديث قال وتروح بمروحة اه التروح معناه اه ان يأخذ الريح بمروحة. يعني يتبرد بمروحة ونحوها فان هذا في عرف الناس معدود من العبث معدود من العبث اللهم الا ان يكون لحاجة شديدة كحر شديد يذهب الخشوع فلا بأس به بقدر ما يزيل اه شدة الحر وفي وقتنا الحاضر مع وجود المكيفات لا حاجة لهذه اه الالات وفرقعة اصابعه يعني يكره له فرقعة اصابعه لكونها من العبث المنافي للخشوع وتشبيكها تشبيك الاصابع مكروه في اثناء الصلاة وكذلك ايضا في من خرج من بيته للصلاة وقد جاء في حديث آآ جاء في في يعني في حديث ابي ابن كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خرج احدكم الى الصلاة فهو في صلاة فلا يشبكن بين اصابعه فهذا يدل على انه يكره تشبيك الاصابع عند الذهاب الى المسجد. ومن باب اولى انه يكره في اثناء الصلاة واما بعد الصلاة فانه لا يكره. والدليل لذلك ما جاء في الصحيحين في قصة سهو النبي صلى الله عليه وسلم فانه لما صلى بهم احدى صلاتي العشية الظهر والعصر وسلم من ركعتين وقام واتكأ على خشبة وشبك بين اصابعه كأنه غضبان وهذا محل الشاهد فقاله ذو اليدين قصرت الصلاة من نسيته الى اخر القصة المعروفة في الصحيحين الشاهد منها قوله وشبك بين اصابعه هذا بعد الصلاة استنبط العلماء من هذا انه لا بأس بتشبيك الاصابع بعد الفراغ من الصلاة. فيكون اذا تشويك الاصابع له ثلاث حالات الحالة الاولى اه قبل الصلاة عند الذهاب للمسجد يعني في الطريق قبل الصلاة سواء كان في الطريق او كان في المسجد قبل اقامة الصلاة. فان هذا مكروه. الحالة الثانية في اثناء الصلاة مكروه ايضا. الحالة الثالثة نعم بحال ما ورد في هذا الشي ورد انه في الصلاة يعني الذي نص عليه الفقهاء ايضا انه في الصلاة حتى لم يرد في الصلاة شيء. وعللوا ذلك بانه من العبث. الذي يظهرنه لا بأس به اصله في هذا الجواز بالنسبة يا شيخ مخالفة السنة نستطيع ان نجعلها في كل مكان وسنة الرسول في الصلاة نعم نعم نجعل منها قاعدة صحيح كل ما كان سنة راتبة فمخالفته تكون مكروهة. نعم طيب قال ومسوا لحيته وذلك لان مس لحيته ايضا من العبث. مس لحيته من العبث وهكذا مس ايظا آآ ساعته ما تعبث بساعته او بغترته او لباسه ونحو ذلك وهذا يقودنا الى ان نضع قاعدة وهي ان كل فعل يعني ينافي الخشوع في الصلاة انه مكروه كل فعل ينافق خشوع في الصلاة فانه مكروه. طيب هذا يقودنا الى معرفة حكم الخشوع في الصلاة. ما حكمه هل هو واجب او مستحب نعم الجمهور على انه مستحب نعم ومستحب ما خالف في ذلك الافراد قليلين. اكثر العلماء على انه مستحب وذلك لحديث ابي سعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اذن المؤذن ادبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين الى قوله فيأتي الشيطان الى احدكم في صلاته فيقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل فاذا وجد ذلك اه نعم حتى قال حتى لا يدري اصلى ثلاثا ام اربعا. فليجعلها ثلاثا وليسجد سجدتين. قبل ان يسلم هذا في صحيح مسلم. وهنا يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم حالة هذا المصلي وهو انه قد بلغت به الوساوس الى انه لا يدري كم صلى. ومع ذلك امره فقط بسجود السهو. فلو الخشوع واجبا لامره باعادة الصلاة ولهذا يعني هذا هو الذي عليه اكثر اهل العلم اللي عامة محققين شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم لم يذهب القول بوجوب الا قلة من العلماء الصواب اذا ان خشوع انه مستحب وليس بواجب طيب الصلاة التي لا يخشع فيها الانسان من اولها الى اخره من تكبيرة الاحرام الى السلام. الانسان في هواجيس وفي وساوس هل تشرع اعادتها نعم لا تشرع لا تشرع اعادتها لان الصلاة مكتملة الاركان والشروط والواجبات فهي صلاة صحيحة مبرئة للذمة لكن لا يؤجر الانسان الا بمقدار ما عقل منها فان عقل الصلاة كاملة وهذا قلة من الناس فيكون اجره عظيما حتى ان بعض العلماء يقول انه اذا عقر الصلاة كاملة تكفر عنه جميع الذنوب حتى الكبائر. واستدلوا بقول النبي النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. نعم استدل استدلوا بحديث ابي هريرة عفوا استدروا من حديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ارأيتم لو ان نهرا من باب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قال لا قالها كذلك الصلوات الخمس يكفر الله بهن خطاياه. الحديث متفق عليه فيعني هنا هذا الحديث ظاهره يدل على ان الصلوات الخمس تكفر حتى الكبائر. قال بعض العلماء ان هذا انما يكون في حق من خشع طوعا كاملا وغالب الناس لا يخشى خشوعا كاملا فيصدق عليهم الحديث الاخر الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان لرمضان مكفرة ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر واذا عقل نصفها يكتب لها الاجر النص واذا عقل العسر يكتب له العشر واذا لم يعقل شيئا وله اجر على الاقل قراءة القرآن قراءة القرآن يثاب عليه الانسان ولو لم آآ يفهم المعنى بالاجماع هو سيقرأ الفاتحة وسيقرأ ما تيسر من القرآن يثاب على ذلك. هو لا ينفك عن الثواب. لا ينفك عن الاجر والثواب. ولهذا لا نستطيع ان نقول انه لا يثاب على تلك الصلاة وما يعني قد يسمع بعض الوعاظ انه قد يصلي صلاة لا يثاب ولا يؤجر عليها هذا غير دقيق. لانه لابد ان يقرأ شيئا من القرآن حتى لو كان في هواديس ووساوس فانه يثاب على ذلك. لكن الناس مستقل ومستكثرون في الثواب. لكنه الصلاة تقع مبرئة للذمة نعم نعم في حديث ابن مسعود فليتم من يتحرى الصواب وليتم صلاته لا الحجر ضعيف تلف وترمى في وجهك وضيعك الله كما ضيعتني هذا حديث ضعيف لا يصح نعم الخشوع معناه حضور القلب في الصلاة بان يعقل معنى ما يقول. اذا قرأ الفاتحة عقل معناها رأى ما بعدها من سور العقل معناها آآ عند التسبيح في الركوع يعقل معناه فيعني لا تذهب به هواجيس ووساوس هذا معنى خشوع في الصلاة. طيب قال وكف ثوبه. يعني انه يكره المصلي ان يكف ثوبه وقد ورد النهي عن كف المصلي ثوبه او شعره عند السجود وفي الصلاة عموما حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبعة اعظم ونهي عن ان يكف شعره وثيابه وهذا في الصحيحين وفي لفظ عند البخاري امرت ان اسجد على سبعة ولا اكف شعرا ولا ثوبا. وفي صحيح مسلم عن كريب مولى ابن عباس انه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه ورأسه معقوص من ورائه فقام عبد الله بن عباس رضي الله عنه من ورائه فجعل يحله فلما انصرف اقبل لابن عباس فقال ورأسي قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. اذا من كان شعره طويلا فالسنة له الصلاة حتى لو كان يعني اجعلها تسجد معه بعدين يعني كيف تشغل ويعني اذا كان قائما على صدره فيعني الكف هو نوع من العبث ايظا. ثم ايظا كما ذكرنا لاجلها حتى تسجد معه لكن هو لو كان مثلا تشغله من البداية من البداية كفه قبل ان يدخل الصلاة. نعم محمد عرابي لا يظر لا يظر مثل هذا ما في حرج نعم نعم يعني مثلا الشماغ مثلا لا لا يرفع هكذا في اثناء الصلاة. الثوب ايضا لا لا يرفعه. يجعل كل شيء يسجد معه لا هو طبعا كان في السابق عندهم ايضا آآ ردا وازار ريدوا الازار يعني بعض الناس يكفه ربما هذا لا يكون واظحة في القميص لكن فريدة ولزلك يكون اوظح. نعم نعم كذلك الكف عموما مكروه كف الصلاة عموما مكروه. يترك يعني يسجد معه ما يمكن ان يسجد معه من اللباس طيب قال ومتى كثر ذلك عرفا بطلت سيأتي الكلام عن الحركة التي تبطل الصلاة وضابطها لكن المؤلف هناك يعني استطرد والا المؤلف عقد فصلا فيما يبطل من الصلاة واشار الى الحركة التي تبطل الصلاة ولذلك نرجئها لحينها. قال وان يخص جبهته بما يسجد عليه وقد نص الفقهاء على هذا لان ذلك قد اصبح من شعار الرافضة فان الرافظة يكون لهم آآ يعني حصى او آآ يعني شيء يسجدون عليه ويزعمون انه من ارض كربلاء وغيرها كل هذا من البدع ومن الخرافات المسلم مطلوب منه ان ان لا يشابه اهل البدع. ولذلك نص الفقهاء على كراهة ذلك انه يكون متشبها بالرافضة في هذا قال وان يمسح فيها اثر سجوده يعني اذا سجد فانه يكره في حقه ان يمسح اثر السجود وهذا قد جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من الجفاء ان يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته ان من الجفاء ان يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته. هذا الحديث يريده الفقهاء ورد صاحب المغني وغيره ولكنه من جهة الاسناد ضعيف. وقد اخرجه ابن ماجة ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال البوصيري اسناده ضعيف. ضعفه كذلك البيهقي. وقد روي نحوه موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه لكن قد يقال بكراهة اذا كان لغير حاجة باعتبار انه عبث نحن نقول قررنا قاعدة وانما كان عبثا فانه يكون مكروها. فاذا كان لغير حاجة السجود بغير حاجة فقد نقول بالكراهة لا لهذا الحديث لانه ضعيف لكن لاجل انه عبث في الصلاة ولما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه في هذا قالوا ان يستند بلا حاجة ان يستند يعني استنادا يسيرا اما لو لو سند بحيث يقع لو ازيل فهذا تبطل معه الصلاة. لكن لو استند استنادا يسيرا كأنه يكون خلفه العمود فيستند عليه استنادا يسيرا فان هذا مكروه اذا كان بغير حاجة. وذلك لانه يزيل مشقة القيام واما مع الحاجة فلا بأس به. لحديث ام قيس بنت محصن رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اسن واخذه اللحم اتخذ عمودا في مصلاه. يعتمد عليه. اتخذ عمودا في مصلاه. يعتمد عليه رواه ابو داوود والحاكم وصححه وايضا يعني صححه الالباني في سلسلة احاديث صحيحة جمع طرقه الحديث رقم ست مئة واثنين وثلاثين. ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم انه كان آآ يطيل القيام. ولهذا لما ربما شق عليه القيام فكان عليه الصلاة والسلام اتخذ عمودا يستند عليه يعني عند صلاة النافلة وقال فان استند بحيث يقع لو ازيل ما استند اليه بطلت صلاته. اذا كان يعتمد عليه اعتمادا كاملا بحيث انه لو ازيل هذا العمود سقط فان صلاته لا تصح اذا كانت فريضة اذا كانت فريضة وذلك لانه بمنزلة غير قائم المعتمد اعتمادا كاملا على العمود هو في الحقيقة بمنزلة غير قائم. لكن بهذا الضابط الذي ذكره المؤلف وهو لو ازيل ما استند عليه لسقط طيب في صلاة النافلة لو اعتمد على عمود بحيث لو ازيل ما ما اعتمد عليه لسقط هل تبطل صلاته؟ لماذا؟ لان القيام عيسى ليس ركنا ليس ركنا القيام مع القدرة انما ركن في الفريضة واما في النافلة فليس ركنا لكن يكون حكمه حكم القاعد ولهذا مثلا بعض كبار السن في صلاة التراويح قد يستند على العمود او الجدار لا بأس به. بل حتى حتى القادر لا بأس ترد عليه في صلاة النافلة خاصة اما في صلاة الفريضة فعلى التفصيل الذي ذكرناه انتهي من الفصل قال وحمده اذا عطس. يعني يكره للمصلي ان يحمد الله تعالى اذا عطس وذلك خروجا من خلاف من ابطل الصلاة. بذلك فان بعض الفقهاء قالوا انه اذا قال الحمد لله اذا عطس بطلت صلاته. فقالوا خروجا من الخلاف نقول انه يكره ويحمد الله في نفسه من غير ان يتكلم والقول الثاني في المسألة انه لا يكره بل هو مستحب وهذا هو القول الصحيح في المسألة وذلك لما جاء في صحيح مسلم بقصة معاوية ابن الحكم وفيها انه عطس رجل من القوم فحمد الله. فقلت يرحمك الله فجعلوا يضربون افخاذهم يصمتونني. الى ان قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن او كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه قصة في صحيح مسلم محل الشاهد منها ان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على معاذ بن حكم ولم ينكر على ذلك الذي عطس فحمد الله فدل ذلك على انه ان المحظور هو التشميت لا الحمد والفرق بينهما ان الحمد ذكر الله تشميت خطاب ادمي ولذلك نحن نقول انه اه ليس له ان يشمت العاطس لكن العاطس السنة ان يحمد الله اذا عطس لهذا الحديث هذا هو القول الصحيح في المسألة ودلالة هذه قصة له ظاهرة وبهذا يكون الصواب وخلاف ما ذهب اليه المؤلف. يكون الصواب انه يستحب للمصلي اذا عطس في صلاته ان يحمد الله تعالى لكن لا يشرع لمن سمعه ان يشمته. قال او وجد ما يسره واسترجاعه اذا وجد ما يغمه كذلك يعني هذا نوافق عليه المؤلف انه اذا وجد ما يسره يعني او وجد ما يهمه لا يتكلم الصلاة وانما يجعل ذلك بعد الصلاة يسره فلا يحمد الله في الصلاة. كذلك ايضا اذا وجد ما يظمه لا يسترجعه في الصلاة وذلك لان الاصل اه ان الصلاة يمنع فيها من آآ الكلام الذي هو من غير جنسها لكن حمد الله عند العطاس قد وردت به السنة واما ما عداه فيعني يبقى على الاصل. نعم الصحيح انه يحمد يتلفظ بالحمد. بعض الفقهاء قال نحمد الله في نفسه لكن سبق وقلنا ان هذا ليس يعني كلاما. يكون الانسان الا بنفسه هذا ليس كلاما ولذلك لو قرأ الفاتحة في نفسه ما صحت صلاته. الكلام الذي يترتب عليه الثواب والعقاب وان يتلفظ به نعم اه نعم هو سؤال الله تعالى عندما يمر باية رحمة والاستعاذة بالله من النار عندما يمر باية عذاب هذا لا شك انه مشروع في صلاة الليل قد وردت به السنة واما في صلاة الفريضة فالاقرب انه غير مشروع. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي باصحابه خمس مرات في اليوم والليلة ولم ينقل عنه ولو مرة واحدة انه فعل ذلك ولو كان يفعله عليه الصلاة والسلام لنقل قد نقل الصحابة ما هو اقل من هذا نقلوا حتى اضطراب لحيته في الصلاة لكنه من قبيل الجائز غير المشروع. يعني لو فعله احد الناس لا ينكر عليه. لان الاصل انه ما جاز في النهي جاز في الفرظ فيكون هذا من قبيل الجائز غير المشروع وهناك اشياء يعني مسألة لها نظائر. مثل قصة الرجل الذي كان اذا آآ قرأ سورة ختم قراءته بقل هو الله احد فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني رفع اليهم الرجل قال سله لما يصنع ذلك قال ان ان هذه فيها صفة الرحمة ونحبها قال اخبروها ان الله احبه. فقرها النبي عليه الصلاة والسلام على هذا لكن هل هو مشروع هذا من قبيل الجائز غير المشروع. كان مشروعا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة الاخرون. بقية الصحابة. فبعض الاشياء هي من قبيل الجائز غير المشروع مثل بالعمرة بعد العمرة ايضا. او اتيان العمرة بعد الحج مقابل الجائز غير المشروع. فهذه لها نظائر كثيرة نعم هل ذكرها بعض اهل العلم ممن يعني تكلم عنها اه الشيخ محمد العثيمين رحمه الله عنها كثيرا في اكثر من موضع طيب اه نعم اي نعم اللسان مكروه عده الفقهاء مكروها والمؤلف لم يستقصي لم يستقصي لكن القاعدة ان كل ما كان يعني منافية لهيئة المصلي في الصلاة وفي عبث ينافي خشوع هو مكروه هل لهم دليل نعم لانه هنا في هيئة المصلي ولذلك لا يتلثم الانسان لو كان امام ملك ملوك الدنيا بل حتى امام ضيف من الضيوف واتاه ضيف المجلس وقالوا تلثوا امامه