اذا كان بغير اختيار من الانسان فان ذلك لا يضره ولا يؤثر على صلاته سواء بكى خشية لله ام لغير ذلك فما دام انه بغير اختيار منه فان صلاته لا تبطل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه مسلمين قال المؤلف رحمه الله في باب فيما يبطل الصلاة وبسلامه عمدا قبل امامه او سهوا ولم يعده بعده. وبالاكل والشرب سوى اليسير عرفا لناس وجاهل. ولا تبطل ان بلع ما بين اسنانه بلا مضغ وكالكلام ام تنحنح بلا حاجة او انتحب لا خشية او نفخا فبان حرفان لا انما تكلم او سبق على لسانه حال قراءته او غلبه سعال او عطاس او تثاؤب او بكاء باب باب الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد قال رحمه الله تعالى في مبطلات الصلاة وبسلامه عمدا قبل امامه اي تبطلوا الصلاة يعني صلاة المأموم في سلامه عمدا قبل امامه لانه تعمد ترك متابعة الامام ومتابعة الامام واجب من الواجبات لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ترك واجبا من الواجبات عمدا بطلة صلاته قال رحمه الله او سهوا ولم يعده بعد اي لو سلم قبل امامه سهوا ولم يعيده بعده فتبطل صلاته مثال ذلك مأموم يصلي خلف الامام ولما جلس الامام في التشهد سلم قبل الامام ناسيا ففي هذه الحال نقول يجب عليك ان تعيد السلام بان ترجع وتأتم بالامام فاذا سلم الامام فانك تسلم معه. ولهذا قال او سهوا ولم يعيده بعده ثم قال رحمه الله وبالاكل والشرب سوى اليسير عرفا لناس وجاهل اشترط المؤلف رحمه الله في عدم بطلان الاكل والشرب شرطين الشرط الاول ان يكون الاكل والشرب يسيرا فان كان كثيرا بطلت به الصلاة والشرط الثاني ان يكون سهوا فان كان عمدا بطلة الصلاة ولو كان يسيرا ويستثنى من العمد يستثنى يسير الشرب في صلاة النفل فلو تعمد ان يشرب يسيرا في صلاة النفل فلا حرج قالوا لما روي عن ابن الزبير رضي الله عنه انه كان يشرب في التطوع ولأن النفل يستحب اطالته ومده فقد يحتاج الى شيء من الماء يدفع عطشة ونحو ذلك يسر فيه وخفف فيه. اذا الاكل والشرب ان كان يسيرا وسهوا فانه لا يبطل الصلاة فرضا ام نفلا واما اذا كان عمدا فانه يبطلوها ولو يسيرا ويستثنى من ذلك العمد ويستثنى من ذلك اليسير اعني يسير الشرب في صلاة النافلة تقدم ولكن هل المراد باليسير اليسير بالنسبة للشارب محاول يسير عرفا الجواب القاعدة ان ما جاء مطلقا ولا ولم يحد الشرع فانه يرجع فيه الى العرف ولهذا قال المؤلف سوى اليسيري عرفا سوى ان يسير عرفا لناس وجاهل والمذهب كما في المنتهى ان النفل يبطل بيسير الاكل عمدا والفرظ يبطل بيسير الاكل والشرب عمدا هذا هو المعتمد في المذهب ثم قال المؤلف رحمه الله ولا تبطلوا ان بلع ما بين اسنانه بلا مضغ اي لو بلغ المصلي ما بين اسنانه من الاكل بلا مضغ فانها فان الصلاة لا تبطل قالوا لانه ليس باكل لان هذا لا يسمى اكلا وقوله ولا تبطلوا ان بلع ما بين اسنانه بلا مضغ وضابط ذلك ان يجري به الضيق ضابطه ان يجري به الريق تأمل ان كان له جرم بحيث لا يجري مع ريقه فان الصلاة تبطل اذا الضابط في الاكل الذي يكون بين الاسنان الذي لا يبطل الصلاة. الظابط في ذلك هو ما يجري به الريق. بحيث يختلط مع اما اذا كان له جرم بحيث يجري بنفسه فان الصلاة تبطل وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هو احد الاقوال في هذه المسألة والمشهور بل المعتمد في المذهب كما في المنتهى ان ان الصلاة لا تبطل ولو لم يجري به ريق ما دام انه يسير ثم قال المؤلف رحمه الله وكالكلام اي مثل الكلام في الحكم انه يبطل الصلاة ان تنحنح بلا حاجة انت نحنح النحنحة معروفة معروفة طيب والمعروف اقول لا يعرف وان شئت فقل النعنعة هي ان يردد في صوته ان يردد في جوفه صوتا كالسعال هذي النحنعة وقلوبنا حاجة الحاجة اما ان تكون قاصرة واما ان تكون متعدية الحاجة الى النعنعة في الصلاة اما قاصرة واما متعدية القاصرة كما لو احس بانسداد في حلقه اتنحنح لازالتها صار يتكلم او يقرأ فاحس بحشرة او انسداد في حلقه فتنحنح لازالتها والمتعدية كما لو استأذن عليه احد واراد ان ينبهه انه في صلاة اتنحنح فاذا كانت النحنحة لحاجة سواء كانت الحاجة متعدية ام قاصرة فان الصلاة لا تبطل وعلم من قوله رحمه الله بلا حاجة انه اذا لم يكن حاجة فان الصلاة تبطل فان الصلاة تبطل اذا بان حرفان لانه حينئذ يكون قد تكلم في صلاته واقل ما واقل ما يتركب منه الكلام في اللغة العربية. كم حرفان اذا اذا تنحنح فبان حرفان فان صلاته تبطل والمراد اذا بان حرفان وكانا مختلفي المعنى القاف والهاء اما الحرف الواحد لو كرره ولو اكثر من مرة فانه لا يبطل الصلاة لانه لا يسمى كلاما فلو ان شخصا مثلا في الصلاة قال ان مما يدفع التثاؤب ان يعض على شفته السفلى اذا اصابه التثاؤب يعض على شفته السفلى يقول هكذا فهذا يذهب التثاؤب ويطرده وهو مجرب معروف اذا مما يطرد التثاؤب ماذا الالف كررها فان هذا لا يعتبر لا يعتبر كلاما فلا يبطل الصلاة. اذا مرادهم بقول فبان حرفان المراد حرفان مختلفا المعنى كالقاف والهاء والعين والصاد ونحو ذلك والقول الثاني في هذه المسألة فتنحنح ان نقول الحاجة في قول المؤذن بلا حاجة الحاجة الى النحنحة تارة تكون قاصرة وتارة تكون متعدية فالقاصرة كما لو احس بانسداد في حلقه ونحوه فتنحنح يزيل الانسجاد والمتعدية كما لو استأذن عليه شخص فاراد ان ينبهه انه في صلاة ولهذا جاء في مسند الامام احمد والنسائي من حديث علي رضي الله عنه قال كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت اذا اتيته وهو يصلي تنحنح وهذه حاجة ولا متعدية متعدية اذا اذا النحنحة على المذهب اذا لم يكن حاجة فانها تبطل الصلاة. لانه اذا بان حرفان فهذا كلام يبطل الصلاة ولهذا قال وكالكلام يعني مثل الكلام في الحكم والقول الثاني ان النحنعة لا تبطل الصلاة لا تبطلوا الصلاة ولو بان حرفان او اكثر لما تقدم في حديث علي رضي الله عنه انه قال كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا اتيته وهو يصلي تنحنح وظاهره الجواز سواء بان حرفان ام لا وقولهم رحمهم الله ان اقل ما يترتب منه الكلام هو حرفان فيه نظر بل الكلام قد يتركب من حرف واحد قد يتركب من حرف واحد وذلك في الفعل الثلاثي المثال الناقص اذا كان الفعل ثلاثيا مثالا ناقصا المثال الذي اوله حرف علة والناقص هو الذي اخره حرف علة مثلا وعى فعل ثلاثي مثال وناقص مثال لان الواو حرف علة واخره ايضا حرف علة فالفعل الثلاثي المثال الناقص يكون الامر منه على حرف واحد وعاء تقول علم المسألة وقع قي بعد وفاء في بالعهد تكتب حرف واحد هذا يعتبر كلاما مع انه حرف مع انه حرف واحد قال رحمه الله طيب اذا النحنحة ان احنا اذا نقول اذا كانت في حاجة فلا بأس بها واذا كانت لغير حاجة اذا كان في غير حاجة فهي من العبث لكنها لا تبطل الصلاة من النحنحة التي ليست لحاجة والتي تعتبر عبثا ما يفعله بعض المأمومين اذا اصاب الامام بحة فتجده انه يتنحنح الامام يقرأ واصابه بحة تجد المأموم يقول كيف ايه نقول هذا هذا في الواقع لغير حاجة فاذا بان حرفان على المذهب بطلت صلاة هذا المأموم اذن فعل بعض المأمومين من كونه يتنحنح اذا اصاب الامام شيء في حلقه نقول هذا لا هذا امر لا ينبغي لانه يترتب عليه مفاسد المفسدة الاولى انه يخجل الامام لان الامام حينئذ يرى ان الناس لاحظوه وانتبهوا له فيصيبه الخجل ثانيا ان هذا من التدخل فيما لا يعنيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء ها تركه ما لا يعنيه ثالثا انه اذا كان في صلاة فانه يبطلها على المذهب لانه بال حرفان ينبه على هذا قال رحمه الله او انتحب لا خشية انتحب النحيب هو رفع الصوت بالبكاء النحيف ان كان خشية لله عز وجل لم تبطل الصلاة كما لو قرأ ايات فيها وعد ووعيد فبكى فان هذا لا يبطل صلاته ولهذا ثبت ان عمر رضي الله عنه كان يسمع نسيجه وراء الصفوف من من بكائه رضي الله عنه واما اذا كان من غير خشية الله اذا كان بكاؤه لا خشية لله كما لو كان يصلي واخبر بموت قريب له مثاله رجل يصلي وفي اثناء صلاته مر به شخص قال احسن الله عزاءك في ابيك وصار يبكي فهذا يبطل الصلاة لانه نحيب وبكاء من غير خشية الله فهمتم؟ اذا البكاء في الصلاة ان كان خشية لله كما لو مرت به ايات وعد ووعيد وتأثر وبكى فان هذا البكاء وهذا النحيب لا يبطل الصلاة واما اذا كان من غير خشية الله اخبر بامر بموت قريب ونحوه فبكى فتبطل صلاته. والعلة انه بان حرفان وسيأتي يقول المولد رحمه الله او نفخ او نفخ يعني قال اف اما مجرد الهواء فليس بشيء لكن المراد نفخ. يقول فبان حرفان من نفخه فتبطل الصلاة مثاله شخص يصلي وفي اثناء الصلاة مثل احس بهم او غم او حرقا اف لا تبطل الصلاة لانه حرفا الالف ها والفاء فهو كلام في الصلاة يبطلها اما لو نفخ مجرد هواء هكذا من غير ان يقول اف فلا تبطل صلاته لان هذا ليس ليس بشيء وهذا مبني على ما تقدم من انه متى بان عرفان بطلت الصلاة والقول الثاني في هذه المسألة ان البكاء او النحيب في الصلاة واما النفخ فالنفخ الى كان لي حاجة فلا حرج واما اذا كان لغير حاجة فهو عبث وحينئذ تبطل الصلاة لكونه عبثا لا لكونه بان ايش حرفان ثم قال المؤلف رحمه الله لا ان نام فتكلم اي لا تبطل الصلاة. انما اي نوما لا ينقض الوضوء اتكلم لان فعلا نائم وكلاما نائم لا ينسب اليه فعل نائم لا ينسب اليه والدليل على ان فعل النائم لا ينسب اليه. قول الله عز وجل في اصحاب الكهف ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ولم يقل ويتقلبون ذاك اليمين وذات الشمال. فدل هذا على ان فعل النائم لا ينسب اليه كذلك ايضا قوله قول النائم لا عبرة به ولهذا لو طلق زوجته وهو نائم او اوقف ما له وهو نائم او وهب ما له وهو نائم فان هذا لا عبرة به لانه لم منه عن ارادة واختيار وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم النائم حتى يستيقظ اذا قولنا ان نام لا ان نام اي نوما لا ينقض الوضوء اما اذا نام نوما ينقض الوضوء فتبطل صلاته لماذا بانتقاض الوضوء تبطل صلاته بانتقاض الوضوء وما ضابط النوم الناقض للوضوء الجو ضابط النوم. الناقض للوضوء هو ما يزول به الشعور والاحساس بحيث لو احدث لم يشعر ضابط النوم الناقض للوضوء ما يزيل الشعور والاحساس بحيث لو خرج منه شيء لم يشعر اما اذا كان متمكنا من نفسه بحيث لو خرج منه شيء لاحس به وشعر به فهذا النوم لا ينقض الوضوء ويدل ويدلك لذلك. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم فاذا نامت العينان استطلق الوكاد وهذا يدل على ان الانسان ما دام مستيقظا متمكنا من نفسه بحيث لو خرج منه شيء لا احس وشعر به فانه لا ينقض الوضوء اما اذا كان لا يشعر بشيء بحيث زال شعوره واحساسه فان وضوءه ينتقض ويدل على ان النوم الذي لا يزول به الشعور والاحساس لا ينقض الوضوء ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون ويصلون ولا يتوضأون وهذا يدل على ان مثل هذا لا ينقض الوضوء. قال رحمه الله او سبق على لسانه حال قراءته كي لا تبطل الصلاة لو سبق الكلام على لسانه حال قراءته من غير القراءة بان اتى بكلام من غير القرآن فلو قرأ مثلا قرآنا وادخل كلاما ليس من القرآن سبق سبق لسان فان هذا لا يبطل الصلاة فهو كما لو غلط في القرآن فهو كما لو غلط في القرآن فاتى بكلمة في غير موضعها كما لو مثلا قال والله عليم بما تفعلون والله عليم بما ايش نعم لعلكم تذكرون لعلكم تعقلون مثلا هنا اتى بكلمة في غير موضعها فلا تبطل الصلاة فكذلك اذا اتى بكلام من غير القرآن لانه بغير اختياره يقول المؤلف رحمه الله او غلبه سعال او عطاس او تثاؤب او بكاء اي لو غلب المصلي في صلاته عطاس سعال او عطاس او تثاؤب او بكاء لم تبطل صلاته لان هذا بغير اختيال منه اولا سعال ما هو السعال الكحة نعم السعال والكحة فلا تبطلوا الصلاة والدليل على عدم بطلانها امران. الامر الاول ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الصبح سورة المؤمنون حتى اذا بلغ او جاء ذكر موسى وهارون اخذته سعلة عليه الصلاة والسلام فركع وثانيا ان هذا بغير اختيار منه وما كان بغير اختيار من الانسان فانه لا يؤاخذ عليه الثاني قال او عطاس والعطاس ريح تخرج من البدن وهي تدل على اذا لم تكن كثيرة تدل على القوة والنشاط فلو اصابه عطاس صار يكثر من هذا فان صلاته لا تبطل لان ذلك بغير اختيار منه قال رحمه الله او تثاؤب او تثاؤب والتثاؤب معروف يقال تثاءب وتثاوب بالهمز والتسهيل فلا تبطلوا صلاته مع ان المشروع عند التثاؤب ان يكظم ما استطاع لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا تثائب احدكم فليكظم ما استطاع ومن السنة ان يضع كثه مقلوبة على فمه كانه يدفع الشيطان لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال التثاؤب من الشيطان التثاؤب من الشيطان ويضع يده على كفه كأنه يدفع الشيطان وما يفعله بعض الناس من كونه اذا تثائب فتح فمه وصار يعوي السبع نقول هذا مخالف في السنة. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يعوي ذكر بعض العلماء ان يعض على شفته السفلى. اما فعل بعض الناس من كونه اذا تثائب يعوي كأنه سبع او كأنه ذئب. نقول هذا مخالف للسنة واذا كان امام الناس ايضا فيه سوء ادب وقلة ادب قال رحمه الله او بكاء يعني او غلبه بكاء بغير اختيار منه ولا تبطل الصلاة لذلك لكن هذا البكاء مقيد بما تقدم اذا كان من غير ايش بغير خشية الله بغير خشية الله اما اذا كان لخشية الله فان ذلك لا يظره والله اعلم نعم؟ ليس مشروعا. يقول الاستعاذة عند التثاؤب نقول ليست مشروعة. فالانسان اذا تثائب لا يشرع ان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لان ذلك لم يرد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا تثائب احدكم فليكظم ما استطاع ولم يقل فليستعذ بالله ولهذا في العطاس قال اذا عطس ها فحمد الله فيشرع للعاطس ان يحمد لان الرسول عليه الصلاة والسلام ارشد العاطس الى الحمد ولم يرشد المتثائب الى الاستعاذة اذا غلبهم بغير اختياره من غير اختيار. نعم ومعانا الصورة فتطول اعناقهم على هذي الصورة على صورة ابيهم من حيث الصورة من حيث العموم لكنهم يكونون اطول اعناقا يوم القيامة. قيل اطول اعناقا المراد بالعنق العنق المعروف. وقيل انهم ارفع منزلة بعض العلماء المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة يعني ارفعهم منزلة يوم القيامة. لان طول العنق يلزم منه ان ان يكون الانسان على غيره فحينئذ نقول اما ان يكون هم على صورة ابيهم ادم لكنهم اطول اعناقا من غيرهم ليتميزوا اول او ان المراد اطول الناس اعناقا يعني ارفعهم يعني ارفعهم منزلة يوم القيامة كلا الامرين محتمل. نعم اي نعم انه ترك متابعة الامام ومن ذلك ما تفضلتم به وهو كون بعض المسبوق يقوم لقضاء ما فاته قبل سلام الامام الثانية وقد ذكر فقهاؤنا رحمهم الله على ان ان المأموم اذا قام ان المسبوق اذا قام لقضاء ما فاته قبل سلام امامه الثانية ولم يرجع بطلت صلاته وليس هذا مبنيا كما ظنه بعضهم على ان التسليم الثانية ركن او سنة بل هو مبني على مفارقة الايمان من غير عذر حتى لو قلنا التسليمة الثانية السنة يجب ان تتابع الامام الامام يجب ان تتابعه في الواجب والمسنون ارأيت لو ان الامام قرأ سورة فيها سجدة وسجد. سجود التلاوة سنة الامام لما اراد ان يسجد قلت لا السجود والابتلاء والسنة ساستمر قائما هلا والله تعبان قصر معنا بساجد يجوز لا تبطل الصلاة مع انه سنة لانه سنة بل بل من متابعة الامام تترك الواجب. متابعة الامام ارأيت لو ان الامام قام عن التشهد الاول واستتم قائما ما الحكم تقول معونة تقول الامام معذور وانا غير معذور ابتشهد والحق بالامام لا يجب ان تقومي معه فالمسنون يكون واجبا لغيره لمتابعة الامام والمأموم يترك الواجب لمتابعة الامام فهذا مثله اي نعم اذا اذا قام لقضاء ما فاته يجب عليه ان يرجع يرجع ثم يقوم ليكون قيامه لقضاء ما فاته بعد سلام الامام هذا داخل في القاعدة ايش من هو يسجد السهو المسبوق يسجد السهو لانه زيادة يعتبر زيادة