﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:17.000
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه الدليل الطالب في كتاب في باب الوضوء قال رحمه الله وان وان يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة. قال رحمه الله باب مسح الخفين

2
00:00:17.000 --> 00:00:37.000
تجوز بشروط سبعة لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما. وامكان المشي بهما عرفا وثبوتهما بنفسهما. واباحتهما وطهارة عينهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله

3
00:00:37.000 --> 00:00:57.600
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله وان يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة. يعني وان كل المتوضيء وضوءه بنفسه بان يوظأ نفسه من غير معاونة بان الوضوء عبادة

4
00:00:57.950 --> 00:01:20.200
والاصل في العبادة ان يباشرها الانسان بنفسه لانها مطلوبة منه بنفسه ولاجل ان يشعر نفسه بالتعبد لله تعالى والتذلل له لان هناك فرقا بين ان يفعل المرء العبادة بنفسه. وبين ان يكلها الى غيره

5
00:01:20.350 --> 00:01:42.900
فانه اذا وكلها الى غيره لا يشعر بالتعبد لله عز وجل في ذلك واعلم ان الاستعانة بالغير في الطهارة على اقسام ثلاثة القسم الاول ان يستعين بغيره في احضار الماء

6
00:01:43.600 --> 00:02:00.050
كما لو قال يا فلان احضر لي ماء للوضوء فهذا جائز ولا بأس به وقد ثبت في الحديث الصحيح حديث اسامة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفة الى مزدلفة

7
00:02:00.150 --> 00:02:18.300
نزل فبالى وتوضأ وضوءا خفيفا نزل فبال وتوضأ وضوء لهذا لحديث المغيرة بن شعبة يستدل به بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه انه اعان النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:02:18.450 --> 00:02:37.800
في وضوءه وذلك حينما قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين القسم الثاني ان يستعين بالغير في افعال في صب الماء ان يستعين بالغير في صب الماء كما لو قال لغيره يا فلان اصبب علي الماء

9
00:02:38.250 --> 00:02:56.600
فهذا ايضا جائز وجليله حديث اسامة السابق ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما توظأ وضوءا خفيفا قال اسامة فكنت انا من صب الماء عليه منصب الماء له القسم الثالث ان يستعين

10
00:02:56.950 --> 00:03:14.450
بالغير في افعال الطهارة بان يوظأه غيره فهذا ان دعت الحاجة الى ذلك من عجز او مرض فلا بأس به وان لم تدعو اليه الحاجة فاقل احواله ان يكون مكروها

11
00:03:15.200 --> 00:03:39.200
اذا الاستعانة بالغير في الطهارة على اقسام ثلاثة استعانة في احضار الماء استعانة في صب الماء استعانة في افعال الطهارة فهذا ان دعت الحاجة كمريض وعاجز ونحوه فلا بأس. واما اذا لم تدعو الحاجة فاقل احواله الكراهة لانه في

12
00:03:39.200 --> 00:04:08.400
الواقع ليس منه عبادة. وانما الذي فعل العبادة هو غيره. ثم قال المؤلف رحمه الله باب مسح الخفين المراد بالخفين ما يلبس على القدم من جلد ونحوه واما ما يلبس على القدم من صوف وقماش فيسمى جوارب

13
00:04:10.750 --> 00:04:48.500
والمؤلف رحمه الله اعقب باب الوضوء بباب المسح على الخفين لان المسح بدل عن  لان المسح عن الغسل وذلك ان مراتب تطهير العضو اربع المرتبة الاولى الغسل المباشر فان عجز عن الغسل المباشر انتقل الى المرة المرتبة الثانية وهي الغسل وهي المسح المبكر

14
00:04:48.500 --> 00:05:12.950
فان تعذر ذلك انتقل الى المرتبة الثالثة وهي المسح من وراء حائل فان تعذر ذلك انتقل الى الرابعة وهي التيمم اذا تطهير العضو له هذه المراتب الاربعة. المرتبة الاولى الغسل المباشر. وهذا هو الاصل

15
00:05:12.950 --> 00:05:33.600
فان تعذر بان كان على اعضاء الوضوء جروح او قروح فانه ماذا؟ يمسح عليها فان تعذر بان كان بان كانت هذه الجرو او القروح تتضرر حتى بالمسح المباشر. وضع عليه خرقة او نحوها ومسح

16
00:05:34.600 --> 00:05:57.000
فان تعذر انتقل الى المرتبة الرابعة وهي ماذا؟ التيمم. اذا المؤلف رحمه الله انما ذكر باب المسجد على الخفين بعد باب الوضوء لان المسح بدل عن الغسل والمسح على الخفين ثابت بكتاب الله تعالى

17
00:05:57.250 --> 00:06:18.250
وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وباجماع اهل السنة والجماعة اما الكتاب فقال الله تعالى في اية الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم

18
00:06:18.250 --> 00:06:49.750
لكم الى الكعبين فان قوله وارجلكم فيها قراءتان سبعيتان وارجلكم والثانية وارجلكم بالجر اما على قراءة اما على قراءة النص وارجلكم فهي معطوفة على اغسلوا وجوهكم على وجوهكم والوجه مغسول فتكون القدم مغسولة

19
00:06:50.650 --> 00:07:14.150
واما على القراءة الثانية وارجلكم بالجر فهي عطف على رؤوسكم والرأس ممسوح فتكون القدم ممسوحة فهمتم؟ اذا نقول في قوله عز وجل وارجلكم الى الكعبين ارجلكم فيها قراءتان ارجلكم وهي الموجودة في المصاحف

20
00:07:14.750 --> 00:07:38.500
بالنصب عطفا على ماذا؟ اغسلوا وجوهكم. اطفل على وجوهكم على وجوهكم. والوجه مغسول فيقول المعطوف عليه مغسولا واما وارجلكم بالجر فهي عطف على رؤوسكم ورؤوسكم الرأس ممسوح فتكون القدم ممسوحة

21
00:07:39.200 --> 00:08:03.800
واما السنة فهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من جميع الوجوه القولية والفعلية والاقرارية ولهذا قال الامام احمد رحمه الله ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:08:05.700 --> 00:08:27.900
بل احاديث المسح من المتواتر كما قيل مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوظ ومسح خفين وهذه بعظ واما الاجماع فقد اجمع اهل السنة

23
00:08:28.200 --> 00:08:48.700
والجماعة على مشروعية المسح على الخفين ولم يخالف احد من المنتسبين الى القبلة الا الرافضة فانهم خالفوا اهل السنة في ذلك. بل خالفوا اهل القبلة في ذلك وقد ذكر وقد ذكر الحافظ ابن كثير

24
00:08:48.750 --> 00:09:12.800
رحمه الله في تفسيره على قول الله تعالى في اية الوضوء وارجلكم الى الكعبين ذكر ان الرافضة خالفوا اهل السنة فيما يتعلق بطهارة القدم من وجوه ثلاثة الوجه الاول انهم يمسحون القدم ولا يغسلونها

25
00:09:13.200 --> 00:09:37.250
لتطهير القدم عندهم هو المسح للغسل وثانيا انهم ينتهون في تطهير القدم على العظم الناتئ وسط القدم يعني اعلى عرش القدم فلا يطهرون القدم كاملة مع انهم يمسحون والوجه الثالث مما خالفوا فيه انهم لا يرون المسح على الخفين

26
00:09:37.500 --> 00:09:55.200
مع ان من ممن روى احاديث المسح امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه اذا هم خالفوا اهل السنة في هذه الوجوه الثلاثة. اولا انهم يطهرون القدم بماذا؟ بمسحها لا بغسلها

27
00:09:55.700 --> 00:10:17.750
وثانيا انهم ينتهون في تطهيرها على العظم الظاهر والناتئ في وسط القدم اعلى العرش والثالث انهم لا يرون المسح على الخفين مع ان من ممن روى احاديث المسح امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه

28
00:10:18.200 --> 00:10:44.450
يقول المؤلف رحمه الله يجوز عبر رحمه الله بالجواز مع ان المسح على الخفين مشروع بوجود المخالف وهم من تقدم ولذلك هذه المسألة ذكرها العلماء في كتب العقائد الطحاوي وغيره يقول ونرى المسح على الخفين

29
00:10:44.750 --> 00:11:04.700
اذا المؤلف قال يجوز ولم يقل يشرع او يسن في وجود الخلاف ولكن هذا الخلاف ليس بين اهل السنة والجماعة وانما هو ماذا؟ بين اهل السنة والرافضة والمسح على الخفين رخصة

30
00:11:05.050 --> 00:11:26.550
المسح على الخفين الاصل انه رخصة والرخصة ما عرفها الفقهاء رحمهم الله بانها بل اصوليون رحمهم الله بانها ما ثبت على لا في دليل شرعي لمعارض راجح ما ثبت على خلاف دليل شرعي

31
00:11:26.800 --> 00:11:48.400
لمعارض الراجحي لوجود معارض راجح. مثلا اكل الميتة عند الظرورة او عند المخمصة رخصة ثبتت على خلاف دليل شرعي وهو حرمت عليكم الميتة بمعارض الراجح وهو فمن اضطر في مخبصة غير متجانس باثمه

32
00:11:48.950 --> 00:12:14.350
هكذا عرف الاصوليون او اكثر الاصوليين عرفوا الرخصة. وسبق لنا ان الاولى والاحسن ان تعرف الرخص ان تعرف الرخصة شرعا كتعريفها لغة لانها لغة التسهيل فنقول في تعريف الرخصة شرعا التسهيل لسبب باسقاط واجب او فعل محرم

33
00:12:14.850 --> 00:12:41.950
التسهيل لسبب باسقاط واجب او فعل محرم اذا المسح على الخفين رخصة واختلف العلماء رحمهم الله هل الافضل للانسان ان ان يمسح على الخفين او الافضل ان يخلعهما وان يغسل قدميه

34
00:12:44.150 --> 00:13:03.350
افضل ان يغسل او الافضل ان يمسح فذهب بعض العلماء الى ان الافضل ان يغسل يخلع الخف عن يغسل لانه لان الغسل افضل واكملوا في التطهير وقيل ان المسح افضل

35
00:13:04.250 --> 00:13:29.650
اخذا من رخصة والقول الثالث ان الافضل ان يراعي حال قدمه فان كان القدم مستورا فالافضل ان يمسح لا ان يخلع ويغسل وان كان القدم مكشوفا الافضل ان يغسل. بل الواجب ان يغسل. لا ان يلبس لاجل ان يمسح

36
00:13:30.150 --> 00:13:54.500
وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ولهذا كره الفقهاء رحمهم الله ان يلبس ليمسح. يعني لبس الخف ليمسح وان كان جائزا عندهم ومذهب الامام مالك رحمه الله انه يحرم. يعني انه يحرم على الانسان ان يلبس الخف ليمسح عليه

37
00:13:55.000 --> 00:14:19.100
قالوا لانه في هذه الحال يسقط واجبا وهو الغسل فهو كالذي يسافر ليقصر ومعلوم ان من ان من سافر ليقصر حرم. حرم السفر والقصر قال ابن القيم رحمه الله وهذا القول جار على اصول من راع المقاصد

38
00:14:19.400 --> 00:14:45.150
انه يحرم ان يلبس لاجل ان يمسح. يقول المؤلف رحمه الله يجوز بشروط سبعة والدليل على هذه الشروط التتبع والاستقراء اي انهم تتبعوا النصوص واستقرؤوها فوجدوا انها سبعة. وقوله رحمه الله يجوز الجائز شرعا ما

39
00:14:45.150 --> 00:15:11.050
نعم الجائز ما لا يمتنع شرعا. الجائز في اصطلاح الفقهاء ما لا يمتنع شرعا فيدخل فيه غير المحرم. سواء كان واجبا ام مستحبا ام مكروها ام مباحا فهمتم؟ اذا اذا قيل جائز الجائز ما لا يمتنع شرعا. يعني ما لا يمنع شرعا

40
00:15:11.100 --> 00:15:41.600
فيعم غير الحرام سيدخل بالنسبة لاحكام التكليفية اربعة. الوجوب والاستحباب والكراهة والاباحة يقول بشروط سبعة. الاول قال لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء هذا الشرط الاول لبسهما بعد كمال الطهارة في الماء. هذا الشرط اشتمل على عدة شروط في الواقع. او هذه الجملة

41
00:15:41.600 --> 00:16:07.950
اشتملت على عدة شروط اولا ان يكون لبسهما بعد الطهارة وثانيا ان يكون بعد طهارة كاملة وثالثا ان يكون بعد طهارة الماء اذا هذه الجملة بعد كمال الطهارة بالماء اشتملت على ثلاثة قيود او شروط. اولا ان يكون المسح بعد الطهارة

42
00:16:08.900 --> 00:16:35.150
وثانيا ان يكون بعد كمالها لا قبل كمالها والثالث ان تكون هذه الطهارة طهارة ماء اما الاول وهو اشتراط ان يكون المسح بعد الطهارة فدليله حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حينما اهوى لينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعهما

43
00:16:35.150 --> 00:16:59.900
اني ادخلتهما طاهرتين وهذا دليل على ان المسح على الخفين انما يكون بعد لبسهما على ماذا؟ على طهارة واما اشتراط ان تكون الطهارة كاملة تكون الطهارة كاملة فدليله قوله ادخلتهما طاهرتين

44
00:17:00.600 --> 00:17:24.600
قالوا فهو عائد على المجموع لا على الجميع فهو من باب توزيع الجملة على الجملة وليس من باب توزيع المفرد على الجملة فهمتم يعني ادخلتهما طاهرتان هل المعنى ادخلت كل قدم طاهرة

45
00:17:25.000 --> 00:17:47.750
دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. هل معنى ادخلت كل قدم بعد تطهيرها او المراد ادخلتهما جميعا طاهرتين على المذهب الثاني وينبني على هذا هل يجوز ان يمسح هل يجوز ان ان يمسح بعد

46
00:17:47.750 --> 00:18:05.850
الكرسي الاولى وقبل استكمال الثانية او لا فهمتم؟ مثال ذلك لو انه مثلا لبس الخف لبس الخف على القدم الاولى. اي نعم لو انه غسل قدمه الاولى ثم لبس الخف

47
00:18:07.650 --> 00:18:33.050
ثم فمسح عليها ثم لبس الثانية ثم ثم غسل الثاني ثم لبس الخف ففي هذا الحال القدم الاولى المثال المثال لو انه غسل قدمه اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل قدمه اليسرى ثم لبس الخف. الان القدم اليمنى لبس الخف عليها قبل ان يستقبل الطهارة

48
00:18:33.900 --> 00:19:00.900
قبل ان يستكمل الطهارة فلا يصدق عليه انه ادخلهما طاهرتان وانما ادخل الحقيقة الثانية ظاهرة واما اذا قلنا ان قوله ادخلتهما طاهرتين اي ادخلت كل واحدة بعد تطهيرها فيصح ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة اعني لو انه توضأ فغسل قدمه اليمنى ثم لبس الخف

49
00:19:01.000 --> 00:19:21.300
ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف. هل يجوز المسح او لا يجوز المسح؟ فالمشهور من المذهب والذي عليه اكثر العلماء انه لا يصح لماذا؟ قالوا لانه لا يصدق عليه انه ادخلهما طاهرتين. وانما ادخل الثانية اليسرى. اما الاولى

50
00:19:21.300 --> 00:19:38.850
حقيقة الامر انه لبسها قبل استكمال الطهارة ما الحل وما الطريق؟ قالوا الحل ان يخلع ثم يعيد فان قيل هذا عبث قيل لا ليس عبثا هذا فعل لتصحيح الطهارة هذا فعل لتصحيح الطهارة

51
00:19:39.050 --> 00:20:00.300
واما على القول الثاني وهو ان قوله طاهرتين اي ادخلت كل قدم طاهرة فعلى هذا يجوز لانه لما غسل اليمنى ولبس الخف صدق عليه انه ادخلها بعد تطهيرها ولما غسل اليسرى صدق عليه انه ادخلها بعد تطهيرها

52
00:20:00.700 --> 00:20:18.850
ولا ريب ان القول الاول احوط ان القول الاول وهو ان لا يلبس الخف الا بعد استكمال الطهارة احوط اولا بظاهر قوله ادخلتهما طاهرتين وثانيا لان لا يعرض عبادته للفساد

53
00:20:19.250 --> 00:20:36.000
لانه الان لو انه غسل قدمه اليمنى ولبس الخف. ثم غسل اليسرى ولبس الخف ثم اراد ان يمسح. فاكثر العلماء على ان مسحه لا يصح المسح لا يصح ومعلوم ان

54
00:20:36.100 --> 00:20:58.800
ان ان سلوك سبيل الاحتياط من الامور المأمور بها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ بدينه وعرضه. وقال دع ما يريبك الى ما لا يريبك. طيب الطريق التصحيح هذا على المذهب او على من؟ قول من يقول بالقول

55
00:20:58.800 --> 00:21:16.950
ان يخلع الخف الاول ثم يعيده طيب اذا هذا الشرط الثاني الشرط الاول ذكرنا ان هذه الجملة اشتملت على ان يكون لبسهما بعد الطهارة والثاني ان تكون الطهارة كاملة والثالث ان تكون طهارة ماء

56
00:21:17.300 --> 00:21:43.700
تكون الطهارة طهارة ماء فخرج به طهارة التيمم والمسح فلو ان شخصا خرج الى البر وحضر وقت الصلاة وليس عنده ماء يتوضأ به فتيمم ثم احس ببرد فلبس الخفين ثم رجع الى البلد ووجد الماء

57
00:21:44.750 --> 00:22:01.200
قلنا له يجب ان تتوضأ. لما اراد لما اراد يتوضأ غسل وجهه وتمضمض واستنشق ومسح غسل يديه ومسح رأسه لما وصل الى القدمين قال انا انا قد لبستهما على طهارة

58
00:22:01.800 --> 00:22:27.600
قد لبستوهم على طهارة لاني تيممت ثم لبستهما فانا حينما لبست الخفين وانا على طهارة. فيقال نعم على طهارة لكن هذه الطهارة ليست طهارة ماء وانما هي طهارة تيمم والدليل على اشتراط ان تكون طهارة ماء. قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما

59
00:22:28.450 --> 00:22:57.250
ومن جهة النظر ان التيمم لا مدخل له في طهارة القدم التيمم في الوجه والكفين في الوجه واليدين اذا لو انه تيمم ولبس الخفين فانه لا يمسح عليهما بدليل وتعليم اما الدليل فحديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم ولبس خفيه

60
00:22:57.250 --> 00:23:20.350
فليمسح وقوله اذا توضأ اذا شرطية توضأ فمسح فلبس الخفين فليمسح فاشتراط المسح ان يكون بعد ماذا؟ الوضوء او بعد طهارة الماء ثانيا ايضا يخرج به طهارة المسح طهارة المسح

61
00:23:20.700 --> 00:23:43.200
ولو ان شخصا توضأ لصلاة الفجر ولبس خفيه وفي الضحى احدث لما حان وقت الظهر توضأ ومسح على خفيه مسح على الخفين فبقي على طهارته ثم خلعهما وهو على طهارة

62
00:23:43.300 --> 00:24:05.850
وبعد مدة اعادهما وهو على طهارة فهل يمسح عليهما الجواب لا لا يمسح. لان لبسه الثاني على طهارة مسح وليس على طهارة وضوء وكأن احمد لم يستوعب ها اضرب المثال

63
00:24:10.150 --> 00:24:35.100
نعم وهو على طهارة وهو على طهارة. نعم  فهل يمسح عليهما او لا هو هو على طهارة لكن هذه الطهارة ليست طهارة ماء. ليست كوضوءه الفجر وانما هي طهارة مسح

64
00:24:35.900 --> 00:24:55.900
فلا يصح ان يمسح عليهما. اذا قوله رحمه الله لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء نقول هذه الجملة اشتملت على ثلاثة قيود او شروط. اولا ان يكون اللبس بعد طهارة. وثانيا ان تكون الطهارة كاملة. وثالثا ان تكون الطهارة

65
00:24:55.900 --> 00:25:23.450
طهارتنا ثم قال المؤلف رحمه الله وسترهما لمحل الفرظ يعني ان يكون الخفان ساترين لمحل الفرض وهذه الجملة تشتمل على صور او يدخل فيها صور الصورة الاولى ان يكون الخفان ساترين للكعبين

66
00:25:25.200 --> 00:25:56.950
والصورة الثانية ان لا يكون فيهما خروق او شقوق والثالث الا يصف البشرة بصفائهما والرابع ان لا يخرج من القدم لسعتهما لان قول سترهما لمحل الفرض يدخل فيه ما لا يستر لكونه لا يغطي الكعب. وما لا يستر لكون فيه خروق او شقوق

67
00:25:57.200 --> 00:26:28.150
وما لا يستر لصفائه وما لا يستر لكونه واسعا يخرج من القدم صبي صغير تتصورون صبي صغير لبس آآ اوف  مقاس اربعة واربعين  تصور يمكن يمسح عليه رجله بالنسبة له لهذا صغيرة. اذا ما يمسح. اذا قول المؤلف سترهما لمحل الفرض. نقول هذا يشمل ان يستر محل

68
00:26:28.150 --> 00:26:44.150
للفرظ بان لا ينزل عن الكعبين والثاني ان يستر محل الفرض بان لا يكون فيهما خروق او شقوق. لان ما فيه خروق او شقوق لم يستر محل الفرض. هناك مواضع من الفرض محل الفرض مكشوفة

69
00:26:44.850 --> 00:27:01.850
والثالث الا ان ان يستر محل ان لا يستر محل الفرض لصفائه كما لا يستر محل فرض صفائه شفاف مثلا ونحوه لا يصح الرابع ما لا يستر محل الفرض لسعته

70
00:27:02.750 --> 00:27:22.600
بحيث يخرج من القدم اثناء المشي اذا هذي الجملة ستروهم ولي محل فرض يدخل فيها كم اربع سور. اما الاول وهو ان يستر محل الفرض بالا ينزل على الكعبين فهذا الشرط معتبر

71
00:27:22.900 --> 00:27:40.100
هذا الشرط معتبر بل حكى بعضهم الاجماع على ان ما لا يستر الكعبين لا يصح المسح عليه  وذلك لان ما لا يستر الكعبين لا يسمى خفا لا لغة ولا شرعا

72
00:27:40.850 --> 00:28:01.750
لا لغة ولا شرعا اما لغة فان الخفين في اللغة ما ستر بهما القدم كاملة الكعب واما شرعا الدليل على ان ان ما لا يستر الكعب لا يسمى لا يسمى خفا شرعا. فلقول النبي صلى الله عليه وسلم

73
00:28:01.750 --> 00:28:18.550
من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين وهذا دليل على ان ما كان اسفل من الكعبين يجوز لبسه للمحرم. مع ان المحرم ممنوع من لبس الخف. ولهذا قلنا

74
00:28:18.550 --> 00:28:41.050
قاعدة ولهذا نقول قاعدة ما جاز لبسه للمحرم لم يجوز المس عليه وما حرم لبسه على المحرم جاز المسح عليه اذا نقول ما لا يستر القدم لكونه ينزل عن الكعب هذا لا يجوز ان يمسح عليه. لان هذا ليس خفا لا لغة

75
00:28:41.050 --> 00:28:57.550
ولا شرعا والدليل على ذلك ان مثل هذا الخف يجوز للمحرم ها ان يلبسه يجوز ان يلبسها مع ان المحرم ممنوع من لبس الخف لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا الخفين

76
00:28:58.450 --> 00:29:16.800
ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين انتبهوا لهذه المسألة لان بعضهم يقول لا يشترى يبني هذه المسألة على مسألة الخروق والشقوق. وهذا لا يصح ثانيا ما لا يستر الكعبين

77
00:29:17.050 --> 00:29:35.600
لكوني الخف فيه خروق او شقوق المشهور من المذهب انه لا يصح المسح عليه. فالخف اذا كان او الجورب اذا كان فيه شقوق او خروق قالوا لا يصح عليه لماذا

78
00:29:35.650 --> 00:30:01.300
قالوا لان ما ظهر فرضه الغسل وما استتر فرضه المسح والمسح نعم والغسل لا يجامع المسح في محل واحد لا يمكن ان يكون عضو واحد فيه غسل ومسح ولهذا قالوا لا يجوز ان يمسح على الخف الذي فيه خروق او شقوق

79
00:30:02.300 --> 00:30:18.050
وعرفتم الدليل ان ما ظهر يعني مثل الخف فيه شق هنا هذا ظاهر هذا محله هذا الواجب فيه الغسل والمستثمر بجانبه الواجب فيه المسح. فلا يجتمع غسل ومسح في عضو واحد

80
00:30:18.550 --> 00:30:36.350
وهذا هو المذهب. والقول الثاني جواز المسح على ما فيه على الخف الذي فيه خروق او شقوق او الجورب الذي فيه خروج او شقوق اولا لانه لا دليل على اشتراط عدم

81
00:30:36.450 --> 00:30:59.200
وجود الخروق والشقوق هذا دليل  تدرون ثاني ان خفاف الصحابة رضي الله عنهم في فقرهم لا تخلو من شقوق او خروق وثالثا ايضا انهم في غزوة ذات كانوا يلفون الخرق على اقدامهم

82
00:31:01.050 --> 00:31:20.050
ورابعا قولهم انه انه لا يجتمع مسح وغسل في عضو واحد هذا لا يصح بل قد يجتمع في عضو مسح وغسل الجبيرة مثلا اذا كانت على العضو على بعض العضو فالواجب

83
00:31:20.300 --> 00:31:45.650
مسحها وما ظهر فالواجب غسله بل غير الجبيرة لو كانت اليد على الكف مثلا جروح ونحوها يمسح عليها والباقي يغسله فقول من المسح لا لا يجامع الغسل فيه عضو هذا لا يصح. نعم لا يجامع لا يجامع الغسل المسح

84
00:31:45.650 --> 00:32:09.650
في موضع واحد صحيح اما في عضو فلا يصح معلوم الفرق واضح يقول الفقهاء يقول لان الغسل والمسح لا يجتمعان في عضو. نعم. نقول هذا لا يصح اليد هنا لو كانت فيها جروح او حروق

85
00:32:10.050 --> 00:32:27.300
او نحويها يمسح عليها طيب هذا الذي ليس عليه شيء يغسله فقولهم انه لا يجتمع مسح وغسل في عضو واحد لا يصح. لكن العبارة الصحيحة لا يجتمع غسل ومسح في موضع واحد. يعني بمعنى ان

86
00:32:27.300 --> 00:32:47.650
الشارع يقول امسح واغسل او اغسل وامسح هذا لا يمكن. صحيح اذا نقول وهذا القول اعني جواز المسح على ما فيه خروق او شقوق هو القول الراجح طيب ثالثا اي ايضا دليل اه دليل خامس من ادلة

87
00:32:47.700 --> 00:33:09.900
نقول الخف الذي فيه خروق وشقوق تنتفع به القدم وما دام ان القدم تنتفع به فانه يحصل به المقصود الثالث ما لا يستر محل الفرض لصفائه ما لا يستر محل الفرض صفائه

88
00:33:10.050 --> 00:33:32.350
كالخف الشفاف فهل يجوز المسح عليه او لا المشهور من المذهب انه لا يجوز المسح عليه لانه لا يستر محل الفرض والقول الثاني جواز ذلك لانه ما دام ان القدم تنتفع به ويحصل به التدفئة

89
00:33:32.550 --> 00:33:56.200
فانه يمسح عليه ولا ومعلوم ان الخف حتى لو كان شفافا يحصل به التدفئة يدفي ولا لا  الخف الرهيب الشفاف يحصل بالتدفئة موب شبك هو مفتح يحصل به التدفئة فتنتفع القدم به. ولا دليل

90
00:33:56.250 --> 00:34:21.950
يدل على اشتراط ان لا يكون شفافا او الا يصل او ان لا يصف البشرة في صفائه وذلك لان النصوص الواردة في جواز المسح على الخفين وردت مطلقة وما ورد مطلقا وجب ابقاؤه على اطلاقه. فاي قيد او شرط

91
00:34:22.250 --> 00:34:50.800
يدخل على هذه النصوص فلابد من دليل ولا دليل  الرابع سترهما ما لا يستر محل الفرض لسعته بحيث يخرج من القدم يقول هذا صحيح اذا كان مثلا لا لا لا يمكن المشي فيه عرفا هذا صحيح لان مثل هذا لا يسمى قفا لكن المؤلف يقول ولو بربطه

92
00:34:50.800 --> 00:35:11.250
يعني ان يستر ولو بربطه فان كان يستر اذا ربط جاز المسح عليه. واما اذا كانت القدم تخرج منه عند المشي بحيث انه لا يمكن متابعة المشي فيه فان هذا لا ينتفع به. قال رحمه الله وان كان المشي

93
00:35:11.300 --> 00:35:40.850
بهما عرفا. هذا الشرط الثالث يعني في عرف الفقهاء ولو كان غير معتاد لبسه ولو كان غير معتاد اللبس طيب لو لبس نعم لو لبس خفا من زجاج   لا يمكن؟ يمكن زجاج مقوى

94
00:35:42.650 --> 00:36:03.800
ونبذ لكل زجاجة ينكسر في زجاج ضد الكسر  هل يجوز يمسح عليه او لا يقول نرجع الى ما تقدم يصف البشرة يصف البشرة وايضا لا يمكن المشي فيه عرفا في عرف الفقهاء. مثل هذا لا يمكن

95
00:36:03.950 --> 00:36:24.750
طيب لو كان اه من حديد   لا يصلح البشرة يعني يصح ان يمسح عليه. لكن الزؤلية كان زجاج اذا كان زجاجا صافيا بحيث يرى لا يجوز المسح عليه لانه يصف البشرة

96
00:36:24.750 --> 00:36:42.200
اما اذا لم يصف البشرة فانه يجز يجوز المسح عليها. قال وان كان المشي وان كان المشي بهما عرفا. المراد عرفا يعني في عرف الفقهاء ولو كان في غير العادة لم يجري لم تجري العادة بلبسه

97
00:36:42.350 --> 00:37:05.300
قال وثبوتهما. اي الخفين بنفسيهما يعني من غير شد او ربط لماذا؟ قالوا لان الرخصة وردت في الخف المعتاد وما لا يثبت الا بشد او ربط غير معتاد لكن لو ثبت بنعلين

98
00:37:05.700 --> 00:37:23.750
لو ثبت بنعلين فانه يصح المسح عليه على المشهور يعني لو لبس نعلين ولبس لبس الخف ولبس نعلين جاز المسح عليه. في هذه الحال لانه حينئذ يثبت بنفسه. قال رحمه الله واباحتهما

99
00:37:24.000 --> 00:37:54.550
الخامس فلا يصح المسح على الخف المغصوب ولا المسروق ولا على الحرير ونحوه فلابد ان يكون مباحا. وضد المباح المحرم والخف المحرم له صور الصورة الاولى ان يكون محرما بحق الله

100
00:37:55.600 --> 00:38:27.550
والثاني ان يكون محرما بحق الادمي والثالث ان يكون محرما لعينه  والرابع ان يكون محرما لوصفه الاول المحرم بحق الله كالحرير والثاني المحرم لحق الادمي هذا ايضا على نوعين محرم لذا محرم بحق ادمي معين كالمسروق

101
00:38:27.650 --> 00:38:55.300
والمقصود ومحرم لحق ادمي غير معين كالذي اكتسب من مال محرم والثالث محرم فيه شيء بوصفه والرابع محرم بعينه وكلها على المشهور بالمذهب لا يجوز المسح عليها ولابد ان يكون الخف مباحا

102
00:38:55.650 --> 00:39:22.850
المسح على الخف المغصوب والمسروق والمقبوض بثمن فاسد بعقد فاسد ونحوه لا يصح ان يمسح عليه لان المسح على الخفين رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي والامور المحرمة ولان ولاننا لو قلنا انه يجوز ان يمسح عليه لكنا قد اعناه على هذه المعصية

103
00:39:24.450 --> 00:39:48.900
والقول الثاني جواز المسح على الخف المحرم ما كان مغصوبا ونحو يجوز المسح عليه قالوا لانفكاك الجهة. لان الجهة الامر منفكة عن جهة النهي الشارع لم يقل لا تمسح على مغصوب. وانما قال لا تقصد. فنهى عن الغصب مطلقا

104
00:39:49.150 --> 00:40:12.400
والقاعدة الشرعية في هذا ان العبادة لا تفسد الا اذا كان المحرم خاصا بها وهذا القول هو الراجح قال رحمه الله وطهارة عينه. عينهما يعني ان يكونا طاهرين  فلا يصح

105
00:40:12.500 --> 00:40:35.550
المسح على خف النجس او متنجس اما النجس فظاهر واما المتنجس فيه نظر او فيه خلاف يأتي وما الفرق بين النجس والمتنجس النجس ما كان نجس العين. يعني يكون الجلد من عين نجسة كالكلب

106
00:40:35.650 --> 00:41:01.450
فلو فلو اتخذ مثلا اه خفا من جلد كلب. او من جلد سبع فلا يجوز المسح عليه لانه نجس العين واما المتنجس فهو الخف الطاهر الذي طرأت عليه نجاسة اللي طرأت عليه نجاسة. فالمشهور من المذهب انه لا يمسح على الخف

107
00:41:01.700 --> 00:41:21.300
النجس مطلقا مطلقا النجس ولا المتنجس. انه لا يمسح على الخف الذي فيه نجاسة مطلقا سواء كان نجس العين ام كانت النجاسة طارئة والقول الثاني جواز المسح على الخف المتنجس

108
00:41:21.800 --> 00:41:51.050
الخوف المتنجس ويستفيد به ما لا تشترط له طهارة القدم كقراءة القرآن لو كان محدثا وعليه خف متنجس. يجوز يجوز ان يمسح عليه في هذه الحالة  لان طهارة لان قراءة القرآن لا لا تشترط لها طهارة القدم لكن لا يجوز ان يمسح عليه ليصلي لان من شروط الصلاة اجتذاب

109
00:41:51.050 --> 00:41:56.915
النجاسة وهذا القول هو هو الراجح طيب نقف على