في اوسم الحدثان عند اهل السنن فكلما كان ابعد كلما كان اعظم له في الاجر. وقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى له بني سلمة ولما بسم الله الرحمن الرحيم ايه ده الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى باب صلاة الجماعة يقول الشيخ تلزم الرجال للصلوات الخمس بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالحديث عن صلاة الجماعة بعدما بدأ او ذكر صلاة التطوع اذ صلاة الجماعة انما تجب الصلوات الفرائض دون صلوات التطوع هذا من جانب. فاراد ان يقابل بينهما تكون من باب المقابلة. والامر الثاني وهذا هو المقصد ان صلاة الجماعة تشرع لبعض الصلوات التطوع الكسوف والعيدين ونحوها مما سيذكره والاستسقاء مما سيذكره بعد ذلك. فناسب ان يذكر احكام صلاة الجماعة عن قبل ان يذكر الصلوات التي تشرع لها صلاة الجماعة من النوافل. قول الشيخ رحمه الله تعالى تلزم الرجال اي تلزم الصلاة الرجال. والدليل على ذلك ما ثبت من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت وان آمر بالصلاة فتقام ثم امر برجال معهم حزم حطب فيأتون او فيأتون الى بيوت يتخلف اهلها عن الصلاة جماعة فاحرق عليهم بيوتهم ما هم بمؤمنين. وهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه عقوبة. على التخلف عن ترك الصلاة والقاعدة عند اهل العلم ان كل عمل رتب عليه عقوبة فانه يكون محرما. فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة ومما يدل على وجوب صلاة الجماعة ايضا قصة ذلك الرجل الاعمى الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم واشتكى اليه انه لا يجد قائدا يقوده الى فسأله النبي صلى الله عليه واله وسلم اتسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب. فدل ذلك على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد رخصة وسل لذلك الرجل في التخلف عن صلاة الجماعة مما يدلنا على ان صلاة الجماعة واجبة على الرجال دون النساء ولا شك لان النساء آآ يشترط بحضورهن المسجد ابن الزوج وليس لازما عليهن باجماع المسلمين. قول رحمه الله تعالى تلزم للصلوات الخمس. قوله للصلوات الخمس هذا مطلق. فيشمل الحظر والسفر. فالصلاة جماعة واجبة على المذهب حضرا وسفرا. فمن كان مسافرا مع جماعة من كان مسافرا مع جماعة. فانه يجب وعليه ان يصلي مع هؤلاء الجماعة في سفره. يجب ان نفرق في الصلاة بين ثلاثة امور. هناك امر واجب وهو الصلاة في نفسها وهناك امر واجب اخر وهو الصلاة جماعة وهناك امر ساله وهو الصلاة في المسجد هذه في ثلاثة امور. الامر الثالث سيأتي الحديث عنه بعد ذلك. عندما نقول ان المسافر يجب عليه ان يصلي جماعة اي اذا اذا كان معه رفقة فاذا كانوا في طريق فيجب عليهم ان يصلوا جماعة ولا يصلوا فرادى. وهذا يدلنا على امر مهم من مقاصد الشريعة ان الشرع انما نهى عن كثير من الاعمال لا لشيء الا لترك الجماعة. فمن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يسافر المرء وحده وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان الراكب شيطان من اسباب النهي هذا ان من سافر وحده سيترك الجماعة كذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبدي بان يضرب ان يترك المرء الحاضرة ويسكن البادية على الاطلاق لاجل الجماعة ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانشغال بالانعام طلبا لبنها خشية ترك الجماعة فقد ثبت في المسند من حديث عقبة بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هلاك امتي في اثنتين في الكتاب واللبن فاما فانهم يتأولونه على غير وجهه. واما اللبن فانهم يحبون اللبن فيبدون. فيتركون الجمعة والجماعة. فهذه الامور وغيرهم من التصرفات التي نهى عنها الشارع لا لشيء الا لاجل ترك الجماعة يدلنا على ان الجماعة امرها لازم متحتم في كثيرة حضرا وسفرا يقول الشيخ لا شرط اي ان صلاة الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة. والدليل على انها ليست بشرط ان النبي صلى الله عليه وسلم صحح صلاة الفذ فثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال صلاة صلاة المرء في جماعة تفظل صلاة الفذ ببضع وعشرين درجة. فهنا صحح النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر المنفرد. ولم يجعل الجماعة شرطا بصحتها فدل على انها تصح. قال وله فعلها في بيته. اي ويصح له ان يفعلها في بيته. فان فعلها في بيته صحته الصلاة واجزأته وسقط عنه وجوب الصلاة. لكن بقي عليه الوجوب الثاني وهو وجوب الجماعة. وجوب الجماعة فان الجماعة عليه لا تسقط الا لعذر من اعذار ترك الجماعة التي ستأتي. يقول الشيخ وتستحب صلاة اهل الثغر في مسجد واحد بدأ شيخ رحمه الله تعالى بذكر المساجد وصفة المساجد التي يفضل الصلاة فيها على غيرها. فذكر اولا ان اهل الثغر اي الذين يكونون قريبين من العدو ويخشون ان ينزل بهم العدو في اي لحظة وان يهجم عليهم قال ان الافضل لهؤلاء ان يصلوا في مسجد واحد. والدليل على ان الافضل لهم ان يصلوا في مسجد واحد امران. الامر الاول الاجماع وقد نقله غير واحد ان الافضل في الصقور اي البلدان التي تكون قريبة من الاعداء ان يجتمع المسلمون فيها في مسجد واحد. والامر الثاني من حيث المعنى قالوا ولان اهل الثغر اذا كانوا مجتمعين كانت شوكتهم اقوى ونكايتهم من حيث الاثر في عدوهم اشد فاذا رأى عدوهم وجاسوس عدوهم هؤلاء المسلمين وقد اجتمعوا في مكان واحد وتكاثروا في موضع واحد في الصلاة فان هذا يدل على اجتماع كلمتهم والفتهم فكان ذلك انكى في عدوهم. قالوا وهو ايضا انفع لانه اذا جاء الصارخ ونادى المنادي فانهم يكونون مستمعيين ويبلغ بعضهم بعضا ويكون اسهل في التواصل بينهم وهذا دليل استئناسي. والقاعدة عند اهل العلم ان الادلة الاستئنافية كالمصلحة وكالاحتياط وغير ذلك من الادلة الاستئنافية يحكم بها للاستحباب والكراهة لا للوجوب والتحريم. نعم يقول الشيخ رحمه الله والافضل لغيرهم اي لغير اهل الصغور ممن يسكن الامصار وما في حكمها. قال والافضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة الا بحضوره يقول الشيخ ان افضل مسجد يصلي فيه المرء هو المكان الذي يعمر فيه مسجدا قد هجر يعمر فيه مسجد اذا قد هجر لان فضل عمارة المساجد عظيمة. ولان فيه احياء لهذه البقعة. وقد جاء في بعض الاثار وان كان اسنادها لا ولها الفاظ متعددة ان من صلى في موضع شهد له فيه وان من احيا بقعة من البقاع في الصلاة فيها فان له فيه اجرا عظيما ولكن لا يصح في ذلك حديث وانما المقصود ان الصلاة في المسجد الذي هجر ميزته انه ذكر واحياء لهذا الموضع الذي ربما ان تركت الصلاة فيه تعطل وترك الناس فيه الصلاة وربما استولي عليه بطريق او اخر يقول الشيخ والافضل لغيرهم نعم الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة الا بحضوره احياء لهذا المسجد وعمارة له. قال ثم ما كان اكثر وجماعة المصنف هنا قدم ان افضل المساجد افضل المساجد بعد الوصفين السابقين هو ما كان اكثر جماعة بخلاف كلامه في الاقناع. فانه في الاقناع ومثله صاحب المنتهى الشيخ ابن النجار ومثله او قبله ثم اه برهان الدين بن مفلح ويسمى ابن مفلح الحفيد. ومثله ايضا غير واحد من تأخي الحنابلة. جعلوا المسجد العتيق مقدم على الاكثر جماعة والظاهر عند المعتمد عند المتأخرين تقديم المسجد العتيق وهو الاكثر عند المتأخرين من الحنابلة يقدمون المسجد العتيق الاقدم على الاكثر جماعة. ويبدو ان الشيخ انما قدم ما كان اكثر جماعة على ما كان مسجدا عتيقا لان الحديث فيه اصح. اذ الحديث الدال على ان المسجد الذي يكون اكثر جماعة ثابت في المسند وسنن ابي داوود من حديث ابي الدرداء رضي الله من حديث ابي ابن كعب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثر فهو احب الى الله عز وجل او ما كان اكثر فهو افضل عند الله عز وجل. وهذا الحديث رواه الامام احمد وابو داوود باسناد صحيح. يقول الشيخ ثم العتيق وذكرت لكم قبل قليل ان المتأخرين بل جلهم يرون ان المسجد العتيق مقدم على الاكثر جماعة ودليلهم على ان المسجد العتيق يكون افضل قالوا لان الله عز وجل فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على المسجد الضرار على مسجد الضرار كل ما كان مسجدا اخر بعده جادا بعده فانه يكون فيه يعني من هذا الجانب ان مسجد الضرار فضل باوجه منها انه كان واردا بعد الاول هذا من جهة ومن جهة اخرى انه ورد فيه حديث لكنه لا يصلح مطلقا في تفضيل ان المسجد العتيق افضل ان المسجد العتيق افضل لكن اسناده ضعيف جدا وليد الاولى عدم الاحتجاج به. يقول وابعد اولى من اقرب. اي ان المسجد اذا كان ابعد فانه يكون اولى من من المسجد الاقرب لكثرة الخطى. فان المرء له في كل خطوة يخطوها حسنة في الفرائض خمس كما جاء في حديث ابي هريرة في الصحيحين. وفي صلاته للجمعة في كل خطوة يخطوها اجر له اجر سنة صيامها وقيامها كما ثبت من حديث اوس بن ابي ما شكى له بنو سلمة بعد بيوتهم عن المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة دياركم اي الزموا دياركم تكتب اثاركم تكتب اثاركم. كذلك ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعظم الناس اجرا في ذاته ابعدهم ثم ابعدهم ممشى. وهذا الحديث نص على ان المسجد كلما كان ابعد في المشي فانه يكون اعظم في الاجر وعرفة الاجر وتقديره قبل قليل في الحديثين وانه في الفرائض يختلف عنه في الجمعة. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويحرم اي امن في مسجد قبل امامه الراتب الا باذنه او عذره. قول الشيخ رحمه الله تعالى ويحرم ان يؤم في مسجد قبل امامه الراتب معنى ذلك ان المسجد اذا كان له امام راتب والمراد بالامام الراتب هو امام الذي يكون ملازما لهذا المسجد اما بتنصيب ان كان من تنصيب مثل هذه الوظائف او يكون باتفاق من اهل المسجد من اهل المسجد او لبانيه عند تنازع اهل المسجد على الخلاف الذي ذكره الفقهاء فيما لو تنازع اهل المسجد هل يقدم الاقرع ايه اللي يقرع بينهم ام يقدم من اختاره من بنى المسجد؟ هذا ذكر فيه اهل العلم خلاف الاقرب انه يقرع بينهم وانه ليس افضلية ليست افضلية لمن بنى المسجد هذا كلام فقهاء الحنابلة ولهم في كلام ربما نذكره فيما بعد. اذا عرفنا من هو الامام الراتب. فان كان هناك امام راتب فانه يترتب عليه حكما فيما يتعلق التقدم بين يديه بان يؤم شخص في مكانه. نقول الحكم الاول انه يحرم فمن تقدم في مسجد له امام راتب فانه يكون اثما. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه فدل ذلك على انه لا يجوز ان يتقدم الامام ان يتقدم على الامام الراتب في الصلاة. اذا هذا الحكم الاول انه يحرم. الحكم الثاني لو تقدم هذا من غير عذر وسنتكلم عن الاعذار بعد قليل. فهل تصح صلاته وصلاة المؤمنين خلفه ام لا؟ فيها روايتان ذكورتان عند المتأخرين. قيل انها تصح وقيل انها لا تصح. والذي عليه اغلب المتأخرين ان من تقدم يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن كبر قبل سلام امامه او قبل ذلك نقول آآ الدليل على ان فوات الجماعة يقطع لاجلها الصلاة ما روي عند ابن حبان وصححه ان ابن عباس رضي الله عنهما قال بين يدي الصلاة بين يدي الامام الراتب فان صلاته غير صحيحة. ما تصح صلاته فيجب عليه الاعادة. هذا المعتمد عندهم لانه نهي والنهي هنا يقتضي الفساد. وتكلمنا قبل؟ هل النهي يقفظ الفساد ام لا؟ وذكرنا القاعدة فيه عند المذهب وعند غيره من اهل العلم فقالوا ان الصلاة لا تصح هذا المعتمد عند كثير من متأخري الحنابلة. طيب. يقول الشيخ قبل امامه الراتب الا باذنه او عذر لا يجوز ان يتقدم على الامام الراتب الا باحد سببين. اما باذنه بان يأذن اذنا نصيا كأن يستخلف مثل ما فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم حينما مرض فامر ان يصلي بالناس ابو بكر الصديق رضي الله عنه فامر ان قال لي ابو بكر الصديق رضي الله عنه بالناس فهنا اذن عليه الصلاة والسلام لابي بكر ان يصلي. او بالاذن عرفي وصورة الاذن العرفي ان يقول امام ان تأخرت عن الوقت الفلاني فقدموا فلانا او ليتقدم احدكم فهذا من الاذن عرفي. قال او عذره فلا بد ان يكون له عذر وقد عدد الفقهاء العذر فقالوا ان الاعذار التي يجوز ان يتقدم على الامام الراتب فيه في الامامة في مسجده ثلاثة. اول هذه الاعذار قالوا اي يتأخر ويضيق الوقت الا عن الصلاة. شوف يضيق الوقت الى اخر الوقت. اذا ان يضيق الوقت الى اخر الوقت ولو انتظره الناس الى اخره. اذا ان يتأخر ويراسلونه ثم يضيق الى اخر الوقت طيب فان تأخر عن وقته المعتاد يعني هو معتاد يجي بعد الاذان بربع ساعة اليس كذلك؟ قالوا لو تأخر عن وقت المعتاد ينتظر ولا يجوز ان يتقدم عليه. انا سأتكلم عن قاعدة ثم سأذكر عن حالنا بعد قليل. انتظروا. سنأخذ القاعدة كاملة اذا الحالة الاولى قلنا ماذا؟ ان يتأخر حتى يضيق الوقت. ليس ان يتأخر عن وقته المعتاد. الامر الثاني قالوا ان يعهد بان يقول ان تأخرت فقدموا فلانا فهذا يدل على العذر. او يعهد من من منه انه ان تأخر انه ان تأخر عن وقت معين فانه لن يأتي. يعهد من هذا الشيء. اما انه يعهد بنفسه او يعهد من من حاله انه ان تأخر عن نصف ساعة لم يأتي لانه قد صلى في مسجد اخر. وهكذا او عنده مزرعة او غير ذلك. الامر الثالث قالوا ان يغلب على ظن من خلفه انه لن يحضر. ان يضرب على ظنه. اما لعلمهم بان له شغلا معينا ونحو ذلك. قالوا وغير هذه الاعذار فانه لا يجوز التقدم بين يديه. بالنسبة لوضعنا الان فان وانا الان معروفة فان الائمة الراتبين قد نصت الوزارة وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية انه لا يحق له ان يتأخر التأخر يشق بالناس فتأخره الزائد عن المعتاد المقدر وما يزيد عنه بشيء يسير يبيح ان يتقدم عليه غيره ومن نوع ما عهد من نوع ما عهد من من الزوج الثالث ثانية تكلمنا عنه او انه من الاذن الذي يكون بمعنى الامر الاول غير العذر. نعم. يقول يا شيخ ومن صلى ثم اقيم فرض سنة ان يعيدها الى الا المغرب الذي يصلي صلاة فريضة يقول الشيخ في هذه الجملة ان من صلى صلاة فريضة ثم اقيمت امامه فريضة اخرى في مسجد يجب ان تكون الفريضة قد اقيمت في مسجد. فانه يسن له ان يعيدها. سن له ان ايه ده؟ قبل ان نتكلم عن هذه المسألة لابد ان ابين ان هذه المسألة لها صورتان لكي نفهم دقة هذه المسألة الصورة الاولى ان تقام الصلاة وهو في مسجد قبل ان اتبين اعيد لكم الجملة مرة اخرى. انا قلت لكم قبل قليل ومن صلى ثم اقيم فرض في مسجده. فلو صلى ثم اقيم فرض في غير مسجد. وجد الناس يصلون في مكان اخر هنا نقول لا يشرع لك ان تصلي معهم. لماذا؟ لانه لا يشرع تكرار العبادة مرتين الا بموجب هل نخرج الصورة الاولى هذه ليست معنى طيب الذي نقوله اعيدت الصلاة في اثناء المسجد فنقول له حالتان ان تقام الصلاة وهو في المسجد. اما ان يكون صلى خارج المسجد او صلى في داخله لكن عندما جاءت اقامة كان في المسجد. فنقول هنا يسن له ان يصلي مطلقا. والدليل على ذلك ما جاء من حديث ابي رضي الله عنه انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رأى رجلين قد فاتتهم الصلاة ولم يصلي معه فقال ما منعكما الا تصليا؟ قال صلينا في رحالنا قال من اتى منكم المسجد فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من كان مثل حالتهما ثم اتى المسجد فليصلي معنا فليصلي معنا. فدل ذلك على انه يشرع ان يحضر الصلاة الحالة الثانية انظر قالوا ان تكون الاقامة وهو في خارج المسجد ان تكون الاقامة وهو في خارج المسجد. فيأتي للمسجد بعد الاقامة. فنقول هنا انما يستحب لهذا الرجل ان يعيد الصلاة بشرطين. الحالة الاولى ما فيها شروط مطلقا. والحالة الثانية انما يستحب له بشرطين الشرط الاول قالوا الا يكون الوقت وقت نهي. الا يكون وقت نهي. فهنا لا يستحب له الاعادة بل وعلى المذهب لا يصح لا يجوز له ان يعيد. بخلاف الذي اقيمت الصلاة ولو كان وقت معي. اقيم صلاة العصر وهو في المسجد فنقول هنا صلي اما الاول فلا فلا يصلي لان المذهب يرى ان ذوات الاسباب لا تصلى السنن الشرط الثاني قال ان لا يكون مجيئه للمسجد لاجل الاعادة. اذا هذان الشرطان. وانما داخل المسجد يريد ان يحضر درسا عنده شبر في المسجد فوجد المسجد قد اقيمت الصلاة فيه فيصلي. بينما من كان داخلا قبل الاقامة فمطلقا قالوا بلا شرط طيب وهذا من الشرطين نص عليهما القومي علاء الدين في الانصاف. نعم. يقول الشيخ ولا تكره اعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. هذه الجملة او هذه جملتان. الجملة الاولى قول الشيخ رحمه الله تعالى ولا تكرهوا عادة الجماعة اعادة الجماعة بمعنى تكرارها ولا يشبع تكرار الجماعة واعادتها الا في المسجد كما سبق معنا قبل قليل فان الفرض لا تعاد الا في المسجد. والدليل على انه لا يشرع ان النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ثبت عند ابي داوود من حديث ابي سعيد رأى رجلا قد فاتته الصلاة فقال من يتصدق على هذا فهذا الرجل اعاد الصلاة مع هذا الرجل الذي فاتته الصلاة. وحديث ابي ذر الذي قلت لكم قبل قليل انه قال من صلى في رحله ثم جاء المسجد فليصلي معنا فليصلي معنا هذا دليل على انه يشرع تكرار الجماعة او اعادتها وما جاء من حديث ابي بكر الثقفي من النهي عن تكرار الجماعة فان له معمل عند الفقهاء قالوا ان يتعمد التكرار بان يترك الجماعة الاولى يفوت الجماعة الاولى ليقصد الجماعة الثانية وهذا فيه تفريق ولا يجوز. طيب. اه ايضا قول قول الشيخ ولا تكره اعادة هنا لا يفرقون على المذهب انتبه هذا خلافا للشافعي وغيره ان المذهب لا يفرقون بين المسجد الذي له امام راتب والذي ليس له امام مراتب قول الشيخ في غير مسجدي مكة والمدينة المذهب ان هذين المسجدين مكة والمدينة لا يشرع فيهما تكرار الجماعة. وانما تصلى جماعة واحدة قالوا لان المقصود من الجماعة جماعة المسلمين فلكي لا يتخلف الناس عن جماعة المسلمين. الجماعة الاولى الرسمية. ولذلك عندهم ان الجماعة في المسجد الحرام وفي مسجد المدينة مكروه الا لعذر. كأن يتأخر بسبب من اسباب الاعذار التي ستأتي. او سبق بيان بعضها فهذين المسلمين يكره نص عليه الامام احمد وغيره. قالوا ولان عند بعض اهل العلم التفظيل بالمضاعفة خاص بالفرائض. بعض الفقهاء يرى ان المضاعفة في المسجد النبوي صلاة في المسجد هذا عن الف صلاة بعض الفقهاء تعادل الف صلاة قال خاص بالفرائض. هذا طبعا لم اره منصوص عند فقهاء الحنابلة لكن عند غيرهم. فقد يستدل به على ان الفريضة المقصود بها التي تكون مع الامام نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. هذه الجملة التي ذكرها هي حديث ثابت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. ومن اقيمت الصلاة وانشأ صلاة جديدة بعد الاقامة فان الفقهاء يقولون صلاته باطلة ما تصلح النافلة. فمن كبر تكبيرة الاحرام بعد اقامة الصلاة فان صلاته تكون باطلة لانه خالف نهيا. فانه خالف نهيا. والصورة الثانية ان يكون قد ابتدأ تكبيرة الاحرام قبل ان يكون بدأ تكبيرة الاحرام قبل الاقامة وهل سيذكرها الشيخ بعد قليل؟ قال الشيخ فان كان في نافلة اي انه بدأ تكبيرة الاحرام قبل الاقامة. اتمها اتمها لان الله عز وجل يقول ولا تبطلوا اعمالكم الانسان يتم صلاته خفيفة الا ان يخشى فوات الجماعة فيقطعها. لان ادراك الجماعة فضلها اعظم من فعل النافلة فهنا يقطع الفريضة لاجل او يقطع النافلة لاجل ادراك تكبيرة الاحرام واجرها اعظم. والفقهاء هنا يقولون ان هذه النافلة التي يتمها لا فرق بين ان يكون قد صلاها في المسجد او خارجه. كأن يكون في بيته مثلا ثم سمع المؤذن يقيم الصلاة فانه يتمها خفيفة ثم يأتي ما لم يخشى فوات الجماعة. او العكس كان يكون في المسجد. نعم كنت اصلي واخذ المؤذن بالاذان اي الاقامة. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسي وقال اتصلي الفجر اربعا فدل ذلك على انها تقطع اذا كان خشية فوات الجماعة اما كلا او بعضا. قال ومن كبر قبل سلام امامه لحق الجماعة هذا من مذهب المذهب ان الجماعة تدرك بالدخول قبل السلام فمن دخل مع الامام قبل السلام ولو لم يدرك ركعة واحدة فانه يكون ادرك الجماعة. ودليلهم في ذلك ما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك سجدة يعني شيئا يسيرا من العصر قبل غروب الشمس فقد ادرك الصلاة دل ذلك على ان من ادرك جزءا من الصلاة فانه يكون مدركا لها. قال وان لحقه راكعا دخل معه الركعة. الفقهاء يقولون ان الركعة الصلاة تدرك بالدخول قبل السلام. واما الركعة فانه فانها تدرك بادراك الركوع. والدليل على ذلك ما ثبت من حديث ابي هريرة في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة والحديث في الصحيح والفقهاء لما قالوا ان ادراك الركوع معناه ادراك الركعة قالوا اي ادراك اقل ما يسمى ركوعا اقل ما يسمى ركوع. وذلك بان يدخل المأموم مع الامام. فيفعل اقل ما يسمى ركوع قبل ان يرفع الامام قبل ان يتحرك اذا الرفع من الركوع منفصل عن الركوع ومنفصل عن القيام فهو واجب بين ركنين. واقل ما يسمى ركوع كما سبق معنا في صفة الصلاة هو ان يضع المرء يديه على ركبتيه. ويحني ظهره وكل انحناء مع وظع اليدين على الركبتين يسمى ركوعا يسمى ركوعا ولو لم يطمئن. وبناء على ذلك من كان في مسجد ثم وضع يديه وكان الامام راكعا فوضع يديه وقف في الصف. فكبر ثم وضع يديه على ركبتيه. قبل ان يقول الامام احمد حرف السين من سمع الله لمن حمده او اذا كان ينظر للامام بان يكون خلفه قبل ان يرى الامام قد ارتفع من ركوعه اي شيء من امرين فانه يكون مدركا للركعة. ولو لم يطمئن ولو لم يستقر في ركوعه وانما يستقر بعد ذلك ويأتي واجب قول الركن الاطمئنان ثم يأتي بالواجب الذي بعده هو التسبيح. نعم. يقول الشيخ نعم. اه آآ نعم وقوله واجزأته التحريم نعم. قال واجزأته التحريمة. آآ اجزأته التحريمة اي انه لا يجب عليه الا تكبيرة واحدة وهي وهي تكبيرة الاحرام. فيقول الله اكبر. وهل يشرع ان يأتي بتكبيرة ثانية؟ قالوا نعم يستحب ولكنه ليس بواجب. طيب نأتي هنا بهذه التكبيرة انظر. هذه التكبيرة التي يفعلها من؟ من دخل مع الامام والامام راكع. نقول هذه التكبيرة يجب ان تكون النية فيها نية تكبيرة الاحرام لانه قال الشيخ اجزأته التحريمة اي لابد ان تكون نيتها نية الاحرام مفهوم هذه الجملة انه لو نوى ان هذه التكبيرة تكبيرة الركوع فان صلاته غير ويقول الفقهاء ايضا لو نوى ان هذه التكبيرة عن الثنتين يقول لا تجزئه ايضا هذا كلام لا تجزئه ايضا لان لا تتزاحم هنا واجبان منفصلان فيجب ان ينوي انها تكبيرة الاحرام هذا ما يتعلق بامر النية. الامر الثاني من حيث الفعل الفعل لها فقلت لكم قبل قليل انه يجزئ واحدة ويستحب ان تكون اثنتين. ولكن هذه الواحدة لابد ان يكبرها وهو واقف كتكبيرة الاحرام. كهيئة تكبيرة الاحرام. لا يكبرها وهو منتقل في الطريق. ولا يكبرها وهو هاوي للركوع. بل يجب ان ان تكون وهو واقف. طيب لو كبر تكبيرة الاحرام فقال الله اكبر. نقول ينحط بلا تكبير قل الله اكبر ثم يركع. ويجوز له ان يكبر تكبيرة ثانية فيقول الله اكبر. ثم يقول بعدها الله اكبر. الاولى ركن والثانية مستحبة ليست واجبة مستحبة مراعاة للخلاف. طيب. نعم. يقول الشيخ ولا قراءة على مأموم هذه من المسائل التي يتحملها الامام عن المأموم. فان الامام يتحمل عن المأموم اشياء كثيرة جدا. منها منها على سبيل المثال هي تقريبا عشرة نأخذ على سبيل المثال الامام يتحمل على المأموم القراءة قراءة الفاتحة. ويتحمل عن المأموم قراءة ما زاد عن الفاتحة. في الاوليين الجهريتين ويتحمل عن المأموم ايضا آآ السترة ويتحمل عن المأموم ايضا قالوا التشهد الاول ان كان مسبوقا ويتحمل عن المأموم ايضا التسميع وهو قول سمع الله لمن حمده فانما يقول المأموم ربنا ولك الحمد فقط ويتحمل على المأموم ايضا قالوا دعاء القنوت. فان الامام يقنت والمأموم لا يقنت وانما يؤمن يؤمن فقط. قالوا ويتحمل عن المأموم ايضا سجود التلاوة. ويتحمل عنه ما سبقه الاهم سجود السهو. سجود السهو. كيف يتحمل عن سجود التلاوة والسهو لو ان المأموم يقرأ فجاءته سورة فيها استجد من تلاوة فانه لا يشرع له ان يسجد سجود التلاوة لانه تحمل عنه الامام وكذلك لو سها فانه يتحملها عنه الامام. يقول الشيخ ولا قراءة على مأموم. فلا تجب القراءة على المأموم مطلقا سواء في الصلاة السرية او الجهرية لا فرق. لا تجب قراءة لا الفاتحة ولا غيرها. والدليل على ذلك ما ثبت من حديث جابر رضي الله عنه وان كان مرسلا لكن له شواهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له امام فقراءة الامام له قراءة هذا يدل على ان المأموم لا يجب عليه قراءة الفاتحة مطلقا وانما مستحبة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا تقرأوا خلفي الا بفاتحة الكتاب والقاعدة ان الاباء او الامر بعد الحظر يرجع الامر على ما كان عليه اولا وهو مطلق الاستحباب او فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا رخص لهم فقط من باب الترخيص سم شيخنا رواه احمد وغيره وتكلم عنه ابن ابن كثير واطال عليه في مقدمة التفسير. نعم. نعم. اه قال الشيخ يستحب اي وتستحب القراءة في اسرار امامه وسكوته اصرار الامام اي عندما تكون الصلاة سرية. كان تكون ظهرا او عصرا او في الثالثة والرابعة من المغرب والعشاء. هذا سعداء قال وسكوته اي في مواضع سكوته والمستحب عند الفقهاء ان الامام يسكت ثلاث سكتات السكتة الاولى تكون قبل قراءة الفاتحة والثانية تكون بعدها بعد قراءة السورة والثالثة تكون بعد قراءة السورة وقبل الركوع والدليل على هذه السكتات الاولى والثالثة حديث ابي هريرة والنبي صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان والسكتة الثانية التي تكون بين الفاتحة وما بعدها جاءت من قول مجاهد وسلم وقد وردت عن غيره من التابعين كعروة وغيره مما يدل على ان هذا الامر مستفيض ومشهور بين الصحابة فدل على انه سجود ثلاث سكتات للامام يسكت فيها واما الدليل على انه يستحب للمأموم ان يقرأ في السكتات فانه ما ثبت عن عدد من التابعين انه كان يفعل ذلك بل روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وقد جاء عن عروة ابن الزبير رضي الله عنه انه قال اني لارضى بالقراءة في سكتات الامام وعد منها السكتة التي تكون بين الفاتحة وبين السورة. فدل ذلك على ان القراءة بين السكتات وارد عن التابعين. وروي عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم وهو مستحب. طيب القراءة في هذه السكتات احيانا قد يكون يجعل الشخص يجزئ القراءة. ونحن قلنا ان قراءة الفاتحة يجب ان تكون موالاة متوالية ولا يكون بينها قصر. نقول هنا يجوز الوكالة تقسيم الفاتحة فنقرأها في السكتات فتقرأها في السكتات. والقاعدة عند اهل العلم وستمر معنا انه تجوز مسابقة الامام في الامور القولية الا في امرين سنتكلم عنها في محلها بعد قليل فقراءة الفاتحة قبل الامام تجوز. وقراءة التسبيح قبل الامام ودعاء بالمغفرة والتحيات قبل الامام يجوز. كل الاشياء يجوز مسابقة الامام فيها ونتناسب هنا نذكرها ولا سيأتي محله بعد قليل. نعم. يقول واذا لم يسمعه لبعد المأموم اذا لم يسمع الامام ببعد كونه بعيدا ولا يسمع قراءته وانما يسمع التكبير بمبلغ قبل ان يأتي الميكروفونات او مع وجود هذه الميكروفونات لكن بتعطلها فان هنا نقول يستحب لك ان تقرأ. يستحب لك ان تقرأ لانك لا تسمع. واما لو كنت سامعا له في غير سكتاته وفي غير الصلاة السرية فان انه لا يشرع لك القراءة مطلقا لا يشرع لك القراءة. لان فيه منازعة بالايمان في القرآن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مالي انازع القرآن يقول الا لطرحت قول الشيخ رحمه الله تعالى الا لطرح هذا الاستثناء ليس على الاطلاق ليس ان الاطرش لا اقرأ مطلقا بل يجب ان نقول ان الاطرش الاطرش من هو؟ الذي لا يسمع ان الاطرش له حالتان. ان كان يطرش بعيدا بحيث ان هذا الاطرش يغلب على ظنه ان من بجانبه لا يسمع قراءة الامام فنقول يشرع له ان يقرأ. مع الامام يقرأ عفوا يقرأ الفاتحة وما بعدها. واما اذا كان الاطرش قريبا بحيث انه يظن او يغلب على ظنه ان الناس فيسمعون الامام فان الاطرش لا يقرأ. لان هذا الاطرش ربما بقراءته يشوش على من بجانبه اذا كان ذاكرا يأتي بالركن. فيأتي ثم يتبع ركعت قبل الامام ثم ركع بعدي يجب علي ان اقوم ثم الحقه بالركوع اعيد تكبيرة الانتقال لانها واجب هنا سبقته بالواجب فقط سبقته استثناء الامام احمد في نصه وقد جاء عن السلف رضوان الله عليهم النهي عن هذا الامر. يقول ويستفتح ويستعيد فيما يجهر فيه ناموا يستفتح ان يقرأ دعاء الاستفتاح. ويستعيذ ان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولم يذكر البسملة لانها مطلقا مستحبة مع الفاتحة قال فيما يجهر فيه امامه. هذه الجملة اشكلت. لماذا؟ لان هذه الجملة اشكلت على الفقهاء على المذهب طبعا المتأخرين ووجه الاشكال انك قلت ان الذي ان الامام اذا جهر في اذا جهر بالقراءة فان المأموم اقرأ الا ما استثني وفي السكتات. فكيف تقول انه يقرأ الاستفتاح وهو سنة مطلقة. ويقرأ استعاذة والسكتات قليلة ولو بدأت بالاستعاذة هذا من جانب من جانب الاخر ان السكتات قليلة فلو قرأت باستعاذة وبالاستفتاح دعاء الاستفتاح لاخذ منك وقتا كثيرا فلم تؤدي الذي هو اكل وهو الفاتحة وما بعدها. ولذلك فان بعض الفقهاء قالوا ولابد من زيادة قيد هنا. في هذه الجملة على كلام المصنف ربما سقطت منه. ربما نسي اي امر اخر انسان بشر. فنقول لابد ان نقول نزيد قيده ونقول اذا لم يسمع امامه. انما يستحب قراءة دعاء الاستفتاح اذا لم يكن سامعا للامام عن المذهب طبعا على المذهب طيب يقول الشيخ ومن ركع او سجد قبل امامه بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بمسألة ذكر مسألة مهمة جدا دائما تعرض لنا وهي حالات متابعة المأموم لامامه. فنقول ان المأموم مع امامه له اربع حالات. الحالة وهي السنة المتابعة. انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا كبر فكبروا. ركع فاركعوا. واذا سجد فاسجدوا. والفاء هذه تفيدك تعقيب اي بعده بقليل وهذي تسمى المتابعة من حين يفعل الشيء وينتهي منه تبدأ به مباشرة ان يشرع ينتهي من تكبيرة الانتقال تبدأ بعده مباشرة من حين ينتهي من تكبيرة الانتقال هذه السنة. الحالة الثانية قالوا ان تكون الموافقة. ان يوافق المأموم امامه. في الافعال. اذا كبر كبر معه. واذا ركع ركع معه واذا سجد سجد معه ونحو ذلك. سيأتي معنا بعد قليل ان الموافقة مكروهة مكروهة وليست مبطلة للصلاة كما سيأتي في الثالث والرابع. بينما الا في الا في موضع واحد وهو في تكبيرة الاحرام فان من وافق الامام في تكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته فقط تكبيرة الاحرام المستثناة. وما عدا ذلك انه مكروه ولا يبطل الصلاة ولا يلزم الرجوع وان كان الرجوع اولى. الحالة الثالثة قالوا المسابقة بمعنى ان يسبق المأموم الامام والحالة الرابعة التأخر بان يتأخر المأموم عن امامه. والحكم في المسابقة كالحكم في التأخر اذكر هذين الحكمين بعد قليل لانها مفصلة عند الفقهاء. وهذه المسألة هي دقيقة فاتمنى ان تركزوا معي فيها قليل. لان في بعض المسائل التي نذكرها بعد قليل فيها بعض التركيز تحتاج الى فهم حل الفاظ المصنف. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر احكام المسابقة. انا ذكرت اسمه قبل قليل في السنة وهو الموافقة وقلنا المكروه وهو ايش؟ عفوا قلنا المتابعة والسنة وقلنا المكروه وهو الموافقة ولا يبطل الصلاة الا في تكبيرة الاحرام نبدأ الان في الباقيين فبدأ الشيخ رحمه الله تعالى في المسابقة وهو الذي يسبق الامام فقال الشيخ من ركع او سجد قبل امامه فعليه ان يرفع ليأتي به بعده فان لم يفعل عمدا بطلت. يقول الشيخ ان الشخص اذا ركع شوف هنا ركع. هذي الحالة الاولى هناك ثلاث حالات الجملة هذي فيها ثلاث سور نبدأ بالسورة الاولى كلها في المسابقة. الصورة الاولى اذا شرع في الركن الثاني قبل امامه شف شرع في الركن التالي قبل امامه. ركع ثم تبعه الامام ركع بعده سجد ثم تبعه الامام فسجد بعده. يعني ما زالوا في الركن توافقا في الركن بعد ذلك في هذه الحالة يقولون سواء كان عامدا او جاهلا او ناسيا فان صلاته تصح اذا تداركه فرجع. اذا تداركه فرجع. ولو كان متعمدا فركع قبل الامام متعمدا يجب عليه ان يرجع كويس تتم ثم يقول الله اكبر ويكبر. قلنا عامدا لا فرق بين العامد والجاهل والناسي. اما السورة الثانية والثالثة في فرق بين العامد والجهل نعيد السورة الاولى الصورة الاولى ما هي؟ ان يسبقه في ركن واحد يشرع فيه ما ما اكمله ركن ثم يتبع الامام فيه فهنا نقول لا فرق بين العامد والجاهلي والناسي الحكم في الجميع انه يجب عليه ان الواجب فيجب علي ان اعود لافعله. نعم. يقول فان لم يفعل عمدا بطلت لم يقل نسيانا لان الذي فاته مع الامام شيء واحد. وهو ماذا؟ الواجب ركوعه معروف مع الامام صحيح. لكن هو سبق الامام في الهوي للركوع. اليس كذلك؟ هو سبقه في الهوي للركوع اتى عليه الركوع عفوا فاتى عليه الهوي للركوع. فمن تعمد فوات هذا الشيء فانه تبطل صلاته. اما والساعي فانها لا تبطل اعيدها باسلوب اخر الصورة هذه ماذا؟ ان يسبق المأموم الامام في الشروع في ركن في الشروع في ركن في ركوع او سجود نقول هنا سواء كان عالما او جاهلا او ناسيا يجب عليه ان يرجع. فان لم يرجع فان لم يرجع نقول ان كنت عامدا فطلت صلاتك. عامد عارف الحكم ولو كنت ناسي ابتداء لكن تعمدت عدم الرجوع. بطلت صلاته فان كان ناسيا او جاهلا انتهت الصلاة ومشى وهو لا يدري بالحكم وبعض الناس صار يسابق تشوفهم في الحرم يسابق هو جاهل بالحكم يقول هذا الصلاة الصحيحة لانه جاهد الحكم. هنا لانه جاهل. عفونا عن رجوعه. شف عفونا عن رجوعه لماذا فرقنا بين الجاهل والعامد؟ لان الذي فاته مع الامام هو واجب وهو الانتقال فقط اذا هذه الصورة الاولى وانتهينا منها. الصورة الثانية قال وان ركع ورفع قبل امامه عالما عمدا بطلت هذه الصورة الثانية ان يسبق المأموم الامام بركن كامل شف كامل الأولى يشرع في الركن قبله فيسبقه في الواجب. الثانية ان يسبقه بركن كامل كيف يكون الركن كامل؟ الامام واقف. فيأتي المأموم فيقول الله اكبر ويركع ثم يقول سمع الله لمن حمده والامام ما زال واقفا. هنا سبقه بكم؟ بركن كامل. الركوع لم يدرك الركوع كاملا معه يدرك الركوع كاملا معه. طيب لو وقف هذا الشخص حتى ركع الامام ثم قام فيكون هنا قد سبقه بركع. طيب ننظر للحكم ثم نشكر القاعدة فيها. يقول وان ركع ورفع قبل ركوع امامه عالما عمدا بطلت صلاته. لماذا لانه ترك ركنا ومن ترك ركنا متعمدا بطلت صلاته بالكلية طيب انظروا في هذه الصورة. قال وان كان قد ترك سبقه بركن شف سبقه بركن كامل. جاهلا او ناسيا ماذا؟ بطلت الركعة فقط. لان هذا الجهل والناسي نقول متعلقة بركعتك. سورة هذه المسألة زي ما قلت لكم قبل قليل واحد قال الله اكبر وركع والامام ما زال واقف ثم قال سمع الله لمن حمده او خل نعطيكم صورة اوضح طبعا هو فيه روايتين هل طبق في الركن بالسجدتين ام في السجدة؟ والمعتمر يعني متأخرين؟ ان سجدة واحدة تكفي. فقط اشرت لهذا لكي؟ يعني لا يرد علي احد اشكال. اظهر في الصلاة بعض الناس يسمع الامام البعيد وهو في المسجد وهو جالس في وهو قائم بعد الركوع يقول المسجد بعيد الله اكبر فيسجد امام سجد ولا ما سجد؟ ما سجد. ثم سمع البعيد يقول الله اكبر فقام. فجلس بين السجدتين. فاذا بالامام الان يهوي للسجود قال ما دام اني سجدت خل انكر فسجد الامام ثم جلس فصار المأموم مع الامام نعم وظحت الصورة؟ طيب ما الحكم فيها؟ اذا كان عامدا بطلت الصلاة. اذا كان جاهل اناس يبي يصلح ابن هذا جاهل من حكم او ناسي اخطأ في الركعات ما فيها هداك الاولى فيها تدارك هنا سبق وبركن كامل ما يتدارك طيب اذا هذه الصورة الثانية طبعا يقول ما لم يأتي بما فاته هل يعني قضية التدارك هذا؟ طبعا بعضهم بعض المتأخرين يقول انه ان كان ان يكون المؤمن ان يتدارك وبعضهم يقول لا على الاطلاق بناء على اختلاف رأي الشرح في هذا لكن ظاهر كلام الشيخ انه ليس كذلك وان كان صاحب المنتهى وانه بامكانه ان يتدارك. الصورة الثالثة انظر للثالثة. قال وان ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت. انا اعرف ان هذه الصورة اشكلت على بعض الاخوان. لان هذه المسألة تشكل على كثير من الاخوان لذلك انا ركزت فيها شوي. الصورة الثالثة ما هي؟ ان يسبقه بركنين. ليس بركن واحد قال ان يركع يكون الامام واقف نجيبها بالتفصيل الممل. ان يكون الامام واقفا. فيأتي المأموم سوف يركع ثم يقوم شف ثم يقوم فلما قام قال الامام الله اكبر وركع فجاء اصاحبنا فسجد. زين؟ فسجد. اين الركن اللي سبق فيهما؟ اللذان يعني يكون المأموم سبق الإمام فيها. لا. ركنان كاملان. الركوع والرفع منه. تصورت الآن سبق المأموم الامام في ركنين وهما الركوع كاملة ما ادركت مع الامام. والرفع من الركوع كاملا وذكرتك من قبل تذكرون لما قلت هل الرفع هل هو واجب ام شر؟ او واجب ام ركن؟ واشرت لكم قلت هذه لها صور قليلة يكون فيها الخلاف طيب هذه الصورة ان ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه قال بطلت تبطل الصلاة مطلقا الا الجاهل والناسي تبطل مطلقا يعني ليس فيها تدارك وجها واحدا هذي لا تدارك فيها وجها واحدا اما التي قبلها هل جدارك ام لا؟ قال الا الجاهل والناسي. فانما تبطل له الركعة واحدة فقط. ولا تدارك فيها فيها تدارك هنا تبطل الركعة الجاهل من الناس تبطل ركعة واحدة مثل التي قبلها لكن لا تدارك اذا السورة الاولى احنا نقول هالصور الصورة الاولى فيها تدارك الثانية فيها روايتان هل فيها تدارك متأخرين؟ تدارك ام لا؟ الثالثة وجها واحدا لا تدارك فيها. قال ويصلي تلك الركعة قضاء ما الذي يصليها هو الجاهل والناسي. هذه المسألة دقيقة انا اعرف هذا الشيء. انها دقيقة جدا ولكن يعني بسطت يعني شرحها باني اعرف ان من الاخوان السنوات الماضية اشكل عليهم التفريق بين هذه الصور الثلاثة. طيب نمر بسرعة مع ان عندي باب طويل. يقول الشيخ ويسن لامام التخفيف اي يستحب للامام ان يخفف اذا كان خلفه مأموم اذا كان خلفه المأمومون ويعلم من حالهم رغبة ذلك او من دون يعني رغبة دون علم من اصل التخفيف لقول النبي صلى الله عليه وسلم من امن من ايها الناس ان منكم منفرين فمن ام بالناس فليخفف ويقول انس رضي الله عنه لم ارى صلاة اخف مع اتمام من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التخفيف الذي يكون للمأمومين يقول له قيدان. القيد الاول يجب ان يكون هذا التخفيف المشروع بحيث انه يستوعب اقل السنن يجب ان تفعل فيه السنن. على سبيل المثال التسبيح ثلاثا وهو اقل الكمال يجب ان لا يكون التخفيف اقل من ثلاث منهي عنه فالمراد بالتخفيف ان يفعل فيه اقل السنن على اقل الاحوال. هذا الامر الاول القيد الاول القيد الثاني قالوا ان هذا التخفيف انما يشرع فيما لو لم يكن الامام يعلم من من حال المأمومين انهم يريدون التطوير انهم يريدون التطبيب قالوا ولا يمكن ان يعلم الامام من المأمومين انهم يريدون التطوير الا ان يكونوا معدودين محدودين بعدد معين كما قالوا لابد ان يكون محدود بعدد معين فهو يعني يعلم بان يكونوا محصورين ويعرفهم خمسة عشرة فانه يكون هنا التطويل هو الافضل لان المؤمن اثروه. طيب. يقول وتطويل الركعة الاولى اكثر من الثانية. اي ويستحب ويسن تطويل الركعة الاولى اكثر الثاني وقد جاء فيها احاديث كثيرة ان من الركعة الاولى دائما تكون اطول من الثانية. وطول الركعة الاولى في امرين في القراءة وفي الركوع والسجود فانه يسن في الركوع في الركعة الاولى ان يكون اطول من الثانية وكذلك السجود. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان قراءته وركوعه وسجوده نحوا من قيام ليس نحو يعني بمثله وانما بمعنى النسل والتناسب فاذا اطال الركعة الاولى اطال الثانية وهكذا. عفوا اذا اطال الركعة الاولى اطال ركوعها واذا طالت قصر الثانية قصر ركوعها وسجودها. وليس المراد انها تكون بنفس المقدار. قال ويستحب انتظار داخل ما لم يشق المأموم هذه من المسائل التي مشى عليها المتأخرون خلاف ما في المقنع. فان الفقهاء المتقدمين اختلفوا هل يستحب انتظار المأموم ام لا؟ والاقرب انه متعلق بالمصلحة كما قرره الشيخ. فانه يستحب انتظار المأموم لكي يحضروا سواء كان الامام في الركوع او في غيره كان يطيل القراءة بشيء يسيرا لكي يحضر المأمون او يطيل التشهد لكي يدرك الصلاة فانه يستحب لاجل ان يدركوا فضيلة قد تفوت عليهم. يقول الشيخ واذا استأذنت المرأة الى المسجد كره منعها. المرأة يجوز لها ان تصلي في مسجد وتحضر الجماعة ولكن صلاتها في بيتها افضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصلاتها في بيتها افضل. لكن اذا استأذنت المرأة زوجها للحضور انه يستحب الا يمنعها. ويكره منعها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. فاذا اذنت فانها لا تمنع الا ان تكون هناك فتنة او ضرر عليها فتنة كأن يعلم من حالها او على المجتمع هذا امر او يكون هناك ضرر بان يكون هناك خوف ونحو ذلك من الامور. يقول الفقهاء اه استئذان المرأة هنا الشيخ لم يذكر زوجها. وهذا يدل على ان المرأة تستأذن زوجها ووليها. وهذا هو المذهب عند المتأخرين فانه يستأذن هنا الولي بحسب الحضانة. كذا عبروا. فالمرأة تستأذن البنت تستأذن اباها يستحب للاب ان يمنع بنته من حضور المسجد اذا كان في تظغر بزينة او عطر ونحو ذلك فيقول انه ليس خاصا بالزوج وانما هو عام ذلك الشيخ لم يذكر الزوج. قال وبيتها خير لها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل بدأ الشيخ رحمه الله في ذكر بعض احكام الامامة في هذا الفصل. يقول الاولى بالامامة ان اقرأ العالم فقه الصلاة. ثم الافقه. الاصل في ذلك حديث ابي مسعود الانصار رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله ثم اعلمهم بالسنة ثم ذكر باقي الحديث الذي سنذكره بعد قليل. فدل ذلك على ان اقرأ يكون اولى بالامامة من الافكار. والفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون ان الفقه والقراءة بينهما تلازم. بمعنى انه لا يمكن ان يكون الفقيه فقيها الا ان يكون عالما بالقرآن. لا يمكن. ولذلك فرضا عند الفقهاء عندما قالوا وهي سورة لا يمكن لها ذكروا صورتها وربما اشير لها بعد قليل لو وجد فقيه لا يحسن القراءة. هل تصح صلاته؟ نقول ما تحسن صلاته. لان لا يمكن ان يكون فقيها الا يحسن قراءة الفاتحة؟ لا يمكن ولكن ذكروا هذه المسألة وان كانت فرضا قد توجد ولكنها في الحقيقة لا وجود لها. اذا بينهما تلازم بنى على ذلك الفقهاء مسألة طريفة. وهو اذا تعارض الفقه مع القراءة. الرسول قدم القراءة. فايهما يقدم سردا واتمنى ان تتأملوها على مهل لان الوقت لا يسمح. يقولون اذا تعارض الفقه مع القراءة فاي اي المصلين يقدم قالوا اول هذه هي تسع درجات. شف تسع درجات. تعارضت فيها القراءة مع الفقه. فاول هذه درجات انه يقدم اي الاجود قراءة لما نقول اقرأ اي الاجود قراءة يقدم الاجود قراءة والافقه هنا افعل التفظيل تدل على انه افظلهم في القراءة وافظلهم واعلمهم في الفقه. وهذا بلا اشكال. اذا هذي الحالة الاولى ان يقدم الاقرأ بمعنى الاجود في القراءة والافقه. الحالة الثانية قالوا ثم يقدم الاجود قراءة الفقيه الاجود قراءة الفقيه ثم ثالثا يقدم الاجود قراءة. ثم رابعا يقدم الاكثر قرآنا الافقه شف الاجود قراءة ليست اكثر قرآنا نفرق بين اكثر قرآنا والاجود قراءة بعد قليل قال ثم بعد ذلك قدموا القارئ الافقر شف القارئ الافقه يعني يحسن القراءة. ثم بعد ذلك قالوا يقدم القارئ العالم فقه الصلاة. ثم فيقدم الافخه ذكروا تسع سور وهي متقاربة لكنها من باب تشقيق المسائل فلعلكم تتأملونها على ماذا قول الشيخ يقدم الاقرأ ما المراد بالاقرأ؟ قالوا المراد بالاقرأ الاجود قراءة. والاجود قراءة هو من انا معربا للقرآن فانه يكون اقرأ. اذا يكون معرب للقرآن. وقد قال ابو بكر ايها المسلمون اعربوا القرآن والمراد باعراب القرآن هو نطقه نطقا صحيحا. ويكون النطق بثلاثة امور بعضها واجب وبعضها مستحب فاما الواجب فهو اخراج الحروف مخرجا صحيحا فيكون مخارجا صحيحة بلغة العرب والعرب تخرج بعض ظروف متقاربة قد يختلف المخرج يسيرا فلزم بمخرج معين. الامر الثاني قالوا ان يضبط حركات فان الحركات حروف فلا ينصب مخفوضا ولا يرفع منصوبا ونحو ذلك. والامر الثالث ان يقرأ بلحون العرب ولحون العرب التي جاءت القراءة بها هي علم التجويد. علم التجويد وهذا لحن العرب عند ها هو مستحب وليس واجب ولكنه من صفة الاجود فمن عرف التجويد يكون اجود قراءة لانه قرأ القرآن بلحون العرب وليس المراد بالاجود قراءة الاندى صوتا ابدا. الاندى صوتا يقدم في الاذان ولا يقدم هنا. ولا الاعلى صوتا ولا الذي يجيد المقامات ولا الذي يحسن الالحان. بل ان هذه الامور ربما كانت منهيا عنها عند بعض اهل العلم. وتكلم احمد في النهي عنها في اكثر من عشر نصوص عنه. يكره قراءة القرآن بالالحان. اذا ليس المراد بنداوة الصوت واللحن والمقامات. بالعكس كان منهي عنه في قراءته. طيب اذا عرفنا ان اقرأ الامر الاول قلنا ان يجيد القراءة بثلاثة امور. الامر الثاني ان اقرأ ان يكون اكثر حفظا للقرآن وبينت لكم قبل قليل فيما لو تعارظ الاكثر حفظ مع الاجادة مع الفقه على تسع درجات ذكرها فقهاء الحنابلة المتأخرين. نعم. قال العالم فقه الصلاة المراد بالفقه فقه الصلاة ولا شك. ما عدا من الفقه فانه يكون ليس متعلقا بهذه المسألة لان المراد بالفقه فقه الصلاة. ولذلك قال اعلم السنة قال ثم الافقه الافقه اذا نقص القرآن وتكلمنا عن التفضيل بينهما قبل قليل قال ثم الاسن الاسن اي الاكبر سن فان الاكبر سنا مقدم. كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم الاشرف والمراد بالاشرف شرف النسب وهو مخصوص بقريش. فان القرشي اذا كان مستويا مع غيره في في وفي وفي الفقه وفي السن فانه يقدم بعد ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال قدموا قريشا ولا قدموهم فمن كان من قريش فانه يقدم. فان كان المأمومون كلهم من قريش او ولد قرشيان قالوا فيقدم الهاشمي على غير الهاشمي. يقدم الهاشمي على غيره. وهل يقدم من كان من ذرية فاطمة رضي الله عنها على من لم يكن من ذريتنا كلها. وانما الهاشمي مطلقا لم يذكروا خصيصة لمن كان من ذرية فاطمة رضي الله عنها اي من ذرية الصدقين الحسن والحسين وانما الفقهاء يقولون الهاشمي. سواء كان عباسيا جعفريا سواء كان علويا كلها او غيرهم من الهاشميين يقدمون على غيرهم القرشيين. النبي صلى الله عليه وسلم قال قدموا قريش وتقدموا. طبعا هذا متى؟ اذا كانوا مستويين قبل. والنبي صلى الله عليه وسلم من قال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولا شك ان قريش فضيلة في النسب على غيرها من العرب والنبي صلى الله عليه وسلم قال انا خيركم وابن خيركم اليكم ان الله نظر في العرب فاصطفى منها كنانة ثم اصطفى من كنانة قريشا ثم اصطفى من قريش بني عبنات ثم اصطفى منهم بني هاشم فانا خيركم لخيركم وهذا الدليل على فضل قريش وبني هاشم بالخصوص ولا شك لهم فضل على غيرهم في النسب. من عاداهم سواسية. طيب قال ثم الاتقى ثم الاتقى اي اكمل او رأى ثم منقرع وهي القرعة والقاعدة عند الفقهاء ان كل اثنين استويا في استحقاق حق فانه يقرع بينهم فانه يقرع بينهم. قال وساكن البيت وامام المسجد احق. اي ان المرء لو كان في بيته فهو اولى من غيره بالصلاة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. وامام المسجد في معنى في معنى هذا الامر يقولون وهذا صاحب البيت وامام المسجد يكون احق ولو نقوى ولو كان ناقصا كأن يكون عبدا فيكون ولو كان ناقص عن الحر. ولو كان قنا فانه يكون اولى من غيره بالامامة وهنا مسألة مهمة قبل ان نتكلم عن المسألة التي بعدها لو ان المقبول شف لو ان المقبول تقدم على الفاضل يعني تقدم غير الاقرع على القارئ او تقدم غير القرشي على القرشي اذا استويا او تقدم شخص من غير قرعة او تقدم شخص على ساكن البيت. فهل يحرم مثل ما قلنا في امام المسجد طول الصلاة ام لا؟ نقول ما عدا ساكن صاحب البيت وامام المسجد لا تحرم وما عداهم عفوا هذان الاسنان تحرم وما عداهم لا تحرم. فيجوز ان يقدم المفضول مع وجود الفاضل وهذه قاعدة عند اهل السنة انه تصح امامة المقبول مع وجود الفاضل. لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمحظر او صلى خلف عبدالرحمن ابن عوف وصلى خلف ابي بكر الصديق رضي الله عنه مما جحشت ساقه عليه الصلاة والسلام. فدل على انه يصح صلاة المأموم الفاضل خلف المفضول. خلافا لبعض بعض الطوائف طيب يقول الشيخ وحر وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب اولى من ضدهم. يقول الشيخ ان الحر مقدم على العبد لكمال صحة تصرفه. لان العبد ملك لسيدة فهو محجور عليهم بسيده في تصرفاته فلربما كانت بعض ربما كانت بعض تصرفاته ليست باذن سيده. فكان فيها نوع عدم تصرف باذن فلذلك كان فيه نقص الحاضر مقدم على ضده والمراد بظده البادي. فان الحاضر الذي يكون ساكنا لحاضرة. يكون اول بالامامة من الباب الذي سكن البادية. والسبب؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدا فقد جفى. فالذي يكون ساكنا في اغلب وقته في البادية لا يحضر جمعة ولا جماعة فان ايمانه يكون انقص. الذي لا يحضر الجماعة يكون ايمانه انقص. وفي زماننا هذا يكتب كثير من الناس للبادية وليس هذا المقصود في حديث النبي وسلم وفي الفقه. فان المقصود الذي يبدو عن الحواضر ويسكن البادية سواء كان ينتسب لبادئ او لغيرها مثل الرعاة يسمى بادي هذا. الراعي يسمى بادية لانه سكن في البادية. طيب قال ومقيم اي المقيم يقدم على المسافر. لان المسافر اه صلاته ناقصة. وربما سبب اشكال لبعض الناس فلا يقدم المسافر للامامة الا ان يكون فيه خصوصية مثل ما كان اماما للمسلمين قدم على غيرهم. قال وبسيط اي ويقدم البصير على الاعمى لان البصير ربما يعني او ان الامام ربما احتاج لنظر فلربما جاء شيء امامه فيحتاج ان يحترز لصلاة فيقدم البصير على غيره. قال ومختون اي فيقدم المختون على الاقلاس. على الاقلف والالف الذي لم يختتم. والسبب في ذلك قالوا لان الاقنف يوجد في في في الفته نجاسة ولا يمكن ازالتها فيقدم عليه لكن لو لو صلى بالناس صحت صلاته. قال ومن له ثياب اولى اي من من العاري. لان العاري يصلي ومن له ثياب يصلي واقفا كما سيأتي. يقول الشيخ ولا تصح خلف فاسق ككافر. هذه الجملة فيها مسألتان الاولى انه لا تصح الصلاة خلف الكافر وهذا باجماع المسلمين باجماع المسلمين لا تصح الصلاة خلفه. والمسألة الثانية انه لا تصح الصلاة خلف الفاسق والفقهاء لا يفرقون بين الفاسق فسقا عمليا وبين الفاسق فسقا اعتقاديا. فالفاسق الفسق العملي بان يفعل المعاصي والفاسق فسقا اعتقاديا الذي يفعل البدع او يعتقد البدع فلا تصح الصلاة خلفه. ودليلهم في ذلك قالوا لانه قد فقد العدالة. فقد عدالة الدين فلا يقدر ولان الامام احمد قال ان حديث صلوا خلف كل بر وفاجر لم يصح لا يصح قالوا واحمد لا يقول عن حديث وهذا من مصطلحات يعني معرفة نصوص احمد احمد لا يقول عن حديث انه لا يصح الا وليس له شواهد ولا ولا متابعات من عمل الصحابة رضوان الله عليهم. اه الفقهاء لا يستثنون من صحة الصلاة خلف الفاسق الا صلاة جمعة لانه في رواية في المذهب قوية وان كانت الخلاف المشهور انه يشترط لها ابن الامام فلربما كان الامام قد نصب شخصا والمسلمون كانوا يصلون خلف خلف يعني ولاة الظلمة وغيرهم فتصح الصلاة خلف الفاسق الجمعة. قال ولم وخنسى للرجال اي ولا تصح الصلاة خلف امرأة مطلقا. الا في حالة واحدة عن المذهب. يصح الصلاة ادخل في المرأة من باب الاستثناء. وهي اذا كانت الصلاة صلاة تراويح. ليس في الفريضة في التراويح. وكانت المرأة وحدها تحسن القراءة. فهنا عندهم يجوز ان تصلي المرأة بالرجال. شفت التراويح وان تكون هي المحسنة والذي خلفه لا يحسن القراءة. اما لو كان خلفها من يحسن القراءة فلا. ودليل على ذلك ان ام سلمة رضي الله عنها وجاء عن بعض الصحابة انها تقدمت باهلها صلت بهم آآ قال وخمسا اي ولا يصح ان يصلي الخنس بغيره لا للرجال ولا ولا بالخناس ايضا ولا يصلي الخمس بالخنازير قال ولا صبي ببالغ اي ولا تصح صلاة الصبي ببالغ في الفريظة فقط واما في النافلة فتجوز ودليلهم في ذلك قالوا ما جاء عند عبد الرزاق المصنف من حديث ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه عندما قال لا يؤمن الغلام حتى يجب عليه الحد. وروي نحوه عن ابن عباس رضي الله عنه. فيقول لا يصح ان يصلي الغلام الذي دون البلوغ بالمفترض. فان قيل انه قد جاء حديث عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه انه صلى فقد سئل عنه الامام احمد فقال لا ادري دع عنك هذا. فقيل ان الامام احمد اما انه يرى ضعفه عنه حديث صحيح. وقيل ان عدم اجابة الامام احمد يدل على ان هذا الفعل من عمر ابن سلمة رضي الله عنه كان بغير علم النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يثبت وسلم اقره وانما تكون السنة حجة اذا علم النبي وسلم علمه بها اما استفاضة او اصطناعا ثم اقرها. الرواية الثانية انه يصح. طيب اذا نستفيد من قوله ولا لصبي لبالغ انه اذا ام الصبي بالصبي صحت الصلاة من دون البلوغ بمثله صحة الصلاة واذا ام صبي بالبالغ في النافذة صحت الصلاة في صحت الصلاة. قال واخرس اي ولا تصح صلاة اخرس. لانه لا لا يحسن القراءة ولا التكبير فلا تصح الصلاة خلفه ولا عاجز هذه طويلة نقف هنا آآ اسأل الله عز وجل للجميع آآ الاعانة والتوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد