﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:22.550
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال الامام ابو داود

2
00:00:23.950 --> 00:00:52.200
رحمه الله تعالى في كتابه السنن باب من يقول صمت رمضان كله يعني هل يجوز ان يقول الانسان ذلك هذا قد جاء النهي عنه وهو ان يقول الانسان صمت رمضان كله او قمت رمضان كله

3
00:00:52.700 --> 00:01:15.800
كما سوف يأتينا في حديث ابي بكرة قال حدثنا مسدد هو ابن مسوهد ابن مسربل ابن مسعود الاسد البصري وهو ثقة سبت توفي عام ثمانية وعشرين ومائتين قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان البصري الامام

4
00:01:16.050 --> 00:01:46.900
توفي سنة عليكم السلام  تمان وتسعين ومئة وهو امام جليل قال عن المهلب ابن ابي حبيبة قوى البصري وهو صدوق ورواية القطان هذه تقوية وتزكية له قال حدثنا الحسن هو ابن ابي الحسن البصري

5
00:01:47.600 --> 00:02:08.850
الامام توفي عام عشرة ومئة قال عن ابي بكرة السقفي وهو نفيع بن مهران ابو بكر الثقفي نزيل البصرة صحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

6
00:02:09.100 --> 00:02:42.550
لا يقولن هذا نهي لا يقولن احدكم اني صمت رمضان كله  وقمته كله قال الرواوي فلا ادري اكره التزكية او قال لابد من نومة او رقدة يعني هذا النهي  الحكمة منه واحد من امرين

7
00:02:42.700 --> 00:03:06.850
لعل الشيخ سامي الحقوبي ينتبه اما من اجل ان الانسان لا يزكي نفسه وذلك ان يقول صمت رمضان كله وقمت رمضان كله  اديت الصلاة كما شرع الله ونحو ذلك هذا لا شك. فلا تزكوا انفسكم. هو اعلم بمن اتقى

8
00:03:07.250 --> 00:03:37.050
فلا يقولن الانسان ذلك  التزكية جاء النهي عنها صريحا في كتاب الله جل وعلا فلا تزكوا انفسكم نعم الامر الثاني ان الانسان مهما اجتهد ومهما عمل فلا بد ان يكون في عمله ماذا؟ نقص

9
00:03:37.350 --> 00:04:01.600
نعم لابد ان يكون في عمله نقص فاذا لا يقول صمت رمضان كله يؤكد ذلك لا بد من نقص يحصل للانسان نعم واما من ذلك طبعا لا شك ان المعاصي مما يقلل اجر الصيام

10
00:04:03.400 --> 00:04:23.050
ايظا عدم الاجتهاد في العبادة مما يقلل يعني اجر الصيام يعني عندما الانسان يعني لا يجتهد في رمضان لا شك ان اجره سوف يقل المعاصي ايضا تذهب بالاجر او تذهب

11
00:04:23.150 --> 00:04:55.100
جزء من الاجر نعم وكذلك ايضا بالنسبة للقيام. نعم ولا يستبعد ان كلا الامرين ماذا ونعم مقصود فالانسان لا يزكي نفسه ثم هو من جانب اخر يقع عنده تقصير يقع عنده نعم تساهل يقع عنده تفريط

12
00:04:55.350 --> 00:05:23.900
فلا بد ان يلاحظ ذلك وفي هذا الحديث ان الانسان ينبغي ان ينتبه الى ما فيه مدح للنفس وتزكية  نعم وانه ينبغي عدم الاذلال بالعمل وان الانسان مهما اجتهد فهو ماذا

13
00:05:24.000 --> 00:05:43.300
فهو مقصر ولذا كان من هديه عليه الصلاة والسلام اذا انتهى من العبادة من الصلاة يبادر الى ماذا الى الاستغفار نعم فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا

14
00:05:43.700 --> 00:06:06.800
نعم ولذا عندما كان ابراهيم واسماعيل عليهما السلام يبنيان الكعبة يقولون ربنا تقبل ان وهما يعملان هذا العمل الصالح ويسألان يعني بناء بيت الله هذا من اعظم ماذا من اعظم الاعمال

15
00:06:07.400 --> 00:06:28.900
ومع ذلك في هذه في هذه الحالة يسألان ربهما عز وجل ان يقبل منهما عملهما نعم فلا يقول الانسان والله انا الان يعني صائم ومجتهد في الصيام خلاص راح يقبل مني لا اجتهد

16
00:06:29.150 --> 00:06:53.300
اجتهد في سؤال اجتهد في الصيام واجتهد في سؤال الله ان يقبل منك العمل وان يتجاوز عن ماذا عن التقصير نعم هذا الحديث اسناده جيد هذا الحديث اسناده نعم جيد

17
00:06:53.600 --> 00:07:39.900
وقد اخرجه النسائي وصححه ابن حبان وسكت عنها سكت عنه ابو داوود وهذا مما يقوي هذا الخبر تفضل نعم اي نعم هذا وهم من ابن ابي عدي وانما الصواب يحيى عن ابن ابي حبيبة عن الحسن. ليس لقتادة دخل

18
00:07:40.300 --> 00:08:57.250
في اي نعم هذا كلام البزار وين كلام  عليكم السلام ابن ابي هريرة  طالع من مكة انتم انا بحر   والله هو الاقرب انه من حديث المخلف بن حبيبة عن الحسن عن ابي بكرة

19
00:09:00.400 --> 00:09:42.250
قال باب في صوم العيدين اي ما حكم ان الانسان يصوم العيدين اي عيد الفطر وعيد الاظحى  الاعياد في الاسلام جمالية ومكانية اما الزمانية فاعياد مطلقة واعياد مقيدة الاعياد المطلقة هي الفطر والاضحى

20
00:09:42.600 --> 00:10:11.800
يوم الفطر ويوم الاضحى التي دونها ايام التشويق يوم عرفة عيد الاسبوع وهو الجمعة ولذا لعل الشيخ حسن ينتبه ولذا الجمعة لا يجوز صيامها بانفرادها. لا بد ان تضم لها يوما اما قبلها واما بعدها

21
00:10:12.550 --> 00:10:27.250
فبالتالي يجوز صيامها لكن الفطر لو ضميت له يوم قبلها او بعده ينفع ولا ما ينفع؟ ما ينفع. ما يجوز صيامه ولا شك انت تظم له قبله رمظان بعده العيد

22
00:10:27.550 --> 00:10:51.750
فما ينفع كذا ايضا الاضحى ايام التشريق يجوز صيامها لمن لم يجد الهدي لكن الاضحى يوم الاضحى لا يجوز صيامه البتة فهي فهذه الاعياد دون الفطر والاضحى فالاعياد الكبرى الفطر والاضحى

23
00:10:52.200 --> 00:11:19.250
وبعدها ما ذكر وليس هناك عيد زماني سواها عندنا الاعياد المكانية وهي عرفة عرفة اجتماع المسلمين بعرفة بهالمكان العظيم ايضا من نعم مزدلفة هذه اعياد مكانية. واحيانا يجتمع الزماني والمكاني. نعم

24
00:11:22.100 --> 00:11:41.650
وليس هناك ايات سواها ولا يجوز اطلاق العيد على غيرها ومما يعني ينبغي ان ينتبه له ان بعض الناس اذا قام وليمة لشخص مهم عنده يقول في السنة عيدين وهذا

25
00:11:42.100 --> 00:12:01.650
وهزا السالس يقال ان شخص دعا الشيخ محمد بن إبراهيم ال الشيخ رحمه الله فقال له الكلام فكره الشيخ سلامة لان المسألة شرعية نعم المسألة شرعية لا الانسان يطلق عيد

26
00:12:01.700 --> 00:12:28.900
على شيء لم يطلقه الشاوء نعم  عيد المسلم ما يخالف المسلم عيده انما هو ما شرعه الله نعم هذا العيد له والا بالتالي تكثر وانت يا شيخ حسن تقول فيه ايه اذا تزوجت هذا عيد تقول ايه ايه

27
00:12:28.950 --> 00:12:52.750
نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهو ابن جميل ابن طريف ابو رجا الثقفي وهو ثقة سبت. توفي عام اربعين ومئتين وزهير بن حرب وهو النسائي  وهو ثقة حافظ توفي عام

28
00:12:53.500 --> 00:13:13.950
نعم توفي عام اربعة وثلاثين ومئتين وجهيب بن حرب يمكن رواه عنه النسائي يمكن الف حديث اكثر عنه جدا قال وهذا حديثه قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة ابن ابي عمران الهلالي

29
00:13:14.450 --> 00:13:31.550
وهو ثقة الامامة في عام ثمانية وتسعين ومئة. قال عن الزهري محمد ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب القرشي الزهري ابو بكر امام توفي عام اربعة وعشرين ومئة قال عن ابي عبيد

30
00:13:31.550 --> 00:13:54.650
وهو ثقة من كبار التابعين وهو سعد ابن عبيد الزهوي مولى عبد الرحمن ابن ازهو فهو من الطبقة الثانية من كبار التابعين قال ابن حجر ويقال له ادراك او نحوها العبارة

31
00:13:56.400 --> 00:14:18.350
قال شهدت العيد مع عمر رضي الله عنه فبدأ بالصلاة قبل الخطبة هذه هي السنة يبدأ بالصلاة ثم يخطب في العيد ليس مثل الجمعة ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين

32
00:14:18.800 --> 00:14:42.300
ما هما قال اما يوم الاضحى فتأكلون من لحم نسككم فهذا يوم عيد لا يجوز صيامه فالمشروع ان الانسان ياكل من اضحيته قال واما يوم الفطر ففطركم من صيامكم. نعم

33
00:14:44.850 --> 00:15:09.250
هذا الحديث اسناده صحيح. وقد خرجه الشيخان وقال ابو عيسى حسن صحيح قال حدثنا موسى ابن اسماعيل ابو سلمة التبوذكي وهو ثقة مشهور توفي عام ثلاثة وعشرين ومائتين. قال حدثنا ابو حيم

34
00:15:09.500 --> 00:15:38.850
هو بن خالد الباهل البصري ووثيقة ثبت توفي سنة اربع وستين ومئة قال حدثنا عمرو بن يحيى بن عمارة المازني الانصاري وهو ثقة انا ابيه وهو عمرو بن يحيى يحيى بن عمارة بن ابي حسن الانصاري المازني وهو ثقة مشهور

35
00:15:40.350 --> 00:16:02.350
قال عن ابي سعيد الخدري وهو سعد ابن مالك ابن سنان الخضر الانصاري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين  يوم الفطر ويوم الاضحى

36
00:16:04.600 --> 00:16:39.600
هنا ما ذكر ايام التشويق مع الاضحى قالوا عن لبس وعن لبستين لبستين لابسة ناعم لبستين نعم لبستين نعم وهاتان اللبستان هما الصماء وان يحتبيا الرجل في الثوب الواحد نعم

37
00:16:41.050 --> 00:17:09.600
لبست الصماء هو ان الانسان يرسل الثوب نعم الثوب الذي ليس له فتحات  ويلتف به وهذا يجعل ماذا نعم يعني اما ان يؤدي الى كشف العورة واما ان يقيد فيما يتعلق بالحركة

38
00:17:09.700 --> 00:17:37.850
وبالتالي اذا اراد ان يتحرك قد تنكشف عوت في هذه الحالة يقول الصماء ان يشتمل الرجل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من احد جانبيه فيضعه فيضعه على احد منكبيه

39
00:17:37.950 --> 00:18:12.800
منكبيه فتبدو منه سوءته وقيل ان يلف على جميع بدنه بحيث لا يترك فرجة يخرج منها يده قال واما الاحتباء هو ان يضم الانسان رجليه الى بطنه بثوب يجمعهما به مع ضهره

40
00:18:14.300 --> 00:18:40.100
ويشده عليها. وقد يكون الاحتبال باليدين عوض الثوب وانما نهي عنه لانه اذا لم يكن عليه الا ثوب واحد ربما تحرك او زال الثوب فتبدو عورته. نعم فاذا كان الانسان عليه اكثر من ثوب

41
00:18:40.950 --> 00:19:09.700
وبالتالي لا تنكشف عورته فلبس فلا بأس بماذا نعم فلا بأس بالاحتباء عندئذ عندئذ لا بأس بالاحتباء في مثل هذه الحالة وقد جاء الاحتباء فهذا في حق من لا تنكشف عوجه نعم عليه اكثر من ثوب بحيث ما تنكشف العورة

42
00:19:16.750 --> 00:19:38.350
قال وعن الصلاة في ساعتين بعد الصبح وبعد العصر نعم بعد صلاة الصبح لا صلاة حتى تطلع الشمس وترتفع وبعد العصر ايضا لا صلاة الا ان تغيب الشمس يستثنى من ذلك الصلوات التي لها

43
00:19:38.450 --> 00:20:01.250
اسباب نعم الصلوات التي لها اسباب مستثناة من ذلك. ومن ذلك ما جاء عند ابي داود ان رجلا صلى بعد صلاة الصبح فعندما سأله عليه الصلاة والسلام قال انه لم يصلي سنة الفجر راتبة الفجر

44
00:20:01.850 --> 00:20:28.800
والحديث اسناده ليس بالقوي لكن يستأنس به. نعم وايضا ما ثبت في السنن وهو حديث صحيح يا بني عبدي مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى ركعتين بعد هذا الطواف يعني سواء كان العصر او كان ماذا؟ او كان بعد صلاة الصبح

45
00:20:28.850 --> 00:20:57.500
اذا طاف يصلي ركعتين فلهما سبب نعم قال باب صيام ايام التشريق نعم جعل ابو داوود لايام التشريق باب خاص اي نعم هذا نعم الحديث نعم اسناده صحيح وهو ثابت في الصحيحين

46
00:21:02.150 --> 00:21:18.000
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو بنقان بالقعنبي وهو ثقة مشهورة في عام واحد وعشرين ومائتين. قال عن مالك بن انس بن ابي عامر الاصبحي الامام. توفي سنة تسع وسبعين ومئة

47
00:21:18.300 --> 00:21:45.550
قال عن يزيد ابن الحاج وهو يزيد ابن عبد الله ابن اسامة ابن الهاد الليثي وهو ثقة توفي عام تسعة وثلاثين ومئة قال عن ابي موه مولى ام هانئ وابوة مولى ام هانئ ثقة. واسمه يزيد

48
00:21:48.050 --> 00:22:12.900
انه دخل مع عبدالله بن عمرو على ابيه عمرو ابن العاصي رضي الله عنهما عن عبدالله وعن ابيه فقرب اليهما طعاما كان ابو نوبة مع عبد الله بن عفو فقال كل اي عمو بن العاص قال لابنه فقال اني صائم فقال عمرو كل فهذه

49
00:22:12.900 --> 00:22:40.800
الايام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بافطارها يأمرنا بافطارها وينهانا عن صيامها نعم قال مالك هي ايام التشريق ولذا في حديث نبيشة الهزلي ان الرسول عليه الصلاة والسلام ارسل مناديا ينادي

50
00:22:41.100 --> 00:23:11.950
في ايام التشريق عنا ايام اكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى نعم وهذا الحديث اسناده صحيح   قال حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني وهو ثقة سبته في عام اثنين واربعين ومئتين. قال حدثنا وهب

51
00:23:13.850 --> 00:23:43.900
ووهبة بن جبير وبن حازم وهو ثقة توفي سنة ثمان ومائتين قال حدثنا موسى بن علي ويقال علي وكان يكره ان يقال علي نعم اي نعم احسنت نعم وهو ابن رباح ابن قصير اللخمي

52
00:23:46.200 --> 00:24:11.100
نعم وهب بن جريته في عام مئتين وستة او سبعة نعم وموسى ابن ابن علي او علي وهو كان يكره ان يقال علي ثقة قال سمعت قال في وقال والاخبار في حديث وهم

53
00:24:13.350 --> 00:24:33.700
نعم طبعا وقال حاء وحدثنا عثمان بن ابي شيبة وهو العبسي ثقة حافظ توفي عام تسعة وثلاثين ومائتين قال حدثنا وكيح ابن الجواح ابو قاسي نعم وهو امام توفي عام سبعة وتسعين ومئة قال عن موسى ابن علي قال والاخبار في حديث وهم

54
00:24:33.750 --> 00:24:52.600
قال سمعت ابي وهو علي بن وقاح بن قصير اللخم وهو ثقة انه سمع عقبة ابن عامر رضي الله عنه الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة

55
00:24:52.700 --> 00:25:20.950
ويوم النحو وايام التشريق اذا يوم عرفة ويوم النحو هذان يومان وايام التشويق وهي ثلاثة هذه خمسة عيدنا اهل الاسلام وهي ايام اكل وشرب  نعم فهذه الايام ايام نعم اكل وشرب

56
00:25:21.550 --> 00:25:45.100
فبالنسبة للصائم السنة ان يفطر في يوم عرفة نعم خير الصائم فالسنة في حقه ان يصوم ماذا ان يصوم يوم عرفة نعم السنة اللي هي عفوا غير الحاج وانما الذي اتى بالحج هو الذي

57
00:25:45.450 --> 00:26:04.500
نعم السنة في حقه الا يصوم هذا اليوم واما بالنسبة لغير الحاج فالسنة في حقه ان يصوم هذا اليوم نعم وهذا اسناد جيد وقد صححه ابو عيسى الترمذي فقال حسن صحيح

58
00:26:06.200 --> 00:26:11.445
ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق