﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:16.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير جميعا مبارك عليكم هذا المطر اسأل الله تبارك وتعالى ان يجعله صيبا نافعا آآ نحن في ليلة الاربعاء الرابع ليلة الرابع من جمادى الاخرة

2
00:00:16.250 --> 00:00:29.500
سنة اربع واربعين واربعمئة والف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة الثامن والعشرين من الشهر الثاني عشر من سنة اثنتين وعشرين والفين من ميلاد عيسى ابن مريم عليه السلام

3
00:00:30.550 --> 00:00:46.100
وما زلنا مع تلخيص مقمع او مختصر تلخيص المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى من توفى سنة الف واربع مئة وثلاثة من الهجرة تفضل

4
00:00:47.050 --> 00:01:04.900
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخنا ووالدينا وللحاضرين امين. قال المؤلف رحمه الله فصل فيما يبطل الصلاة هي

5
00:01:05.250 --> 00:01:23.200
ما ابطل الطهارة كشف العورة عمدا ترك شرط من شروطها او ركن بلا عذر. نعم هذا الفصل فيما يبطل الصلاة الاشياء التي اذا فعلها الانسان بطلت صلاته طالما ابطل الطهارة

6
00:01:23.800 --> 00:01:44.150
والصحيح انه ما ابطل شرطا من شروط الصلاة. كل ما ابطل شرطا من شروط الصلاة بطلت الصلاة تعد طهارة كشف العورة آآ اصابة النجاسة ترك القبلة اه تغيير النية كل هذه الشروط شروط صحة الصلاة

7
00:01:44.250 --> 00:01:59.050
اذا اخل بشرط من شروطها في اثنائها بطلت صلاته. ومن هذا ما ابطل الطهارة فاذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة لا صلاة لمن لا وضوء له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:01:59.450 --> 00:02:23.150
ما ابطل الطهارة ابطل الصلاة ولو كان في اخرها طالما انه لم يسلم التسليمة الاولى وانتقض وضوءه فان الصلاة تبطل يتوضأ ثم يستأنفها من جديد قال كشف العورة عمدا كذلك كشف العورة

9
00:02:23.350 --> 00:02:40.500
تورتان اما ان تكشف العورة عمدا واما ان تكشف دون عمد فاذا كشفت العورة بدون عمد كان يكون جاءه ريح شديد فحرك ثوبه فظهر فخذه مثلا او ظهر شعر المرأة

10
00:02:40.800 --> 00:02:58.550
وهي تصلي فاذا بادر الى ستره تتر فخذه او المرأة بادرت الى ستر تعرها مثلا فان الصلاة صحيحة لان هذا ليس بعمد اما اذا كان عمدا كشف فخذه عمدا او كشفت المرأة شعرها عمدا

11
00:02:58.700 --> 00:03:16.800
او كشفته الريح ثم تركه فصار كالعبد فاذا تركوا صار كالعبد فهنا تبطل الصلاة تبطل الصلاة قال ترك شرط من شروطها او ركن او ركن بلا عذر كما قلنا قبل قليل

12
00:03:17.350 --> 00:03:37.150
لان هذا يعني تبرون لما سبق او اجمالا لما سبق ذكر بعض افراده الخاص ثم ذكر العام اي شرط من شروط صحة الصلاة يتركه الانسان كان ينحرف عن القبلة بجسده

13
00:03:37.400 --> 00:03:59.000
او آآ ينتقض وضوءه او تنكشف عورته او اه يمكن يكون في مكان نجس او يكون في ثوبه نجاسة او على بدنه نجاسة او يغير نيته كل هذه الاشياء تبطل نتكلم عن النية في الفريضة نتكلم عن الفريظة

14
00:03:59.100 --> 00:04:15.950
اذ غير نيته فهذه كلها تبطل الصلاة او ترك ركنا من اركان الصلاة عامدا كان يكون صلى العصر ثلاثا او سجد سجدة واحدة او اه سجد دون ان يركع اي ركن من اركان الصلاة يتركه عامدا

15
00:04:16.000 --> 00:04:29.250
فانه تبطل صلاته واذا تركهم غير عمد هذا فيه تفصيل سيأتينا في السهو ان شاء الله تعالى لكن الشاهد من هذا انه اذا ترك ذلك بلا عذر او اه عن عمد

16
00:04:30.050 --> 00:04:46.250
اما اذا كان بعذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا هنا ترك القيام وهو ركن لكن لعذر مثلا لا يحسن الفاتحة خاصة الذي يدخل في الاسلام حديثا

17
00:04:46.850 --> 00:04:59.000
مثلا جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا احسن الفاتحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر

18
00:04:59.050 --> 00:05:15.000
ولا حول ولا قوة الا بالله وصحت صلاته لكن لا يعني هذا انه يترك تعلم الفاتحة يسعى في تعلمها وكلما تعلم اية قرأ بها حتى يتعلم الثانية ويقرأ بها وهكذا حتى يتم

19
00:05:15.300 --> 00:05:33.550
الفاتحة كلها او لا يعرف التشهد لا يحسن التشهد لبس هنا يسبح يهلل يكبر فان هذا تصح صلاته لانه عاجز عنه كذا الوضوء الله تبارك وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمت الى الصلاة

20
00:05:33.700 --> 00:05:53.550
فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الاية. قال فلم تجدوا ماء فتيمموا فالقصد ان الاركان والشروط تسقط عند العجز تسقط عند العجز عنها تسقط ويسامح الله بذلك جل في علاه كذا العاجز عن السجود العاجز عن الركوع وكل هذا

21
00:05:54.550 --> 00:06:09.900
نعم الله عليكم العمل الكثير من غير جنسها لغير ضرورة. نعم العمل الكثير من غير الجنس ان كان من جنسها اللي هو الركوع والسجود ورفع اليدين في التكبير والاشارة بالاصبع هذا من جنسها

22
00:06:10.400 --> 00:06:23.700
هذي حركة انت تتحرك في صلاتك لكن العمل الكثير من غير جنسية العمل ينقسم الى قسمين الى كثير والى قليل فالعمل القليل مر بنا بالمكروهات انه يكره لانه ينافي كمال الخشوع

23
00:06:23.900 --> 00:06:43.650
هنا في الخشوع الحركة بدون عذر هذه تنافي الخشوع انسان يتحرك في صلاته بغير عذر عبث نوع من العبث فهذا ينقص اجر صلاته. فاذا كثر هذا العمل فانها تبطل هذه الصلاة. تبطل هذه الصلاة. واختلف اهل العلم في مفهوم كثر

24
00:06:43.950 --> 00:06:59.850
هذا العمل ما المقصود ببعض اهل العلم؟ قال ثلاث حركات كثيرة فاذا تحرك ثلاث حركات في الصلاة من غير حاجة فانها تبطل صلاته لان انت ان كنت تذكرون ان كانت الحركة لحاجة فهذا لا بأس به

25
00:07:00.400 --> 00:07:13.650
اذا كانت الحركة لحاجة فهذا لا بأس به النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويحمل حفيدته اه ام كلثوم بنت اه زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم كان يحملها وهو يصلي صلى الله عليه وسلم

26
00:07:14.000 --> 00:07:31.550
فاذا ركع وظعها فاذا اتم السجدتين وقام للركعة الثانية رفعها صلى الله هذه حركة لكن لحاجة بحالة هذه الطفلة الصغيرة الى من يحمله الا قد تزعجه في صلاته فالقصد ان الحركة لحاجة لا تضر

27
00:07:31.900 --> 00:07:50.000
لكن الكلام في الحركة لغير حاجة اذا كثرت بطلت الصلاة المذهب الكثرة ترجع الى العرف بعرف الناس هل هي كثيرة او لا طيب كيف نعرف انها كثيرة اولى من عرف الناس؟ قال بعض اهل العلم

28
00:07:50.100 --> 00:08:04.950
بحيث الذي يراه لا يدري هو يصلي او لا يصلي من كثرة حركته لكثرة حركتين ثلاثة هل هذا فيه صلاة او لا تنظر اليه هل هذا يصلي او لا؟ لانه يعبث طوال الصلاة يعبث

29
00:08:05.450 --> 00:08:22.450
فهذا هو هذه هي الحركة الكثيرة التي بها يحكم على الصلاة بانها باطلة كثرة الحركة من غير جنسها لغير ضرر اما اذا كانت لضرورة ولو كثرت لا تظر اذا كانت هذه الحاجة كثيرة

30
00:08:22.500 --> 00:08:43.900
لضرورة فانها لا لا تضر. نعم احسن الله اليكم الاستناد قويا لغير عذر الاستناد ثلاثة انواع او آآ تحيط به ثلاثة احكام استناد خفيف استناد قوي لعذر استناد قوي لغير عذر

31
00:08:44.850 --> 00:09:01.850
السناد خفيف قام بعذر او بغير عذر استناد قوي لعذر استناد قوي بدون عذر. الذي يبطل الصلاة لاستناد القوي بدون عذر مفهومه ان الاستناد الخفيف لا لا تبطل بالصلاة ولو لغير

32
00:09:02.150 --> 00:09:22.150
عذر لانه اشترط ان يكون الاستناد قويا وان يكون لغير عذر طيب ما هو الاستناد الخفيف واحد يصلي على الجدار يضع على الجدار او على الذي بجانبه لكن هذا ليس استنادا قويا بحيث لو ازلت الجدار

33
00:09:22.450 --> 00:09:40.800
او تحرك الذي بجانبه لا يسقط هذا استناد لكنه سناد ايش ليس قويا ليس قويا استناد خفيف استناد واحد يصلي وماسك عصا لو واحد جاء وسحب العصا ما يسقط مثلا نقول هذا استناد ايش

34
00:09:41.450 --> 00:09:57.750
غير قوي غير قوي لأنه لا العصا هذه ليست لحاجة وانما هكذا قاطعته ومستند عليها ويصلي طيب لو سحبته واقف ما عنده مشكلة لكن استناد خفيف على هذه العصا هذا مكروه هذا

35
00:09:57.900 --> 00:10:14.450
مكروه لانه لغير حاجة لكنه ليس استنادا قويا بحيث لو ازلته لسقط الاستناد القوي هو بحيث اذا ازلته يسقط هذا استناد غير قوي هذا يكره اذا كان لغير حاجة لكن لا يحكم على الصلاة

36
00:10:15.300 --> 00:10:29.800
بالبطلان الاستناد القوي هو الذي اذا ازلته سقط قاط نفسه على الجدار ساقط على الجدار هكذا طايح الجدار لو نزلت الجدار يسقط نائم على العصا هكذا لو انزلت العصا يسقط ترامب

37
00:10:29.900 --> 00:10:44.500
هذا نتكلم عن لغير حاجة طيب او لحاجة فهنا هذا استناد يسمى ايش؟ استنادا قويا استنادا قويا استنادا قويا. هذا الاستناد القوي نوعان اما ان يكون لحاجة واما ان يكون

38
00:10:45.150 --> 00:11:03.600
بغير حاجة فان كان لحاجة فلا بأس ان كان لغير حاجة تبطل صلاته ان كان في فريضة لان الفريضة يشترط لها او من اركانها القيام. النافلة ليس من اركانها القيام

39
00:11:03.800 --> 00:11:22.300
يجوز للانسان يصلي قاعدا ولكن اجره على النصف من من صلاة القاب. القيام ركن في الفريضة فاذا صلى فريضة مستندا على شيء استنادا قويا بحيث لو ازيل لسقط تبطل صلاته لماذا؟ لانه لا يقال له انه قائم

40
00:11:22.950 --> 00:11:45.150
والله تبارك وتعالى يقول وقوموا لله قانتين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما فهذا المستند استنادا قويا لغير حاجة لا يقال له انه قائم لا يقال له انه قائم ولذلك حكم اهل العلم ببطلان صلاته فيما لو صلى بهذه الحالة. نعم. احسن الله اليكم

41
00:11:46.450 --> 00:12:08.900
رجوعه عالما ذاكرا للتشهد الاول بعد الشروع في القراءة النسيان امر وارد وارد على الانسان انه ينسى آآ ومن النسيان ان ينسى التشهد الاول في الصلاة ان ينسى التشهد له وهذا اكثر ما ينسى يمكن في الصلاة اللي هو التشهد الاول ينساه الناس

42
00:12:09.250 --> 00:12:26.400
سواء كان مأموما او اماما او منفردا المهم اذا نسي التشهد الاول له ثلاث حالات او ان شئت قل اربع حالات الحالة الاولى ان يهم بالقيام بعد ما قام يريد ان يقوم ثم تذكر انه ايش

43
00:12:27.900 --> 00:12:45.650
عليه ان يتشهد فغير رأيه هذا ليس عليه سجود سهو ولا عليه شيء وصلاته صحيحة ما فيها مشكلة الحالة الثانية ان يقوم يبدأ بالقيام يبدأ بالقيام لكنه لم يعتدل ظهره بعد

44
00:12:46.050 --> 00:13:02.050
لم رفعت جسمه عن الارض رفع ركبتيه عن الارض لكنه لم يعتدل قائما فهذا يجب عليه ان يرجع لان التشهد الاول على صحيح ان شاء الله تعالى انه واجب وان كان جمهور اهل العلم يرون انه سنة

45
00:13:02.400 --> 00:13:21.350
الشاهد الاول لكن الصحيح انه واجب فيجلس وجوبا اذا لم يستقم ظهره ما زال في طور القيام الحالة الثالثة ان يقف مستقيما لكنه لم يشرع بالفاتحة بعد ما قرأ الفاتحة

46
00:13:21.650 --> 00:13:35.900
على المذهب انه يكره له ان يرجع يكره له ان يرجع ولا يحرم فضلا عن ان تبطل الصلاة يقول يكره له ان يرجع فاذا رجع قبل ان يشرع بالقراءة قراءة الفاتحة

47
00:13:36.300 --> 00:13:52.450
اذا رجع قبل ان يقرأ الفاتحة يقول يكره له ذاك وصلاته صحيحة طيب الحالة الرابعة اذا بدأ بقراءة الفاتحة ثم تذكر انه لم يجلس للتشهد هنا يحرم عليه ان يرجع

48
00:13:53.300 --> 00:14:09.250
يحرم عليه ان يرد فاذا رجع بطلت صلاته فاذا رجع هنا بطلت صلاته. لماذا؟ قال لانه رجع من الركن الى الواجب لان قراءة الفاتحة ركن فلا يرجع من الركن الى

49
00:14:09.700 --> 00:14:29.550
الواجب. والقول الثاني في المذهب انه لا يرجع طالما استقام ظهره لانه دخل في الركن في ركن الركعة الثالثة فقال لا يرجع وهذا هو الصحيح ان شاء الله تعالى انه لا يرجع طالما انه اعتدل قائما لانه في الصحيح انه دخل في الركن اللي هي الركعة

50
00:14:29.700 --> 00:14:54.050
الثالث فلا يرجع فاذا رجع على خلاف. قيل تبطل صلاته وقيل لا تبطل صلاته. المذهب انها لا تبطل صلاته الا اذا رجع بعد الشروع بالقراءة نعم قراءة الفاتحة يعني احسن الله اليكم. تعمد ترك تعمد ترك واجب نعم

51
00:14:54.100 --> 00:15:18.350
تعمد ترك واجب جمهور اهل العلم ما عندهم واجبات في الصلاة الواجبات الصلاة اركان وسنن ما في واجبات اركان وسنن المذهب الحنبلي فيه واجبات وهي  التشهد الاول قول سبحان ربي العظيم في الركوع

52
00:15:18.450 --> 00:15:35.300
قل سبحان ربي الاعلى في السجود قول سمع الله لمن حمده قل ربنا لك الحمد قل رب اغفر لي بين السجدتين الجلوس للتشهد الاول وتكبيرات الانتقال. هذه واجبة عند الحنابلة. بينما جمهور اهل العلم هذه كلها ايش

53
00:15:36.400 --> 00:15:56.100
تنن هذه كلها سنن فعلى قول جماهير اهل العلم ان ترك هذه الواجبات ما يضر والصلاة ايش؟ ايش صحيح حتى لو تركها عمدا واحد ركع ساكت ما قال سبحان ربي سجد ساكتا

54
00:15:56.450 --> 00:16:13.650
او سكت صار يدعو يعني عفوا سجد ودعا ما كبر الانتقال ركع دون ان يقول الله اكبر مثلا ما قرأت التشهد الاول اي واجب من الواجبات على المذهب الحنبلي اذا ترك واجبا عمدا بطلت

55
00:16:14.250 --> 00:16:30.300
صلاته عند الجمهور كما قلنا طالما انه ليس عندهم واجبات اذا ترك هذه الاشياء لا يبطل الصلاة لانه لا يوجد عندهم شيء اسمه واجب في الصلاة اركان وسنن نعم تعمد زيادة ركن فعلي

56
00:16:30.700 --> 00:16:53.200
الاركان نوعان اركان قولية واركان فعلية هناك اركان قولية وهناك اركان فعلية الاركان الفعلية الركوع السجود الرفع القيام الجلوس هذه كلها اركان فعلية الاركان القولية اربعة تكبيرة الاحرام قراءة الفاتحة

57
00:16:53.250 --> 00:17:19.100
قراءة التشهد التسليم هذه اركان قولية الاركان قولية تكبيرة الاحرام ها لا ارفع ايده على حسبه بعد رفع اليدين ركن طيب قول الله اكبر تكبيرة الاحرام قراءة الفاتحة ركن التشهد الاخير ركن التشهد الاخير اقصد الذي بعده سلام ولا اقصد اللي هي الصلاة الابراهيمية

58
00:17:19.350 --> 00:17:33.100
التشهد الاخير اللي هي التشهد الذي بعده سلام ثم التسليم نفسه قول السلام عليكم في ختم الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحريمه التكبير وتحليلها التسمية هذي اركان قولية

59
00:17:33.250 --> 00:17:56.450
باقي اعمال الصلاة اركان فعلية القيام الركوع الرفع من الركوع الاطمئنان السجود الجلوس بين السجدتين السجود الثاني الجلوس للتشهد هذي تسمونها اركان فعلية اركان فعلية. هنا ماذا قال المؤلف؟ قال تعمد زيادة ركن فعلي

60
00:17:56.800 --> 00:18:12.000
طيب اذا تعمد زيادة الركن القولي قل لا تبطل الصلاة يعني واحد قرأ الفاتحة ما ركع الامام قرأ الفاتحة مرة ثانية ما تبطل صلاته قرأ التشهد اتمه ما سلم الامام اعاد قراءته. ما تبطل صلاته

61
00:18:12.200 --> 00:18:27.650
كبر الاحرام ثم كبر مرة ثانية لا تبطل صلاته سلم ثم هو يسلم خلاص انتهى انتهت الصلاة. طيب سلم مرة ثانية ايضا لا تبطل صلاته لكن لو ركع ثم رفع ثم ركع مرة تبطل صلاته

62
00:18:28.650 --> 00:18:43.300
سجد مرتين ثم سجد انت تكلم عامد وليس ساهيا متعمدا لماذا سجدت هذه السجدات؟ قال والله حسيت انه ودي اسجد مو على كيفك ودك تسجد لماذا ركعت مرة ركعة ثانية

63
00:18:43.350 --> 00:18:59.050
قال والله ركوعا ثانيا؟ قال ابدا حسيت ان الركوع الاول تشنه ما خشعت فيه فركعت ثانيا تبطل الصلاة زيادة اي ركن فعلي تبطل الصلاة اما الاركان القولية فالصحيح انه لا تبطل معها

64
00:18:59.550 --> 00:19:14.000
الصلاة نتكلم هنا عن العامد وليس الناس نعم احسن الله اليكم تعمد تقديم بعض الاركان على بعض. وهذه لا يفعلها احد لكن لو تعمد احد. سجد قبل ان يركع مثلا

65
00:19:14.300 --> 00:19:31.350
قرأ الفاتحة ثم سجد سجدتين ثم رفع ثم ركع ماذا تفعل انت قال ليش شو المشكلة؟ لا في مشكلة طلوا كما رأيتم وصلوا كما رأيتموني اصلي النبي ركع صلى الله عليه وسلم ثم رفع ثم سجد

66
00:19:31.550 --> 00:19:49.300
صلى الله عليه وسلم ليس لك ان تقدم السجود على الركوع. تقديم بعض الاركان على بعض بغير ما اداها النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا يؤدي الى الصلاة. نعم تعمد ترك سجود السهو الواجب الذي محله قبل السلام

67
00:19:51.650 --> 00:20:15.050
آآ سيأتينا التفصيل في سجود السهو انه اما ان يكون قبل السلام وان يكون بعد السلام  الحنابلة عندهم قولان في سجود السهو قول ان سجود السهو كله قبل السلام كل سجود السهو قبل السلام

68
00:20:16.050 --> 00:20:32.850
وهناك قول اخر في المذهب ان السجود السهو كله قبل السلام الا في حالتين في حالة اذا يعني انقص ركنا كما في حديث اليدين لما صلى النبي صلى الله عليه صلاة العصر ركعتين او الظهر على خلاف

69
00:20:32.950 --> 00:20:53.250
زين؟ واذا شك وبنى على اليقين فانه كذلك قالوا يسجد بعد السلام والا سجود السهو كله دائما قبل السلام. هنا يقول تعمد ترك سجود السهو الواجب الذي محله قبل السلام

70
00:20:53.300 --> 00:21:15.100
ترك التشهد الاول ناسيا مثلا هذا السجود للسهو قبل السلام طيب زاد اه نقص ركعة ثم اتى بها قبل السلام طيب فالمهم هنا سجد ثلاث سجدات سجود قبل السلام فهنا هذا السجود الذي يكون قبل السلام

71
00:21:15.250 --> 00:21:35.450
فان تركه عامدا بطلت صلاته اما السجود الذي بعد السلام مثل صلى ركعتين العصر مثلا ثم تنبه بعد ان سلم ثم اتى بالركعتين قالوا هنا الافضل السجود بعد السلام. لو ترك السجود الذي بعد السلام هنا لا تبطل صلاته

72
00:21:35.600 --> 00:21:57.300
وانما تبطل الصلاة بالسجود الذي قبل السلام نعم احسن الله اليكم. تعمد احالة المعنى في القراءة هذا يسمى اللحن اللحن في الصلاة بالقراءة اللحن في القراءة يعني له ثلاثة احوال

73
00:21:57.850 --> 00:22:21.800
لحن خفي لحن جلي لا يغير المعنى. لحن جلي يغير المعنى اللحن الخفي اللي هو فيه احكام التجويد مثل آآ قال ربي ارجعون رب ارجعون ما في قال هذا المد هذا ما له سنع

74
00:22:22.150 --> 00:22:42.750
ما في مد هنا هذا مد طبيعي يمد حركتين فقط فعندما يمد هذا اللحن هذا ايش لحن فمن يعمل قال فمن يعمل؟ هذا لحن فمن يعمل اضغام فالراء مريم مريم مثلا زين هذا لحن هي مريم

75
00:22:42.900 --> 00:23:02.550
مريم فرعون فرعون قل فرعون فرعون هذا لحن لكن يسمونه لحن خفي لحن خفي في احكام التجويد هذا اللحن الخفي في احكام التجويد يعني نوع هو لا يتكلم عنه المؤلف. المؤلف يتكلم عن اللحن في المعنى

76
00:23:02.950 --> 00:23:24.100
اللحن في المعنى. اللحن في المعنى في التشكيل حط فتحة بدال ضمة ويتغير المعنى او لا يتغير المعنى نوعان فاذا لم يتغير المعنى مثل قال ما يصير ربه ربي الحمدلله ربي

77
00:23:24.350 --> 00:23:42.600
العالم فإذا قال رب العالمين هنا هذا لحن لحن جلي واضح لانه لحن في التشكيل لكن هل تغير المعنى ما تغير المعنى ما تغير المعنى لكن لو قال صراط الذين انعمت عليهم

78
00:23:43.150 --> 00:24:01.550
تغير المعنى لانه صار هو المنعم والمنعم من الله جل وعلا لازم يقول صراط الذين انعمت انت يا رب ما يصير انعمت انعمت طيب فاذا قال صراط الذين انعمت نقول هنا تغير المعنى هذا لحن جلي غير

79
00:24:01.850 --> 00:24:21.250
المعنى فاذا كان اللحن جليا وغير المعنى فهنا تبطل الركعة وبالتالي تبطل الصلاة نعم هذا اذا فعله عامدا لكن ان كان جاهلا لا يحسن قراءة القرآن واخطأ في القراءة فهنا لا تبطل الصلاة. نعم

80
00:24:21.800 --> 00:24:40.000
وجوده سترة بعيدة وهو عريان. نعم اذا كان الانسان عريانا اه وجاء وقت الصلاة وعنده سترة وما لبسها تبطل صلاته لان ستر العورة من شروط صحة الصلاة ولا لا من سورة اذا قال ما عندي سترة

81
00:24:40.850 --> 00:24:51.950
نقول اقترب من الجدار قال لا ما لي خلق بصلي بعيد. تبطل صلاته هنا لان الاصل ايش ان يقترب الى ما يستره ان يقترب الى ما يسر فان تعمد الابتعاد

82
00:24:52.050 --> 00:25:12.650
عما يستره ايضا بطلت صلاة الشرق كالمتعمد نعم احسن الله اليكم. فسخ النية والتردد في العزم عليه. لا ترددي  اقراه صح. نعم فسخ النية والتردد في العزم عليه هكذا نعم شيخنا

83
00:25:12.700 --> 00:25:30.450
انا عندي فسخ النية والتردد فيه والعزم عليه هانتوما انت صح اه قال الحمد لله طيب فسخ النية فسخ النية هذا كل الكلام في صلاة الفريضة في صلاة الفريضة اذا فسخ النية

84
00:25:30.700 --> 00:25:44.950
يعني واحد كبر يصلي العصر تذكر انه ما صلى الظهر نسى الظهر يقول خلاص احولها ظهر ما يصير فسخ النية في اثناء الصلاة يفسدها فسخ النية في اثناء الصلاة يفسدها

85
00:25:45.400 --> 00:26:00.950
الاصل ان يكملها عصرا ثم بعد ذلك يصلي الظهر قضاء يصلي الظهر قضاء لكن اذا غير نيته فانها تبطل هذه الصلاة نعم كذلك لو تردد افسخ نية ولا ما افسخ نية؟ الاصل نية تكون ايش

86
00:26:02.450 --> 00:26:19.600
مع العمل من اوله الى اخره لا تنفصل عنه نعم شكه فيها وفي تكبيرة الاحرام نعم اذا شك في النية هو يصلي جا صلى المغرب ولا العشا مثل الحين يوصلين الحين جمعنا مثلا

87
00:26:19.900 --> 00:26:31.950
بعد المغرب ولا العشاء انت طيب انت منت عازم على صلاة معينة. هذا الشك في النية يبطلها كذلك قال وفي تكبيرة الاحرام لا شك هل كبر الاحرام او لم يكبر

88
00:26:32.200 --> 00:26:55.200
الاحرام تبطل الصلاة لان تحريمها التكبير هو الاصل في بدايتها نعم الدعاء بملاذ الدنيا الدعاء بملاذ الدنيا اه هذا هاي يسمونها يعني مفردات المذهب يعني الاشياء تفرد اليها مذهب احمد ان الانسان في الصلاة لا يجوز له ان يدعو بملاذ الدنيا

89
00:26:55.350 --> 00:27:12.100
يعني نجحني يا رب ارزقني مالا آآ اريد زوجة طالحة اريد زوجا طيبا آآ اشف مريضي فلانا ايقول لا ما يجوز هذا ملاذ الدنيا مناطق الدنيا لا يدعى بها في اثناء الصلاة

90
00:27:12.750 --> 00:27:27.300
الا في النافلة اما في الفريظة فلا تدعو الا للاخرة وهذي من مفردات المذهب والصحيح انه لا بأس بها لكن هذه مفردات المذهب. نعم الاتيان بكاف بكاف الخطاب لغير الله ورسوله

91
00:27:27.550 --> 00:27:40.100
اي نعم الاتيان بكافي الخطاب لغير الله تبارك وتعالى ورسوله. يعني الان تقول السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته كانك تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير موجود

92
00:27:40.250 --> 00:27:53.150
طيب فاذا جئت بكاف الخطاب لغير الله تبارك وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك هذا كان في الخطاب لله تبارك وتعالى. فاذا جئت بها لغير الله ورسوله معناته انت خرجت عن مفروض الصلاة وتكلم الناس

93
00:27:53.300 --> 00:28:12.600
في اثناء الصلاة نعم القهقهة والكلام ولو سهوا نعم القهقهة الظحك بصوت لكن التبسم مر بنا ان كنتم تذكرونه يكره واحد وهو يصلي تبسم مثل وهذا ذكرناه اضرب الدرس الماظي

94
00:28:12.650 --> 00:28:25.600
الانسان قبل الصلاة لازم يهيئ نفسه للصلاة. يصلي ركعتين يقرأ شيئا من القرآن كذا لكن الواحد قاعد يظحكون ويسولفون وكذا ونكتة وكذا يظحكون يلا يلا اعقم اعقم فلين الحين الظحكة

95
00:28:26.000 --> 00:28:43.100
بباله الحين حتى لو مكبر يرد يتذكر الحدث القريب والذي اضحكه او كذا فيتبسم. والبعض لا قد يضحك بصوت بصوت فالقهقهة التبسم لا يبطل الصلاة مكروه. لكن القهقهة بصوت هذا يبطل

96
00:28:43.600 --> 00:29:09.000
الصلاة والكلام ولو سهوا  الكلام في الصلاة المشهور في المذهب انه تبطل الصلاة لو تكلم سهوا شلون تكلم السهوة واحد وهو يصلي مثلا فدخل احد المصلين مثلا يعني يصلي نافلة اقصد

97
00:29:09.100 --> 00:29:25.300
وهو يصلي مر احد المصلين قال السلام عليكم ورحمة الله قال عليكم السلام نسى انه يصلي طاهي مثل ما يصلي ساهل زين؟ او هو يصلي مرة واحد فلان غير رايه ما يبي يكلمه بس تكلم

98
00:29:25.550 --> 00:29:39.400
سهوا على المذهب تبطل الصلاة على المذهب تبطل الصلاة في الكلام ولو سهوا والقول الثاني انها لا تبطل في المذهب ايضا وهو الصحيح ان شاء الله تعالى انه لو تكلم ساهيا

99
00:29:39.700 --> 00:30:01.600
تالله لا تبطل صلاته طيب ان تكلم عامدا بطلت صلاته لحديث معاوية آآ لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل فقال له يرحمك الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس

100
00:30:02.200 --> 00:30:15.750
معاوية بن حيدة وليس معاوية بن ابي سفيان فقال له لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ما يجوز انما هي تسبيح وتكبير وتحميد وتهليل كلام الناس ما يجوز في في الصلاة فلو تكلم عامدا وهو يصلي

101
00:30:15.950 --> 00:30:36.100
تبطل الصلاة تبطل الصلاة. واختلف اهل العلم فيما لو تكلم عامدا لمصلحة الصلاة تكلم عامدا لمصلحة الصلاة كيف يتكلم عامدا لمصلحة الصلاة يتكلم عمدا لمصلحة الصلاة كما لو ان الامام

102
00:30:36.750 --> 00:30:54.500
يعني نسي في الصلاة يقول له سبحان الله وما يدري ايش يبون مو فاهم ليش تقول سبحان الله ما يدري يعني مثلا الامام اه صلى ركعتين واطال التشهد تعني التشهد الاول ميعادته

103
00:30:54.550 --> 00:31:14.900
طول معناته ايش في نية يسلم وهي فقالوا سبحان الله او سلم خلنا نقوم قال السلام عليكم ورحمة الله قال سبحان الله من الغلط ما يدري اقصى ما يتذكر انه ناسي ركعة

104
00:31:15.300 --> 00:31:30.550
صح ولا لا فبيقوم جاب ركعة جلسة تشهد قال سبحان الله شو السالفة شتبون انتو فكل ساعة يقولوا له سبحان الله سبحان الله هو لحد الان مو مستوعب اللي قاعد يصير يعني انتوا ليش تسبحون

105
00:31:30.700 --> 00:31:48.750
ما الخطأ الذي وقعت به حتى ان حدثني بعضهم ادي الاخوة يقول صلينا في مسجد فالامام قام الى خامسة فقالوا له سبحان الله فجلس لكن هو في باله شنو انه لا باقي ركعة

106
00:31:49.900 --> 00:32:10.250
جلس لحظات رد اوقف فردوا عليه سبحان الله جلس لا في ركعة ليش قاعد يقول سبحان الله؟ فوقف فقال سبحان الله قلت له ايش فيكم؟ ايش صاير؟ التفت اليهم فقالوا له خالصة هذي

107
00:32:10.600 --> 00:32:30.000
عرفتم او مثلا الامام مثلا قد جهر في سرية او اسر في جهرية فصار الناس يسبحون وهو لا يدري ما الموضوع فهنا الكلام لو تكلم احدهم قال سرية جهرية اقرأ

108
00:32:30.300 --> 00:32:55.300
اه قامسة آآ ناقصة يعني يريد ان ينبهه على ما اخطأ به على المذهب تبطل الصلاة تبطل الصلاة وعند الامام مالك لا تبطل الصلاة اذا كان الكامل لمصلحة الصلاة وشيخنا ابن عثيمين توسط في هذه المسألة

109
00:32:57.000 --> 00:33:12.800
قال اذا كان لمصلحة الصلاة ومن شيء يعني خلنا نقول لابد منه فلا مانع يتكلم ويعيد الصلاة احتياطا الذي تكلم قال لا اقول ببطلان صلاته ولكن يعيدها من باب الاحتياط

110
00:33:13.350 --> 00:33:30.600
من باب الاحتياج انه تكلم يعني كلاما من غير كلام الصلاة لكنه لمصلحة الصلاة قال فلو اعادها احتياطا او لا؟ نعم احسن الله اليكم تقدم تقدم المأموم على الامام. نعم

111
00:33:30.700 --> 00:33:46.650
كونه اسمه امام اذا لابد ان يكون هو المتقدم. المأموم دائما يكون خلف الامام. فلو تقدم على الامام بطلت صلاته ما صار مؤتما به نعم المقصود بالمكان وليس المسابقة بالصلاة المقصود المكان نعم

112
00:33:46.950 --> 00:34:00.850
بطلان صلاة الامام وهذه مسألة خلافية بين اهل العلم بطلان صلاة الامام لكن مذهب احمد اذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المهم لانها تبع يرون انها تبع لصلاة الامام فاذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة

113
00:34:01.100 --> 00:34:16.200
المأموم. والقول الثاني ان لا تبطل لان صلاة المأمون غير مرتبط بصلاة الامام كل له نيته لكن المشهور في مذهب احمد انه اذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم لكن لا يعني هذا انه يبطل وضوء المأموم مثلا

114
00:34:16.400 --> 00:34:31.000
الامام مثلا اخرج صوتا او اه اه انتقض وضوءه او ايسر من الاسباب فانه يذهب يتوضأ المأموم لا يلزم ان يتوضأ لانه لا ينقض وضوءه بانتقاض وضوء اليمن لكن تبطل صلاته بصلاة الامام لانها تابعة

115
00:34:31.050 --> 00:34:49.850
لها نعم سلامه قبل امامه عمدا او سهوا ولم يعده بعد الامام اما سلامه عمدا واظحة هذي واحد في اثناء الصلاة سلم قبل الامام عامدا نقول له بطل صلاتك انما جعل الامام

116
00:34:50.400 --> 00:35:09.850
ليؤتم به واذا سلم فسلم ما يصير تسلم قبله فاذا سلم قبل الامام عامدا بطلت صلاته طيب اذا سلم ساهيا ناصي سمع واحد مثلا قال السلام عليك ايها النبي يرفع صوته

117
00:35:09.900 --> 00:35:29.200
يحسب اليوم سلم فراح سلم هو او هو ساهي اصلا وبالام سلمة فسلم ثم تبين له الامام لم يسلم قالوا يجب عليه ان يعود وينتظر تسليم الامام ثم يسلم بعد امام فان لم يفعل صار كالعامد

118
00:35:30.200 --> 00:35:53.000
فاذا لم يفعل ذلك صار كالعادة قال خلاص ما عاد سلمنا لا ما في بعد سلمنا سلم ورا الامام حتى تكون صلاتك تابعة لصلاة امامك نعم  الاكل والشرب الاكل والشرب سوى اليسير عرفا عرفا لناس وجاهل. نعم. الاكل والشرب يبطل الصلاة

119
00:35:53.950 --> 00:36:06.950
الاكل والشرب يبطل الصلاة واختلفوا في النافلة في الفريظة اتفقوا على هذا واختلفوا في النافلة انه ورد عن ابن الزبير عبدالله بن الزبير رضي الله عنه كان احيانا يشرب شيئا من الماء في قيام الليل

120
00:36:07.250 --> 00:36:26.350
وعبد الله بن الزبير كان يعني من العباد يعني الذين يعني لهم جلد في العبادة رضي الله عنه يعني كان احيانا يواصل الصيام ثمانية ايام وقيل سبعة وكان اذا صلى يطيل الصلاة

121
00:36:26.600 --> 00:36:46.100
وقيام نفس الشيء كان عابدا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه فقالوا ربما شرب شيئا من الماء اثناء القيام. ليس بالفريضة في النافلة فتساهل بعض اهل العلم في الشرب في النافلة. والجمهور على بطلان الصافي النافلة والفريضة. الاكل والشرب. لكن هنا

122
00:36:46.150 --> 00:37:05.400
يقول سوى اليسير عرفا لناس وجهل فلو شرب او اكل شيئا يسيرا لانه يجهل انه لا يجوز او لانه نسي انه في صلاة فهنا صلاته صحيحة نعم الانتحاب لا خشية

123
00:37:05.750 --> 00:37:25.750
الانتحاب هو البكاء الانتحاب البكاء اه بصوت بصوت البكاء بصوت بصوت فاذا بكى بصوت مثلا تذكر زوجته متوفية مثلا بكى او ان يعني آآ ساقط بالامتحان قام يبكي بالصلاة مثلا

124
00:37:25.800 --> 00:37:42.150
طيب او ان بقت فلوسه مثلا سرقت امواله وبكى في الصلاة يبطل صلاته اذا بصوت زين اما اذا كان البكاء هذا خشية لله وانه لا تبطل صلاته. نعم النحنحة بلا حاجة

125
00:37:42.250 --> 00:37:56.350
كذلك النحنحة بالاحد ليش  قسم الصوت. شو بتحصل الصوت؟ ما زلت في صلاة فهنا تبطل صلاته اما اذا كان يعني حس بضيق او شي فتنحنح لهذا لا بأس ان شاء الله

126
00:37:57.150 --> 00:38:19.840
النفخ اذا بان حرفان اوف النفخ طيب ينفخ اوف اذا بان حرفان يقول تبطل الصلاة هذا على القول في المذهب والقول الثاني لا تبطل وهو الصحيح نقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الذي يريد ان ينصرف قبل الاذان لان باقي خمس دقائق على الاذان الله يحفظكم