﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:30.750
لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة بسم الله والحمد لله والصلاة

2
00:00:30.750 --> 00:00:50.750
والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الثامن عشر من شرح المجلد الخامس من موسوعة الفقه عن المزاب الاربعة. وانتهينا من كتاب الحج واليوم ان شاء الله سيكون اول محاضرة من احكام الاضحية

3
00:00:50.750 --> 00:01:10.750
اه الاضحية في اللغة عبارة عن اسم لما يذبح من النعم وقت الضحى تقربا الى الله سبحانه وتعالى. يعني هنا اسم لما يذبح من عملية الابل والبقر والغنم وهزا سيأتي الكلام عليه. ولابد ان يقصد بها التقرب الى الله سبحانه وتعالى. قال العلماء

4
00:01:10.750 --> 00:01:31.600
انها سميت باسم اول زمان فعلها ثم قصر حتى صار اسما لما يذبح في اي وقت من ايام الاضحى. من تسمية الشيء باسم وقته وهي في الشرع عبارة عن اسم لما يذبح من النعم خاصة من الابل والبقر والغنم

5
00:01:31.900 --> 00:01:51.900
في ايام النحر وهي يوم العيد وايام التشريق بنية التقرب الى الله سبحانه وتعالى. اما ازا ذبحها الانسان بنية الاكل او شيء فهذه زبيحة عادية لكنها ليست ايه؟ ليست اضحية. طيب مشروعية الاضحية احنا عندنا الاضحية مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى

6
00:01:51.900 --> 00:02:11.400
فصلي لربك وانحر. والعلماء قالوا المقصود بالنحر هنا هو الاضحية بعد صلاة العيد. والسنة هناك احاديس كسيرة جدا سبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يضحي بكبشين املحين اقرنين ويضع رجله على صفحتهما

7
00:02:11.400 --> 00:02:31.400
ويذبحهما بيده صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالاقرن اي ما كان له قرنان. وبالاملح قيل انه ما فيه بياض وسواد والبياض فيه اغلب وقنا الابيض الاملح هو الابيض الايه؟ النقي البياض. وايضا ثبت عن عروة ابن الزبير عن عائشة

8
00:02:31.400 --> 00:02:49.850
الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بكبش اقرن يطأ في سواد ويبرق في سواد وينظر في سواد. يعني عينيه ويديه عند القدمين هزه الاشياء سواد. فاتي به ليضحي به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا عائشة هلمي المديان

9
00:02:49.850 --> 00:03:09.850
يعني السكينة يعني. وآآ سم قال اجحزيها بحجر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم امر السيدة عائشة ان تسنها بحجر. احنا عندنا نشوف احنا عندنا بعض الناس كده السكينة تلمة شوية يجيب الحجر او عند السلم كده وايه ويقعد ايه يسنها. ففعلت ثم اخذها واخذ الكبش فاضجعه ثم ذبحها

10
00:03:09.850 --> 00:03:29.850
قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امة محمد سم ضحى به صلى الله عليه وسلم. وانعقد اجماع الامة على مشروعية الاضحية حتى قال الامام الوزير ابن هبير رحمه الله اتفقوا على ان الاضحية مشروعة باصل الشرع. والامام ابن قدامة رحمه الله قال

11
00:03:29.850 --> 00:03:51.350
المسلمون على مشروعية الاضحية. يعني لا خلاف بين علماء الامة على ان الاضحية مشروعة. الا ان العلماء اختلفوا في حكم الاضحية هل الاضحية واجبة ولا هي سنة فمن فعلها اثيب عليها ومن تركها فلا اثم عليها. فاولا لابد ان نعلم ان هناك

12
00:03:51.500 --> 00:04:11.500
يعني جزء عند العلماء متفق عليه وهو ان الانسان ازا كان مسافرا لا تجب عليه الاضحية. لكن اختلفوا في الانسان المقيم هل تجب عليه الاضحية ام لا تجب عليه الاضحية؟ هنا قولان لاهل العلم. القول الاولاني هو قول جمهور الفقهاء المالكية في المشهور عندهم والشافعية والحنابلة

13
00:04:11.500 --> 00:04:28.550
وهي رواية عن الامام ابو يوسف رحمه الله الى ان الاضحية سنة وليست واجبة. فمن يعني تركها وهو قادر عليها لا اثم عليه. استدلوا على عدم الوجوب بما رواه جبل ابن سحيم ان رجلا سأل

14
00:04:28.550 --> 00:04:44.700
عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن الاضحية. اواجبة تنهي فقال ابن عمر ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بعده. فاعادها الرجل عليه. فقال ابن عمر اتعقل؟ يعني انت عارف انت بتقول ايه

15
00:04:44.700 --> 00:04:54.700
اقول لك ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون فهم قالوا ان هزا دليل على انها سنة لان ابن عمر رضي الله تعالى عنه روي عنه انه قال من شاء ان

16
00:04:54.700 --> 00:05:04.700
ضحي ضحى ومن شاء ان لا يضحي فلا يضحي. يعني هنا دليل على ان ابن عمر يرى انها ايه؟ سنة. وايضا ما رواه البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه

17
00:05:04.700 --> 00:05:25.750
من قال ان اول ما نبدأ به في يومنا هزا ان نصلي. ثم نرجع فننحر. يعني ننحر الايه؟ يعني نضحي. من فعله فقد سنتنا ومن زبح قبل فانما هو لحم قدمه لاهلي ليس من النسك في شيء. فقالوا هزا قال وما كان هزا. يعني النبي

18
00:05:25.750 --> 00:05:35.750
وسلم قال فقد اصاب سنتنا فدي دليل على انها ليس بواجبة وانما هي ايه؟ سنة. وايضا حديس ام سلمة رضي الله تعالى عنها انها قالت وهذا الحديث واضح الدلالة جدا

19
00:05:35.750 --> 00:05:56.800
ازا رأيتم هلال ذي الحجة واراد احدكم واراد احدكم ان يضحي. يعني هنا الان جعل ايه؟ واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعري واظفاره. قالوا فلو كانت واجبة لم يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم الى ارادة المضحي. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اراد ان يضحي

20
00:05:56.800 --> 00:06:12.650
علقه على الارادة والواجب يا اخوة في اصل شرع لا يعلق على ارادة المكلف. وقالوا انها آآ ولانها زبيحة لم يجب تفريق لحمها فلم تكن واجبة كالعقيقة. وايضا روي عن ابي آآ سريحة

21
00:06:12.700 --> 00:06:32.700
قال رأيت ابا بكر وعمر لا لا يضحيان كراهة ان يقتضى بهما. يعني سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر رضي الله تعالى عنهما لم يكونا يضحي لماذا؟ حتى لا يعتقد انسان انها واجبة. تمام؟ فهم يتركون الامر حتى لا يعتقد انه واجب. وايضا عبدالله ابن

22
00:06:32.700 --> 00:06:48.100
عمر روي عنه انه قال من شاء ضحى ومن شاء لم يضحي. وايضا روى الامام السوري عن ابي معشر عن مولى لابن عباس قال ارسلني عبدالله بن عباس اشتري له لحما بدرهم وقال قل هزه اضحية ابن عباد

23
00:06:48.100 --> 00:07:08.100
هو كأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يريد بهزا ان هو يعني يبين للناس ان الاضحية هي سنة وليست ايه؟ واجبة. وايضا سيدنا بلال روي عنه مسل هزا انه كان يشتري ايه لحم ويضحي ويقول هزه اضحية بلال من اجل ان يبين للناس ان الاضحية ليست ايه؟ واجبة

24
00:07:08.100 --> 00:07:29.650
طيب فهنا الان نقول ان كلام العلماء جمهور العلماء يقولون ان الاضحية ليست واجبة. طيب انا اريد يا اخوة ان ابين لكم امر في الاهمية ان الاحكام التي كانت او الاشياء التي كانت تتكرر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مسلا ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى العيد الكبير

25
00:07:29.650 --> 00:07:45.100
عدة مرات صح ولا لأ؟ وضحى عدة مرات. ولو كان هزا الامر واجب لاتى الينا بدليل واضح وصريح ان النبي وسلم قال ان الاضحية واجبة او بينه بادلة صحيحة صريحة. تمام

26
00:07:45.150 --> 00:08:05.150
فلما لم ياتي الينا بادلة صحيحة صريحة تدل على الوجوب فعند ازن بالاخص كمال ازا اختلف فيها الصحابة او كان ابو بكر وعمر لم لم يرى لم يراياها انها واجبة. فده دليل قوي جدا على انها ليست واجبة. ليس بصرف بصرف النزر عن مسألة الاضحية وانما هزا لابد

27
00:08:05.150 --> 00:08:25.150
ان يكون طالب العلم عنده يعني زكاء في هزا الامر. يعلم ان الامر ازا جاء بادلة محتملة تمام؟ والوجوب محتمل بيحتمل وجوب او غيره فالاصل عدم الوجوب بالاخص ازا قال بزلك احد الصحابة او اختلف الصحابة في زلك. تمام؟ هزا بالنسبة للقول الايه الاول

28
00:08:25.150 --> 00:08:45.150
الامام ايضا ابراهيم النخعي وروى آآ وعلقمة قال لان لا اضحي احب الي آآ احب الي من ان اراه حتما علي. يعني ايضا ابراهيم النخعي وعلقمة هؤلاء من يعني من شيوخ الامام ابو حنيفة ومن المتقدمين عن الامام ابو حنيفة رحمه الله ومن اهل الايه؟ من اهل الكفر. فكانوا

29
00:08:45.150 --> 00:09:05.150
يرون ان انا لا اضحي افضل واحب الي من ان ان اعتقد انها ايه؟ واجبة. قالوا ولانها لو كانت واجبة على على المقيم لوجبت على المسافر لانهما لا يختلفان في الوزائف المالية كالزكاة واصبحت كالعتيرة انها مستحبة وليست ايه؟ واجبة

30
00:09:05.150 --> 00:09:25.150
بالنسبة للقول الاول انها سنة وهزا القول هو الصحيح. القول الثاني هو مزهب الحنفية في المزهب عندهم والامام مالك في رواية. قالوا ان الاضحية واجبة لان الله سبحانه وتعالى امر بها في قوله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر. وهزا امر بالنحر مقرون بالصلاة وليس زلك الا الاضحية

31
00:09:25.150 --> 00:09:45.150
طيب ما هو اصلا الصلاة ربنا سبحانه وتعالى قال فصل لربك وانحر. وصلاة العيد ليست واجبة عند اكثر العلماء. وايضا روى زيد ابن ارقم قال قلت او قالوا يا رسول الله ما هزه الاضاحي؟ قالوا سنة ابيكم ابراهيم. قالوا ما لنا منها يا رسول الله من من الحسنات يعني؟ قال بكل شعرة

32
00:09:45.150 --> 00:10:05.150
حسنة قالوا يا رسول الله فالصوف؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة. وهزا امر وانه للوجوب. هكزا يقولون. اول حاجة هزا ليس فيه امر. والامر هزا اقصى ما فيه انه يقول سنة ابيكم ابراهيم وليست ايه؟ وليست واجبة. الامر السالس ان هزا الحديس اصلا ضعيف. تمام؟ وايضا روي عن سيدنا ابو هريرة رضي الله

33
00:10:05.150 --> 00:10:25.150
عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. فهذا دليل على ان الاضحية واجبة. لماذا؟ قالوا لا ان هزا خرج مخرج الوعيد على ترك الاضحية ولا وعيد الا بترك الواجب. الواجب. تمام؟ قالوا ولان اضافة اليوم اليه تدل على

34
00:10:25.150 --> 00:10:43.800
وجوب لانه لا تصح الاضافة اليه الا ازا وجدت فيه لا محالة. ولا وجود الا بالوجوب. فيجب تصحيحا للاضافة كما في يوم الفطر وصدقة الايه؟ الفطر. كما اضاف صدقة الفطر الى الفطر. فعندئذ هي واجبة فكذلك لما اضاف الاضحية الى

35
00:10:43.800 --> 00:11:07.300
فعندئذ تكون اضحية واجبة. طبعا هزا الحديس اقسم فيه انه يدل على كراهة ان الانسان يكون عنده مال ولم يضحي لكن لا يدل على الوجوب. وايضا قول النبي صلى من كان زبح قبل الصلاة فليعد قالوا ومن زبح بعد الصلاة فقد تم نسكه واصاب سنة المسلمين. فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر

36
00:11:07.300 --> 00:11:27.300
الاعادة دل على انها ايه؟ واجبة. لكن ايضا هزا ايضا لا يدل على الوجوب. لمازا؟ لانه هو النبي صلى الله عليه وسلم يبين هزا الامر. من من ذبحة قبل الصلاة فليعد على سبيل الايه؟ الاستحباب ولا يدل على الوجوب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابي بردة انها تجزئ عنك ولا تجزئ عن احد بعدك

37
00:11:27.300 --> 00:11:43.950
فقالوا هزا دليل على انها واجبة. طبعا استدلوا بعدة احاديس قالوا يا رسول الله منها مسلا اه يا ايها الناس ان على كل اهل بيت في كل عام اضحاة وعتيرا. اتدرون ما العتيرة؟ هي التي يسميها الناس

38
00:11:43.950 --> 00:12:03.950
يعني كانوا في اول رجب يزبحونها. فقالوا اني الرجبية هزه او العتيرة نسخت بالاجماع. وبقيت الاضحية واجبة. تمام؟ يعني هزا مزهب الاحناف لكن كما قلنا ان الجمهور يرون ان الاضحية مستحبة وليست واجبة حتى ان

39
00:12:03.950 --> 00:12:18.150
اشترطوا عدة شروط لكي تكون الاضحية واجبة. اول شيء تكون من الانسان المسلم لان الكافر ليس من اهل العبادة. ان يكون حر وليس عبد وان يكون كن مقيم فلا تجب على الانسان المسافر كما لا تجب عليه

40
00:12:18.500 --> 00:12:37.600
صلاة الايه؟ الجمعة. لان الانسان لو اوجبناها على المسافر لاستشاغل بها في سفره. فلما سقطت الجمعة اللي هي اوكد فكذلك ستسقط عنه الايه؟ الاضحية. وايضا قالوا تجب على الانسان الموسر يوم الاضحى. والانسان الموسر عندهم اللي هو

41
00:12:37.700 --> 00:12:57.700
آآ اللي عنده مال آآ والزي بلغ ما له النصاب. يعني لا تجب على فقير. طب حد الفقر والغنى عند الاحناء عند الاحناف انه لابد ان يكون عنده مال بلغ النصاب. والفقير هو الذي عنده من لم يبلغ النصاب. فازا كان عنده مال بلغ النصاب

42
00:12:57.700 --> 00:13:17.700
فعند ازن تجب تجب عليه الاضحية ومن كان عنده مال لا تجب يعني لا يبلغ النصاف عندئذ ايه؟ لا يجب عليه الاضحية وقالوا لا تجب على الحاج المسافر. فاما اهل مكة فانها تجب عليهم وان حجوا. ولا تجب الا عن نفسه خاصة

43
00:13:17.700 --> 00:13:27.700
فلا تجب عن اولاده الصغار في زهر الرواية عند الامام ابو حنيفة رحمه الله. فقالوا الامام ابو حنيفة بيقول لو هو كان عنده مال وعنده اولاد صغار فهو يجب عليه ان هو

44
00:13:27.700 --> 00:13:47.700
يضحي عن نفسه واولاده الصغار يجب عليهم ان يضحوا عن انفسهم من ماليهم. يعني هو يأخذ المال بتاعهم او يأخز من المال بتاعهم ويضحي عنهم. وهزا لان البلوغ والعقل عنده ليس بشرط الوجوب. فتجب على الصغير وتجب على المجنون. اما الامام محمد بن الحسن الشيباني والامام زفر فقال

45
00:13:47.700 --> 00:14:07.700
البلوغ والعقل من شرائط الوجوب. فلا تجب على الصغير ولا تجب على المجنون في مالهما. يبقى احنا عندنا العلماء اختلفوا في الاضحية هل هي واجبة ام سنة الجمهور على انها سنة. الاحناف قالوا انها واجبة. والصحيح انها سنة وليست واجبة. طيب الاضحية الواحدة عن اهل البيت

46
00:14:07.700 --> 00:14:27.700
هل يعني الاضحية تكون عن كل اهل البيت ولا لكل واحد اضحية؟ قلنا ان الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة قالوا ان الانسان ازا ضحى بشاة واحدة او بقرة واحدة او بدنة واحدة يعني ابل عن نفسي وعن اهل بيته اجزأه لما؟ روى روي عن النبي

47
00:14:27.700 --> 00:14:47.700
صلى الله عليه وسلم انه قال يا ايها الناس ان على اهل كل بيت في كل عام اضحاها وعطيرة اتدرون ما العطرة هي التي يسميها الناس الرجبية فقالوا ان على كل اهل بيته. لكن الحديس دي وان كان ضعيفا فهو يستدل به هنا لا يدل على الوجوب وانما يدل على ان اهل البيت كلهم يكفيهم ايه

48
00:14:47.700 --> 00:15:05.200
يكفيهم شاة او بقرة او ابل. وايضا عندنا حديس عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بكبش اقرن. يطأ في سواد ويبرق في سواد وينظر في سواد. يعني عندي عينيه ايه؟ سواد. فاوتي به ليضحي به النبي صلى الله عليه وسلم

49
00:15:05.200 --> 00:15:25.200
وقال لها يا عائشة هل امي المدية يعني السكينة سم اجحزيها بحجر ففعلت ثم اخزها النبي صلى الله عليه وسلم فاضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله. اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امة محمد سم ضحى به. فدي دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن

50
00:15:25.200 --> 00:15:45.200
لاهل بيتي. وايضا عندنا حديس عائشة ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ازا اراد ان يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين اقرنين املحين موجوئين ذبح احدهما عن امته لمن شهد منهم بالتوحيد وشهد له بالبلاغ وزبح الاخر عن محمد وعن ال محمد. وهزا الحديس صحيح

51
00:15:45.200 --> 00:16:05.200
رواه الامام احمد والامام ابن ماجة رحمه الله. وايضا عندنا عن عطاء ابن يسار قال سألت ابا ايوب الانصاري كيف كانت الضحايا فيكم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته فيأكلون ويطعمون. ثم تباهى

52
00:16:05.200 --> 00:16:22.050
الناس فصار كما ترى. فهزا الحديس ايضا صحيح رواه الامام الترمذي والامام ابن ماجة رحمهما الله فالصحيح ان الانسان ازا ضحى عن نفسه وعن اهل بيته يجزئ ولا يشترط ان يكون لكل واحد في البيت اضحية. القول الثاني هو قول الامام ابو حنيفة رحمه الله

53
00:16:22.050 --> 00:16:42.050
قال ان الشاة لا تجزئ عن اكثر من واحد. ويجب على كل من وجب عليه ان يضحي عن نفسه ولا تجزئ اضحية واحدة عن اهل بيته. بل ازا كان عنده اولاد يبقى كل واحد عنده مال. بلغ النصاب فعند ازن يجب عليه في ماله. حتى الصغير عند الامام ابو حنيفة رحمه الله ازا كان عنده

54
00:16:42.050 --> 00:17:02.050
فعند ازن وليه يأخز من ماله ويضحي ايه عنه الا ان الامام ابو حنيفة رحمه الله قال ازا كان للصغير مال او لليتيم مال فعند ازن وليه يضحي لكن لا يتصدق من الاضحية بشيء وانما يعينها او يعني يدخرها له ويأكلها يأكلها على فترات. تمام؟ هذا القول الثاني

55
00:17:02.750 --> 00:17:22.750
وكان آآ كما قلنا ان الصحيح قول جمهور العلماء على ان اضحية واحدة تجزئ عن اهل البيت كلهم. اما ان هو يعني اراد ان هو يضحي اكثر هذا خير وبركة لكن نحن نتكلم عن الاجزاء او عن حصول السنة عند الجمهور تحصل السنة بواحد فقط يضحي عن اهل البيت. طيب

56
00:17:23.150 --> 00:17:44.550
عندنا مسألة الاشتراك في الاضحية. عندنا جزء متفق عليه بين العلماء وجزء مختلف بين العلماء. الجزء المجمع عليه بين العلماء على ان الشاة لا يجوز الاشتراك فيها. يعني ما ينفعش مسلا اشتري شاة وانا ومحمد انا وابراهيم وانا وفلان نشترك فيها. هزا محل اجماع بين العلماء على ان الشاة لا يجوز

57
00:17:44.550 --> 00:18:00.200
الاشتراك ايه ؟ على ان الشاي لا يجوز الاشتراك فيها. طيب سم اختلفوا في الانسان ازا كان عنده جمل او عنده بقرة او هل يجوز الاشتراك فيها ام لا؟ يعني مسلا سبعة يشتركون في ايه؟ في

58
00:18:00.500 --> 00:18:20.500
بقرة او غيرها. فعندنا ايضا فيه اتفاق بين العلماء على ان الهدايا الاشياء التي تفعل في الهدي في في الحرم في الكعبة. هزا يجوز الاشتراك فيها عند فقهاء المذاهب الاربعة وغيرهم من العلماء. يعني يجوز السبعة يشتركوا في بقرة او ابل او شيء في الناس اللي تدبح هدي في في الحج

59
00:18:20.500 --> 00:18:38.050
الا انهم اختلفوا في الاضاحي. هل يجوز الاشتراك اكثر من واحد في الاضحية الابل او او البقر ام لا يجوز؟ في السنة المالكية قالوا لا يجوز الاشتراك في الاضحية بان يشترك اثنان فاكثر في ثمن بقرة او بدنة

60
00:18:38.050 --> 00:18:56.900
فان اشتركوا في الثمن بان دفع كل واحد منهم جزء منه او في اللحم بان كانت مشتركة بينهم فلا تجزء عن واحد منهم لكنهم قالوا يصح الاشتراك في الاجر قبل الزبح. فيجزئ ويسقط طلبها عنه. وعن كل من ادخله معه. وان

61
00:18:56.900 --> 00:19:19.600
كانوا اكثر من سبعة. لكن لابد ان تتوفر شروط سلاسة. يعني ممكن احنا نجمع فلوس ونشترك في الاجر فقط. لكن لا تجزئ عن واحد مننا في الايه؟ في الاضحية قالوا بشروط سلاسة. اول شرط ان يكون الزي وقع تشريكه قريبا كابنه واخيه وابن عمه وزوجته يعني من

62
00:19:19.600 --> 00:19:39.600
الاقارب وان يكون في نفقته يعني سواء كان الانفاق واجبا عليه او كان الانفاق غير واجب عليه. يعني انا واجب علي انني مسلا انفق على ابني او آآ او على والدي او كان لا يجب كان مسلا انفق على ابن عمي او ابن عمتي يعني لابد ان يكون ايه انا انفق عليه

63
00:19:39.600 --> 00:19:59.600
والامر الثالث ان يكون ساكنا معه في دار واحدة. تمام؟ فازا كان ساكن معي يجوز. واما غير زلك ازا ازا اختل شرط من هزه الشروط فلا تجزئ الاضحية ولابد ان يكون كل واحد له ايه؟ اضحية ايه؟ مستقلة. واضح؟ هذا عند السادة المالكية. المالكية يجعل

64
00:19:59.600 --> 00:20:17.350
ان الاضحية تكون عن واحد فقط. لا يصح الاشتراك فيها كما في الشاة. كما ان الشاة لا يجوز الاشتراك فيها بالاجماع. فكذلك الابل البقر ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى ضحى بايه؟ عن عن عن نفسه بايه

65
00:20:17.600 --> 00:20:37.600
بشاة ولما آآ يعني آآ وايضا لما ضحى بالبقر ضحى ببقرة ايه ببقرة كاملة. هذا حجة الايه؟ السادة المالكين. اما جمهور فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة واقصر اهل العلم والظاهرية قالوا يجوز الاشتراك في البقرة وفي البدنة في الاضحية في البدنة والبقرة عن

66
00:20:37.600 --> 00:20:51.650
سبعة لما رواه الامام مسلم عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. الامام ما لك يقول ان هزا في الهدي

67
00:20:51.800 --> 00:21:01.800
لكن نحن نتكلم عن الاضحية. قال لك في رواية ايضا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك في الابل والبقر كل سبعة منا في ايه

68
00:21:01.800 --> 00:21:18.450
في بدنة. وايضا في سبت ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني جيء للسيدة عائشة رضي الله عنها بلحم. يوم يوم العيد فقط قالت ما هزا؟ فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه. ضحى عن نسائه بالايه؟ بالبقرة

69
00:21:18.750 --> 00:21:38.750
قالوا اه اه هزا دليل ازا جازت في في الهدي فالان تجوز في الاضاحي من باب اولى. وقالوا لا تجوز عن اكسر من واحد وان كانت عزيمة. قيمتها قيمة شاتين. لان القربى هي اراقة الدم وزلك لا يتفاوت وهزا محل اجماع من العلماء

70
00:21:38.750 --> 00:21:58.750
ان الشعر لا يجوز محل اجماع. وانما الخلاف في البقرة وفي البدنة. والامام النووي حتى رحمه الله قال واجمعوا على ان الشاة لا يجزئ الاشتراك فيها بالاجماع قالوا فازا سبت ان البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة جاز ان يشترك فيها سبعة من الضحايا والهدايا. ويكون لكل سبع آآ سبعة

71
00:21:58.750 --> 00:22:21.400
منهم ضحية لكل واحد منهم. يعني ازا السبعة اشتركوا فيكون انا انا ضحيت وهو ضحى وهو ضحى وهو ضحى حتى ان الشافعية والحنابلة قالوا شيء مهم جدا قالوا حتى لو كانوا مفترضين او متطوعين في قرى متماسنة او مختلفة او بعضهم يريد لحما وبعضهم يريد اضحية

72
00:22:21.400 --> 00:22:35.600
وبعضهم يريد عقيقة مسلا. يعني مسلا انا نأتي يوم العيد انا مشترك مع اخويا ومشترك مع فلان ومشترك مع فلان. سبعة. هو واحد يريدها لحم بيته. مش يعني يريدها لحم. والثاني يريدها ان يذبحها عن عقيقة. على قول

73
00:22:35.600 --> 00:22:51.900
والتاني يقول لك ازبحها عن نزر نزره. والتالت يقول يزبحها عن اضحية. كل هزا يجوز الاشتراك فيها. وكل واحد يأخز بايه؟ حسب ايه؟ حسب اما الحنفية فقالوا على خلاف عندهم في هزا الامر فقالوا

74
00:22:52.200 --> 00:23:12.200
انه لابد ان يتحد الايه يعني ان البدنة والبقرة تجزئ كل واحدة منها عن سبعة ازا كانوا كلهم يريدون بها وجه الله سبحانه وتعالى. وان اختلفت وجوه الكرب يعني واحد يريدها آآ للهدي وواحد يريدها يريدها اضحية. لكن لما لو واحد ارادها لحم والساني ارادها اضحية قال لك لا تجزئ. تمام

75
00:23:12.200 --> 00:23:32.850
هلا عند الاحناف. آآ الامام زوفر من الحنفية قال لا يجوز الا ازا اتفقت الكرب كلها. يعني كلهم يريدونها اضحية. تمام؟ وان كان احدهم يريد نصيبه اللحم فانه لا يجزئ عن الكل بالاجماع عند عند السيدة الحنفية. يعني السيدة الحنفية اتفقوا على ان لو واحد منهم يريدها للحم. والتاني يريدها للاضحية لا تجزء عن واحد منهم كلهم

76
00:23:32.850 --> 00:23:50.600
وكزا ازا كان نصيب احدهم اقل من السبعة فانها لا يجوز فانه لا يجوز آآ عن الكل ايضا. يعني لو واحد اشترى اقل من السبعة تمام فعند ازن لا تجزئ عن واحد منهم كلهم هزا بالنسبة للسادة الحنفية. اما عند الشافعية والحنابلة فتجزئ ولا اشكال في هزا. تمام

77
00:23:50.950 --> 00:24:08.250
وعند الحنفية قالوا شيء مهم جدا. قال ثم ازا جازت الشركة فالقسمة للحم تكون بالوزن فان اقتسموا اجزاء يعني الواحد ياخد الجزء ده وواحد ياخد الجزء ده وواحد ياخد الجزء فلابد ان يشتركوا في الاكارع والجلد اعتبارا بالبيع. يعني لابد ان كل واحد

78
00:24:08.250 --> 00:24:27.000
ياخد جزء من الكوارع وجزء مسلا من من البطن وجزء من آآ من الرأس. يعني يشتركوا في الايه؟ في الكل. وان كان الافضل ان يشتركوا ان القسمة بالوزن حتى لا يكون احد ايه؟ فيه غبن عن الايه؟ الاخر. او مغبون. طيب هنا مسألة في غاية الاهمية

79
00:24:27.350 --> 00:24:47.350
ويعني كسيرا من الناس يدندن حولها كل عام. هل الافضل الاضحية ولا التصدق بقيمة الاضحية؟ تمام يعني الافضل الناس تتصدق ولا الافضل ان لواحد يعني يضحي وآآ يعني اهم شيء الاضحية ولا ان الانسان ممكن الافضل له ان

80
00:24:47.350 --> 00:25:07.350
بثمنها هنا فيه خلاف وان كان اقصر اهل العلم الحنفية والمالكية في المشهور عندهم والشافعية والحنابلة وغيرهم من العلماء يرون ان الاضحية افضل من التصدق بقيمتها واو اكثر من قيمتها. لان القربى التي تحصل باراقة الدم لا تحصل بالصدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم

81
00:25:07.350 --> 00:25:26.350
في الحديس انه ما عمل ادمي من عمل يوم النحر احب الى الله من اراقة الدم. انها لتأتي يوم القيامة بكورونها واشعارها واظلافها وان الدم ليقع من الله بمكان قبل ان يقع من الارض فطيبوا بها نفسا. وهزا الحديس

82
00:25:26.600 --> 00:25:46.600
رواه الامام الترمذي والامام ابن ماجة. قالوا ولان ايثار الصدقة على الاضحية يفضي الى ترك سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة ولا عن احد من الخلفاء الراشدين انهم فضلوا الصدقة على الاضحية. واضح ازاي؟ حتى ان فقهاء

83
00:25:46.600 --> 00:26:05.700
الحنفية قالوا ان شراء الاضحية بعشرة دراهم خير من التصدق بالف درهم. لان القربى التي تحصل باراقة الدم لا تحصل بالصدقة لان هزه القربة لها وقت محدد. ولها فضل محدد. فحتى لو اشترى اضحية بعشرة دراهم

84
00:26:05.800 --> 00:26:25.800
وذبحها افضل من ان يتصدق بالف درهم. والمالكية في المشهور عندهم قالوا ان الاضحية افضل من الصدقة بثمنها او اكثر من ثمنها. وافضل حتى من العطر لان الاضحية سنة وشعيرة من شعائر الاسلام. نقطة مهمة جدا يا اخوة ان الاضاحي وهزه الاشياء هي من شعائر الاسلام. والعتق والصدقة

85
00:26:25.800 --> 00:26:45.800
كل منهما مستحب. وظاهر افضلية الاضحية على العتق ولو كانت الاضحية قالوا بدينار والرقبة اللي هو العتق بعشرة مسلا. يعني حتى قال ان الانسان لو هيشتري رقبة يعتقها في سبيل الله وهيشتري اضحية الاضحية افضل حتى لو كانت الرقبة اغلى. وابن تيمية رحمه الله يقول

86
00:26:46.250 --> 00:27:04.200
الاضحية والعقيقة والهدي افضل من الصدقة بثمن ذلك فازا كان معه مال يريد التقرب به الى الله سبحانه وتعالى له ان يضحي به افضل من ان يتصدق بهذا المال. هذا بالنسبة للقول الاول وهو قول عامة العلماء. الامام مالك يروى عنه

87
00:27:04.300 --> 00:27:24.800
وهزا ايضا يروى عن السيدة عائشة وبلال والشعبي وابو سور وكل دي مرويات واغلبها لا تسبت عنهم. الى ان التصدق بثمنها افضل وسيدنا بلال قال ما ابالي الا اضحي الا بديك ولان اضعهم في فم يتيم قد ترب احب الي من ان اضحي به. لكن هزا ايضا

88
00:27:24.800 --> 00:27:43.950
في الغالب انه لم يسبت عنه والشافعي قال الصدقة افضل. لكن نحن نقول ان العبرة هي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي فعل الخلفاء الراشدين ولو كانت الصدقة بها افضل لا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فالصدقة لها وقتها والاضحية لها وقتها. وكل

89
00:27:43.950 --> 00:27:56.750
ما كان يا اخوة من شعائر كل ما كان من شعائر الاسلام فالافضل الاتيان به افضل من التصدق ايه؟ بسبع. انت عايز تصدق تصدق طول العام يعني. لكن هنا الاضحية

90
00:27:56.750 --> 00:28:15.550
تكون افضل من غيرها في هزا الامر. في عندنا مسألة مهمة جدا ويحصل فيها الخلاف كل عام دائما حكم قص الشعر وتقليم الاصفار لمن اراد ان يضحي. هل هل يجب عليه ان الانسان ازا اراد ان يضحي ازا دخل العشر

91
00:28:15.550 --> 00:28:25.550
من من ذي الحجة يحرم عليه ان هو يقص اظفاره او يحلق شعره او يأخز شيء من من آآ من يعني شعر الابط او شعر العانة او شيء ولا هزا يكره

92
00:28:25.550 --> 00:28:44.850
فقط او ان هو جائز ولا اشكال في هزا على الاطلاق. عندنا سلاسة اقوال لاهل العلم في هزه المسألة. عندنا مزهب الحنابلة قالوا ان من اراد ان يضحي ودخل عليه العشر الاول من ذي الحجة يحرم عليه ان يمس شيئا من شعره او بشرته او اظفاره

93
00:28:44.850 --> 00:28:57.700
طب استدلوا على زلك بحديس حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخلت العشر اللي هو من ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي فلا يمس

94
00:28:57.700 --> 00:29:19.400
من شعره وبشره واظفاره شيئا حتى يضحي. قالوا هزا ازا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس. قالوا هذا امر او نهي يدل على الوجوب ويدل على التحريم. فيحرم على من اراد الاضحية ازا دخل العشر الاول من ذي الحجة ان يأخذ من شعره ومن بشرته شيئا

95
00:29:19.400 --> 00:29:33.300
لزاهر هزا الحديس. فعلى هزا لو خالف يعني قص من اظفاره او شعره او شعر العانة او شيء فليس عليه الا التوبة فدية عليه باجماع العلماء. هزا بالنسبة للقول الاول

96
00:29:33.500 --> 00:29:53.500
القول الثاني هو قول المالكية في المشهور عندهم والشافعية والقادم من الحنابلة قالوا من اراد ان يضحي ودخل العشر الاول من ذي الحجة فانه يستحب له فقط. يعني قالوا حملوا حديس النبي صلى الله عليه وسلم واراد ان يضحي فلا يمس على سبيل الاستحباب ويكره له

97
00:29:53.500 --> 00:30:03.500
لزلك تمام؟ لمازا قالوا ان النهي الوارد في هزا الحديس اللي هو ازا دخل العشر الاول من زي الحجة واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشرته

98
00:30:03.500 --> 00:30:23.500
شيئا قالوا حملوه على الاستحباب دون الحرمة وان من السنة لمن اراد ان يضحي ان يمتنع في عشر ذي الحجة من ان يأخذ من شعره ومن بشرته شيء فان اخز كره له زلك ولم يحرم عليه. طيب استدلوا على جواز الاخز بمازا؟ وان هزا الحديس يحمل على الاستحباب وليس

99
00:30:23.500 --> 00:30:43.500
على على الوجوب بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها آآ من حديس آآ آآ عبدالله بن ابي بكر عن عمرو بن آآ عن عمرو بن حزم عن عمرو بنت عبدالرحمن انها اخبرته ان زياد بن ابي سفيان كتب الى ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. يقول لها يا ام

100
00:30:43.500 --> 00:31:03.350
ان عبدالله بن عباس يقول من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر ينحر هديه قالت عمرة فقالت عائشة ليس كما قال ابن عباس. يعني الكلام ابن عباس غير صحيح. انا فتلت قلائد هدي رسول

101
00:31:03.350 --> 00:31:13.350
صلى الله عليه وسلم بيده. القلائد اللي هي الاشياء اللي تفعل زي الاحبال كده. من اجل ان يقلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي. ثم قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه بيده

102
00:31:13.350 --> 00:31:28.550
ثم بعث بها مع ابي بكر رضي الله تعالى عنه. فلم فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله حتى نحر الهدي. فقالوا فكان هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وضحاياه لانه كان بالمدينة

103
00:31:28.550 --> 00:31:47.300
وانفز هديه مع سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في سنة تسعة. وحكمها اغلظ سوقها الى الحرم. يعني حكم الهدي هنا الان اغلز من الاضحية لما لم يحرم على لم يحرم على نفسه شيئا كان غيره اولى. ازا ضحى في غير الايه؟ في غير الحرام

104
00:31:48.000 --> 00:32:04.000
قالوا فعند ازن احنا عندنا حاجتين يجب علينا ان احنا نستعمل الحديسين او نترك احد الحديسين. فالاولى ان نحمل حديس النبي صلى الله عليه وسلم ازا اراد احدكم ان يضحي فلا يأخز على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الايه؟ الايجاب. واضح ازاي

105
00:32:04.100 --> 00:32:27.300
وهذا بالنسبة للقول الثاني ان هو يستحب ولا يجب. القول الثالث هو قول الحنفية والمالكية في قول قالوا ان هزا يباح ولا يكره له اخذ شيء من شعره اصلا لانه محل فلم يكره له اخذ شعره وبشره كغير المضحي. قالوا هنا ايه؟ قالوا ولان من لم

106
00:32:27.300 --> 00:32:44.900
يحرم عليه الطيب واللباس والجماع لم يحرم عليه ان يأخز من شعره شيء. لان العلماء كلهم اجمعوا على ان الجماع مباح في ايام العشر لمن اراد ان يضحي فما دون الجماع احرى ان يكون مباحا. هم الاولانين قالوا لانه

107
00:32:45.000 --> 00:33:05.000
في تشبيه بالانسان الايه؟ بالانسان الحاج. يعني هو لمازا يفعل هزا؟ قالوا فيه تشبيه بالحاكم. قالوا لأ غير صحيح. لمازا غير صحيح؟ لان ان الحج ممنوع من ان يطأ ان يجامع زوجته. وممنوع مسلا من اللباس المعين. وممنوع من الطيب. والمضحي

108
00:33:05.000 --> 00:33:25.000
تمام لا يحرم عليه الطيب ولا يحرم عليه الجماع ولا يحرم عليه اللباس. فعند ازن هذا يحمل حديس النبي صلى الله عليه وسلم. السابت عنه على سبيل استحباب عند المالكية والشافعية في آآ عندهم وعند الاحناف قالوا ان هزا حتى جائز بدون كراهة حتى. يجوز بدون كراهة. فعندنا سلاس

109
00:33:25.000 --> 00:33:45.000
اقول العلماء قول الحنابلة ان هو يحرم قول المالكية والشافعية عندهم والقاضي من الحنابلة انه يكره فقط ولا عندنا قول الحنفية وبعض المالكية قالوا انه جائز بدون كراهة على الاطلاق. واضح ازاي؟ فعندنا ثلاثة اقوال في المسألة. وان كان الافضل

110
00:33:45.000 --> 00:33:57.100
الانسان ان يعمل بالحديثين معا انه يجوز مع الكراهة. تمام؟ والافضل له قبل ان يدخل العشرة ان هو يحلق ويزبط اموره حتى ازا دخلت عشرة لا يحتاج الى هزه الاشياء

111
00:33:57.350 --> 00:34:17.350
عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اما على انه سبيل الوجوب واما على سبيل الاستحباب. والصحيح والله اعلم انه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل سبيل الوجوه. نقوم بهزا قد انتهينا من هزه المحاضرة. وان شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن شروط صحة الاضحية. هزا وصلي اللهم

112
00:34:17.350 --> 00:34:47.350
وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد

113
00:34:47.350 --> 00:34:49.332
والنعمة