﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:40.050
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اه صلى الله عليه وسلم كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الثامن عشر من شرح كتاب الطهارة من شرح موسوعة الفقهاء على

2
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
المزاهب الاربعة عند باب في الغسل. الغسل هو عبارة عن استعمال ماء طهور استعمال الانسان يستعمل ليس اي ماء وانما لابد ان يكون هزا الماء ماء طهورا. في جميع البدن ليس في مواضع دون مواضع وان

3
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
انما لابد ان يكون في جميع البدن بخلاف الوضوء. على وجه مخصوص بشرائط واركان لابد ان تتوفر فيه شرائط واركان عند من يقول ان النية شرط فيها او ركن ام لا؟ طيب الغسل هزا مشروع بالكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب فان الله سبحانه وتعالى قال وان كنت

4
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
جنبا فاطهروه. فعند ازن الله سبحانه وتعالى امرنا ازا كنا على جنابة عندئذ يجب علينا ان نتطهر ازا اردنا الصلاة او اردنا ان نفعل كل ما يفتقر الى طهارة. والله سبحانه وتعالى قال عن المرأة الحائض والنفساء يعني وامرنا ايضا الا نقرب المرأة حتى

5
00:01:40.050 --> 00:02:04.250
تتطهر ازا كانت حائضا او النفساء فقال ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن اي فاذا اغتسلنا فاتوهن من حيس وامركم الله. فهنا الله سبحانه وتعالى نهانا ان نقترب من النساء في حال اي بالجماع في في الفرج حتى يغتسلن. فعندئذ هذا الغسل ايضا واجب. والنبي صلى الله

6
00:02:04.250 --> 00:02:18.800
عليه وسلم قال ازا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان يعني موضع الختان موضع الختان يعني دخل الذكر في الفرج فقد وجب الغسل وهزا الحديس رواه الامام مسلم وفي رواية عند الامام البخاري

7
00:02:18.800 --> 00:02:38.800
اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. والغسل قد يكون اما ان يكون واجبا كغسل الجنابة وغسل المرأة من الحيض او النفاس. واما وقد يكون مسلا سنة كغسل العيدين والجمعة. تمام؟ فهزا آآ واجب

8
00:02:38.800 --> 00:03:05.300
وهذا سنة. طيب احنا عندنا موجبات الغسل. يعني الاشياء التي ازا فعلها الانسان وجب عليه الاغتسال. ما هي اول شيء عندنا وهزا محل اتفاق بين العلماء خروج الماني العلماء اتفقوا على ان خروج المني بشهوة يوجب الغسل. يعني الانسان ازا خرج منه مني بشهوة ودفق فعند ازن وجب

9
00:03:05.300 --> 00:03:25.300
عليه الغسل. وقد نقل الاجماع على ذلك الامام النووي وابن جرير والامام ابن هبيرة وغيرهم من العلماء ان الانسان اذا خرج بشهوة فعندئذ وجب عليه الغسل. وقالوا لا فرق في ذلك بين خروج المني من الرجل او خروج المني من المرأة. فالمرأة

10
00:03:25.300 --> 00:03:45.300
اول رجل في ذلك سواء. ولا فرق ايضا بين خروجه بجماع او احتلام او استمناء او بنظر. يعني لو كان الانسان مسلا او استبنى مسلا او نزر نزرة حرام او او حلال يعني او فعل اي شيء اهم حاجة ازا خرج المريء فعند ازن يجب عليه

11
00:03:45.300 --> 00:04:05.300
بص والدليل على وجوب الغسل من خروج المني ما رواه سيدنا ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الماء من الماء. وهزا الحديس رواه الامام مسلم. اي يجب الغسل بالماء من انزال الماء الدافئ وهو المني

12
00:04:05.300 --> 00:04:24.200
وايضا حديس السيدة ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل ازا هي احتلمت؟ يعني المرأة يجب عليها ان تغتسل ازا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ازا

13
00:04:24.200 --> 00:04:44.200
رأت الماء. فالمرأة ازا رأت الماء يعني ازا رأت المني فعندئز واحتلمت يعني المرأة ممكن تحتلم ايضا. تمام؟ فحتى كان في بعض الروايات السيدة عائشة بتقول لها يعني يعني هزا الكلام لكن ان النساء كن يسألن عن هزا الحال لو المرأة احتلمت ونزل منها مالية هل يجب على غسل كالرجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:04:44.200 --> 00:05:04.200
قال لها نعم. طيب وهذا كله الاتفاق فيما اذا خرج المني بشهوة. طيب ازا خرج المني بغير شهوة. يعني مسلا انسان خرج منه مني بدون ان يكون عنده شهوة ولا اي شيء. او لم يشعر بلذة او اي شيء. او الانسان كان مريضا مسلا فخرج منه من يا. هل يجب عليه الغسل في هزه الحالة ام لا

15
00:05:04.200 --> 00:05:24.200
هنا جمهور الفقهاء الائمة السلاسة ابو حنيفة ومالك واحمد قالوا لا يجب عليه الغسل ازا الا ازا خرج المني بشهوة الامام الشافعي على الاصل عنده انه يوجب الغسل سواء خرج بشهوة ام لا. يعني العبرة عنده هو بخروج المني. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الماء من الماء. وهزا

16
00:05:24.200 --> 00:05:41.650
المطلق يشمل ما اذا خرج المني بشهوة وما اذا خرج المني بغير شهوة. طيب عندنا في مسألة ايضا بتقع كثيرا جدا جدا للناس. بالاخص كلما كبر في السن يحدث له هذا. وهي مسألة خروج المني بعد الغسل. يعني

17
00:05:41.650 --> 00:06:05.650
ازا خرج منه مني ثم اغتسل سم بعد زلك بعد ما اغتسل خرج منه مني. فهنا العلماء اختلفوا في هزا الانسان هل يجب عليه الغسل مرة ثانية مطلقا سواء كان قبل البول او بعد البول ولا ازا هو خرج منه المني ثم بال بعد زلك فعند ازن يجب عليه او ازا خرج منه

18
00:06:05.650 --> 00:06:15.650
او ازا بال سم بعد زلك خرج منه ما لي. هل يجب عليه الغسل ام لا؟ فيه عندنا سلاسة اقوال للعلماء. القول الاول قول الامام ابو حنيفة رحمه ابي حنيفة رحمه الله

19
00:06:15.650 --> 00:06:32.950
ومحمد ابن الحسن الشيباني والامام احمد في الرواية. قالوا ان خرج المني بعد البول فلا غسل عليه. لانه بقية المني الزي اغتسل عنه. وان خرج المني قبل البول وجب الغسل. يعني مسلا هو اغتسل وبعدين

20
00:06:32.950 --> 00:06:42.950
يعني خرج منه مانيه اصلا كان آآ مسلا جماع او اي شيء. فاغتسل ثم آآ بعد زلك بعد ما خرج مسلا آآ خرج منه ماليه قبل ان يبول. قال لك فازا خرج

21
00:06:42.950 --> 00:07:02.950
قبل البول يجب عليه الغسل مرة ثانية. ليه؟ قالوا لانه بقية ماء خرج بالدفق والشهوة فعندئذ يجب فيه الغسل. القول الثاني للسادة الشافعية ورواية عن الامام مالك ورواية عن الامام احمد انه يجب عليه الغسل على الاطلاق بانتقال المني. لعموم قول النبي صلى الله

22
00:07:02.950 --> 00:07:19.100
عليه وسلم انما الماء من الماء ولم يفرق بين اذا خرج بعد البول او قبل البول قالوا ولان المني هزا هو نوع حدس. فنقض مطلقا. ولان الخروج يصلح ان يكون موجبا للغسل. تمام؟ فعند ازن يجب

23
00:07:19.100 --> 00:07:43.300
الايه؟ يجب عليه الاغتسال. القول السالس وهو الصحيح من جهة يعني ان الشرع لم يوجبهم هو المشهور عن الامام مالك والمشهور عن الامام احمد انهم قال لا غسل عليه مطلقا. لانها جنابة واحدة. يعني الانسان الان هو اجنب جنابة واحدة. والمني خرج الاول بشهوة. ثم الزي خرج بعد

24
00:07:43.300 --> 00:08:01.500
هو اصلا لم يكن لشهوة ولا اي شيء. فلم يجب عليه به غسلان. ليه؟ قال لك كما لو خرج دفعة واحدة الامام الخلال يقول تواترت الروايات عن ابي عبدالله الامام احمد رحمه الله انه ليس عليه الا الوضوء. بال او لم يبل

25
00:08:01.500 --> 00:08:21.500
فهزا استقر قول الامام احمد رحمه الله. تمام؟ وهزا قوله هو صحيح. ان الانسان ازا اغتسل ثم بعد زلك آآ يعني بعد ما لبس ملابسه او شيء خرج منه مني فعند ذلك الواجب عليه ان هو يعيد او يتوضأ من جديد فقط ولا يجب عليه ان يغتسل مرة ثانية

26
00:08:21.500 --> 00:08:43.750
ايضا عندنا مسألة مهمة ايضا وهي رؤية المني من غير تزكر الاحتلام. يعني مسلا واحد قام من النوم وجد ان فيه اسر مني. فهنا هل هو لم يتزكر احتلام. تمام؟ يعني قام الصبح لقى مني فقط لكن هو لم يتزكر احتلامه. هل يجب عليه ان يغتسل في هزه الحالة او لا يجب عليهم

27
00:08:43.750 --> 00:09:03.750
هنا العلماء اجمعوا على ان الانسان اذا انتبه من نومه فرأى منيا ولم يذكر انه احتلم انه يجب عليه ان يغتسل في هزه الحالة. اما ازا رأى انه قد احتلم ولم يجد منيا فلا يغصن عليه. يعني العبرة هي وجود المني. يعني مسلا

28
00:09:03.750 --> 00:09:23.750
واستيقز هو يعني آآ يعني كان قد احتلم. يعني رأى في منامه انه قد احتلم. لكن قم من النوم لم يجد اي لم يجد اي منية على ان لم يجد من يا على الاطلاق. فعند ازن لا غسل عليه. فالعبرة هي وجود المنية. ازا وجد المني ولم يرى احتلاما فعند ازن ويجب عليه

29
00:09:23.750 --> 00:09:43.750
وازا رأى احتلاما ولم يجد منيا فعند ازن لا يجب عليه الغسل. والامام ابن المنزل رحمه الله يقول واجمعوا على ان الرجل ازا رأى وفي منامه انه قد احتلم او جامع ولم يجد بللا انه لا غسل عليه. وهزا محل اجماع. وزكره هزا في كتابه الاجماع والدليل

30
00:09:43.750 --> 00:10:03.750
من عليه حديس السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما يعني هو يقوم الصبح يلاقي فيه بلل مني. بس هو لم يتزكر ان هو قد احتلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل. وعن الرجل يرى انه قد

31
00:10:03.750 --> 00:10:18.500
السلامة ولم يجد البلل. قال لا غسل عليه. وهذا الحديث حسن رواه الامام ابو داوود والترمذي. وايضا السيدة ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله هل على المرء من غسل ازا هي احتلمت؟

32
00:10:19.250 --> 00:10:29.250
النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم بس بشرط. قال ايه؟ اذا رأت الماء يعني اذا رأت الماء يجب عليها الغسل. وازا لم ترى الماء فعند ازن لا يغسل عليه. وهزا

33
00:10:29.250 --> 00:10:43.650
ليدل على انه لا غسل عليها الا ازا رأت الماء باجماع العلماء. هزا الحديس نص على هزا. طيب عندنا مسألة اخرى وهي قد تحدث كثيرا للشباب او لغيرهم. اللي هي

34
00:10:43.800 --> 00:11:06.050
انتقال المني ثم احتباس المني مرة ثانية. يعني مسلا انسان مسلا نظرة او اه قبل امرأة اه قبل زوجته ثم المنية سياخد حبسه مسك ذكره فلم يخرج للمني. هل يجب عليه الغسل في هزه الحالة ولا ان هو لا يجب عليه

35
00:11:06.050 --> 00:11:26.050
ان العبرة بخروج المني. هنا في خلاف بين العلماء. المذهب عند السادة الحنابلة في المشهور عندهم من المزهب قالوا ان الانسان لو حاسة بانتقال المني عند الشهوة فامسك ذكره فلم يخرج انه يجب عليه الغسل لوجود الشهوة بانتقاله

36
00:11:26.050 --> 00:11:42.150
فهما لو ظهر. والامام احمد رحمه الله انكر ان يكون الماء يرجع. يعني هو طالما انتقل عمره ما هيرجع مرة ثانية. تمام؟ هذا القول الاول. القول تاني قول لجماهير العلماء الامام ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد في رواية قالوا

37
00:11:42.650 --> 00:11:57.100
ان الانسان ازا احس بانتقال المني عند الشهوة فامست ذكره في هزه الحالة فلا يجب عليه غسل في هزه الحالة. وهزا كما يقول الامام ابن قدامة قول اكثر العلماء الفقهاء

38
00:11:57.100 --> 00:12:17.100
النووي رحمه الله يقول لو لو ان الرجل مسلا قبل امرأة فاحس بانتقال المني ونزوله فامسك زكره فلا آآ فلم يخرج منه شيء في هزه الحالة ولا علم بخروجه بعد زلك. يعني هو لم يعلم ان هو خرج منه بعد زلك. قال لك فلا غسن عليه عند العلماء كافة. الا رواية

39
00:12:17.100 --> 00:12:37.100
الامام احمد رحمه الله. طبعا هو العلماء جمهور العلماء استدلوا ايه؟ استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء اي لا يجب اصلي بالماء الا برؤية الماء. وهنا الان لم نرى الماء. ثم استدلوا بشيء اخر. شيء مجمع عليه عند كل العلماء. وهو ان كل العلماء اجمعوا على ان

40
00:12:37.100 --> 00:12:57.100
الانسان ازا احس بالحدس كالقرقرة والريح وحبسه ولم يخرج منه شيء. هل يجب عليه الوضوء؟ كلهم اجمعوا انه لا عليه لانه لم يخرج منه شيء. فكذلك الامر هنا حتى لو احس بانتقال المني ما دام انه قد حبسه ولم يخرج منه

41
00:12:57.100 --> 00:13:17.050
فعند ازن لا غسل عليه في هزه الحالة. طيب هنا مسألة كان فيها خلاف قديم بين الصحابة وبين التابعين ثم انعقد اجماع العلماء على القول بها على قول واحد بها. وطرح

42
00:13:17.050 --> 00:13:34.950
هزا الخلاف القديم. ودي من المسائل القليلة اللي تجد فيها خلاف قديم عند العلماء وعند الصحابة ثم استقر الاجماع على احد القولين. تمام؟ يعني ممكن يكون في المسألة خلاف. ثم ينعقد الاجماع بعد ذلك. طب ايه هي

43
00:13:34.950 --> 00:13:54.950
ديت التقاء الختانين. يعني الختان للرجل ازا التقى بختان المرأة او الرجل نام مع المرأة وحصل نوع من التباس الختان ان الذكر دخل في الفرج الا انه لم ينزل منيا. هل يجب عليه ان يغتسل بعد ذلك او يغتسل بسبب هذا؟ ولا العبرة بخروج

44
00:13:54.950 --> 00:14:14.050
هنا اتفق العلماء على ان من موجبات الغسل التقاء الختانين. والدليل على هزا ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ازا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. وهذا الحديس رواه مسلم. وايضا مرة

45
00:14:14.200 --> 00:14:34.200
ابو سلمة ابن عبدالرحمن كان يقول الماء من الماء. الماء من الماء. كان هو من التابعين يعني من كبار التابعين. فكان ده كان خلاف موجود سيدنا ابو سعيد الخضري قال لك انا هروح اسأل السيدة عائشة رضي الله عنها هي اللي خلصناه من الموضوع هذا. فقال يا اماه اني اريد ان اسألك

46
00:14:34.200 --> 00:14:56.600
اسألك في مسألة واستحييك يعني انا بستحي مني هيك. فقالت سل يا ابا موسى انما انا مثل امك التي ولدتك. قال يا اماه اه ما الزي يوجب الغسل يعني هو عاوز يعرف المسألة دي. فقالت لقد سقطت على خبير. ازا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل

47
00:14:57.000 --> 00:15:07.000
تمام فهنا كان اصلا في نزاع بين الصحابة. وسيدنا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ازا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها

48
00:15:07.000 --> 00:15:23.250
فقد وجب عليه الغسل. وفي رواية قال وان لم ينزل. فدي رواية في رواه الامام البخاري ومسلم. فدي دليل على ان الانسان ازا جامع وان لم ينزل فعندئذ يجب عليه الايه؟ الاغتسال. الامام النووي رحمه الله يقول

49
00:15:23.600 --> 00:15:43.600
ان ايجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني. بل متى غابت حشفة الرجل في فرج المرأة وجب الغسل على الرجل وعلى المرأة هو بيقول بقى مما لا خلاف فيه اليوم. وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن آآ ومن بعدهم حتى انعقد

50
00:15:43.600 --> 00:15:53.600
اجماع على خلاف زلك على القول الذي الذي زكرناه. فدي دليل على ايه يا اخوة؟ على ان المسألة قد يكون فيها خلاف ثم ينعقد الاشباع. ما ينفعش واحد يجي الان

51
00:15:53.600 --> 00:16:13.600
يقول لك والله هناخد بالقول فلان من الصحابة وقول فلان من التابعين. ليه؟ لانه انعقد الاجماع على هزا. قال والتقاء الختانين يحصل بتغييب الحشفة من صحيح الذكر في الفرج. تمام؟ ليس مجرد المماسة. تمام؟ ان الانسان لو وضع موضع ختانه على موضع ختانها ولم يدخله في مدخل الذكر

52
00:16:13.600 --> 00:16:33.600
لم يجب الغسل بالاجماع. تمام؟ وانما لابد ان يدخل الحشفة الذكر في فرج المرأة. ولابد ايضا لايجاب الغسل كما قلنا من تغييب كشف كلها كلها في الفرج. فان غيب بعض الحشفة يعني جزء من الحشفة من الذكر. فعند اذ لا يغث عليه باتفاق العلماء

53
00:16:33.600 --> 00:16:53.600
تمام؟ والدليل على هزا النبي صلى الله عليه وسلم قال ومس الختان الختان فقد وجب بالغسل. فالعلماء قالوا ليس معنى المس الختان ان هو يلتصقان فقط من من الاعلى وانما قال ان هو معناه ازا غيبت ذكرك في فرجها وليس المراد الايه؟ المس. وذلك

54
00:16:53.600 --> 00:17:09.300
ودي محل اجماع بين العلماء على انه ازا حصلت بس مجرد المس من الاعلى فهزا لا يوجب الغسل باجماع العلماء حتى وان دخل بعض الايه اما ازا متى يجب الغسل؟ ازا دخلت جميع الحشفة في فرج المرأة

55
00:17:09.750 --> 00:17:30.950
طيب هنا مسألة اخرى ان الانسان والعياز بالله مسلا اولج في فرج بهيمة ولم ينزل. احنا قلنا ازا جمع امرأته او ادخل فرج المرأة وان لم ينزل باجماع العلماء يجب على الغسل. طيب لو العياز بالله لو انسان عصى الله واولج في فرج بهما

56
00:17:30.950 --> 00:17:51.650
فلم ينزل منه مني او لم لم ينزل منه مليء مليء. هل يجب عليه ان يغتسل ام لا؟ هنا في خلاف بين العلماء. الذي عليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا انه يجب عليه الغسل في هزه الحالة. اما الامام ابو حنيفة رحمه الله فقال لا يجب عليه الغسل حتى ينزل فقط

57
00:17:51.650 --> 00:18:03.400
وكل اجمع على انه ازا انزل وجب عليه الغسل. اما ازا لم ينزل فالامام ابو حنيفة لا يرى وجوب الغسل عليه والجمهور يرون وجوب الغسل عليه قياسا على فرج المرأة

58
00:18:03.450 --> 00:18:21.400
طيب هنا مسألة ايضا وهي مسألة معلومة لكل النساء. اللي هي الحيض والنفاس المرأة ازا كانت حائضا او نفساء فهزا باتفاق العلماء يجب عليها الغسل. والامام النووي رحمه الله نقل اجماع العلماء

59
00:18:21.400 --> 00:18:41.400
كما على ان الغسل يجب بسبب الحيض وبسبب النفاس ونقل الاجماع على هزا ابن المنذر وابن جرير الطبري واخرون نقلوا الاجماع على يجب على المرأة الغسل بسبب الحيض او بسبب النفاس. والدليل على هزا ان الله سبحانه وتعالى قال ويسألونك عن المحيض. قل هو اذى

60
00:18:41.400 --> 00:19:01.400
تزل النساء في المحيض. ولا تقربوهن حتى يطهرن. فازا تطهرن اي فازا اغتسلنا فاتوهن من حيس امركم الله وهنا الله سبحانه وتعالى امر الرجال الا يقربن النساء حتى يغتسلن. والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول ان اسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل

61
00:19:01.400 --> 00:19:21.300
فقال النبي صلى الله عليه وسلم تأخز احداكن ماءها وسدرتها فتتطهر فتحسن الطهور ثم تصب الماء على رأسها فتدلكه. يعني تدلك الرأس دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها. يعني الماء يصل الى الايه؟ الى البشرة. ثم تصب

62
00:19:21.300 --> 00:19:41.300
عليها الماء ثم تاخز فرصة ممسكة. يعني فيها مسك. فتتطهر بها. فالسيدة اسماء بتقول له ايه؟ وكيف تتطهر بها فقال سبحان الله يعني انت كمان مش عايزة تعرفي يعني في بعض النساء مسلا لما تيجي تقول لها حكم شرعي تقول لك ازاي طب خلاص امر بديهي حتى لو ما عرفتيش الكلمة اسأل

63
00:19:41.300 --> 00:19:57.950
واحدة تمام فقال تتطهرين بها. فقالت عائشة كانها تخفي زلك. يعني مش عارفة يعني. يعني تتبعين اسر الدم. يعني انت جيبي المسكة هزه او نوع الطيب هزا وتضعيه عند الفرج

64
00:19:58.150 --> 00:20:14.500
وسألته عن غسل الجنابة. طب دي غسل الحيطة. طب غسل الجنابة ايه؟ فقال تأخز ماء فتطهر به فتحسن الطهور. او تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها. ثم تفيض عليها الماء

65
00:20:14.550 --> 00:20:34.550
وقالت عائشة نعم النساء نساء الانصار. لم يكن يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين. وهزا الحديس رواه الامام مسلم. تيجي للمرأة تلاقيه كل حاجة جريئة فيها الا امور الدين امور الصلاة وامور الطهارة وتقول لك استحي ان انا اسأل. طيب ما انت ما شاء الله عليك لسانك قد كده مسلا في الحاجات التانية. اشمعنى هذه

66
00:20:34.550 --> 00:20:54.550
يعني تمام؟ فالسيدة عائشة بتمدح نساء الانصار لم يمنعهن حيائهن ان يتفقهن في الدين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش ازا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وفي رواية ان فاطمة السيدة عائشة بتقول لك ايه؟ ان فاطمة بنت

67
00:20:54.550 --> 00:21:14.550
بنت ابي حبيش كانت تستحاض يعني يجي لها آآ استحاضة دائما فلا تطهر. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقالت يا رسول الله اني استحاض فلا اطهر فقال ذلك عرق وليس بالحيضة. فازا اقبلت الحيضة فدع الصلاة وازا ادبرت فاغتسلي وصلي. ودم النفاس ايضا يوجب

68
00:21:14.550 --> 00:21:34.550
فزت باجماع العلماء لانه عبارة عن دم حيض متجمع. ولانه يحرم الصوم. والوطء ويسقط فرض الصلاة فاوجب نفس جميع احكام الحيض هي تنطبق تماما على النفاس. والامام ابن المنزل رحمه الله وابن جرير وابن هبير وغيره من

69
00:21:34.550 --> 00:21:54.550
العلماء نقلوا الاجماع على هزا الامر. مسألة ايضا مهمة وهي حكم آآ اسلام الكافر او الكافر ازا اسلم. هل يجب عليه الغسل او لا يجب عليهم. هنا في خلاف بين العلماء. الحنفية والشافعية قالوا لا يجب على الكافر الذي اسلم ان يغتسل بل يستحب له

70
00:21:54.550 --> 00:22:09.300
زلك الا ان يكون جنبا فعند ازن يجب عليه الغسل من اجل الجنابة لا من اجل دخوله الاسلام. طيب استدلوا على زلك بايه؟ استدلوا على زلك بشيء بديهي معقول قالوا ان العدد الكثير والجم الغفير

71
00:22:09.700 --> 00:22:19.700
اسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل. ولو امرهم لنقل الينا نقلا متواترا لان ده امر معروف. كل واحد يسلم يقول له يخطب

72
00:22:19.700 --> 00:22:29.700
اغتسل اغتسل اغتسل. فلما ان هو لم ينقل الينا فعند ازن لا يجب لا يجب. ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث سيدنا معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه الى اليمن

73
00:22:29.700 --> 00:22:49.700
قال ادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله. وان محمدا عبد الله ورسوله. فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. قالوا لو كان الغسل واجبا لامرهم به لانه سيكون اول واجب من واجبات الاسلام. واما الحديس الزي النبي

74
00:22:49.700 --> 00:22:59.700
صلى الله عليه وسلم امره بالاغتسال فعند ازن قالوا هزا حديس لم يسبت ولو سبت فهو محمول على الاستحباب. لمازا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر غير الايه

75
00:22:59.700 --> 00:23:14.550
لم يأمر غير هزا الصحابي بالايه بالاغتسال. القول الساني قول السادة المالكية والحنابلة قالوا ان الكافر ازا اسلم وجب عليه الغسل. سواء كان كافرا اصليا او مرتدا. يعني الانسان لو ارتد

76
00:23:14.550 --> 00:23:34.550
ثم عاد الى الاسلام فعندئذ يجب عليه الاغتسال قبل ايه؟ سواء اغتسل قبل اسلامه او لم يغتسل. يعني ازاي؟ يعني فرضنا ان هو ارتد. ثم او هو اغتسل ثم اسلم. هل يجب عليه ان يغتسل مرة ثانية؟ قال لك حتى يجب عليه حتى لو كان لسه مغتسل وقته. تمام؟ وجد منه في زمن كفره ما يوجب

77
00:23:34.550 --> 00:23:44.550
غسل او لم يوجد. يعني سواء هو كان حصل منه جنابة او لا. او المرأة كان حصل لها او لا. قالوا لما روى قيس بن عاصم قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم

78
00:23:44.550 --> 00:24:04.550
اريد الاسلام فامرني ان اغتسل بماء وسدر. وقالوا هزا حديس رواه الامام ابو داوود والترمزي وهو حديس صحيح. وقالوا امر النبي صلى فلم يقتضي الوجوب. ليه؟ قال لك لان الخبر ازا صح كان حجة من غير شرط اخر. من غير شرط اللي هو ايه؟ ان عمل به الناس ولا لم يعمل به آآ ناس. تمام

79
00:24:04.550 --> 00:24:14.550
فالقصد ان الحديس هزا ازا صح فهو ما احنا عندنا خلقه كثر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اسلموا ولم يأمروا بالنبي صلى الله عليه وسلم فعندئذ هذا الحديث

80
00:24:14.550 --> 00:24:34.550
على فرض صحته فهو يحمل على الاستحباب فقط. او ان هزا الصحابي مسلا كان على جنابة او شيم. ولان الكافر لا يسلم غالبا من جنابة تلحقه ونجاسة تصيب فاقيمت المظنة مقام الحقيقة. كما اقيم الحد النوم مقام الحدس. تمام؟ والتقاء الختانين مقام الانزال

81
00:24:34.550 --> 00:24:54.550
قال لك مش النوم هو ليس بحدس لكن لما كان مزنة الحدس اقيم مقامه قال لك زلك الانسان ازا كان كافرا ففي الغالب بيكون على جنابة فعند ازن يجب مسألة ايضا مهمة وهي غسل الميت. هل الانسان الانسان ازا مات هل يجب تغسيله في هزه الحالة ولا لا يجب

82
00:24:54.550 --> 00:25:12.250
طبعا المسألة ستأتي معنا بالتفصيل في كتاب الجنائز لكن هنا جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة وكثير من المالكية قالوا ان من موجبات غسل الموت. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك

83
00:25:12.600 --> 00:25:32.300
والقول الثاني قول بعض المالكية انه سنة يعني تغسيل الميت اذا مات سنة وليس بواجب. السبب في اختلافهم هو ايه هو اخ سنها خمسا او ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك. هل دي امر ولا بيان كيفية الغسل؟ الاوائل الجمهور قالوا ان هذا

84
00:25:32.300 --> 00:25:52.300
فاز امر ويفيد الوجوب. بعض المالكية قالوا هذا يدل على بيان كيفية الغسل. تمام؟ القول بالسنية مشهور في الايه مشهور في المزهب وغيرهم. ثم انه مما لا يخفى ان وجوب الغسل ليس على الانسان الزي مات لانه اصلا رفع عنه التكليف. لقول النبي صلى الله عليه وسلم

85
00:25:52.300 --> 00:26:05.450
اذا مات ابن ادم انقطع عملهم. ولكن الوجوب يتعلق بمن حضره من المسلمين. وهو فرض كفاية. تمام؟ ثم العلماء اختلفوا اذا دفن من غير ان يغسل ولم يهل عليه التراب

86
00:26:05.500 --> 00:26:25.500
فهنا لا خلاف بين العلماء على انه يخرج ويغسل. الخلاف فيما ازا اهيل عليه التراب. هل يخرج ويغسل ام لا؟ عند الحنفية وقولي عند الشافعية لا ينبش لاجل تغسيله. ليه؟ قالوا لان النبش مثلى وقد نهينا عنها وهذا فيه هتك

87
00:26:25.500 --> 00:26:45.500
الميت. اما جمهور الفقهاء المالكية والشافعية المالكية والحنابلة والصحيح عند الشافعية قالوا انه ينبش ويغسل سل ما لم يتغير ويخف عليه ان ايه؟ ان يتفسخ. والمسألة ان شاء الله ستأتي بالتفصيل في كتاب الجنائز. طب احنا عندنا الان صفة الغسل. احنا عندنا صفة

88
00:26:45.500 --> 00:27:07.700
الغسل الغسل له صفتان صفة اجزاء وصفة كمال. صفة الاجزاء تحصل بالنية عند جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة. وبتعميم جميع الشعر هو البشر بالماء. تمام؟ واما عند الحنفية فتحصل بتعميم جميع البشرة اه اه بجميع الشعر والبدن بالماء فقط. تمام؟ يعني لان الاحناف

89
00:27:07.700 --> 00:27:27.700
النية عندهم ليست واجبة من واجبات ولا ركن من اركان الغسل. لان الغسل عندهم معقول للمعنى وليس آآ يعني آآ امر تعبدي بحت. طب الكمال عندنا عشرة اشياء لصفة الكمال. اول شيء النية ثم بعد ذلك يقول بسم الله ثم بعد ذلك يغسل يديه ثلاثا ثم يغسل ما به من

90
00:27:27.700 --> 00:27:47.700
ثم يتوضأ ثم يحثي على رأسه ثلاثا يروي بها اصول الشعر ويفيض الماء على سائر جسده ويبدأ بشقه الايمن ويدلك بدنه بيدهم وينتقل من موضع غسله فيغتسل فيغسل قدميه. ويستحب ايضا ان يخلل اصول شعر رأسه ولحيته بماء

91
00:27:47.700 --> 00:27:57.700
قبل افاضة الايه؟ الماء عليه. الامام احمد رحمه الله يقول الغسل من الجنابة على حديس عائشة. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ازا اغتسل من

92
00:27:57.700 --> 00:28:16.600
غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة. تمام؟ الغسلة دي واتوضأ وضوء للصلاة. ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى يظن انه قد اروى بشرته افاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. وهذا الحديث رواه الامام البخاري ومسلم

93
00:28:16.850 --> 00:28:36.850
فهزه الصفة ايه؟ الصفة الكمال والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بشقه الايمن لانه آآ كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله فهزا مجمل صفة الاجزاء وصفة الكمال. طيب هنا ازا اجتمع شيئان يوجبان الغسل على الانسان. فنواه

94
00:28:36.850 --> 00:28:56.850
هما مرة واحدة. يعني المرأة تكون حائضا وعليها جنابة. ما الذي يجب عليها؟ هل يجب علي ان هي تغتسل غسلان ام ماذا تفعل؟ قالوا ازا اجتمع شيئان يوجبان الغسل كالحيض والجنابة او التقاء الختامين والانزال ونواهما بطهارته اجزأه عنهما في قول اقصر اهل العلم. ابو حنيفة ومالك

95
00:28:56.850 --> 00:29:16.850
الشافعي واحمد ليه؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغتسل من الجماع الا غسلا واحدا. وهو يتضمن شيئين. هو يتضمن والتقاء الختانين. تمام؟ فعند ازن يجزؤه غسل واحد. وقالوا ايضا كالانسان ازا اجتمع عليه احداس. تمام؟ يعني مسلا مرة انتقض وضوءه

96
00:29:16.850 --> 00:29:26.850
سبب خروج الحدس ثم انتقض وضوءه مسلا بسبب النوم ثم انتقض وضوءه مثلا بسبب مس الذكر عند من يقول به. ثم انتقض وضوءه بلمس النساء عند من يأكل به. فكل هزا تمام؟ ازا اجتمعتم

97
00:29:26.850 --> 00:29:43.350
على الانسان هو في هزه الحالة ينوي طهارة واحدة وتجزئه عن هزا كله. تمام؟ ابن قدامة رحمه الله يقول وان نوى احدهما او نوت المرأة غسل الحيض دون غسل الجنابة او غسل الجنابة دون غسل الحيض. فهل يجزئه زلك ام لا

98
00:29:43.400 --> 00:30:03.400
فقال فيها وجهين وفيها وجهان عند السادة الايه؟ الحنابلة. الوجه الاول يجزؤه عن الاخر. يعني هزا يجزؤه عن الاخر لانه غسل صحيح نوى به الفرض فاجزه كما لو نوى استباحة الصلاة. الوجه الثاني قالوا يجزئه كما ما نواه دون ما لم ينوه. يعني

99
00:30:03.400 --> 00:30:13.400
اللي هو نوى ايه؟ نوى او المرأة نوت ايه؟ غسل الحيض. يبقى يجزئها عن الحيض فقط. يجب عليها ان تغتسل للجنابة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما لكل امرء

100
00:30:13.400 --> 00:30:32.550
وهزا الانسان قالوا كزلك لو اغتسل للجمعة هل تجزئه عن الجنابة على وجهين؟ يعني الانسان عليه جنابة وعليه غسل الجمعة. عند من يكون مسلا غسل الجمعة واجب مسلا. هل ازا اغتسل الجمعة وعليه جنابة؟ او اغتسل الجنابة وعن الجمعة؟ ازا نوى واحدة فقط هل تجزئه

101
00:30:32.550 --> 00:30:52.550
عن الثانية ام لا فيها خلاف والصحيح انها تجزئه ليه؟ لانه غسل واحد زي مسلا انسان عليه حدس آآ من خروج الحدس وضوءه انتقض. بخروج الحدس وفي نفس الوقت مسلا هو آآ وضوء مسلا بلمس النساء عند من يقول به او بمس الذكر عند من يقول به. فعند ازن لو نوى واحد فقط هو يعني ازا توضأ عندئذ

102
00:30:52.550 --> 00:31:12.550
ارتفع حدسه عن الجميع. وقالوا هزا آآ قالوا من اغتسل يوم الجمعة عن الجنابة فانه لا يحصل له غسل الجمعة على الراجح تمام؟ هزا الكلام الحافظ ابن حجر. ليه؟ قال لك لان الغسل جمعة ينظر فيه الى التعبد لا الى محض التنزيف. بخلاف الغسل من الايه؟ الجنابة

103
00:31:12.550 --> 00:31:30.050
قالوا فلابد فيه من القصد اليه. وهذا فيه خلاف زي ما قلنا. لكن الصحيح والله اعلم ان الانسان ازا اجتمع عليه جنابة وغسل جمعة عند من يقول به ونواه غسل واحد فيهما عندئذ اجزأه عن الاخر. والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم. طيب هنا

104
00:31:30.150 --> 00:31:49.650
نقوم هنا انتهينا من هزه المحاضرة. وسؤال هزه المحاضرة. هل الانسان ازا خرج منه منيا بعد الغسل هل يجب عليه ان يغتسل مرة ثانية؟ ام يكفيه الوضوء ام لا شيء عليه؟ هذا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله

105
00:31:49.650 --> 00:32:18.831
وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته