﻿1
00:00:01.900 --> 00:00:32.100
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب العتق. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. مسلمة او كافرة. وهو من افضل العبادات

2
00:00:32.100 --> 00:01:02.100
واجل الطاعات. وقد ورد الحث عليه. وانه يعتق بكل عضو منه عضو من المعتق من النار. وقد يجب العتق مثلا في الكفارات. ككفارة الظهار والقتل والوطء في نهار رمضان. وكذلك يجب بالنذر كغيره من القرب

3
00:01:02.100 --> 00:01:32.100
ويقع العتق باحد ثلاثة اشياء. اما بالقول كقوله انت حر او عتيق ونحوه. ولو كان هازلا. لان العتق كالطلاق جده جد وهز جد. فمتى اوتي بالقول الصريح وقع العتق. الثاني لملك. فاذا

4
00:01:32.100 --> 00:02:02.100
ترى الانسان ذا رحمه المحرم منه بالنسب عتق عليه بمجرد الشراء. كابيه وامه امه واخيه واخته وخاله وخالته وعمه وعمته. اي الذي لو قدر احدهما ذكرا والاخر انثى حرم عليه نكاحه بالنسب

5
00:02:02.100 --> 00:02:32.100
الخروج بقولنا بالنسب الذي يحرم بالصهر او بالرضاع. فلا يعتق عليه بمجرد ملكه ويسن شراء ذي رحمه لعتقه لانه بر وصلة ويجب اذا وجد اباه او امه يباع وهو قادر على شرائه. ان

6
00:02:32.100 --> 00:03:02.100
ليخلصه من الرق. لان برهما واجب. وهذا من اعظم البر الثالث مما يحصل به العتق الفعل. فاذا مثل بعبده عتق عليه بمجرد فعله. والتمثيل مثل ان يقطع منه عضوا كيده او رجله او اصبعه

7
00:03:02.100 --> 00:03:32.100
او يخرق عضوا من اعضائه بسكين او سهم ونحوه. ولو برئ من ولو كان ذلك خطأ. واما الشيء اليسير الذي لا يعد مثلة فلا يعتق به كالشجة اليسيرة ونحوها. وليس من هذا القسم ايجاد الامة

8
00:03:32.100 --> 00:04:02.100
لانها لا تعتق بمجرد الايلاد. بل بموت السيد فتعتق بكلا الامرين موت السيد وولادتها. الحادي عشر والاربعمائة الحديث الاول عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه

9
00:04:02.100 --> 00:04:32.100
عليه وعلى اله وسلم قال من اعتق شركا له في عبد فكان له مال ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل. فاعطي شركاؤه حصصهم عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق. رواه البخاري ومسلم

10
00:04:32.100 --> 00:05:02.100
قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته ومن انواع العتق عتق دراية كما ذكره بقوله في حديث ابن عمر من اعتق شركا له وفي عبد اي ولو قليلا كجزء من مئة جزء. لان قوله شركا نكرة في سياق

11
00:05:02.100 --> 00:05:32.100
فتعم. وقوله فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل اي بقدر ما يستحق. فلا يزيد ولا ينقص عما يستحق وقت العتق وقوله فاعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد. والا

12
00:05:32.100 --> 00:05:52.100
اي ان لم يكن له مال. فقد عتق منه ما عتق. اي يكون مبعضا ان كان له مال لا يسع قيمة جميع العبد عتق منه بقدر ما عنده من المال

13
00:05:52.100 --> 00:06:22.100
وغرم ذلك لشركائه. لانه اتلفه عليهم. والشارع له تشوف كن الى تكميل الحرية. وهذا اصل في ضمان المتلفات. فان من اتلف ما غيره ضمنه ان كان مثليا بمثله. والا فقيمته وقت اتلافه

14
00:06:22.100 --> 00:06:52.100
ويفهم من هذا انه لو اعتق بعض مملوكه كيده او رجله او جزئه مشاع منه كنصف وثلث وعشر ونحوه اعتق جميعه. لان انه اذا كان يجب عليه تكميل عتقه اذا كان لغيره ويسري الى جميعه. فسيرا

15
00:06:52.100 --> 00:07:22.100
اذا كان كله له من باب اولى. فان لم يكن له مال عتقه ومنهما عتق. والعبرة بالغنى والفقر زمن الاعتاق. فلو كان فقيرا وقت عتق نصيب ثم وجد مالا بعد ذلك لم يجب عليه تخليصه. ويبقى العبد مبعضا

16
00:07:22.100 --> 00:07:52.100
وهل يستسعى لتكميل عتقه ام لا؟ اما المشهور من المذهب لا يجب استسعاؤه وان استسعي فحسن. والرواية الثانية يجب ان يستسعى لتخليص باقيه من الرقة وهذا هو اختيار شيخ الاسلام. الثاني عشر والاربعمائة

17
00:07:52.100 --> 00:08:22.100
الحديث الثاني عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال من اعتق شخصا من مملوك فعليه خلاصه كله في ما له. فان لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل

18
00:08:22.100 --> 00:08:52.100
ثم العبد غير مشقوق عليه. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته واستدلوا على هذا القول بقوله في حديث ابي هريرة من اعتق شخصا له من مملوك فعلى

19
00:08:52.100 --> 00:09:22.100
خلاصه كله من ماله. اي ان كان يسعه كله. وان كان كان لا يسع الا بعضه خلص منه بقدر ما عنده. فان لم يكن له مال قوة المملوك قيمة عدل. ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه. اي انه

20
00:09:22.100 --> 00:09:52.100
يسأل اهل المعرفة فيقال ما يستحق من الثمن. فاذا قوم قيل ما مقدار ما يحصل العبد من ذلك كله بحيث لا يشق. فاذا كان عبد بين ثلاثة مثلا لاحدهم نصفه وللاخر ثلثه وللثالث سدسه

21
00:09:52.100 --> 00:10:22.100
فاعتق صاحب السدس نصيبه. ولم يكن له مال غيره. فيقوم العبد فاذا كانت قيمته مثلا ستمائة وسئل اهل المعرفة عن مقدار ما يحصل كل سنة اذا تكسب ويختلف ذلك باختلاف الاشخاص والاوقات. فاذا قالوا

22
00:10:22.100 --> 00:10:52.100
وانه يقدر مثلا على تحصيل مئة كل سنة. امر ان يتكسب ويدفع للشريكين الباقيين كل سنة مئة. لصاحب النصف ستين ولصاحب الثلث ويؤجل ذلك خمس سنين. لانه قد عتق سدسه ويكون كله حر

23
00:10:52.100 --> 00:11:32.100
راء باب بيع المدبر قوله باب بيع المدبر. التدبير هو عتق المملوك عن دبر. اي تعليق عتقه بالموت. وهو جائز. كما انه يجوز تعليقه بقدوم الغائب او سلف قامت المريض مع جهالة ذلك. لانه تبرع محض. فيجوز تعليقه

24
00:11:32.100 --> 00:12:02.100
بالاجل المجهول. بخلاف عقود المعاوضات. فلا يجوز تعليقها بالمجهول لانه لا بد من تحرير ذلك وعلمه. ولهذا نهي عن بيع الغرر بجميع انواعه واما عقود التبرعات فهي احسان محض. فلهذا اغتفر فيها ما لا يغفر

25
00:12:02.100 --> 00:12:32.100
كفروا في عقود المعاوضات. وانما ذكروا بيع المدبر لانه وجد فيه سبب باب العتق وهو التعليق. فربما توهم بعض الناس انه لا يجوز بيعه لذلك الثالث عشر والاربعمائة. الحديث الثالث. عن جابر بن عبدالله رضي

26
00:12:32.100 --> 00:13:02.100
الله عنهما انه قال دبر رجل من الانصار غلاما له. وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ان رجلا من اصحابه اعتق غلاما له عن دبر. لم يكن له مال غيره. فباعه رسول الله صلى الله

27
00:13:02.100 --> 00:13:32.100
الله عليه وعلى اله وسلم بثمانمائة درهم. ثم ارسل بثمنه اليه رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقد ذكر جواز بيعه بقوله في حديث جابر رضي الله عنه دبر

28
00:13:32.100 --> 00:14:02.100
رجل من الانصار غلاما له. وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه عليه وعلى اله وسلم ان رجلا من اصحابه اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره. فباعه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بثمان

29
00:14:02.100 --> 00:14:32.100
مئة درهم. ثم ارسل بثمنه اليه. فيه جواز التدبير لانه لم ينه عنه بل اقره. وفيه جواز بيع المدبر. لان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باع هذا الغلام المدبر. وانما باعه لانه رأى المصلحة

30
00:14:32.100 --> 00:15:02.100
في بيعه لانه لا يملك غيره. وتدبيره في هذه الحالة من السفه لانه اذا بقي بلا مال ربما كان كلا على الناس. ولا يعارض اقرارا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعض الصحابة على التصدق بجميع ماله. كما

31
00:15:02.100 --> 00:15:32.100
لعن ابو بكر رضي الله عنه. لان ذلك يختلف باختلاف الاشخاص لان مثل ابي بكر يتكسب وكسبه يقوم بكفايته كما تقدم. وفيه رد وقود السفيه التي يضره امضاءها. واذا باع المدبر ثم اشتراه بعد ذلك

32
00:15:32.100 --> 00:16:02.100
فهو على تدبيره. كالمعلق عتقه بصفة. فاذا اشتراه ووجدت الصفة عتق لان التعليق لا يبطل. ويجوز رهنه لانه يجوز بيعه. واذا مات السيد وخرج المدبر من الثلث عتق. والا عتق منه قدر الثلث. وهذا بخلاف

33
00:16:02.100 --> 00:16:32.100
الولد فانه قد وجد فيها سبب الحرية. وهو انعقاد هذا الولد الحر في بطنه فانه في هذه الحالة ينعقد حرا تبعا لابيه. وهي اي ام الولد كالامة في الخدمة والاستمتاع وغير ذلك. الا في نقل الملك في رقبتها كبد

34
00:16:32.100 --> 00:17:02.100
بيعها وهيبتها ونحو ذلك. والا فيما يراد لنقل الملك كالرهن. فهي لك الحرة لا يجوز بيعها ولا هبتها ولا رهنها. وايضا فان المدبر لا يعتق الا ان خرج من الثلث. وام الولد تعتق من رأس المال. ولو لم

35
00:17:02.100 --> 00:17:15.018
لم يكن له مال غيرها. في الثاني والعشرين من ذي القعدة. سنة تسع وثلاثمائة والف