﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:30.300
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ذكروا ان العدة تجب اذا خلا بها ولو مع مانع حسي او شرعي. فهل هو وجيه؟ جيم نعم هو وجيه. فاذا خلا بها واستحل منها بذلك ما لا يستحله ممن لا تحل له. ولو كان لم يطأ فالصداق تقر

2
00:00:30.300 --> 00:00:49.000
والعدة تثبت والحكم معلق بالخلوة التي هي مظنة الوطء والمظنات تعتبر ولو لم توجد الحقيقة خصوصا وقد حكم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم بوجوب العدة على من خلا بها واطلقوا ذلك والله اعلم

3
00:00:49.100 --> 00:01:07.750
سين هل تلزم العدة بالخلوة اذا كان فيها او في احدهما مانع حسي او شرعي جيم اذا حصلت دخول وجبت العدة ولو مع المانع المذكور لعموم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة

4
00:01:07.750 --> 00:01:26.000
غروب واستثنى منها غير المدخول بها للاية. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ولان العدة لها عدة مقاصد. واحد العلم ببراءة الرحم. اثنان اداء حق الزوج الاول. ثلاثة الاستبراء

5
00:01:26.000 --> 00:01:43.700
حق الزوج الاخر. اربعة الانتظار لعله يراجع في الرجعية الى غير ذلك من المقاصد الشرعية. فلو كان المقصود منها غير المعنى الاول فقط توجه الاشكال. وبمعرفة هذه الاشياء حل الاشكال

6
00:01:43.800 --> 00:02:06.750
سين هل تلزم العدة من خلا بها مكرهة جيم الصواب ان الخلوة مكرهة كخلوته بها مطاوعة. لعموم قضاء الخلفاء الراشدين. ولاحتمال الوطء هنا احتمالا قويا فكيف تكون الخلوة مع الجيب والعنة والرتق موجبة للعدة والخلوة مكرهة غير موجبة

7
00:02:06.800 --> 00:02:23.900
فان هذا احق بلا ريب سين هل تلزم العدة بتحمل الماء من الاجنبي او الزوج جيم. اذا تحملت بماء الزوج فالصواب وجوب العدة. مع ان فكلام المتأخرين من الاصحاب مختلف

8
00:02:23.950 --> 00:02:50.750
ولكن علمنا بتحملها ما هو يوجب اشتغال رحمها بماء الزوج. فيتعين الاعتداد واما تحملها بماء الاجنبي فعلى المذهب حكمه حكم الزوج في الخلاف فيه. وعلى مقتضى اختيار شيخ الاسلام انه لا يجب فيه الا الاستبراء فقط. لان عند الشيخ جميع الفسوخ والطلاق في النكاح الفاسد ووطء الشبهة والزنا

9
00:02:50.750 --> 00:03:11.550
كله موجب للاستبراء فقط. وقوله الصحيح سين اذا مات الحمل فهل يسقط الاعتداد به جيم على كلام شارح المنتهى قوله وظاهره ولو مات ببطنها لعموم الاية قلت وقد يقال ان قوله تعالى اجلهن ان

10
00:03:11.550 --> 00:03:31.550
ضعن حملهن انه الوضع المعتاد. فمتى وضعته حيا او ميتا خرجت من العدة. ومتى خرج من بطنها حيا او ميتا يرجى خروجه فهي في العدة. فان مات في بطنها ولم يبقى رجاء بين لخروجه. فهذه ان امرت بالبقاء حتى يخرج

11
00:03:31.550 --> 00:03:48.000
من بطنها وهو لا يظن له وقت يخرج فيه كان عليها من الضرر شيء عظيم. في ظهر انها متى تحققت موته وصار بحال لا يرجى له خروج كما سقطت نفقة الحامل بذلك

12
00:03:48.200 --> 00:04:08.200
يؤيد هذا الظاهر ان الحكمة في الاعتداد بالحمل لئلا تختلط المياه وتشتبه الانساب. وهذا مفقود هنا. فالذي يظهر انه في هذه الحال يسقط حكمه بلا اعتداد كما سقطت بقية احكامه من الميراث واستحقاق الوصية ونحوها

13
00:04:08.200 --> 00:04:25.500
اه والنفقة والله اعلم بالصواب. سين ما اكثر مدة الحمل جيم قد مضى ما يدل على ان الذي نختاره انه لا يحد باربع سنين. بل قد يكون اكثر وهو الواقع كثيرا. الشارع لم

14
00:04:25.500 --> 00:04:51.300
حدة له حدا فعلم انه رجعة الى الوجود فعلم انه رجعة الى الوجود والله اعلم سين اذا طلق زوجته وهي حامل ثم وضعت فماذا تعتد؟ جيم اذا كان طلاقها صادرا من زوجها قبل ان تضع حملها فعدتها وضع الحمل ولو مدة يسيرة. وان كان طلاقها صادق

15
00:04:51.300 --> 00:05:06.950
من الزوج بعدما وضعت حملها مثل ان وضعت حملها في ذي الحجة وطلقها في محرم او سفر فعدتها ثلاث حيض ولو طالت مدة ذلك لان المرضع تبطئ عنها الحيضة سين

16
00:05:07.050 --> 00:05:24.450
اذا مات زوج معتدة فهل ترثه؟ وهل تنتقل الى عدة الوفاة او لا جيم اما المعتدة الرجعية فحكمها حكم الزوجات ما دامت في العدة. فترثه وتعتد عدة وفاة. سواء كان الطلاق في المرض او

17
00:05:24.450 --> 00:05:44.450
في الصحة. واما المعتدة البائن فان كانت امة او ذمية وزوجها مسلم او سألته الطلاق فلا ترث. ولا تدوا عدة الوفاة. وكذلك لو كانت ابانتها في صحته فلا ترث. ولا تعتد عدة وفاة. بل تبني على عدة الحياة

18
00:05:44.700 --> 00:06:06.900
ان ابانها في مرضه من غير سؤالها. وكان مرض الموت المخوف ومات عنها ورثته ولو انقضت عدتها. وكذلك اعتد اطول العدتين مراعاة لميراثها ومراعاة لانقطاع علقه منها. والله اعلم تين اذا وردت عدة على عدة

19
00:06:06.950 --> 00:06:28.400
فهل تدخل احدهما على الاخرى؟ ام يلزم اتمام واحدة منهما ام ماذا جيم بهذا تفصيل على مذهب الامام احمد رحمه الله صورة ذلك ان تكون المرأة معتدة ثم توطأ في عدتها. فلا يخلو اما ان يكون الواطئ فيها صاحب العدة الاولى

20
00:06:28.750 --> 00:06:45.850
او يكون غيره فان كان صاحب العدة الاولى وكان في الوطء الواقع في العدة وطأ شبهة او نكاح فاسد فانها تبتدأ العدة منه وتدخل فيها الاولى. لان النسب ملحق في الوضع الاول والاخر

21
00:06:45.900 --> 00:07:05.900
ان كان الوطء الواقع منه زنا. اتمت العدة الاولى ثم استأنفت عدة الواطئ الثاني باختلاف الواطئين. لان الوطء الاول يلحق فيه الولد ووطء الزنا لا يلحق. فوجب تمييز العدتين وعدم تداخلهما. وان كان الوطء غير صاحب

22
00:07:05.900 --> 00:07:24.600
العدة وجب لكل واحد من الاول والاخر عدة مستقلة. فتعتد للاول ثم تعتد للثاني الا انه اذا وطأها الثاني فان من وطئه الى مفارقته لا تحتسب من العدة. فاذا فارقها ثبت على عدة الاول

23
00:07:24.600 --> 00:07:48.250
ثم تعتد للثاني عدة كاملة الا ان حملت من احدهما وولدت منه فانها تنقضي عدتها منه ثم تكمل الاول هذا كله بناء على المذهب واما على ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وهو ان الموطوءة بشبهة او زنا او نكاح فاسد ليس عليها الا الاستبراء

24
00:07:48.350 --> 00:08:10.500
ان الامر في هذه الصورة واضح هو انه بعد الوطء الثاني سواء كان من صاحب العدة او غيره تكتفي ببقية العدة ان تضمنت الاستبراء او تستبرأ براءة معتبرة تبرأ الوطء الثاني. فعدة الاول لابد منها. والوطء الثاني مطلقا يكتفى فيه باستبراء

25
00:08:10.500 --> 00:08:32.900
داخل في عدة الاول والا فمستقل والله اعلم سين ما السبب في تنصيف عدة الامة؟ وما مستند هذا القول؟ جيم سببه انه ورد حديث في السنن عدة الامة حيضتان. ولكن الحديث فيه كلام لاهل العلم. وانما مستند الامام احمد

26
00:08:32.900 --> 00:08:50.550
قد ان الصحابة رضي الله عنهم عمر وعليا وغيرهما من الصحابة حكموا بان عدتها حيضتان ولم يخالفهم احد وقاسوا ذلك على تنصيف الجلد في قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات

27
00:08:50.650 --> 00:09:07.900
وقاسوا عدة الوفاة على عدة الحياة بعدة الوفاة قول قوي في المذهب انها تعتد باربعة اشهر وعشرة كالحرة لوجود المعنى الذي قدره له تلك في حقها معا والله اعلم سين

28
00:09:08.050 --> 00:09:24.900
ما عدة المطلقة التي تحيض جيم من كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض. سواء زادت على ثلاثة اشهر او نقصت. لا عبرة بالاشهر الا في حق من لا تحيض لصغر او اياس

29
00:09:25.000 --> 00:09:47.850
سين اذا طلق زوجته وهو غائب عنها سنين. فبماذا تعتد جيم تعتد بثلاث حيض من وقت طلاقه. ولو انه كل هذه السنين ما واجهها باتفاق العلماء. والله اعلم سين اذا طلق زوجته وهي ترضع فبماذا تعتد؟ جيم

30
00:09:47.900 --> 00:10:09.750
لا تعتد بالاشهر باجماع العلماء. انما عدتها ثلاث حيض. ولو طال عليها الوقت لو يمكث الدم عنها سنة او فليس لها عدة الا بالحيض ثلاث مرات بعد الطلاق. سين ما عدة من ارتفع حيضها من مرض او رضاع او غيرهما

31
00:10:09.900 --> 00:10:35.100
جيم من ارتفع حيضها من مرض او رضاع او غيرهما ولم تعلم ما رفعه. فالمذهب لا تزال في عدة حتى يعود الحيض او تبلغ سن الاياس فتعتد عدة ايسة والصحيح القول الاخر الذي اختاره الموفق والشيخ وغيرهما انها تنتظر تسعة اشهر احتياطا للحمل. ثم تعتد

32
00:10:35.100 --> 00:10:51.950
لثلاثة اشهر لان القول الاول لا دليل عليه. وفيه ضرر لا يوافق اصلا من اصول الشريعة بوجهه. سين اذا قدم المفقود بعد تزوج امرأته هل يلزم الزوج الثاني تطليقها جيم

33
00:10:52.050 --> 00:11:10.350
لا يلزمه تطليقها. لان الخيرة في بقائها ورجوعها الى الزوج الاول. وهو شبيه بتصرف الفضولي اذا قدم. ان شاء ابقاها عند الثاني واجاز النكاح من غير حاجة الى عقد ولا تطليق. ان اختار رجوعها فكذلك

34
00:11:10.750 --> 00:11:29.650
سين هل تحل الموطوءة بشبهة او نكاح فاسد لمن له العدة ويلحقه نسبه دين نعم وهو المذهب. واما كلام بعض الاصحاب المتأخرين في بعض المواضع بخلاف هذا. فان لهم كلاما اخر في جواز ذلك

35
00:11:29.650 --> 00:11:49.050
تعليله ان الولد لاحق به. والعدة له دون غيره. سين هل يلزم الاحداد في النكاح الفاسد؟ جيم يلزم لانه جار مجرى الصحيح في كثير من الاحكام. خصوصا في الاحكام التي يحتاط لها. وهذا من باب الاحتياط

36
00:11:49.200 --> 00:12:06.400
سين بل يلزم الورثة بذل المسكن للمتوفى عنها لتعتد فيه جيم لا يجب عليهم ذلك لان الله قسم تركة الميت بينهم على قدر حقوقهم. ولم يجعل فيها شيئا زائدا ولا موقوفا

37
00:12:06.400 --> 00:12:25.300
الا يجب على الورثة الاسكان. ولكن ينبغي لهم ويندب في حقهم. لان فيه جبرا لخاطرها وبرا بميتهم. واحتسابا لحصول السكن المأمور به حيث بذلوه وجب عليها وحيث لم يبذلوه لم يجب عليها والله اعلم

38
00:12:25.400 --> 00:12:46.450
سين قولهم في المعتدة اذا لم تجد قراء المسكن الا من مالها لم يلزمها ان تقيم فيه. فهل هو وجيه جيم ظاهر الادلة تدل على هذا القول. لان الله خاطب الاولياء والورثة الا يخرجوها بقوله لا تخرجوهن من بيوت

39
00:12:46.450 --> 00:13:11.400
ثم قال ولا يخرجن الاية فدل على انهم متى بذلوا لها المسكن ولم يخرجوها وجب عليها السكنى واذا لم يبذلوا ذلك فليس عليها ان تكتري من مالها فعليها السكنة لا تحصل المسكن من مالها. سين هل يجوز للمعتدة ان تخرج لسماع حديث او خطبة اذا لم يرى

40
00:13:11.400 --> 00:13:32.150
الرجال جيم لا يجوز لها ذلك لانه لا يجوز لها الخروج الا لحاجة وامر هي محتاجة له وهذا بخلاف ما ذكر وليس لعلة رؤية الرجال لها. وانما نفس الخروج من منزلها هو المحذور. اذا لم يكن ضرورة او حاجة

41
00:13:32.350 --> 00:13:51.850
سين قولهم في المعتدة ولها لباس ابيض ولو كان حسنا. هل هو وجيه جيم ليس بوجيه ان الابيض الحسن كالاخضر والاصفر كما هي موجودة في سائر الالوان. ولم يتعبدن الشارع بالالوان. وانما منعها

42
00:13:51.850 --> 00:14:13.650
من الزينة حيثما كانت وهو قول في المذهب تاره ابن القيم وغيره سين هل تستبرأ الايسة والصغيرة جيم المذهب معروف انهما يستبرأن بشهر خيار الشيخ تقي الدين ان الاستبراء انما يكون حيث شك في اشتغال الرحم

43
00:14:13.850 --> 00:14:36.350
واما مع اليقين ان رحمها غير مشتغل كالصغيرة التي لم يأتي وقت حيضها والايسة من ملكها من امرأة او صبي او رجل صدوق قد اخبره انه لم يطأ او انه استبرأ فلا يجب عنده الاستبراء في هذه المواضع لعدم فائدته. وقوله اقرب الى الصواب

44
00:14:37.250 --> 00:14:55.150
كتاب الرضاع سين هل يجوز رضاع الطفل الذي فوق السنتين جيم لا بأس برضاعه لكنه لا يفيد التحريم اي لا تكون المرأة التي ارضعته بعد الحولين اما له من الرضاع على المذهب

45
00:14:55.200 --> 00:15:15.200
سين اذا تزوجت ذات اللبن بزوج اخر. فمن يكون الرضيع والدا له من الزوجين؟ الاول ام الثاني اذا لم يطأها الزوج الثاني او وطأها ولكن اللبن لم يزد. فالرضيع ولد للاول. وكذلك اذا زاد في غيره

46
00:15:15.200 --> 00:15:36.100
بوقته فهو للاول سواء حملت من الثاني ام لا. وان حملت من الثاني وزاد اللبن في اوانه صار ولدهما  هذا كله اذا لم ينقطع لبن الاول. فاذا انقطع ثم ثاب بحملها من الثاني فهو لهما على المذهب. وعلى الصحيح يكون

47
00:15:36.100 --> 00:15:54.550
الثاني ومتى ولدت فاللبن للثاني وحده؟ لان زيادته بعد الولادة تدل على انه لحاجة المولود فتمنع المشاركة فيه وان استمر حتى ولدت من الثاني فهو لهما. هذا تفصيل القول في ذلك

48
00:15:54.700 --> 00:16:12.450
سين قولهم وان افسدت نكاح نفسها بعد الدخول لم يرجع عليها بشيء. هل هو وجيه جيم اختار الشيخ تقي الدين في هذه انه يرجع عليها بالمهر. لان خروج البضع من الزوج يتقوم وهو الصحيح

49
00:16:12.450 --> 00:16:20.497
فالموافق للادلة كما يرجع عليها اذا حصل التغرير منها بعيب من العيوب بل هذا اولى