﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:31.600
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ

2
00:00:31.650 --> 00:00:56.000
خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب النفقات. باب نفقة الاقارب قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الواجب على كل زوج ان ينفق على زوجته وعلى اولاده. وان يتقي الله في ذلك

3
00:00:56.150 --> 00:01:14.850
الا اذا كان عندها مال وسمحت فلا بأس. والا فالواجب عليه ان يتقي الله وان يراقب الله وان ينفق عليها وعلى اولادها نفقة مثلها. هذا هو الواجب. يجوز للمرأة ان تأخذ من مال زوجها

4
00:01:14.850 --> 00:01:33.500
علمه ما تحتاج اليه هي واولادها القاصرون بالمعروف من غير اسراف ولا تبذير. اذا كان لا يعطيها كفايتها لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت

5
00:01:33.650 --> 00:01:53.150
يا رسول الله ان ابا سفيان لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني فقال صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. يجب على الرجل النفقة على زوجته الا اذا كان اولاده

6
00:01:53.150 --> 00:02:13.250
ويكفونه المؤونة وقد انفقوا عليها وكفوا لان اولاده له حق عليهم كبير. اذا كان الزوج قد شرط على زوجته ان مصاريف البيت بينه وبينها والا لن يسمح لها بالعمل فالمسلمون عند شروطهم

7
00:02:13.450 --> 00:02:34.050
اما اذا لم يكن بينهما شروط فالمصاريف كلها على الزوج وليس على الزوجة مصاريف البيت. اذا كانت البنت قادرة عندها مال سواء من طريق الوظيفة او غيرها. وابوها عاجز وامها عاجزة واخوها عاجز

8
00:02:34.100 --> 00:02:49.750
وجب عليها الانفاق على ابويها. يحق للاب ان يأخذ من مال ابنه ما شاء اذا لم يضر به ليس له ان يضره بل يجب ان يترك ما يكفيه هو وزوجته واولاده

9
00:02:49.850 --> 00:03:11.650
اما اذا كان ولده ما عنده احد واخذ من ماله وانفق عليه فلا بأس لكن الافضل للوالد ان يتعاطى الامور التي لا تجعل الاولاد يبغضونه ويكرهونه ويتمنون زواله ينبغي ان يجبر خواطرهم والا يطمع في اموالهم

10
00:03:11.750 --> 00:03:38.750
لا يلزم الاولاد ان يعطوا رواتبهم اباءهم اذا كانوا في حاجة اليها انما يعطى من الفضل. اذا كان عند الرجل اولاد بعضهم فقراء وبعضهم اغنياء. وهو يقدر على النفقة  وجب عليه الانفاق على الفقراء وان كانوا كبارا. اذا لم تكن عندهم اسباب تغنيهم ولا كسب يغنيهم. واما

11
00:03:38.750 --> 00:04:04.600
الاغنياء فلا حق لهم في ذلك. وليس هذا بظلم النفقة على الاولاد على حسب الحاجة اذا كان حاجة الكبير اكثر يعطى على قدر حاجته لا لاجل ذاته بل يعطى ما يحتاجه في التعليم لان نفقة الكبير قد تكون اكثر. اذا كان الابن فقيرا والاب غنيا

12
00:04:04.600 --> 00:04:27.850
وجب على الاب ان يزوجه. الانفاق على علاج البنت المريضة واجب وهذا من باب النفقة ليس من باب العطية. وانت مأجور ولا حرج اذا كانت فقيرة محتاجة الى ذلك ليس عندها مال. الوالد مخير فيما يتعلق بالاعانة التي تصرف

13
00:04:27.850 --> 00:04:51.700
من الدولة لابنه المعوق ان شاء حفظها له وان شاء انفقها عليه او اكلها الوالد. لقوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك كل ذلك الى الوالد لا بأس بذلك. الواجب على الولد الا يأخذ من مال ابيه الا باذنه. الا اذا

14
00:04:51.700 --> 00:05:09.000
كان الاب قصر في النفقة اذا كان ابوه الذي ينفق عليه والابن عاجز ما عنده شيء فله ان يأخذ من مال ابيه ما يحتاجه في النفقة من غير اسراف. من طعام وكسوة من غير اسراف

15
00:05:09.050 --> 00:05:27.700
اذا كان والده بخيلا يقصر فله ان يأخذ ما يكمل النفقة اما ان يأخذ اموالا زيادة على هذا لتجارة او لاسباب اخرى لا ليس له ان يأخذ الا باذنه ولو زعم انه سيرده

16
00:05:27.750 --> 00:05:46.400
ولو انه على سبيل القرض الا باذنه. وجوب النفقة على الاخوة فيه نظر اذا انفق عليهم فهذا اطيب لانه اذا كان يرثهم ليس لهم وارث سواه فبعض اهل العلم يوجب عليه النفقة

17
00:05:46.450 --> 00:06:06.100
لكن اذا انفق عليهم وتحرس حاجاتهم بغير اسراف ولا تبذير فهذا هو الافضل له والاحوط له وان انفق عليهم من الزكاة فلا حرج على الصحيح. الواجب على الاب ان ينفق على ابنه اذا كان الابن ليس له

18
00:06:06.100 --> 00:06:31.600
اسباب وليس عنده قدرة. ادخار الزوجة شيئا من مصروف البيت اذا كان لمصلحة شرعية لمصلحة البيت ومصلحة الزوج وعن علم الزوج فلا بأس بذلك لان الاقتصاد مطلوب والاسراف والتبذير محذور. لا تتصدق المرأة بالنفقة التي يعطيها زوجها الا

19
00:06:31.600 --> 00:06:52.400
اذنه لانه ما له اعطاها اياه لتنفقه على نفسها. مقدار النفقة الواجبة حسب الحاجة تختلف حسب الغلاء والرخص حسب حاجة الاولاد وكثرتهم وقلتهم. اذا سمحت المرأة عن نفقتها فلا احرج

20
00:06:52.450 --> 00:07:13.400
ويجوز للرجل ابقاؤها في عصمته من دون ان ينفق عليها اذا سمحت فاذا عادت وطلبت النفقة فانه يخير. اما ان ينفق واما ان يطلق. الابن الذي عنده وقدرة على العمل او عنده مال يكفيه

21
00:07:13.450 --> 00:07:29.100
فانه ينفق على نفسه من ما له وليس على ابيه شيء. ليس للاولاد ان يأخذوا من مال ابيهم من غير علمه الا ما تدعو له الحاجة المعروفة لامثالهم اذا بخل بذلك

22
00:07:29.150 --> 00:07:49.350
وكانوا عاجزين عن النفقة على انفسهم من اموالهم. ولم ينفق عليهم النفقة الواجبة. ليس للزوجة الخروج الا باذنه اذا كان قائما بحقها من نفقة وكسوة وليس لها الاعتراض عليه فيما يأخذه من ابنائه

23
00:07:50.500 --> 00:08:21.700
الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي

24
00:08:22.050 --> 00:08:44.750
كتاب النفقات. باب الحضانة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله مسألة الاحق بالحضانة من الابوين فيها خلاف بين اهل العلم فهي ترجع الى العلماء القضاة الذين ينظرون فيها عند الحادثة

25
00:08:44.800 --> 00:09:06.200
بما يدلهم الله عليه حسب الواضح من الادلة. وحسب حال الزوج وحال الام والمسائل هذه تحتاج الى نظر وعناية فالاولى ان تترك للقضاة حتى ينظروا فيها وقت حدوثها بما يثبت لديهم من قرائن. اذا رأى القاضي

26
00:09:06.200 --> 00:09:29.650
ان الاصلح بقاء الطفلة مع امها المتزوجة فلا بأس ويقدم ذلك على ابن عمها بل وعلى عمها بل وعلى ابيها. اذا رأى القاضي ان بقائها مع امها اصلح من لابيها لو كان موجودا مطلقا. اذا كان لك ولد من زوجة طلقتها

27
00:09:29.700 --> 00:09:52.950
وهو من دون سبع سنين فليس لك اخذه منها الا برضاها او من طريق المحكمة اما بعد بلوغ السبع فهذا فيه تفصيل فان صلحت انت واياها فالحمد لله والا القاضي ينظر في الامر. اذا فقد مستحق الحضانة او قام به مانع

28
00:09:53.250 --> 00:10:13.950
قام من يليه من اهل الحضانة في المرتبة مقامه. وتولى ما يتولى اذا كانت البنت رشيدة جاز لها المقام عند من شاءت من محارمها ولا يلزمها السفر مع العم ولا غيره من محارمها والحالة هذه. الا باختيارها

29
00:10:14.000 --> 00:10:35.650
لانها بالغة رشيدة فصار الامر اليها في ذلك. قد امر الله سبحانه وتعالى بالاصلاح لليتامى ونهى عن قربان اموالهم الا بالتي هي احسن فقال تعالى ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير

30
00:10:35.700 --> 00:10:56.550
وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح وقال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده فالواجب على ولي اليتيم ان يعمل بمقتضى هاتين الايتين

31
00:10:56.750 --> 00:11:17.200
وذلك هو الاصلاح في اموال اليتامى وبذل الجهد في تنميتها وتكثيرها وحفظها اما بالتجارة فيها او بدفعها الى ثقة يتجر فيها بجزء مشاع من الربح. كالنصف ونحوه حسب المتعارف عليه في بلد المعاملة

32
00:11:17.300 --> 00:11:42.450
واذا تبرع بجميع الربح لليتيم فذلك خير وافضل اما تصرف ولي اليتيم في اموال اليتيم في مصلحة الولي وقضاء حاجاته وتنمية تجارته ونحو ذلك فالظاهر ان ذلك لا يجوز لان ذلك ليس من الاصلاح لليتيم وليس من قربانها بالتي هي احسن

33
00:11:42.600 --> 00:12:02.950
اما اذا انفقها ليحفظها لليتيم بنية القرض لكونه يخاف عليها اذا بقيت من التلف. او السرقة ونحو ذلك ولم يجد ثقة يعمل في مال اليتيم فهذا والحالة هذه يعتبر من الاصلاح والحفظ لمال اليتيم اذا كان الولي

34
00:12:02.950 --> 00:12:29.600
مليئة ليس على مال اليتيم خطر في بقائه في ذمته والخلاصة ان الواجب على ولي اليتيم هو عمل الصالح لليتيم والله سبحانه هو الذي يعلم المفسد من المصلح يجازي كل عامل بعمله ان خيرا فخير وان شرا فشر. لا حرج عليكم في اخذ ما يدفع لليتيم

35
00:12:29.600 --> 00:12:50.350
الذي تقومون برعايته وحفظه من الصدقات اذا كانت مثل نفقتكم عليه او اقل اما ما زاد على ذلك فعليكم ان تحفظوه له. وابشروا بالاجر الجزيل على حضانته والاحسان اليه. التربية لا تجعل المربى

36
00:12:50.350 --> 00:13:03.550
للمرأة ولا لبناتها ولكن لهم اجر ذلك لهم اجر الاحسان وفعل المعروف الاختيارات الفقهية