اذنه لانه ما له اعطاها اياه لتنفقه على نفسها. مقدار النفقة الواجبة حسب الحاجة تختلف حسب الغلاء والرخص حسب حاجة الاولاد وكثرتهم وقلتهم. اذا سمحت المرأة عن نفقتها فلا احرج يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب النفقات. باب نفقة الاقارب قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الواجب على كل زوج ان ينفق على زوجته وعلى اولاده. وان يتقي الله في ذلك الا اذا كان عندها مال وسمحت فلا بأس. والا فالواجب عليه ان يتقي الله وان يراقب الله وان ينفق عليها وعلى اولادها نفقة مثلها. هذا هو الواجب. يجوز للمرأة ان تأخذ من مال زوجها علمه ما تحتاج اليه هي واولادها القاصرون بالمعروف من غير اسراف ولا تبذير. اذا كان لا يعطيها كفايتها لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ان ابا سفيان لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني فقال صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. يجب على الرجل النفقة على زوجته الا اذا كان اولاده ويكفونه المؤونة وقد انفقوا عليها وكفوا لان اولاده له حق عليهم كبير. اذا كان الزوج قد شرط على زوجته ان مصاريف البيت بينه وبينها والا لن يسمح لها بالعمل فالمسلمون عند شروطهم اما اذا لم يكن بينهما شروط فالمصاريف كلها على الزوج وليس على الزوجة مصاريف البيت. اذا كانت البنت قادرة عندها مال سواء من طريق الوظيفة او غيرها. وابوها عاجز وامها عاجزة واخوها عاجز وجب عليها الانفاق على ابويها. يحق للاب ان يأخذ من مال ابنه ما شاء اذا لم يضر به ليس له ان يضره بل يجب ان يترك ما يكفيه هو وزوجته واولاده اما اذا كان ولده ما عنده احد واخذ من ماله وانفق عليه فلا بأس لكن الافضل للوالد ان يتعاطى الامور التي لا تجعل الاولاد يبغضونه ويكرهونه ويتمنون زواله ينبغي ان يجبر خواطرهم والا يطمع في اموالهم لا يلزم الاولاد ان يعطوا رواتبهم اباءهم اذا كانوا في حاجة اليها انما يعطى من الفضل. اذا كان عند الرجل اولاد بعضهم فقراء وبعضهم اغنياء. وهو يقدر على النفقة وجب عليه الانفاق على الفقراء وان كانوا كبارا. اذا لم تكن عندهم اسباب تغنيهم ولا كسب يغنيهم. واما الاغنياء فلا حق لهم في ذلك. وليس هذا بظلم النفقة على الاولاد على حسب الحاجة اذا كان حاجة الكبير اكثر يعطى على قدر حاجته لا لاجل ذاته بل يعطى ما يحتاجه في التعليم لان نفقة الكبير قد تكون اكثر. اذا كان الابن فقيرا والاب غنيا وجب على الاب ان يزوجه. الانفاق على علاج البنت المريضة واجب وهذا من باب النفقة ليس من باب العطية. وانت مأجور ولا حرج اذا كانت فقيرة محتاجة الى ذلك ليس عندها مال. الوالد مخير فيما يتعلق بالاعانة التي تصرف من الدولة لابنه المعوق ان شاء حفظها له وان شاء انفقها عليه او اكلها الوالد. لقوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك كل ذلك الى الوالد لا بأس بذلك. الواجب على الولد الا يأخذ من مال ابيه الا باذنه. الا اذا كان الاب قصر في النفقة اذا كان ابوه الذي ينفق عليه والابن عاجز ما عنده شيء فله ان يأخذ من مال ابيه ما يحتاجه في النفقة من غير اسراف. من طعام وكسوة من غير اسراف اذا كان والده بخيلا يقصر فله ان يأخذ ما يكمل النفقة اما ان يأخذ اموالا زيادة على هذا لتجارة او لاسباب اخرى لا ليس له ان يأخذ الا باذنه ولو زعم انه سيرده ولو انه على سبيل القرض الا باذنه. وجوب النفقة على الاخوة فيه نظر اذا انفق عليهم فهذا اطيب لانه اذا كان يرثهم ليس لهم وارث سواه فبعض اهل العلم يوجب عليه النفقة لكن اذا انفق عليهم وتحرس حاجاتهم بغير اسراف ولا تبذير فهذا هو الافضل له والاحوط له وان انفق عليهم من الزكاة فلا حرج على الصحيح. الواجب على الاب ان ينفق على ابنه اذا كان الابن ليس له اسباب وليس عنده قدرة. ادخار الزوجة شيئا من مصروف البيت اذا كان لمصلحة شرعية لمصلحة البيت ومصلحة الزوج وعن علم الزوج فلا بأس بذلك لان الاقتصاد مطلوب والاسراف والتبذير محذور. لا تتصدق المرأة بالنفقة التي يعطيها زوجها الا ويجوز للرجل ابقاؤها في عصمته من دون ان ينفق عليها اذا سمحت فاذا عادت وطلبت النفقة فانه يخير. اما ان ينفق واما ان يطلق. الابن الذي عنده وقدرة على العمل او عنده مال يكفيه فانه ينفق على نفسه من ما له وليس على ابيه شيء. ليس للاولاد ان يأخذوا من مال ابيهم من غير علمه الا ما تدعو له الحاجة المعروفة لامثالهم اذا بخل بذلك وكانوا عاجزين عن النفقة على انفسهم من اموالهم. ولم ينفق عليهم النفقة الواجبة. ليس للزوجة الخروج الا باذنه اذا كان قائما بحقها من نفقة وكسوة وليس لها الاعتراض عليه فيما يأخذه من ابنائه الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب النفقات. باب الحضانة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله مسألة الاحق بالحضانة من الابوين فيها خلاف بين اهل العلم فهي ترجع الى العلماء القضاة الذين ينظرون فيها عند الحادثة بما يدلهم الله عليه حسب الواضح من الادلة. وحسب حال الزوج وحال الام والمسائل هذه تحتاج الى نظر وعناية فالاولى ان تترك للقضاة حتى ينظروا فيها وقت حدوثها بما يثبت لديهم من قرائن. اذا رأى القاضي ان الاصلح بقاء الطفلة مع امها المتزوجة فلا بأس ويقدم ذلك على ابن عمها بل وعلى عمها بل وعلى ابيها. اذا رأى القاضي ان بقائها مع امها اصلح من لابيها لو كان موجودا مطلقا. اذا كان لك ولد من زوجة طلقتها وهو من دون سبع سنين فليس لك اخذه منها الا برضاها او من طريق المحكمة اما بعد بلوغ السبع فهذا فيه تفصيل فان صلحت انت واياها فالحمد لله والا القاضي ينظر في الامر. اذا فقد مستحق الحضانة او قام به مانع قام من يليه من اهل الحضانة في المرتبة مقامه. وتولى ما يتولى اذا كانت البنت رشيدة جاز لها المقام عند من شاءت من محارمها ولا يلزمها السفر مع العم ولا غيره من محارمها والحالة هذه. الا باختيارها لانها بالغة رشيدة فصار الامر اليها في ذلك. قد امر الله سبحانه وتعالى بالاصلاح لليتامى ونهى عن قربان اموالهم الا بالتي هي احسن فقال تعالى ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح وقال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده فالواجب على ولي اليتيم ان يعمل بمقتضى هاتين الايتين وذلك هو الاصلاح في اموال اليتامى وبذل الجهد في تنميتها وتكثيرها وحفظها اما بالتجارة فيها او بدفعها الى ثقة يتجر فيها بجزء مشاع من الربح. كالنصف ونحوه حسب المتعارف عليه في بلد المعاملة واذا تبرع بجميع الربح لليتيم فذلك خير وافضل اما تصرف ولي اليتيم في اموال اليتيم في مصلحة الولي وقضاء حاجاته وتنمية تجارته ونحو ذلك فالظاهر ان ذلك لا يجوز لان ذلك ليس من الاصلاح لليتيم وليس من قربانها بالتي هي احسن اما اذا انفقها ليحفظها لليتيم بنية القرض لكونه يخاف عليها اذا بقيت من التلف. او السرقة ونحو ذلك ولم يجد ثقة يعمل في مال اليتيم فهذا والحالة هذه يعتبر من الاصلاح والحفظ لمال اليتيم اذا كان الولي مليئة ليس على مال اليتيم خطر في بقائه في ذمته والخلاصة ان الواجب على ولي اليتيم هو عمل الصالح لليتيم والله سبحانه هو الذي يعلم المفسد من المصلح يجازي كل عامل بعمله ان خيرا فخير وان شرا فشر. لا حرج عليكم في اخذ ما يدفع لليتيم الذي تقومون برعايته وحفظه من الصدقات اذا كانت مثل نفقتكم عليه او اقل اما ما زاد على ذلك فعليكم ان تحفظوه له. وابشروا بالاجر الجزيل على حضانته والاحسان اليه. التربية لا تجعل المربى للمرأة ولا لبناتها ولكن لهم اجر ذلك لهم اجر الاحسان وفعل المعروف الاختيارات الفقهية