﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.250
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله قديش الثامن عشر

2
00:00:16.400 --> 00:00:38.850
ان شاء الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد رحمه الله تعالى  قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فاخبره بانبيائه

3
00:00:38.850 --> 00:01:18.050
فقال لاننا متفق عليه متفق عليه وبالاوضاع ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الوقوف واسفله وفي اسناده بعد. وعن انس رضي الله قال النبي صلى الله عليه اخرجه ابو داوود والترمذي

4
00:01:19.650 --> 00:01:49.650
يلا النبي صلى الله عليه وسلم اخرجه ابو داوود واسناده رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع احداثنا ثلاث ايام وغياليهم الا بالدلالة ولكن

5
00:01:49.650 --> 00:02:22.400
ولكن نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال موسى في رحمه بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد قال المصنف رحمه الله

6
00:02:22.600 --> 00:02:53.250
باب المسح على الخفين لما فرغ الى باب الوضوء  وكان من جملة الوضوء غسل الرجلين  اردف ذلك من باب المسح على الخفين لانه قد يكون على الرجلين  ملبوس يشق نزعه

7
00:02:53.650 --> 00:03:33.150
قد يكون على الرجلين ملبوس يشق نزعه في هذه الحالة يمسح على هذا الحائل بدلا من الغسل الرجلين فلذلك اردف المصنف باب المسح على الخفين بباقي الوضوء  ليبين ان الرجلين لهما حالتان حالة تكون الرجلان فيه مكشوفتين

8
00:03:33.450 --> 00:04:03.050
في هذه الحالة يجب الغسل كما سبق الحالة الثانية تكون الرجلان مغطاتين بالخفاف ونحوها وفي هذه الحالة يمسح على ما على الرجلين بدلا من الغسل والمسح في اللغة امرار اليد على الشيء

9
00:04:03.750 --> 00:04:34.650
واما شرعا فالمراد بالمسح امرار. اليد مبلولة بالماء على موضع مخصوص بصفة مخصوصة يأتي بيانها ان شاء الله والمسح على الخفين رخصة من رخص الشرع والرخصة كما عرفها الاصوليون لغة السهولة

10
00:04:34.850 --> 00:05:06.000
الرخصة لغة السهولة وشرعا  وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعيين لمعارض راجح لمعارض راجح ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح الدليل الشرعي على غسل الرجلين كما سبت

11
00:05:06.450 --> 00:05:42.600
ولكن ثبت المسح على الخفين فهو معارض للاصل وهذا المعامل راجح فيعمل به والحكمة في تشريع الرخص تيسير على الامة تيسير على الامة ورفع الحرج عن الامة والله سبحانه وتعالى

12
00:05:43.400 --> 00:06:16.550
يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته  والاخذ بالرخصة  اولى وافضل لما فيه من التسهيل ودفع المشقة فالمسح على الخفين اولى وافضل من خلع الخفين وغسل الرجلين. وان كان الاصل الغسل

13
00:06:17.850 --> 00:06:41.400
ولكن استعمال الرخصة في هذا افضل افضل من الغسل لان فيه اخذا برخصة الله ولان فيه رفعا للحرج وتيسيرا على على الامة وهذا الدين دين اليسر ودين السهولة. كما قال تعالى

14
00:06:42.300 --> 00:07:12.000
وما جعل عليكم في الدين من حرج والمسح على الخفين ثابت بالسنة المتواترة والاجماع قال الامام احمد ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء فيه اربعون حديثا عن رسول الله

15
00:07:12.000 --> 00:07:35.000
صلى الله عليه وسلم وقال الحسن البصري روى المسح على الخفين سبعون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبدالله بن المبارك ليس بين الصحابة خلاف في المسح على الخفين

16
00:07:37.700 --> 00:08:02.400
والامة مجمعة اهل السنة والجماعة مجمعون. على ذلك لم يخالف فيه الا المبتدعة من الشيعة والخوارج وشبهتهم يقولون ان اية المائدة من اخر ما نزل وفيها غسل الرجلين فيها غسل الرجلين

17
00:08:03.150 --> 00:08:27.200
وهي من اخر ما نزل فيكون الحكم قد تقرر بغسل الرجلين في اخر الامر ويعتبرون الاحاديث مع انهم لا يحتجون بالاحاديث هم من طريقة اهل البدع انهم لا يحتجون بالاحاديث

18
00:08:27.300 --> 00:08:52.650
لكن يجيبون عنها بانها منسوخة بالاية والا فهما معروفون انهم لا يعملون بالسنة لانهم اهل فتنة واهل ظلال والعياذ بالله. واهل شغب والجواب عن هذا ولله الحمد سهل ان نقول

19
00:08:53.300 --> 00:09:18.450
بل المسح على الخفين هو المتأخر بدليل ان حديث المغيرة هذا كان في غزوة تبوك وغزوة تبوك اخر الغزوات السنة العاشرة بالسنة بالتاسع او العاشر اخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم

20
00:09:19.450 --> 00:09:43.600
اذن فثبت العكس وهو ان احاديث المسح على الخفين او حديث المغيرة هذا كان في غزوة تبوك. اما نزول اية المائدة فكان في غزوة المريسيع مسماك برجوة بني المصطلق وكانت المتقدمة على غزوة تبوك

21
00:09:48.450 --> 00:10:06.750
هذا الجواب. والجواب الثاني حتى لو ثبت ان اية المائدة وكذلك قبل الجواب الثاني مما يدل على ان المسح هو الاخير حديث جرير ابن عبد الله رضي الله عنه فهو من رواة المسح على الخفين

22
00:10:07.000 --> 00:10:26.850
وقد سئل وقيل له وقيل له اهذا بعد نزول المائدة؟ قال وهل اسلمت الا بعد نزول المائدة جرير بن عبدالله رضي الله عنه انما اسلم بعد نزول سورة المائدة التي فيها اية الوضوء

23
00:10:27.700 --> 00:10:49.400
وروى الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في المسح على الكوفين فهذا يدل على ان المسح على الخفين متأخر على نزول اية  هذا الجواب الاول الجواب الثاني ان يقال حتى لو ثبت ان اية المائدة

24
00:10:49.650 --> 00:11:09.100
متأخرة فانه لا تعارض بينها وبين الاحاديث وان كانت متقدمة وان كانت الاحاديث متقدمة بل يجمع بينهما لانه لا يصار الى النسف الا اذا تعذر الجمع. والجمع هنا ممكن ولله الحمد

25
00:11:09.150 --> 00:11:32.600
بان تحمل الاية على ما اذا كانت الرجلان مكشوفتين فيجب غسلهما واحاديث المسح على الخفين في حالة ما اذا كانت الرجلان مغطاتين بالخفاف. فيمسح عليهما فلا تعارض بين الاية والسنة

26
00:11:32.700 --> 00:11:57.600
لا تعارض بين القرآن والسنة الحمد لله لا تعارض بين عم وخاص. هذه قاعدة معروفة. الخاص يقدم على العام  اما قوله عن المغيرة من شعبة رضي الله عنه ومن اكابر الصحابة

27
00:11:57.650 --> 00:12:21.000
وهو من اهل الطائف قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في سفر في رواية وفي رواية في غزوة تبوك فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. توضأ يعني شرع في الوضوء. شرع في الوضوء

28
00:12:22.750 --> 00:12:47.250
فاهويت لانزع كفي. اهويت يعني مددت يدي يا المددت يدي لانزع كفيه. خدمة للرسول صلى الله عليه وسلم تشرفا بخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم يقال اهويت اي لددت يدي الى الشيء

29
00:12:47.300 --> 00:13:09.800
اما اذا كنت واقفا ثم نزلت الى اسفل يقال هويت بدون بدون همزة هويت النازل من اعلى الى اسفل يقال هوى اما الذي يمد يده وهو قريب فانه يقال اهوى الى الشيء بيده

30
00:13:11.500 --> 00:13:35.350
فمعنى قولها اويت يعني مددت يدي لينزع خفي الرسول صلى الله عليه وسلم. من اجل ان يغسل رجليه بناء على ما كان متقررا بغسل الرجلين فقال النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:13:35.400 --> 00:14:15.850
دعهما دعهما امر من ودعا من ترك ودع الشيء تركه ودعا ترك البيت مبدوءا بالواو. فلما جاء الامر قال دعهما. دع لتحذف ثاؤه تحلفاء وعد مثلا وودع ما كان واوي الفاء اذا جاء الامر منه

32
00:14:16.200 --> 00:14:47.150
فانه تألف فاؤه قال دعهما اي اتركهما ولا تنزعهما ثم بين السبب والعلة في ذلك فقال فاني ادخلتهما يعني القدمين  ادخلتهما يعني القدمين طاهرتين يعني لبست الكفين وانا على وضوء

33
00:14:47.900 --> 00:15:27.800
على طهارة للوضوء فدل هذا الحديث على نسائه المسألة الاولى فيه دليل على جواز المسح على خفين وقد تواترت الاحاديث في ذلك  المسألة الثانية فيه دليل على اشتراط ان يكون الملبوس على الرجل ساترا لجميع المفروظ

34
00:15:28.400 --> 00:15:52.800
شاكرا لجميع المفروظ لان لفظ الخوف انما يطلق على ما كان ساترا للرجل فان كان القف نازلا عن الكعبين او يظهر شيء من الرجل من ورائه انه لا ينسى عليه

35
00:15:53.950 --> 00:16:25.900
لان الظاهر غير مغطى وما كان ظاهرا ففرظه غسل. انما رخص بمسح الساتر فيؤخذ من لفظ الخفين اشتراط ان يكون الملبوس على الرجل ظافيا شاكرا لجميع محل الفاضل المسألة الثالثة

36
00:16:27.750 --> 00:16:54.750
فيه دليل على مشروعية خدمة اهل العلم واهل الفضل خدمة اهل العلم واهل الفضل لان المغيرة اراد ان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم خدمة الوالدين وخدمة العلماء وخدمة اهل الفضل وكبار السن

37
00:16:54.900 --> 00:17:23.400
هذا فيه فضل وفيه اجر وفي هذا فضيلة للمغيرة لشعبة رضي الله عنه  المسألة الرابعة فيه دليل على جواز المعاونة على الوضوء دعاء تعين واحدا على وضوءه تقرب له ماء الوضوء تصب عليه الماء

38
00:17:23.550 --> 00:17:48.500
تساعده وما اشبه ذلك هذا مشروع فيه فضيلة قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا سيما اذا كان من تعينه محتاجا الى الى الاعانة او كان من اهل الفضل  ففي اعانته توقير له

39
00:17:50.550 --> 00:18:18.850
المسألة الخامسة فيه دليل على قرن الحكم بعلته فان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال دعهما علل ذلك بقوله فاني ادخلتهما طاهرتين فاذا ذكر الحكم الشرعي فينبغي ان تذكر علته

40
00:18:19.350 --> 00:18:54.100
لان هذا اثبت في ذهن للسامع وفيه زيادة علم وفقه   المسألة السادسة في الحديث دليل على اشتراط على اشتراط لبس الخفين بعد كمال الطهارة اشتراط لبس الخفين بعد كمال الطهارة

41
00:18:55.750 --> 00:19:18.500
وانه لو لو غسل رجلا ثم لبس الخف قبل ان يغسل الاخرى ثم لبس الاخرى فانه لا ينسى لانه الطارئ لانه لبسهما قبل كمال الطهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ادخلتهما طاهرتين

42
00:19:18.800 --> 00:19:47.600
والذي غسل رجلا وادخلها لم يحصل الرجلين ولم تكن الرجلان طائرتين حين اللبس. بل كانت احداهما لم تغسل بعد  هذا ما يفيده حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه في هذا الموضوع

43
00:19:48.550 --> 00:20:26.600
اما الرواية  التي ذكرها المصنف  بالاربعة الى النسائي عن المغيرة انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح اسفل الخف واعلاه هذه الرواية تدل لو ثبتت تدل على بيان تدل على بيان محل المسح

44
00:20:27.450 --> 00:20:57.050
وانه اسفل الخف واعلاه ولكن هذه الرواية مطعون فيها مطعون فيها بامرين الامر الاول ان انها من رواية كاتب المغيرة وكاتب المغيرة متكلم فيه ولذلك قال المصنف وفي اسناده ضعف نظرا انه

45
00:20:57.150 --> 00:21:24.000
لان فيه كاتب المغيرة الامر الثاني ان هذا يخالفه حديث علي الذي هو اصح خالفه حديث علي الذي هو اصح. ولهذا اردفه المصنف حديث علي قال عن علي  علي ابن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين قال لو كان الدين بالرأي

46
00:21:24.550 --> 00:21:51.850
لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه لو كان الدين بالرأي. الرأي المراد به العقل المراد به العقل والنظر  ولكن الدين ليس بالعقل الدين انما يثبت بالشرع بدليل الشارع اما العقول فلا دخل لها

47
00:21:52.200 --> 00:22:25.550
في اثبات الاحكام الشرعية فهذا رد على العقلانيين الذين يقدمون العقل على نصوص الشر لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف وهو مائل للارظ اولى بالمسح لان ما يلي الارض اولى لانه يباشر الارض ويباشر القالورات

48
00:22:25.950 --> 00:22:46.450
افهم فهو اولى بالمسح من ناحية العقل ولكن الشرع جاء بخلاف ذلك قال وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين اذا فالدين ليس بالعقل وانما هو بالشرع

49
00:22:48.600 --> 00:23:17.200
والله جل وعلا حكيم في تشريعه بلا شك لا يشرع شيء الا لحكمة  فهذا الحديث يبين محل المسح وهو اعلى الخوف على الخوف دون جوانبه ودون اسفله وذلك بان يضع يديه مبلولتان

50
00:23:17.650 --> 00:23:42.900
بان يضع يديه مبلولتين بالماء على رؤوس اصابع رجليه ثم يمرها الى ساقيه مرة واحدة صفة المسح هكذا يضع يديه مبلولتين بالماء اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى على رؤوس اصابع رجليه

51
00:23:42.950 --> 00:24:16.250
ثم يمرهما الى الى ساقيه مرة واحدة هذه صفة المصحف على ظاهر الخف فيستفاد من حديث علي رضي الله عنه مسائل المسألة الاولى ان الاحكام الشرعية انما تثبت بادلة الكتاب والسنة

52
00:24:17.250 --> 00:24:44.400
ولا دخل للافكار والعقول فيها وقد قال امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا ايها الناس اتهموا الرأي بالدين فلو رأيتني يوم ابي جندل لو رأيتني يوم ابي جندل يعني يوم صلح الحديب

53
00:24:45.100 --> 00:25:10.550
ان ارد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهد ولا لا يشق عليه صلح الحديبية لانه ظن ان فيه غضابة على المسلمين ولكن الله جل وعلا جعل فيه المصلحة العظيمة للاسلام والمسلمين. فتبين ان المصلحة فيما فعله الرسول صلى الله عليه

54
00:25:10.550 --> 00:25:33.000
اهلا وسهلا لا فيما رآه عمر فغير من الصحابة الذين شق عليهم شق عليهم صلح الحديبية جدا وظنوا ان فيه رضاوة على المسلمين. ولكن تبين الامر خلاف ذلك. وان فيه نصرا للاسلام

55
00:25:33.000 --> 00:25:52.950
وذلة على المشركين. فسماه الله فتحا انا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا في صلح الحديدة. لان السورة نزلت في صلح الحديب. اما فتح مكة نزلت فيه سورة  اذا جاء نصر الله والفتح يعني فتح مكة

56
00:25:54.100 --> 00:26:25.150
وكان صلح الحديبية مقدمة لفتح مكة فهذا صلح الحديبية مقدمة لفتح مكة المشرفة الحاصل ان الدين ليس بالرأي وانما بالادلة الشرعية. لا مسرح للعقول الاحكام الشرعية المسألة الثانية  فيه بيان

57
00:26:25.750 --> 00:27:02.650
محل مسجد على كفين وانه على ظاهرهما انه على ظاهرهما   فهو مبين لحديث المغيرة لان حديث المغيرة مجمل في هذا  ومسح عليهما هذا مجمل. حديث علي بين هذا المجمل وبين محل المسح

58
00:27:07.400 --> 00:27:33.050
قالوا عن صفوان ابن عسال رضي الله عنه  قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من غائط الا الا من جنابة

59
00:27:33.750 --> 00:28:02.550
الا من جنابة ولكن من غائط وبول ولو منه اخرجه النسائي والترمذي واللغو له ابن خزيمة وصححه قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا هذا فيه ان المسح على الخفين

60
00:28:03.850 --> 00:28:31.200
مستحب لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر به لما فيه من الرفق اذا كنا سفرا اذا كنا سفرا سفر جمع نساء جمع سائل شهر جمع سافر كصاحب جمع صاحب

61
00:28:33.200 --> 00:29:07.150
سمي المسافر سافرا من السفور وهو البروز لان المسافر يبرز من البلد ومنه سمي تكشف المرأة صفورا لانها تبرز بدنها او شيئا منه فالسفور لغة للبروز والوظوح وسمي المسافر مسافرا

62
00:29:07.200 --> 00:29:32.800
لانه يفرز من البنيان ويشخص في الصحراء  فسهر جمع ساتر يقال مسافر بالميم ويقال شاذب اسم فاعل من سفرة يسفر سفرا فهو سافر مثل كتب يكتب كتابة فهو كاتب الى غير ذلك

63
00:29:35.450 --> 00:30:03.100
اذا كنا سفرا يعني مسافرين الا ننزع خبابنا يعني عند الوضوء ثلاثة ايام ولياليهن يعني مدة مدة المسح بمثابة ثلاثة ايام ولياليها كما يأتي وقوله ثلاثة ايام ولياليهن بالنصب على الظرفية

64
00:30:03.400 --> 00:30:33.650
النصب على الظرفية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام هذا منصوب على الظرفية ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة  جنابة الحدث الاكبر الجنابة هي الحدث الاكبر سميت جنابة لان الماء

65
00:30:34.600 --> 00:31:04.350
ينزل آآ يجنب عن مكانه الاصلي فيها. لا الذي هو المني  المني من الرجل والمرأة ينزل عن مكانه ومستقره الاصلي ويجانبه فلذلك سميت جنابا الا من جنابة يعني من حدث اكبر

66
00:31:06.550 --> 00:31:33.150
ففي الحدث الاكبر لا يجوز التيمم لا يجوز المسح الحدث الاكبر لا يجوز المسح ان لابد من خلع الخفاف وغسل الرجلين من الحدث الاكبر ولكن يعني لا ننزع الخفاف الا من الحدث الاصغر من غاية وبول ونوم. هذي احداث صغرى

67
00:31:34.050 --> 00:31:58.600
الغائط في الاصل اسم المكان المنخرط من الارض منخفض من الارض يقال له غائط ولما كان الناس يعتادون الذهاب الى المنخفضات عند قضاء الحاجة يستتر فيها اطلق الغائط على الخارج من الانسان

68
00:31:59.650 --> 00:32:27.000
من اطلاق المحل على الحال كما يقولون المراد بالغائط هنا ما يخرج من الانسان ولكن اصله في اللغة المكان الذي يتغوط فيه وتقضى فيه الحاجة  الا بالغاية وبقول المول معهم

69
00:32:27.050 --> 00:33:02.450
ونوم النوم معروف  فدل هذا الحديث على مسائله المسألة الاولى مشروعية المسح للمسافرين مسحه على الخفاف للمسافرين  لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك المسألة الثانية بيان المدة بالنسبة للمسافر. بيان المدة بالنسبة للمسافر

70
00:33:02.650 --> 00:33:35.750
وانها ثلاثة ايام بلياليها ابتداء من المسحة الاولى بعد الحدث فاذا لبس الخفين وانتقض وضوءه بعد اللبس. اذا لبس الخفين على طهارة كما سبق  وانتقض وضوءه بعد اللبس ثم اراد ان يتوظأ فانه يمسح اذا مسح من هنا تبدأ المدة على الراجح

71
00:33:36.200 --> 00:34:09.100
تبدأ المدة على الراجح فهذا فيه بيان المدة بالنسبة للمسافرة. اما المقيم فانه يمسح يوما وليلة كما يأتي الا من جنابة فيه ان المسح انما هو في الطهارة الصغرى فيه ان المسح انما هو في الطهارة الصغرى. اما الطهارة الكبرى

72
00:34:09.350 --> 00:34:37.850
فليس فيها مسح على الخفين المسألة الرابعة  في الحديث دليل على ان النوم ينقض الوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مع البول والغائط والبول والغائط ينقضان الوضوء بالاجماع

73
00:34:39.300 --> 00:35:01.950
ادل على ان النوم ينقض الوضوء اذا كان النوم مستغرقا اما النوم اليسير فسيأتي ان شاء الله بكلام فيه. في نواقض الوضوء هذا ما يدل عليه حديث صفوان ابن عشار رضي الله عنه

74
00:35:03.200 --> 00:35:33.100
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه   فضيلة الشيخ الذي عليه الجمهور نعم ينقض الوضوء الذي عليه جمهور اهل العلم انه اذا نزع الممسوح عليه

75
00:35:33.550 --> 00:35:55.450
فانه ينتقض وضوءه. لان المغطى انكشف المغطى انكشف والممسوح زال فاذا انكشفت الرجل وجب غسلها هذا الذي عليه جمهور اهل العلم وان كان فيه من يرى انه لا ينتقض منهم شيخ الاسلام ابن تيمية

76
00:35:56.050 --> 00:36:21.450
ولا تمل لعدد الجمهور هو هذا. نعم وفضيلة الشيخ  ثم رجعته بعد صلاة الفجر في يوم ثاني   الى كم يوم وليلة على المسح ابتداء من اول مسح بعد من اول مسجد

77
00:36:21.500 --> 00:36:41.600
بعد الحدث  الى كم يوم وليلة اربعة وعشرين ساعة انتهى انتهى المسح ما خرج عن المدة فانه غير صحيح وما كان داخل المدة الاربعة وعشرين ساعة فانه صحيح لا هذا واضح بين نعم

78
00:36:41.750 --> 00:37:23.500
ها   كيف ونقول  ليس عندنا مشاكل     هذا كلام هذا كلام اذا تمت المدة انتهى المسح من نواقض الوضوء بالنسبة لابس الخفين تمام المدة لان الرسول صلى الله عليه وسلم حدد المدة ما دام حدد المدة

79
00:37:23.650 --> 00:38:14.900
خلاص الملاك كلام لاحد نعم  اذا انتهى المسح انتهى اثره انتهى اثره ما يترتب عليه نعم  الصحابة وايضا يمسح عليه ما دام الصفوف اقرا السؤال  وايضا يمسح عليه ما دام اسمه كفار

80
00:38:16.050 --> 00:38:34.500
اي نعم هذا يشير الى الى مسألة المسح على الخف المشققة او الجوارب المشققة والمخرقة هل يجوز او لا يجوز؟ الجمهور على انه لا يجوز. لان ما ظهر من الرجل يجب غسله

81
00:38:34.950 --> 00:38:52.500
انما سمح بتغطيته. اما اذا كان مكشوفا او انكشف فانه يزول الحكم الشرعي هذا هو الله هذا هو الظاهر اما احتمال ان خفاف الصحابة مفرقة او مشققة؟ هل يحتاج الى اثبات

82
00:38:52.750 --> 00:39:07.950
مجرد الاحتمال لا يبنى عن الحكم شرعا. مجرد الاهتمام لا لا يبنى عليه حكم شرعي اذا ورد انهم مسحوا على الكتاب وهي مشققة او مفرقة اخلنا بها اما ما دام يقولون يحتمل

83
00:39:08.150 --> 00:39:31.850
انها مشققة او مفرقة الاحتمال لا نبني عليه دليل ولا نبني عليه حكم والاصل في الخف السلامة الاصل في الخوف في السلامة اذا اطلق الخف فيراد به الخف السالم اما اذا كان في خروق لابد يقيد يقال خف مشقق او خف مخرق

84
00:39:32.100 --> 00:39:51.700
الحسم هذا اصل الاطلاق على السلامة فاذا كان فيه عيب فانه يقيد فيقال كف مشقوق او مخروق او ما اشبه ذلك فاذا ثبت بالدليل ان الصحابة مسحوا على الخفاف المفرقة او المشققة

85
00:39:51.900 --> 00:40:14.950
انت لو وصيت واحد يشري لك خفين وجاب لك خفاف مخرقة ولا مشققة هل تقبلها ما تقبلها؟ يقول كنت موكلني انا ما وكلتك تشري لي معي انا موكلك تشري لي سليم انا جاي لك يصير لي خفين

86
00:40:15.650 --> 00:40:33.500
شفتك تشتري لي مشققين ولا مخروطين؟ الوكالة ما تنطبق على هذا هذا تصرف من الوكيل في غير ما وكل به فالاصل هو السلامة حتى يثبت لنا انهم مسحوا على الخفاف المفرقة او المشرقة

87
00:40:35.350 --> 00:40:57.650
تعلمون الاحتياط والاخذ بالاولى والابتعاد عن الخروج من الخلاف واجب او مستحب الخروج من الخلاف ان الانسان لا يميل الى الاقوال التي فيها نظر ويترك الاقوال الراجحة والاقوال المحتاطة لدينه وعبادته

88
00:40:59.250 --> 00:41:15.850
لكن لو قدرنا ان احدا حصلت له قضية مسح وصلى هذا ما بنقول له عيد الصلاة لانه بنى على قول من اقوال اهل العلم اذا كان عالما بهذا القول وبنى عليه وصلى نقول له هذه الصلاة

89
00:41:15.900 --> 00:41:37.650
لكن قبل الصلاة نقول له لا خذ لحظة لدينك وابتعد عني محل الشكوك من قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك اما كوننا نشيع في الناس هذه الخلافيات وهذه الاقوال

90
00:41:37.850 --> 00:42:02.750
ويحصل لخبطة عند الناس ونزاع عند الطلاب او عند الشباب فهذا امر غير محمود العاقل غير محمود العاتب العلماء لهم اقوال لكن تذاع كل الاقوال الا عند الحاجة اليها وهي قدر الضرورة. اما اشاعتها من غير حاجة ومن غير ضرورة فهذا يحدث النزاع بين الناس

91
00:42:02.850 --> 00:42:24.750
العلماء كانوا يعرفون هذه الاقوال ومع هذا ما كانوا يشيعونها ولا يفتون فيها. كانوا يفتون بالاحوط ويفتون الاوثق لدينهم هذه الجادة الصحيحة نعم اما ان نكتب رسائل او مؤلفات ونوزعها على الناس او فتاوى ونوزعه على الناس

92
00:42:25.450 --> 00:42:47.650
في هذه الاقوال المرجوحة هذا يحدث لخبطة على الناس نعم الشيخ حفظه الله. نعم. هل يجوز المسئول عن الاجابة الحقيقة؟ الشرعي في الجورب سيأتي سيأتي الكلام عليه المسح على الجوارب

93
00:42:48.050 --> 00:43:08.350
اذا كانت ساترة هذا انما هو من مفردات الامامة ذهب الامام احمد رحمه الله الى جواز المسح على الجوارب الساترة اما بقية الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك الشافعي فلا يرون المسح على الجوارب

94
00:43:08.750 --> 00:43:26.400
لان المسح انما ورد المسح المعروف والمشهور انما ورد على الخفين لا يأتي الكلام بهذا ان شاء الله المسح على الجوانب هذا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله وهو يبني على دليل صحيح ترجح لديه

95
00:43:26.600 --> 00:43:51.800
لكنه لم يترجح عند الاخرين. نعم هناك الشيخ رحمه الله ما هو القول الصحيح الا الصحيح انها تبدأ من من اول مسح بعد الحدث من العلماء من من يقول تبدأ من الحدث بعد اللبس

96
00:43:52.000 --> 00:44:18.250
وهذا الذي عليه المذهب كما في متن الزاد وغيره من حدث بعد لبس يقول ولكن الصحيح ان المدة تبدأ من المسح بعد الحلف نعم هذا صحيح مذهب الشافعية يشترطون ان يكون الخف

97
00:44:18.950 --> 00:44:41.050
الملموس على الرجل من الجلد لان الاصل في الخف عند العرب هكذا ما كان من الجلد اما ما كان من غير ذنوب فلا يسمونه خفا ولكن الجمهور على الكل ما لبس على الرجل من الخفاف سواء كان من الجلود او من الشعر او من غيرها يمسح عليه

98
00:44:41.550 --> 00:45:09.200
نعم وفضيلة الشيخ حفظكم الله لماذا كان الاسم؟ فهذا  نعم هذا ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية في اختيارات يقول انه لا يلتقي الوضوء قياسا على  ماسك الرأس اذا حلقه بعد المسح

99
00:45:09.350 --> 00:45:27.250
ما تقولون له عيد الوضوء نقول فيه فرق بين خلع الخف وبين حلق الراس. لان حلق الراس تبقى اصوله المسح على الشعر زالت فروعه وبقيت اصوله. فاصول الممسوح عليه باقية

100
00:45:27.550 --> 00:45:58.550
بخلاف الخوف فانه ازيل كله لم يبقى له اصول على الرجل في فرق بين هذا والقياس اذا كان مع قارئ فانه لا ليس قياسا صحيحا لا حفظكم الله ثم مرة اربعة وعشرون ساعة ولم ينتقض الوضوء. اذا جالس الرجل على حبه ثم مر اربع وعشرون ساعة

101
00:45:58.550 --> 00:46:12.700
ولم يرتبط ما بدأت المدة اذا مسح الانسان وبقي على وضوءه يوم يلبس الخفين بقي على وضوءه اربعة وعشرين ساعة او ان شاء الله اكثر ما بدأت المدة ما تبدأ

102
00:46:12.700 --> 00:46:46.950
الا من المسح بعد اللبس نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله لا يؤخذ مع الجديد ماء جديد ولا يكتفى بالبلد الباقي من مسح الرأس لان الرأس عضو مستقل والرجل ان عضواني مستقلان فيؤخذ لهما ماء جديد. يعني بلل جديد. نعم

103
00:46:46.950 --> 00:47:19.400
وكذلك الشيخ حفظكم الله ان يشتاق بين الناس احدى الرجل اليمنى واليد اليسرى للافراح في نفس الوقت هذه الصفة يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليد اليسرى ليست متعينة انما هي من باب الاسهل على الانسان والا كيف ما مسح اجزاءه ذلك

104
00:47:20.200 --> 00:47:44.400
لو مسح الخفين بيد واحدة كفى او مسحهما باي شيء فانه يكفيه لانه يصدق عليه انه مسح ولا تتعين باليد او اليدان لا تتعين. ولكن يقولون انه يضع اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى من باب التيسير على المتوضئ

105
00:47:44.400 --> 00:48:00.000
لا يعني ان يمسح اولا الرجل اليمنى ثم بعدين نروح نمسح الرجل الايسر. ما في مانع؟ ما في مانع. اي نعم مهوب لازم يمسح الجميع في ان واحد ما هو بلازم. نعم

106
00:48:00.950 --> 00:48:25.600
وهنا الشيخ رحمه الله ممن يلبس كفيه بالجبس توضأ على حسب حاله يسب الماء على ذراعيه على يعيد احد يعين هذا لازم انه يعان لازم يعينها احد يوظيه يوظيه احد لازم

107
00:48:25.800 --> 00:48:49.550
وان لم يكون عنده احد وعنده بزبوز يفتحه شوي ويدخل وجهه تحته حتى يتمضمض يتمضمض منه انشقتم يغسل وجهه بالبزبوز خليه يصب عليه وهكذا تحت الازبون وان كان عنده احد فهو يوظيه واما الكفان المجبصتان يمسح عليهما

108
00:48:49.700 --> 00:49:16.150
يمسح عليه ويبكي. نعم   لا لا يجب عليه لكنه من باب الاحسان ما يجب عليه من باب الاحسان فقط   لما استطاع يتوضأ الحمد لله ان يسر الله الواحد يساعده ويعاونه هذا طيب وان ما تيسر فهو عاجز يتيمم

109
00:49:17.650 --> 00:49:39.050
وان كنتم مرظى او على سفر جاء احد منكم من الله فتيمموا الانسان اذا وجد الماء وعجز عن استعماله معذور تيمم. نعم وفضيلة الشيخ رحمه الله رجل مباحث ووقع على الوضوء

110
00:49:39.050 --> 00:50:06.250
علينا هذا يأتي ان شاء الله مسح الجبيرة ويأتي في نواف لنواقض الوضوء يأتي انه يمسح على الجبيرة وهي الرباط الذي يكون على الجراحة الرباط الذي يكون على جراحة او لصوت

111
00:50:07.900 --> 00:50:35.800
او على الكسر بالرجل او اليد يمسح عليه تيسيرا على المريض ويكفي عن اصل ما تحته نعم وهناك الشيخ حفظكم الله هداكم الله لان الاشياء التي يمسح عليها فلا الاشياء التي يمسح عليها ثلاثة. القفان والعمامة

112
00:50:35.950 --> 00:51:19.550
والجبيرة نعم فانه لا يشرف عليه ارجو ان توضحوا على المسلمين من بعض ان الرجل فحال دونها حايل يمسح عليها مطلقا. هذا ما اعرف احد قال هذا انما الذي ورد انه يمسح على الرجل اذا كان عليها ملبوس من الخفين

113
00:51:19.900 --> 00:51:39.500
او ما يقوم ما هو بكل حايل وانما اذا كان اللباس خاص بالرجل اذا كان لباسا خاصا بالرجل لاجل الحاجة. لاجل الوقاية من البرد الوقاية من السوء ملبوس خاص بالرجل

114
00:51:39.850 --> 00:52:03.350
اما اي حايل على رجل لا مهوب صحيح هذا كون الذي الشفاف الذي يرى الجلد من وراءه لا يمسح عليه لانه غير ساحر وانما جاء المسح على الشيء الساتر. وهذا غير ساتر. يرى الجود من ورائه. فهو مثل المخرق والمشقوق بل هو اولى

115
00:52:03.550 --> 00:52:19.700
لان الرجل كان ما غطيت ما دام ترى من وراء هذا الشفاف نعم. والخفاف كما علمتم. الخفاف معروفة عند العرب انها تكون وافية وتكون ساترة والاحاديث انما جاءت في المسح على الكنانة

116
00:52:20.250 --> 00:52:38.550
نلحق هذه الاشياء بها يحتاج اللي يلحق هذا هو اللي يحتاج الى الدليل اما اللي يقول لا هذا معه الدليل لان الخفاف الاصل فيها معروف عند العرب حتى ان الامام الشافعي يرى انه لا بد ان تكون من الجلد. اختصارا على ما وردت به الرخصة

117
00:52:38.800 --> 00:53:07.450
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لان الرخصة يقتصر على موضعها فقط ولا يتوسع فيها لانها خلاف الاصل الرخص يقتصر على موردها فقط لانها خلاف الاصل نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله الائمة الثلاثة كما تعلمون ما وافقوا الامام احمد على مسألة

118
00:53:07.850 --> 00:53:40.350
انه لا يطلق عليهما انهما كفا المسألة ما فيها توسع نعم لا اذا كان تحتهما جوارب اذا كان تحت النعلين جوارب ساترة يمسح على النعلين ويمسح على الخفين القصيرين يمسح عليه بشرط ان يكون تحتهما جواله ساترا

119
00:53:40.750 --> 00:54:20.600
اما مجرد نعلين فلا يفصح عليهم لا. يا شيخ الذي ورد من الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين وعلى النعلين على الجوربين وعلى النعلين ها  المقدم المؤلف     النسخة اللي عندي انا ليس فيها فيها رجل النسائي وابن خزيمة. لكن انتم عندكم هذا

120
00:54:21.100 --> 00:54:47.000
يحتاج الى نعم مسألة التقديم والتأخير نعم ها؟ ها؟ قراءة مجرد رؤوسكم  المسح لا بعض العلماء حملها على هذا لكن الجمهور لا يقولون هذا من باب المجاورة من باب المجاورة

121
00:54:47.100 --> 00:55:09.650
اما تقول هذا جحر ضب هذا جحر بالظم قالوا لانها مجاورة للمضاف اليه وهو الضرب فالعرب تجر من اجل المجاورة فقط نعم اذا مسح على الخفين اللي تحتهم جوارب كيفسخت

122
00:55:10.350 --> 00:55:20.430
ايه اذا مسح على الاعلى فلابد انه يبقى فاذا خلعه بطل المسجد الذي يصلب اي لازم وان كان