بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله قديش الثامن عشر ان شاء الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد رحمه الله تعالى قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فاخبره بانبيائه فقال لاننا متفق عليه متفق عليه وبالاوضاع ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الوقوف واسفله وفي اسناده بعد. وعن انس رضي الله قال النبي صلى الله عليه اخرجه ابو داوود والترمذي يلا النبي صلى الله عليه وسلم اخرجه ابو داوود واسناده رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع احداثنا ثلاث ايام وغياليهم الا بالدلالة ولكن ولكن نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال موسى في رحمه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد قال المصنف رحمه الله باب المسح على الخفين لما فرغ الى باب الوضوء وكان من جملة الوضوء غسل الرجلين اردف ذلك من باب المسح على الخفين لانه قد يكون على الرجلين ملبوس يشق نزعه قد يكون على الرجلين ملبوس يشق نزعه في هذه الحالة يمسح على هذا الحائل بدلا من الغسل الرجلين فلذلك اردف المصنف باب المسح على الخفين بباقي الوضوء ليبين ان الرجلين لهما حالتان حالة تكون الرجلان فيه مكشوفتين في هذه الحالة يجب الغسل كما سبق الحالة الثانية تكون الرجلان مغطاتين بالخفاف ونحوها وفي هذه الحالة يمسح على ما على الرجلين بدلا من الغسل والمسح في اللغة امرار اليد على الشيء واما شرعا فالمراد بالمسح امرار. اليد مبلولة بالماء على موضع مخصوص بصفة مخصوصة يأتي بيانها ان شاء الله والمسح على الخفين رخصة من رخص الشرع والرخصة كما عرفها الاصوليون لغة السهولة الرخصة لغة السهولة وشرعا وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعيين لمعارض راجح لمعارض راجح ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح الدليل الشرعي على غسل الرجلين كما سبت ولكن ثبت المسح على الخفين فهو معارض للاصل وهذا المعامل راجح فيعمل به والحكمة في تشريع الرخص تيسير على الامة تيسير على الامة ورفع الحرج عن الامة والله سبحانه وتعالى يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته والاخذ بالرخصة اولى وافضل لما فيه من التسهيل ودفع المشقة فالمسح على الخفين اولى وافضل من خلع الخفين وغسل الرجلين. وان كان الاصل الغسل ولكن استعمال الرخصة في هذا افضل افضل من الغسل لان فيه اخذا برخصة الله ولان فيه رفعا للحرج وتيسيرا على على الامة وهذا الدين دين اليسر ودين السهولة. كما قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج والمسح على الخفين ثابت بالسنة المتواترة والاجماع قال الامام احمد ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء فيه اربعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الحسن البصري روى المسح على الخفين سبعون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبدالله بن المبارك ليس بين الصحابة خلاف في المسح على الخفين والامة مجمعة اهل السنة والجماعة مجمعون. على ذلك لم يخالف فيه الا المبتدعة من الشيعة والخوارج وشبهتهم يقولون ان اية المائدة من اخر ما نزل وفيها غسل الرجلين فيها غسل الرجلين وهي من اخر ما نزل فيكون الحكم قد تقرر بغسل الرجلين في اخر الامر ويعتبرون الاحاديث مع انهم لا يحتجون بالاحاديث هم من طريقة اهل البدع انهم لا يحتجون بالاحاديث لكن يجيبون عنها بانها منسوخة بالاية والا فهما معروفون انهم لا يعملون بالسنة لانهم اهل فتنة واهل ظلال والعياذ بالله. واهل شغب والجواب عن هذا ولله الحمد سهل ان نقول بل المسح على الخفين هو المتأخر بدليل ان حديث المغيرة هذا كان في غزوة تبوك وغزوة تبوك اخر الغزوات السنة العاشرة بالسنة بالتاسع او العاشر اخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن فثبت العكس وهو ان احاديث المسح على الخفين او حديث المغيرة هذا كان في غزوة تبوك. اما نزول اية المائدة فكان في غزوة المريسيع مسماك برجوة بني المصطلق وكانت المتقدمة على غزوة تبوك هذا الجواب. والجواب الثاني حتى لو ثبت ان اية المائدة وكذلك قبل الجواب الثاني مما يدل على ان المسح هو الاخير حديث جرير ابن عبد الله رضي الله عنه فهو من رواة المسح على الخفين وقد سئل وقيل له وقيل له اهذا بعد نزول المائدة؟ قال وهل اسلمت الا بعد نزول المائدة جرير بن عبدالله رضي الله عنه انما اسلم بعد نزول سورة المائدة التي فيها اية الوضوء وروى الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في المسح على الكوفين فهذا يدل على ان المسح على الخفين متأخر على نزول اية هذا الجواب الاول الجواب الثاني ان يقال حتى لو ثبت ان اية المائدة متأخرة فانه لا تعارض بينها وبين الاحاديث وان كانت متقدمة وان كانت الاحاديث متقدمة بل يجمع بينهما لانه لا يصار الى النسف الا اذا تعذر الجمع. والجمع هنا ممكن ولله الحمد بان تحمل الاية على ما اذا كانت الرجلان مكشوفتين فيجب غسلهما واحاديث المسح على الخفين في حالة ما اذا كانت الرجلان مغطاتين بالخفاف. فيمسح عليهما فلا تعارض بين الاية والسنة لا تعارض بين القرآن والسنة الحمد لله لا تعارض بين عم وخاص. هذه قاعدة معروفة. الخاص يقدم على العام اما قوله عن المغيرة من شعبة رضي الله عنه ومن اكابر الصحابة وهو من اهل الطائف قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في سفر في رواية وفي رواية في غزوة تبوك فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. توضأ يعني شرع في الوضوء. شرع في الوضوء فاهويت لانزع كفي. اهويت يعني مددت يدي يا المددت يدي لانزع كفيه. خدمة للرسول صلى الله عليه وسلم تشرفا بخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم يقال اهويت اي لددت يدي الى الشيء اما اذا كنت واقفا ثم نزلت الى اسفل يقال هويت بدون بدون همزة هويت النازل من اعلى الى اسفل يقال هوى اما الذي يمد يده وهو قريب فانه يقال اهوى الى الشيء بيده فمعنى قولها اويت يعني مددت يدي لينزع خفي الرسول صلى الله عليه وسلم. من اجل ان يغسل رجليه بناء على ما كان متقررا بغسل الرجلين فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما دعهما امر من ودعا من ترك ودع الشيء تركه ودعا ترك البيت مبدوءا بالواو. فلما جاء الامر قال دعهما. دع لتحذف ثاؤه تحلفاء وعد مثلا وودع ما كان واوي الفاء اذا جاء الامر منه فانه تألف فاؤه قال دعهما اي اتركهما ولا تنزعهما ثم بين السبب والعلة في ذلك فقال فاني ادخلتهما يعني القدمين ادخلتهما يعني القدمين طاهرتين يعني لبست الكفين وانا على وضوء على طهارة للوضوء فدل هذا الحديث على نسائه المسألة الاولى فيه دليل على جواز المسح على خفين وقد تواترت الاحاديث في ذلك المسألة الثانية فيه دليل على اشتراط ان يكون الملبوس على الرجل ساترا لجميع المفروظ شاكرا لجميع المفروظ لان لفظ الخوف انما يطلق على ما كان ساترا للرجل فان كان القف نازلا عن الكعبين او يظهر شيء من الرجل من ورائه انه لا ينسى عليه لان الظاهر غير مغطى وما كان ظاهرا ففرظه غسل. انما رخص بمسح الساتر فيؤخذ من لفظ الخفين اشتراط ان يكون الملبوس على الرجل ظافيا شاكرا لجميع محل الفاضل المسألة الثالثة فيه دليل على مشروعية خدمة اهل العلم واهل الفضل خدمة اهل العلم واهل الفضل لان المغيرة اراد ان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم خدمة الوالدين وخدمة العلماء وخدمة اهل الفضل وكبار السن هذا فيه فضل وفيه اجر وفي هذا فضيلة للمغيرة لشعبة رضي الله عنه المسألة الرابعة فيه دليل على جواز المعاونة على الوضوء دعاء تعين واحدا على وضوءه تقرب له ماء الوضوء تصب عليه الماء تساعده وما اشبه ذلك هذا مشروع فيه فضيلة قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا سيما اذا كان من تعينه محتاجا الى الى الاعانة او كان من اهل الفضل ففي اعانته توقير له المسألة الخامسة فيه دليل على قرن الحكم بعلته فان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال دعهما علل ذلك بقوله فاني ادخلتهما طاهرتين فاذا ذكر الحكم الشرعي فينبغي ان تذكر علته لان هذا اثبت في ذهن للسامع وفيه زيادة علم وفقه المسألة السادسة في الحديث دليل على اشتراط على اشتراط لبس الخفين بعد كمال الطهارة اشتراط لبس الخفين بعد كمال الطهارة وانه لو لو غسل رجلا ثم لبس الخف قبل ان يغسل الاخرى ثم لبس الاخرى فانه لا ينسى لانه الطارئ لانه لبسهما قبل كمال الطهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ادخلتهما طاهرتين والذي غسل رجلا وادخلها لم يحصل الرجلين ولم تكن الرجلان طائرتين حين اللبس. بل كانت احداهما لم تغسل بعد هذا ما يفيده حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه في هذا الموضوع اما الرواية التي ذكرها المصنف بالاربعة الى النسائي عن المغيرة انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح اسفل الخف واعلاه هذه الرواية تدل لو ثبتت تدل على بيان تدل على بيان محل المسح وانه اسفل الخف واعلاه ولكن هذه الرواية مطعون فيها مطعون فيها بامرين الامر الاول ان انها من رواية كاتب المغيرة وكاتب المغيرة متكلم فيه ولذلك قال المصنف وفي اسناده ضعف نظرا انه لان فيه كاتب المغيرة الامر الثاني ان هذا يخالفه حديث علي الذي هو اصح خالفه حديث علي الذي هو اصح. ولهذا اردفه المصنف حديث علي قال عن علي علي ابن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه لو كان الدين بالرأي. الرأي المراد به العقل المراد به العقل والنظر ولكن الدين ليس بالعقل الدين انما يثبت بالشرع بدليل الشارع اما العقول فلا دخل لها في اثبات الاحكام الشرعية فهذا رد على العقلانيين الذين يقدمون العقل على نصوص الشر لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف وهو مائل للارظ اولى بالمسح لان ما يلي الارض اولى لانه يباشر الارض ويباشر القالورات افهم فهو اولى بالمسح من ناحية العقل ولكن الشرع جاء بخلاف ذلك قال وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين اذا فالدين ليس بالعقل وانما هو بالشرع والله جل وعلا حكيم في تشريعه بلا شك لا يشرع شيء الا لحكمة فهذا الحديث يبين محل المسح وهو اعلى الخوف على الخوف دون جوانبه ودون اسفله وذلك بان يضع يديه مبلولتان بان يضع يديه مبلولتين بالماء على رؤوس اصابع رجليه ثم يمرها الى ساقيه مرة واحدة صفة المسح هكذا يضع يديه مبلولتين بالماء اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى على رؤوس اصابع رجليه ثم يمرهما الى الى ساقيه مرة واحدة هذه صفة المصحف على ظاهر الخف فيستفاد من حديث علي رضي الله عنه مسائل المسألة الاولى ان الاحكام الشرعية انما تثبت بادلة الكتاب والسنة ولا دخل للافكار والعقول فيها وقد قال امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا ايها الناس اتهموا الرأي بالدين فلو رأيتني يوم ابي جندل لو رأيتني يوم ابي جندل يعني يوم صلح الحديب ان ارد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهد ولا لا يشق عليه صلح الحديبية لانه ظن ان فيه غضابة على المسلمين ولكن الله جل وعلا جعل فيه المصلحة العظيمة للاسلام والمسلمين. فتبين ان المصلحة فيما فعله الرسول صلى الله عليه اهلا وسهلا لا فيما رآه عمر فغير من الصحابة الذين شق عليهم شق عليهم صلح الحديبية جدا وظنوا ان فيه رضاوة على المسلمين. ولكن تبين الامر خلاف ذلك. وان فيه نصرا للاسلام وذلة على المشركين. فسماه الله فتحا انا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا في صلح الحديدة. لان السورة نزلت في صلح الحديب. اما فتح مكة نزلت فيه سورة اذا جاء نصر الله والفتح يعني فتح مكة وكان صلح الحديبية مقدمة لفتح مكة فهذا صلح الحديبية مقدمة لفتح مكة المشرفة الحاصل ان الدين ليس بالرأي وانما بالادلة الشرعية. لا مسرح للعقول الاحكام الشرعية المسألة الثانية فيه بيان محل مسجد على كفين وانه على ظاهرهما انه على ظاهرهما فهو مبين لحديث المغيرة لان حديث المغيرة مجمل في هذا ومسح عليهما هذا مجمل. حديث علي بين هذا المجمل وبين محل المسح قالوا عن صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من غائط الا الا من جنابة الا من جنابة ولكن من غائط وبول ولو منه اخرجه النسائي والترمذي واللغو له ابن خزيمة وصححه قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا هذا فيه ان المسح على الخفين مستحب لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر به لما فيه من الرفق اذا كنا سفرا اذا كنا سفرا سفر جمع نساء جمع سائل شهر جمع سافر كصاحب جمع صاحب سمي المسافر سافرا من السفور وهو البروز لان المسافر يبرز من البلد ومنه سمي تكشف المرأة صفورا لانها تبرز بدنها او شيئا منه فالسفور لغة للبروز والوظوح وسمي المسافر مسافرا لانه يفرز من البنيان ويشخص في الصحراء فسهر جمع ساتر يقال مسافر بالميم ويقال شاذب اسم فاعل من سفرة يسفر سفرا فهو سافر مثل كتب يكتب كتابة فهو كاتب الى غير ذلك اذا كنا سفرا يعني مسافرين الا ننزع خبابنا يعني عند الوضوء ثلاثة ايام ولياليهن يعني مدة مدة المسح بمثابة ثلاثة ايام ولياليها كما يأتي وقوله ثلاثة ايام ولياليهن بالنصب على الظرفية النصب على الظرفية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام هذا منصوب على الظرفية ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة جنابة الحدث الاكبر الجنابة هي الحدث الاكبر سميت جنابة لان الماء ينزل آآ يجنب عن مكانه الاصلي فيها. لا الذي هو المني المني من الرجل والمرأة ينزل عن مكانه ومستقره الاصلي ويجانبه فلذلك سميت جنابا الا من جنابة يعني من حدث اكبر ففي الحدث الاكبر لا يجوز التيمم لا يجوز المسح الحدث الاكبر لا يجوز المسح ان لابد من خلع الخفاف وغسل الرجلين من الحدث الاكبر ولكن يعني لا ننزع الخفاف الا من الحدث الاصغر من غاية وبول ونوم. هذي احداث صغرى الغائط في الاصل اسم المكان المنخرط من الارض منخفض من الارض يقال له غائط ولما كان الناس يعتادون الذهاب الى المنخفضات عند قضاء الحاجة يستتر فيها اطلق الغائط على الخارج من الانسان من اطلاق المحل على الحال كما يقولون المراد بالغائط هنا ما يخرج من الانسان ولكن اصله في اللغة المكان الذي يتغوط فيه وتقضى فيه الحاجة الا بالغاية وبقول المول معهم ونوم النوم معروف فدل هذا الحديث على مسائله المسألة الاولى مشروعية المسح للمسافرين مسحه على الخفاف للمسافرين لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك المسألة الثانية بيان المدة بالنسبة للمسافر. بيان المدة بالنسبة للمسافر وانها ثلاثة ايام بلياليها ابتداء من المسحة الاولى بعد الحدث فاذا لبس الخفين وانتقض وضوءه بعد اللبس. اذا لبس الخفين على طهارة كما سبق وانتقض وضوءه بعد اللبس ثم اراد ان يتوظأ فانه يمسح اذا مسح من هنا تبدأ المدة على الراجح تبدأ المدة على الراجح فهذا فيه بيان المدة بالنسبة للمسافرة. اما المقيم فانه يمسح يوما وليلة كما يأتي الا من جنابة فيه ان المسح انما هو في الطهارة الصغرى فيه ان المسح انما هو في الطهارة الصغرى. اما الطهارة الكبرى فليس فيها مسح على الخفين المسألة الرابعة في الحديث دليل على ان النوم ينقض الوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مع البول والغائط والبول والغائط ينقضان الوضوء بالاجماع ادل على ان النوم ينقض الوضوء اذا كان النوم مستغرقا اما النوم اليسير فسيأتي ان شاء الله بكلام فيه. في نواقض الوضوء هذا ما يدل عليه حديث صفوان ابن عشار رضي الله عنه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه فضيلة الشيخ الذي عليه الجمهور نعم ينقض الوضوء الذي عليه جمهور اهل العلم انه اذا نزع الممسوح عليه فانه ينتقض وضوءه. لان المغطى انكشف المغطى انكشف والممسوح زال فاذا انكشفت الرجل وجب غسلها هذا الذي عليه جمهور اهل العلم وان كان فيه من يرى انه لا ينتقض منهم شيخ الاسلام ابن تيمية ولا تمل لعدد الجمهور هو هذا. نعم وفضيلة الشيخ ثم رجعته بعد صلاة الفجر في يوم ثاني الى كم يوم وليلة على المسح ابتداء من اول مسح بعد من اول مسجد بعد الحدث الى كم يوم وليلة اربعة وعشرين ساعة انتهى انتهى المسح ما خرج عن المدة فانه غير صحيح وما كان داخل المدة الاربعة وعشرين ساعة فانه صحيح لا هذا واضح بين نعم ها كيف ونقول ليس عندنا مشاكل هذا كلام هذا كلام اذا تمت المدة انتهى المسح من نواقض الوضوء بالنسبة لابس الخفين تمام المدة لان الرسول صلى الله عليه وسلم حدد المدة ما دام حدد المدة خلاص الملاك كلام لاحد نعم اذا انتهى المسح انتهى اثره انتهى اثره ما يترتب عليه نعم الصحابة وايضا يمسح عليه ما دام الصفوف اقرا السؤال وايضا يمسح عليه ما دام اسمه كفار اي نعم هذا يشير الى الى مسألة المسح على الخف المشققة او الجوارب المشققة والمخرقة هل يجوز او لا يجوز؟ الجمهور على انه لا يجوز. لان ما ظهر من الرجل يجب غسله انما سمح بتغطيته. اما اذا كان مكشوفا او انكشف فانه يزول الحكم الشرعي هذا هو الله هذا هو الظاهر اما احتمال ان خفاف الصحابة مفرقة او مشققة؟ هل يحتاج الى اثبات مجرد الاحتمال لا يبنى عن الحكم شرعا. مجرد الاهتمام لا لا يبنى عليه حكم شرعي اذا ورد انهم مسحوا على الكتاب وهي مشققة او مفرقة اخلنا بها اما ما دام يقولون يحتمل انها مشققة او مفرقة الاحتمال لا نبني عليه دليل ولا نبني عليه حكم والاصل في الخف السلامة الاصل في الخوف في السلامة اذا اطلق الخف فيراد به الخف السالم اما اذا كان في خروق لابد يقيد يقال خف مشقق او خف مخرق الحسم هذا اصل الاطلاق على السلامة فاذا كان فيه عيب فانه يقيد فيقال كف مشقوق او مخروق او ما اشبه ذلك فاذا ثبت بالدليل ان الصحابة مسحوا على الخفاف المفرقة او المشققة انت لو وصيت واحد يشري لك خفين وجاب لك خفاف مخرقة ولا مشققة هل تقبلها ما تقبلها؟ يقول كنت موكلني انا ما وكلتك تشري لي معي انا موكلك تشري لي سليم انا جاي لك يصير لي خفين شفتك تشتري لي مشققين ولا مخروطين؟ الوكالة ما تنطبق على هذا هذا تصرف من الوكيل في غير ما وكل به فالاصل هو السلامة حتى يثبت لنا انهم مسحوا على الخفاف المفرقة او المشرقة تعلمون الاحتياط والاخذ بالاولى والابتعاد عن الخروج من الخلاف واجب او مستحب الخروج من الخلاف ان الانسان لا يميل الى الاقوال التي فيها نظر ويترك الاقوال الراجحة والاقوال المحتاطة لدينه وعبادته لكن لو قدرنا ان احدا حصلت له قضية مسح وصلى هذا ما بنقول له عيد الصلاة لانه بنى على قول من اقوال اهل العلم اذا كان عالما بهذا القول وبنى عليه وصلى نقول له هذه الصلاة لكن قبل الصلاة نقول له لا خذ لحظة لدينك وابتعد عني محل الشكوك من قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك اما كوننا نشيع في الناس هذه الخلافيات وهذه الاقوال ويحصل لخبطة عند الناس ونزاع عند الطلاب او عند الشباب فهذا امر غير محمود العاقل غير محمود العاتب العلماء لهم اقوال لكن تذاع كل الاقوال الا عند الحاجة اليها وهي قدر الضرورة. اما اشاعتها من غير حاجة ومن غير ضرورة فهذا يحدث النزاع بين الناس العلماء كانوا يعرفون هذه الاقوال ومع هذا ما كانوا يشيعونها ولا يفتون فيها. كانوا يفتون بالاحوط ويفتون الاوثق لدينهم هذه الجادة الصحيحة نعم اما ان نكتب رسائل او مؤلفات ونوزعها على الناس او فتاوى ونوزعه على الناس في هذه الاقوال المرجوحة هذا يحدث لخبطة على الناس نعم الشيخ حفظه الله. نعم. هل يجوز المسئول عن الاجابة الحقيقة؟ الشرعي في الجورب سيأتي سيأتي الكلام عليه المسح على الجوارب اذا كانت ساترة هذا انما هو من مفردات الامامة ذهب الامام احمد رحمه الله الى جواز المسح على الجوارب الساترة اما بقية الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك الشافعي فلا يرون المسح على الجوارب لان المسح انما ورد المسح المعروف والمشهور انما ورد على الخفين لا يأتي الكلام بهذا ان شاء الله المسح على الجوانب هذا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله وهو يبني على دليل صحيح ترجح لديه لكنه لم يترجح عند الاخرين. نعم هناك الشيخ رحمه الله ما هو القول الصحيح الا الصحيح انها تبدأ من من اول مسح بعد الحدث من العلماء من من يقول تبدأ من الحدث بعد اللبس وهذا الذي عليه المذهب كما في متن الزاد وغيره من حدث بعد لبس يقول ولكن الصحيح ان المدة تبدأ من المسح بعد الحلف نعم هذا صحيح مذهب الشافعية يشترطون ان يكون الخف الملموس على الرجل من الجلد لان الاصل في الخف عند العرب هكذا ما كان من الجلد اما ما كان من غير ذنوب فلا يسمونه خفا ولكن الجمهور على الكل ما لبس على الرجل من الخفاف سواء كان من الجلود او من الشعر او من غيرها يمسح عليه نعم وفضيلة الشيخ حفظكم الله لماذا كان الاسم؟ فهذا نعم هذا ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية في اختيارات يقول انه لا يلتقي الوضوء قياسا على ماسك الرأس اذا حلقه بعد المسح ما تقولون له عيد الوضوء نقول فيه فرق بين خلع الخف وبين حلق الراس. لان حلق الراس تبقى اصوله المسح على الشعر زالت فروعه وبقيت اصوله. فاصول الممسوح عليه باقية بخلاف الخوف فانه ازيل كله لم يبقى له اصول على الرجل في فرق بين هذا والقياس اذا كان مع قارئ فانه لا ليس قياسا صحيحا لا حفظكم الله ثم مرة اربعة وعشرون ساعة ولم ينتقض الوضوء. اذا جالس الرجل على حبه ثم مر اربع وعشرون ساعة ولم يرتبط ما بدأت المدة اذا مسح الانسان وبقي على وضوءه يوم يلبس الخفين بقي على وضوءه اربعة وعشرين ساعة او ان شاء الله اكثر ما بدأت المدة ما تبدأ الا من المسح بعد اللبس نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله لا يؤخذ مع الجديد ماء جديد ولا يكتفى بالبلد الباقي من مسح الرأس لان الرأس عضو مستقل والرجل ان عضواني مستقلان فيؤخذ لهما ماء جديد. يعني بلل جديد. نعم وكذلك الشيخ حفظكم الله ان يشتاق بين الناس احدى الرجل اليمنى واليد اليسرى للافراح في نفس الوقت هذه الصفة يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليد اليسرى ليست متعينة انما هي من باب الاسهل على الانسان والا كيف ما مسح اجزاءه ذلك لو مسح الخفين بيد واحدة كفى او مسحهما باي شيء فانه يكفيه لانه يصدق عليه انه مسح ولا تتعين باليد او اليدان لا تتعين. ولكن يقولون انه يضع اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى من باب التيسير على المتوضئ لا يعني ان يمسح اولا الرجل اليمنى ثم بعدين نروح نمسح الرجل الايسر. ما في مانع؟ ما في مانع. اي نعم مهوب لازم يمسح الجميع في ان واحد ما هو بلازم. نعم وهنا الشيخ رحمه الله ممن يلبس كفيه بالجبس توضأ على حسب حاله يسب الماء على ذراعيه على يعيد احد يعين هذا لازم انه يعان لازم يعينها احد يوظيه يوظيه احد لازم وان لم يكون عنده احد وعنده بزبوز يفتحه شوي ويدخل وجهه تحته حتى يتمضمض يتمضمض منه انشقتم يغسل وجهه بالبزبوز خليه يصب عليه وهكذا تحت الازبون وان كان عنده احد فهو يوظيه واما الكفان المجبصتان يمسح عليهما يمسح عليه ويبكي. نعم لا لا يجب عليه لكنه من باب الاحسان ما يجب عليه من باب الاحسان فقط لما استطاع يتوضأ الحمد لله ان يسر الله الواحد يساعده ويعاونه هذا طيب وان ما تيسر فهو عاجز يتيمم وان كنتم مرظى او على سفر جاء احد منكم من الله فتيمموا الانسان اذا وجد الماء وعجز عن استعماله معذور تيمم. نعم وفضيلة الشيخ رحمه الله رجل مباحث ووقع على الوضوء علينا هذا يأتي ان شاء الله مسح الجبيرة ويأتي في نواف لنواقض الوضوء يأتي انه يمسح على الجبيرة وهي الرباط الذي يكون على الجراحة الرباط الذي يكون على جراحة او لصوت او على الكسر بالرجل او اليد يمسح عليه تيسيرا على المريض ويكفي عن اصل ما تحته نعم وهناك الشيخ حفظكم الله هداكم الله لان الاشياء التي يمسح عليها فلا الاشياء التي يمسح عليها ثلاثة. القفان والعمامة والجبيرة نعم فانه لا يشرف عليه ارجو ان توضحوا على المسلمين من بعض ان الرجل فحال دونها حايل يمسح عليها مطلقا. هذا ما اعرف احد قال هذا انما الذي ورد انه يمسح على الرجل اذا كان عليها ملبوس من الخفين او ما يقوم ما هو بكل حايل وانما اذا كان اللباس خاص بالرجل اذا كان لباسا خاصا بالرجل لاجل الحاجة. لاجل الوقاية من البرد الوقاية من السوء ملبوس خاص بالرجل اما اي حايل على رجل لا مهوب صحيح هذا كون الذي الشفاف الذي يرى الجلد من وراءه لا يمسح عليه لانه غير ساحر وانما جاء المسح على الشيء الساتر. وهذا غير ساتر. يرى الجود من ورائه. فهو مثل المخرق والمشقوق بل هو اولى لان الرجل كان ما غطيت ما دام ترى من وراء هذا الشفاف نعم. والخفاف كما علمتم. الخفاف معروفة عند العرب انها تكون وافية وتكون ساترة والاحاديث انما جاءت في المسح على الكنانة نلحق هذه الاشياء بها يحتاج اللي يلحق هذا هو اللي يحتاج الى الدليل اما اللي يقول لا هذا معه الدليل لان الخفاف الاصل فيها معروف عند العرب حتى ان الامام الشافعي يرى انه لا بد ان تكون من الجلد. اختصارا على ما وردت به الرخصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لان الرخصة يقتصر على موضعها فقط ولا يتوسع فيها لانها خلاف الاصل الرخص يقتصر على موردها فقط لانها خلاف الاصل نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله الائمة الثلاثة كما تعلمون ما وافقوا الامام احمد على مسألة انه لا يطلق عليهما انهما كفا المسألة ما فيها توسع نعم لا اذا كان تحتهما جوارب اذا كان تحت النعلين جوارب ساترة يمسح على النعلين ويمسح على الخفين القصيرين يمسح عليه بشرط ان يكون تحتهما جواله ساترا اما مجرد نعلين فلا يفصح عليهم لا. يا شيخ الذي ورد من الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين وعلى النعلين على الجوربين وعلى النعلين ها المقدم المؤلف النسخة اللي عندي انا ليس فيها فيها رجل النسائي وابن خزيمة. لكن انتم عندكم هذا يحتاج الى نعم مسألة التقديم والتأخير نعم ها؟ ها؟ قراءة مجرد رؤوسكم المسح لا بعض العلماء حملها على هذا لكن الجمهور لا يقولون هذا من باب المجاورة من باب المجاورة اما تقول هذا جحر ضب هذا جحر بالظم قالوا لانها مجاورة للمضاف اليه وهو الضرب فالعرب تجر من اجل المجاورة فقط نعم اذا مسح على الخفين اللي تحتهم جوارب كيفسخت ايه اذا مسح على الاعلى فلابد انه يبقى فاذا خلعه بطل المسجد الذي يصلب اي لازم وان كان