﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.250
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله قديش الثامن عشر

2
00:00:16.400 --> 00:00:38.850
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد رحمه الله تعالى  رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فاخبره بانبيائه

3
00:00:38.850 --> 00:01:18.050
فقال لاننا متفق عليه متفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الكف واسفله وفي اسناده بعض. عن انس رضي الله وقد رأيت نبيا صلى الله عليه اخرجه ابو داوود والترمذي

4
00:01:19.650 --> 00:01:49.650
يلا النبي صلى الله عليه وسلم اخرجه ابو داوود واسناده رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع اهدافنا ثلاث ايام ولياليهم الا بالنهاية ولكن

5
00:01:49.650 --> 00:02:25.200
ولكن نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد قال المصنف رحمه الله باب المسح على الخفين

6
00:02:26.650 --> 00:02:55.950
لما فرغ الى باب الوضوء  وكان من جملة الوضوء غسل الرجلين  اردف ذلك من باب المسح على الخفين لانه قد يكون على الرجلين  ملبوس يشق نزعه قد يكون على الرجلين

7
00:02:56.000 --> 00:03:33.150
ملبوس يشق نزعه في هذه الحالة يمسح على هذا الحائل بدلا من الغسل الرجلين فلذلك اردف المصنف باب المسح على الخفين بباقي الوضوء  ليبين ان الرجلين لهما حالتان حالة تكون الرجل ان فيه مكشوفتين

8
00:03:33.450 --> 00:04:03.050
في هذه الحالة يجب الغسل كما سبق الحالة الثانية تكون الرجلان مغطاتين بالخفاف ونحوها وفي هذه الحالة يمسح على ما على الرجلين بدلا من الغسل والمسح باللغة امرار اليد على الشيء

9
00:04:03.750 --> 00:04:34.650
واما شرعا فالمراد بالمسح امرار. اليد مبلولة بالماء على موضع مخصوص بصفة مخصوصة يأتي بيانها ان شاء الله والمسح على الخفين رخصة من رخص الشرع والرخصة كما عرفها الاصوليون لغة السهولة

10
00:04:34.850 --> 00:05:06.000
الرخصة لغة السهولة وشرعا  وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح لمعارض راجح ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح الدليل الشرعي على غسل الرجلين كما سبق

11
00:05:06.450 --> 00:05:42.600
ولكن ثبت المسح على الخفين فهو معارض للاصل وهذا المعلم راجح فيعمل به والحكمة في تشريع الرخص تيسير على الامة تيسير على الامة ورفع الحرج عن الامة والله سبحانه وتعالى

12
00:05:43.400 --> 00:06:16.550
يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته  والاخذ بالرخصة  اولى وافضل لما فيه من التسهيل ودفع المشقة فالمسح على الخفين اولى وافضل من خلع الخفين وغسل الرجلين. وان كان الاصل الغسل

13
00:06:17.850 --> 00:06:41.400
ولكن استعمال الرخصة في هذا افضل. افضل من الغسل لان فيه اخذا برخصة الله ولان فيه رفعا للحرج وتيسيرا على على الامة وهذا الدين دين اليسر ودين السهولة. كما قال تعالى

14
00:06:42.300 --> 00:07:12.000
وما جعل عليكم في الدين من حرج والمسح على الخفين ثابت بالسنة المتواترة والاجماع قال الامام احمد ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء فيه اربعون حديثا عن رسول الله

15
00:07:12.000 --> 00:07:35.000
صلى الله عليه وسلم وقال الحسن البصري روى المسح على الخفين سبعون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبدالله بن المبارك ليس بين الصحابة خلاف في المسح على الخفين

16
00:07:37.700 --> 00:08:02.400
والامة مجمعة اهل السنة والجماعة مجمعون على ذلك. لم يخالف فيه الا المبتدع من الشيعة والخوارج وشبهتهم يقولون ان اية المائدة من اخر ما نزل وفيها غسل الرجلين فيها غسل الرجلين

17
00:08:03.150 --> 00:08:27.200
وهي من اخر ما نزل فيكون الحكم قد تقرر بغسل الرجلين في اخر الامر ويعتبرون الاحاديث مع انه لا يحتجون بالاحاديث. هم من طريقة اهل البدع انهم لا يحتجون بالاحاديث

18
00:08:27.300 --> 00:08:52.650
لكن يجيبون عنها بانها منسوخة بالاية والا فهما معروفون انهم لا يعملون بالسنة لانهم اهل فتنة واهل ظلال والعياذ بالله. واهل شغب والجواب عن هذا ولله الحمد سهل ان نقول

19
00:08:53.300 --> 00:09:18.450
بل المسح على الخفين هو المتأخر بدليل ان حديث المغيرة هذا كان في غزوة تبوك وغزوة تبوك اخر الغزوات السنة العاشرة بالسنة بالتاسع او العاشر اخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم

20
00:09:19.450 --> 00:09:43.600
اذا فثبت العكس وهو ان احاديث المسح على الخفين او حديث المغيرة هذا كان في غزوة تبوك. اما نزول اية المائدة فكان في غزوة المريسيع مسماك بغزوة بني المصطلق وكانت المتقدمة على غزوة تبوك

21
00:09:48.450 --> 00:10:06.750
هذا الجواب. والجواب الثاني حتى لو ثبت ان اية المائدة وكذلك قبل الجواب الثاني مما يدل على ان المسح هو الاخير حديث جرير ابن عبد الله رضي الله عنه فهو من رواة المسح على الخفين

22
00:10:07.000 --> 00:10:24.250
وقد سئل وقيل له وقيل له اهذا بعد نزول المائدة؟ قال وهل اسلمت الا بعد نزول المائدة جرير ابن عبد الله رضي الله عنه انما اسلم بعد نزول سورة المائدة

23
00:10:24.700 --> 00:10:41.600
التي فيها اية الوضوء وروى الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد على الخفين فهذا يدل على ان المسح على الخفين متأخر على نزول اية نائمة هذا الجواب الاول

24
00:10:41.650 --> 00:11:03.900
الجواب الثاني ان يقال حتى لو ثبت ان اية المائدة متأخرة فانه لا تعارض بينها وبين الاحاديث وان كانت متقدمة وان كانت الاحاديث متقدمة بل يجمع بينهما لانه لا يصار الى النسف

25
00:11:04.400 --> 00:11:24.300
الا اذا تعذر الجمع. والجمع هنا ممكن ولله الحمد بان تحمل الاية على ما اذا كانت الرجلان مكشوفتين فيجب غسلهما واحاديث المسح على الكفين في حالة ما اذا كانت الرجلان

26
00:11:24.350 --> 00:11:53.100
مغطاتين بالخفاف فيمسح عليهما فلا تعارض بين الاية والسنة لا تعارض بين القرآن والسنة الحمد لله لا تعارض بين عام وخاص. اي قاعدة معروفة. الخاص يقدم على العام  اما قوله عن المغيرة من شعبة

27
00:11:53.150 --> 00:12:21.000
رضي الله عنه مو من اكابر الصحابة  وهو من اهل الطائف قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في سفر في رواية وفي رواية في غزوة تبوك فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. توضأ يعني شرع في الوضوء. شرع في الوضوء

28
00:12:22.750 --> 00:12:47.250
فاهويت لانزع كفي. اهويت يعني مددت يدي يا المددت يدي لانزع خفيه. خدمة للرسول صلى الله عليه وسلم تشرفا بخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم يقال اهويت؟ اي لددت يدي الى الشيء

29
00:12:47.300 --> 00:13:09.800
اما اذا كنت واقفا ثم نزلت الى اسفل يقال هويت بدون بدون همزة هويت النازل من اعلى الى اسفل يقال هوى اما الذي يمد يده وهو قريب فانه يقال اهوى الى الشيء بيده

30
00:13:11.500 --> 00:13:35.350
فمعنى قولها اويت يعني مددت يدي لينزع خفي الرسول صلى الله عليه وسلم. من اجل ان يغسل رجليه بناء على ما كان متقررا بغسل الرجلين فقال النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:13:35.400 --> 00:14:15.850
دعهما دعهما امر من ودع من ترك ودع الشيء تركه ودعا ترك البيت مبدورا بالواو. فلما جاء الامر قال دعهما. دع يتحذف ثائه تحلفاء وعد مثلا وودع ما كان واوي الفاء اذا جاء الامر منهم

32
00:14:16.200 --> 00:14:47.150
فانه تؤلف فاؤه قال دعهما اي اتركهما ولا تنزعهما ثم بين السبب والعلة في ذلك فقال فاني ادخلتهما يعني القدمين  ادخلتهما يعني القدمين طاهرتين يعني لبست الخفين وانا على وضوء

33
00:14:47.900 --> 00:15:27.800
على طهارة للوضوء فدل هذا الحديث على نسائي المسألة الاولى فيه دليل على جواز المسح على كفين وقد تواترت الاحاديث في ذلك  المسألة الثانية فيه دليل على اشتراط ان يكون الملبوس على الرجل ساترا لجميع المفروظ

34
00:15:28.400 --> 00:15:52.800
شاكرا لجميع المفروظ لان لفظ الخوف انما يطلق على ما كان ساترا للرجل فان كان القف نازلا عن الكعبين او يظهر شيء من الرجل من ورائه انه لا يلزم عليه

35
00:15:53.950 --> 00:16:25.900
لان الظاهر غير مغطى وما كان ظاهرا ففرظه غسل. انما رخص بمسح الساتر فيؤخذ من لفظ الخفين اشتراط ان يكون الملبوس على الرجل ظافيا شاكرا لجميع محل الفاضل المسألة الثالثة

36
00:16:27.750 --> 00:16:54.750
فيه دليل على مشروعية خدمة اهل العلم واهل الفضل خدمة اهل العلم واهل الفضل لان المغيرة اراد ان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم خدمة الوالدين وخدمة العلماء وخدمة اهل الفضل وكبار السن

37
00:16:54.900 --> 00:17:23.400
هذا فيه فضل وفيه اجر وفي هذا فضيلة للمغيرة لشعبة رضي الله عنه  المسألة الرابعة فيه دليل على جواز المعاونة على الوضوء دعاء تعين واحدا على وضوءه تقرب له ماء الوضوء تصب عليه الماء

38
00:17:23.550 --> 00:17:48.500
تساعده وما اشبه ذلك هذا مشروع فيه فضيلة قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا سيما اذا كان من تعينه محتاجا الى الى الاعانة او كان من اهل الفضل  ففي اعانته توقير له

39
00:17:50.550 --> 00:18:18.850
المسألة الخامسة فيه دليل على قرن الحكم بعلته فان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال دعهما علل ذلك بقوله فاني ادخلتهما طاهرتين فاذا ذكر الحكم الشرعي فينبغي ان تذكر علته

40
00:18:19.350 --> 00:18:54.100
لان هذا اثبت في زهن للسامع وفيه زيادة علم وفقه   المسألة السادسة في الحديث دليل على اشتراط على اشتراط لبس الخفين بعد كمال الطهارة اشتراط لبس الخفين بعد كمال الطهارة

41
00:18:55.750 --> 00:19:18.500
وانه لو لو غسل رجلا ثم لبس الخف قبل ان يغسل الاخرى ثم لبس الاخرى فانه لا ينسى لان الطارئ لانه لبسهما قبل كمال الطهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ادخلتهما طاهرتين

42
00:19:18.800 --> 00:19:47.600
والذي غسل رجلا وادخلها لم يحصل الرجلين ولم تكن الرجلان طائرتين حين اللبس. بل كانت احداهما لم تغسل بعد  هذا ما يفيده حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه في هذا الموضوع

43
00:19:48.550 --> 00:20:26.600
اما الرواية  التي ذكرها المصنف  بالاربعة الى النسائي عن المغيرة انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح اسفل الخف واعلاه فهذه الرواية تدل لو ثبتت تدل على بيان تدل على بيان محل المسح

44
00:20:27.450 --> 00:20:57.050
وانه اسفل الخف واعلاه ولكن هذه الرواية مطعون فيها مطعون فيها بامرين الامر الاول ان ان لانها من رواية كاتب المغيرة وكاتب المغيرة متكلم فيه ولذلك قال المصنف وفي اسناده ضعف نظرا انه

45
00:20:57.150 --> 00:21:24.000
لان فيه كاتب المغيرة الامر الثاني ان هذا يخالفه حديث علي الذي هو اصح خالفه حديث علي الذي هو اصح. ولهذا اردفه المصنف حديث علي قال عن علي  علي ابن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين قال لو كان الدين بالرأي

46
00:21:24.550 --> 00:21:51.850
لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه لو كان الدين بالرأي. الرأي المراد به العقل مراد به العقل والنظر  ولكن الدين ليس بالعقل الدين انما يثبت بالشرع بدليل الشرع اما العقول فلا دخل لها

47
00:21:52.200 --> 00:22:25.550
في اثبات الاحكام الشرعية فهذا رد على العقلانيين الذين يقدمون العقل على نصوص الشرع لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف وهو مائل للارظ اولى بالمسح من اعلاه لان ما يلي الارض اولى لانه يباشر الارض ويباشر القاذورات

48
00:22:25.950 --> 00:22:46.450
افهم فهو اولى بالمسح من ناحية العقل ولكن الشرع جاء بخلاف ذلك. قال وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين اذا فالدين ليس بالعقل وانما هو بالشرع

49
00:22:48.600 --> 00:23:17.200
والله جل وعلا حكيم في تشريعه بلا شك لا يشرع شيء الا لحكمة  فهذا الحديث يبين محل المسح وهو اعلى الخوف على الخوف دون جوانبه ودون اسفله وذلك بان يضع يديه مبلولتان

50
00:23:17.650 --> 00:23:42.900
بان يضع يديه مبلولتين بالماء على رؤوس اصابع رجليه ثم يمرها الى ساقيه مرة واحدة صفة المسح هكذا يضع يديه مبلولتين بالماء اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى على رؤوس اصابع رجليه

51
00:23:42.950 --> 00:24:16.250
ثم يمرهما الى الى ساقيه مرة واحدة هذه صفة المصحف على ظاهر الخف فيستفاد من حديث علي رضي الله عنه مسائل المسألة الاولى ان الاحكام الشرعية انما تثبت بادلة الكتاب والسنة

52
00:24:17.250 --> 00:24:44.400
ولا دخل للافكار والعقول فيها وقد قال امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا ايها الناس اتهموا الرأي بالدين فلو رأيتني يوم ابي جندل لو رأيتني يوم ابي جندل يعني يوم صلح الحديدة

53
00:24:45.100 --> 00:25:10.550
ان ارد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهد ولا لا يشق عليه الصلح الحديبية لانه ظن ان فيه غضابة على المسلمين ولكن الله جل وعلا جعل فيه المصلحة العظيمة للاسلام والمسلمين. فتبين ان المصلحة فيما فعله الرسول صلى الله عليه

54
00:25:10.550 --> 00:25:33.000
وسلم لا فيما رآه عمر فغير من الصحابة الذين شق عليهم شق عليهم صلح الحديبية جدا فظنوا ان فيه رضاوة على المسلمين. ولكن تبين الامر خلاف ذلك. وان فيه نصرا للاسلام

55
00:25:33.000 --> 00:25:52.950
وذلة على المشركين. فسماه الله فتحا انا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا في صلح الحديدة. لان السورة نزلت في صلح الحديب. اما فتح مكة نزلت فيه سورة  اذا جاء نصر الله والفتح. يعني فتح مكة

56
00:25:54.100 --> 00:26:25.150
وكان صلح الحديبية مقدمة لفتح مكة فهذا صلح الحديبية مقدمة لفتح مكة المشرفة الحاصل ان الدين ليس بالرأي وانما بالادلة الشرعية. لا مسرح للعقول الاحكام الشرعية المسألة الثانية  فيه بيان

57
00:26:25.750 --> 00:27:02.650
محل مسح على كفين وانه على ظاهرهما انه على ظاهرهما   فهو مبين لحديث المغيرة لان حديث المغيرة مجمل في هذا  ومسح عليهما هذا مجمل. حديث علي بين هذا المجمل وبين محل المسح

58
00:27:07.400 --> 00:27:33.050
قالوا عن صفوان ابن عسال رضي الله عنه  قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من غائط الا الا من جنابة

59
00:27:33.750 --> 00:28:02.550
الا من جنابة ولكن من غائط وبول وله منه اخرجه النسائي والترمذي واللغو له ابن خزيمة وصححه قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا هذا فيه ان المسح على الخفين

60
00:28:03.850 --> 00:28:31.200
مستحب لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر به لما فيه من الرفق اذا كنا سفرا اذا كنا سفرا شهر جمع نساء جمع سائل سافر جمع سافر كصاحب جمع صاحب

61
00:28:33.200 --> 00:29:07.150
سمي المسافر سافرا من السفور وهو البروز لان المسافر يبرز من البلد ومنه سمي تكشف المرأة صهورا لانها تبرز بدنها او شيئا منه فالسفور لغة للبروز والوضوح وسمي المسافر مسافرا

62
00:29:07.200 --> 00:29:32.800
لانه يفرز من البنيان ويشخص في الصحراء  فسهر جمع ساتر يقال مسافر بالميم ويقال شاذب اسم فاعل من سفرة يسفر سفرا فهو سافر مثل كتبة يكتب كتابة فهو كاتب الى غير ذلك

63
00:29:35.450 --> 00:30:03.100
اذا كنا سفرا يعني مسافرين الا ننزع خبابنا يعني عند الوضوء ثلاثة ايام ولياليهن يعني مدة مدة المسح بمثابة ثلاثة ايام ولياليها كما يأتي وقوله ثلاثة ايام ولياليهن بالنصب على الظرفية

64
00:30:03.400 --> 00:30:33.650
النصب على الظرفية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام هذا منصوب على الظرفية ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة  جنابة الحدث الاكبر الجنابة هي الحدث الاكبر سميت كنابة لان الماء

65
00:30:34.600 --> 00:31:04.350
ينزل آآ يجنب عن مكانه الاصلي فيها. لا الذي هو المني  المني من الرجل والمرأة ينزل عن مكانه ومستقره الاصلي ويجانبه فلذلك سميت جنابا الا من جنابة يعني من حدث اكبر

66
00:31:06.550 --> 00:31:33.150
ففي الحدث الاكبر لا يجوز التيمم لا يجوز المسح الحدث الاكبر لا يجوز المسح ان لابد من خلع الخفاف وغسل الرجلين من الحدث الاكبر ولكن يعني لا ننزع الخفاف الا من الحدث الاصغر من غاية وبول ونوم. هذي احداث صغرى

67
00:31:34.050 --> 00:31:58.600
الغائط في الاصل اسم المكان المنخفض من الارض منخفض من الارض يقال له غائط ولما كان الناس يعتادون الذهاب الى المنخفضات عند قضاء الحاجة يستتر فيها اطلق الغائط على الخارج من الانسان

68
00:31:59.650 --> 00:32:27.000
من اطلاق المحل على الحال كما يقولون المراد بالغائط هنا ما يخرج من الانسان ولكن اصله في اللغة المكان الذي يتغوط فيه وتقرأ فيه الحاجة  الا بالغائبة وبقول المول معهم

69
00:32:27.050 --> 00:33:02.450
ونوم النوم معروف  فدل هذا الحديث على مسائله المسألة الاولى مشروعية المسح للمسافرين مسحه على الخفاف للمسافرين  لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك المسألة الثانية بيان المدة بالنسبة للمسافر. بيان المدة بالنسبة للمسافر

70
00:33:02.650 --> 00:33:35.750
وانها ثلاثة ايام بلياليها ابتداء من المسحة الاولى بعد الحدث فاذا لبس الخفين وانتقض وضوءه بعد اللبس. اذا لبس الخفين على طهارة كما سبق  وانتقض وضوءه بعد اللبس ثم اراد ان يتوضأ فانه يمسح اذا مسح من هنا تبدأ المدة على الراجح

71
00:33:36.200 --> 00:34:09.100
تبدأ المدة على الراجح فهذا فيه بيان المدة بالنسبة للمسافرة. اما المقيم فانه يمسح يوما وليلة كما يأتي الا من جنابة فيه ان المسح انما هو في الطهارة الصغرى فيه ان المسح انما هو في الطهارة الصغرى. اما الطهارة الكبرى

72
00:34:09.350 --> 00:34:37.850
فليس فيها مسح على الخفين المسألة الرابعة  في الحديث دليل على ان النوم ينقض الوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مع البول والغائط والبول والغائط ينقضان الوضوء بالاجماع

73
00:34:39.300 --> 00:35:01.950
ادل على ان النوم ينقض الوضوء اذا كان النوم مستغرقا اما النوم اليسير فسيأتي ان شاء الله الكلام فيه. في نواقض الوضوء هذا ما يدل عليه حديث صفوان بن عساف رضي الله عنه

74
00:35:03.200 --> 00:35:33.100
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه   بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ الذي عليه الجمهور نعم ينقض الوضوء الذي عليه جمهور اهل العلم انه اذا نزع الممسوح عليه

75
00:35:33.550 --> 00:35:55.450
فانه ينتقض وضوءه. لان المغطى انكشف المغطى انكشف والممسوح زال فاذا انكشفت الرجل وجب غسلها هذا الذي عليه جمهور اهل العلم وان كان فيه من يرى انه لا ينتقد منهم شيخ الاسلام ابن تيمية

76
00:35:56.050 --> 00:36:19.500
ولكن الذي عليه الجمهور هو هذا. نعم فضيلة الشيخ رحمه الله  ثم رجعته بعد صلاة الفجر في يوم ثاني   الى كم يوم وليلة على المسح ابتداء من اول مسح بعد

77
00:36:19.650 --> 00:36:36.950
من اول ما اسفن بعد الحدث  الى كم يوم وليلة اربعة وعشرين ساعة انتهى انتهى المسح ما خرج عن المدة فانه غير صحيح وما كان داخل المدة الاربعة وعشرين ساعة فانه صحيح

78
00:36:38.200 --> 00:37:23.500
لا هذا واضح بين نعم   ها   كيف ونقول  ليس عندنا مشاكل     هذا كلام هذا كلام اذا تمت المدة انتهى المشي من نواقض الوضوء بالنسبة لابس الخفين تمام المدة لان الرسول صلى الله عليه وسلم حدد المدة ما دام حدد المدة

79
00:37:23.650 --> 00:38:20.500
خلاص الملاك كلام لاحد نعم  اذا انتهى المسح انتهى اثره انتهى اثره وما يترتب عليه نعم  علينا اقرا السؤال  وايضا ينسحب عليه ما دام اسمه كفار اي نعم هذا يشير الى الى مسألة

80
00:38:21.300 --> 00:38:39.850
المسح على الخف المشققة او الجوارب المشققة والمخرقة هل يجوز او لا يجوز؟ الجمهور على انه لا يجوز. لان ما ظهر من الرجل يجب غسله انما سمح بتغطيته اما اذا كان مكشوفا او انكشف

81
00:38:40.300 --> 00:38:59.600
فانه يزول الحكم الشرعي هذا هو الظالم هذا هو الظاهر اما احتمال ان خفاف الصحابة مفرقة او مشققة؟ هل يحتاج الى اثبات مجرد الاحتمال لا يبنى عن الحكم شرعي. مجرد الاهتمام لا لا يبنى عليه حكم شرعي

82
00:38:59.700 --> 00:39:13.300
اذا ورد انهم مسحوا على الكتاب وهي مشققة او مفرقة اخلنا بها اما ما دام يقولون يحتمل انها مشققة او مفرقة الاحتمال لا نبني عليه دليل ولا نبني عليه حكم

83
00:39:14.350 --> 00:39:33.500
والاصل في الخف السلامة الاصل في الخوف في السلامة اذا اطلق الخوف فيراد به الخف السالم اما اذا كان في خروق لابد يقيد يقال خف مشقق او خف مخرق الحسم هذا

84
00:39:33.700 --> 00:39:51.700
اصل الاطلاق على السلامة فاذا كان فيه عيب فانه يقيد فيقال كف مشقوق او مخروق او ما اشبه ذلك فاذا ثبت بالدليل ان الصحابة مسحوا على الخفاف المفرقة او المشققة

85
00:39:51.900 --> 00:40:14.950
انت لو وصيت واحد يشري لك خفين وجاب لك خفاف مخربة ولا مشقفة هل تقبلها ما تقبلها؟ يقول كنت موكلني انا ما وكلتك تشري لي معي انا موكلك تشري لي سليم انا جاي لك يسر لي خفين

86
00:40:15.650 --> 00:40:33.500
شفتك تشتري لي مشققين ولا مخروقين؟ الوكالة ما تنطبق على هذا هذا تصرف من الوكيل في غير ما وكل به فالاصل هو السلامة حتى يثبت لنا انهم مسحوا على الخفاف المفرقة او المشرقة

87
00:40:35.350 --> 00:40:57.650
تعلمون الاحتياط والاخذ بالاولى والابتعاد عن الخروج من الخلاف واجب او مستحب الخروج من الخلاف ان الانسان لا يميل الى الاقوال التي فيها نظر ويترك الاقوال الراجحة والاقوال المحتاطة لدينه وعبادته

88
00:40:59.250 --> 00:41:15.850
لكن لو قدرنا ان احدا حصلت له قضية مسح وصلى هذا ما بنقول اعد الصلاة لانه بنى على قول من اقوال اهل العلم اذا كان عالما بهذا القول وبنى عليه وصلى نقول له هذه الصلاة

89
00:41:15.900 --> 00:41:37.650
لكن قبل الصلاة نقول له لا خذ لحظة لدينك وابتعد عن محل الشكوك من قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك اما كوننا نشيع في الناس هذه الخلافيات وهذه الاقوال

90
00:41:37.850 --> 00:42:02.750
ويحصل لخبطة عند الناس ونزاع. عند الطلاب او عند الشباب فهذا امر غير محمود العاقل غير محمود العاتب العلماء لهم اقوال لكن تذاع كل الاقوال الا عند الحاجة اليها وهي قدر الظرورة. اما اشاعتها من غير حاجة ومن غير ظرورة فهذا يحدث النزاع بين الناس

91
00:42:02.850 --> 00:42:24.750
العلماء كانوا يعرفون هذه الاقوال ومع هذا ما كانوا يشيعونها ولا يفتون فيها. كانوا يفتون بالاحوط ويفتون الاوثق لدينهم هذه الجادة الصحيحة نعم اما ان نكتب رسائل او مؤلفات نوزعها على الناس او فتاوى ونوزعها على الناس

92
00:42:25.450 --> 00:42:47.650
بهذه الاقوال المرجوحة هذا يحدث لخبطة على الناس نعم فضيلة الشيخ حفظه الله. نعم. هل يجوز المسئول عن الاجابة الحقيقة؟ الشرعي في الجورب سيأتي سيأتي الكلام عليه المسح على الجوارب

93
00:42:48.050 --> 00:43:08.350
اذا كانت ساترة هذا انما هو من مفردات الامامة ذهب الامام احمد رحمه الله الى جواز المسح على الجوارب الساترة اما بقية الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك والشافعي فلا يرون المسح على الجوارب

94
00:43:08.750 --> 00:43:26.400
لان المسح انما ورد المسح المعروف والمشهور انما ورد على الخفين لا يأتي الكلام بهذا ان شاء الله المسح على الجوارب هذا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله وهو يبني على دليل صحيح ترجح لديه

95
00:43:26.600 --> 00:43:51.800
لكنه لم يترجح عند الاخرين. نعم منادي الشيخ رحمه الله ما هو القول الصحيح الا الصحيح انها تبدأ من من اول مسح بعد الحدث من العلماء من من يقول تبدأ من الحدث بعد اللبس

96
00:43:52.000 --> 00:44:18.250
وهذا الذي عليه المذهب كما في متن الزاد وغيره من حدث بعد لبس يقول ولكن الصحيح ان المدة تبدأ من المسح بعد الحلف. ان يكون من الجن نعم هذا صحيح مذهب الشافعية يشترطون ان يكون الخف

97
00:44:18.950 --> 00:44:41.050
الملموس على الرجل من الجلد لان الاصل في الخف عند العرب هكذا ما كان من الجلد اما ما كان من غير ذنوب فلا يسمونه خفا ولكن الجمهور على الكل ما لبس على الرجل من الخفاف سواء كان من الجلود او من الشعر او من غيرها يمسح عليه

98
00:44:41.550 --> 00:45:09.200
نعم وفضيلة الشيخ حفظكم الله لماذا كان الاسم؟ على مسألة  ما هذا ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية في اختيارات يقول انه لا يلتقي الوضوء قياسا على  ماسك الرأس الى حلقه بعد المسح

99
00:45:09.350 --> 00:45:30.600
ما تقولون عيد الوضوء نقول فيه فرق بين خلع الخف وبين حلق الراس. لان حلق الراس تبقى اصوله المسح على الشعر زالت فروعه وبقيت اصوله. فاصول الممسوح عليه باقية بخلاف الخوف

100
00:45:30.650 --> 00:45:58.550
فانه ازيل كله لم يبقى له اصول على الرجل في فرق بين هذا والقياس اذا كان مع قارئ فانه لا ليس قياسا صحيحا نعم حفظكم الله ثم مرة اربعة وعشرون ساعة ولم ينتقض الوضوء. اذا جالس ثم مر اربع وعشرون ساعة

101
00:45:58.550 --> 00:46:12.700
ولم يرتبط ما بدأت المدة اذا مسح الانسان وبقي على وضوءه يوم يلبس الخفين بقي على وضوءه اربعة وعشرين ساعة او ان شاء الله اكثر ما بدأت المدة ما تبدأ

102
00:46:12.700 --> 00:46:46.950
الا من المسح بعد اللبس نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله لا يؤخذ مع الجديد يوخذ ماء جديد ولا يكتفى بالبلد الباقي من مسك الرأس لان الرأس عضو مستقل والرجلان عضواني مستقلان فيؤخذ لهما ماء جديد يعني بلل جديد نعم

103
00:46:46.950 --> 00:47:19.400
الشيخ حفظه الله الرجل اليمنى واليد اليسرى للاخلاص في نفس الوقت هذه الصفة يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليد اليسرى ليست متعينة انما هي من باب الاسهل على الانسان والا كيف ما مسح اجزاءه ذلك

104
00:47:20.200 --> 00:47:44.400
لو مسح الخفين بيد واحدة كفى او مسحهما باي شيء فانه يكفيه لانه يصدق عليه انه مسح ولا تتعين باليد او اليدان لا تتعين. ولكن يقولون انه يضع اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى من باب التيسير على المتوضئ

105
00:47:44.400 --> 00:48:00.000
نعم يعني ان يمسح اولا الرجل اليمنى ثم بعدين نروح نمسح رجل الايسر. ما في مانع ما في مانع. اي نعم مهوب لازم يمسح الجميع في ان واحد ما هو بلازم. نعم

106
00:48:00.950 --> 00:48:22.550
وهنا الشيخ رحمه الله كيف يتوفر ويلبس تحته واكثرهما في ممن يلبس كفيه بالجبس توضأ على حسب حاله يسب الماء على ذراعيه على يعيدها احد يعين هذا لازم انه يعان لازم يعينها احد يوظيه

107
00:48:22.900 --> 00:48:49.550
يوظيه احد لازم وان لم يكن عنده احد وعنده بزبوز يفتحه شوي ويدخل وجهه تحته حتى يتمضمض يتمضمض منه انشقتم يغسل وجهه بالبزنوس خليه يصب عليه وهكذا تحكوا الزبون وان كان عنده احد فهو يوظيه. واما الكفان المجبصتان يمسح عليهما

108
00:48:49.700 --> 00:49:16.150
يمسح عليهم ويبكي نعم   لا لا يجب عليه لكنه من باب الاحسان ما يجب عليه من باب الاحسان فقط الادارة متى يبلغ لما استطاع يتوضأ الحمد لله ان يسر الله الواحد يساعده ويعاونه هذا طيب وان ما تيسر فهو عاجز يتيمم

109
00:49:17.650 --> 00:49:39.050
وان كنتم مرظى او على سفر جاء احد منكم من الغائب او لمسلم المسك فتيمموا الانسان اذا وجد الماء وعجز عن استعماله معذور تيمم. نعم وهنا الشيخ حفظه الله رجل للحج

110
00:49:39.050 --> 00:50:06.250
هذا يأتي ان شاء الله مسح الجبيرة يأتي في نواف في نواقض الوضوء ياتي انه يمسح على الجبيرة وهي الرباط الذي يكون على الجراحة الرباط الذي يكون على جراحة او لصوت

111
00:50:07.900 --> 00:50:35.800
او على الكسر بالرجل او اليد يمسح عليه تيسيرا على المريض ويكفي عن غسل ما تحته نعم وهناك الشيخ حفظكم الله هداكم الله لان الاشياء التي يمسح عليها فلا الاشياء التي يمسح عليها ثلاثة. القفان والعمامة

112
00:50:35.950 --> 00:51:13.550
والجبيرة نعم فانه لا عليه وهذا على المسلمين فما نقف في هذا القول سخر الله لكم. من بعض ان الرجل فحال دونها حايل يمسح عليها مطلقا. هذا ما اعرف احد قال هذا

113
00:51:13.800 --> 00:51:32.100
انما الذي ورد انه يمسح على الرجل اذا كان عليها ملبوس من الخفين او ما يقوم ما هو بكل حايل وانما اذا كان اللباس خاص بالرجل اذا كان لباسا خاصا بالرجل لاجل الحاجة. لاجل

114
00:51:32.450 --> 00:51:53.300
الوقاية من البرد الوقاية من السوء ملبوس خاص بالرجل اما اي حايل على الرجل لا ما هو بصحيح هذا كون الذي الشفاف الذي يرى الجلد من وراءه لا يمسح عليه لانه غير ساحر

115
00:51:53.350 --> 00:52:08.450
وانما جاء المسح على الشيء الساتر. وهذا غير ساتر. يرى الجود من ورائه. فهو مثل المخرق والمشقوق بل هو اولى لان الرجل كانها ما دام ترى من وراء هذا الشفاف

116
00:52:09.050 --> 00:52:26.300
نعم والخفاف كما علمتم الخفاف معروفة عند العرب انها تكون وافية وتكون ساترة والاحاديث انما جاءت في المسح على الكنانة نلحق هذه الاشياء بها يحتاج اللي يلحق هذا هو اللي يحتاج الى الدليل

117
00:52:26.500 --> 00:52:38.550
اما اللي يقول لا هذا معه الدليل لان الخفاف الاصل فيها معروف عند العرب حتى ان الامام الشافعي يرى انه لابد ان تكون من الجلد. اختصارا على ما وردت به الرخصة

118
00:52:38.800 --> 00:53:07.450
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لان الرخصة يقتصر على موضعها فقط ولا يتوسع فيها لانها خلاف الاصل الرخص يقتصر على موردها فقط لانها خلاف الاصل نعم الشيخ رحمه الله الائمة الثلاثة كما تعلمون ما وافقوا الامام احمد على الجوربين

119
00:53:07.850 --> 00:53:29.450
انه لا يطلق عليهما انهما خفا المسألة ما فيها توسع نعم وهناك الشيخ حفظهم الله لا يمسح على النعلين الا اذا كان تحتهما جوارب اذا كان تحت النعلين جوارب ساترة

120
00:53:29.750 --> 00:53:55.250
امسح على النعلين ويمسح على الخفين القصيرين يمسح عليه بشرط ان يكون تحتهما جواده ساترا اما مجرد نعلين فلا يضحك عليهم نعم يا شيخ الذي ورد من الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين وعلى النعلين على الجوربين وعلى النعلين ها

121
00:53:55.450 --> 00:54:35.150
احسن الله اليكم المقدم المؤلف     النسخة اللي عندي انا ليس فيها التلميذ فيها رجل النسائي وابن خزيمة لكن انتم عندكم هذا يحتاج الى نعم مسألة التقديم والتأخير نعم ها؟ ها؟ قراءة مجرد

122
00:54:35.300 --> 00:54:59.850
المسح لا بعض العلماء حملها على هذا لكن الجمهور لا يقولون هذا من باب المجاورة من باب المجاورة كما تقول هذا جحر ضب هذا جحر ظرب لم لا جرك مع انه وصف الجحر بالظم قالوا لانها مجاورة للمضاف اليه وهو الظرف

123
00:55:00.250 --> 00:55:20.430
فالعرب تجر من اجل المجاورة فقط نعم اذا مسح على الخفين اللي تحتهم جوارب كيف صخر ايه اذا مسح على الاعلى فلابد انه يبقى فاذا خلعه بطل المسجد الذي يصلي ايه لازم وان كان