وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه نعم وهذا الحديث ايضا في باب القضاء هو طريق من الطرق الحكمية. طريق من الطرق الحكمية النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعطى الناس بدعاواهم لا ادعى ناس دماء رجال واموالهم فانت لا تستعجل في قبول الدعوة لا تستعجل في قبول الدعوة ولو ظهر لك ان المدعي انه صادق وانه هي لا تستعجل لا تستعجل تثبت جاء رجل الى علي رضي الله عنه مفقوء العين يشتكي ويطالب بالقصاص ويبكي فقال حتى يحظر خصمك فقال الحاضرون يا امير المؤمنين مفقوعة عينه تسيل دم قال ربما ان الاخر مفقوءة عيناه هذا مفقوع عين واحدة لكن ربما ان الاخر المدعى عليه قد فقأت عيناه جميعا فيجب على القاضي انه ما يستعجل في هذه الامور ولا يتأثر ما يظهر له من حالة المدعي انه صدوق وانه وان نطالب علم وانه بن حلال وانه لا ما يستعجل. لو يعطى الناس بدعواهم. والدعوة هي الطلب. الدعوة هي الطلب والمراد بالمدعي هو الذي اذا سكت ترك والمدعى عليه هو الذي اذا سكت لم يترك هذا الفرق بينهم المدعي من اذا سكت ترك ما قال ورا ما تدعي ورا ما تطالب بحقك ما يقال له هكذا بكيفه اما المدعى عليه ما ما اذا ادعى على شخص وسكت الشخص ما يترك يقال ما جوابك عن هذه الدعوة؟ ما قال ما ما ما عندي له شي ما كذا يقال له احلف اليمين على المدعى عليه. الحديث الاخر بينة على المدعي لان المدعي يدعي خلاف الاصل فهو ضعيف الجامع فلذلك كلف بالبينة لانه ضعيف الجانب لانه يدعي خلاف الاصل لان الاصل براءة. حتى يأتي بشهود. واما المدعى عليه فاكتفي منه لانه قوي الجانب لان معه الاصل الاصل البراءة. الاصل البراءة فاذا حلف خلي سبيله فالرسول صلى الله عليه وسلم رسم في هذا الطريق الصحيح للقضاة. اولا انهم لا يستعجلون في قبول الدعوة والحكم بها مهما كان المدعي من الورع والتقوى والعلم والفضل لا يستعجلون في هذا. الانسان بشر لادعى قوم او لا ادعى ناس اموال رجال ودمائهم. لو فتح المجال. فيكلف بالبينة قال صلى الله عليه وسلم شاهداك او يمينه شاهداك او يمينك فالمدعي يكلف بالشهادة بالبينة لانه يدعي خلاف الاصل اجانبه ضعيف. اما المدعى عليه فجانبه قوي لانه معه الاصل الاصل البراءة. فلذلك يكفي منه اليمين اذا حلف قل لي سبيله. واذا لم يحلف فقيل يقضى عليه وقيل ترد اليمين على المدعي. ترد اليمين على المدعي نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الاطعمة. فهذا الحديث فيه اولا قلنا فيه ان او الحاكم لا يستعجل في سماع الدعوة وتصديق المدعي لا يصدقه ابدا مهما كان لا يصدقه وانما يطلب منه البينة على ما قال ثانيا في الحديث ان المدعى عليه يكفي منه اليمين اليمين على المدعى عليه. تكفي منه اليمين حكمة ما ذكرناه لكم في جانب المدعي وجانب المدعى عليه. ثالثا في الحديث ان الناس لا يقفون عند حد. لو فتح لهم المجال لاسرفوا في الدعاوى على الناس فلا بد من قيد يردعهم وهو الاتيان بالبينة. الاتيان بالبينة العادلة. هذا هو الذي يوقفهم عند حدهم نعم