﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:39.800
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثامن عشر نعم  يعني ما يطالب به احد اذا كلفت التركة تلفت احترقت مثلا او سرقت وضاعت او اصابها افة

2
00:00:40.600 --> 00:01:01.150
فان دين الداعين يذهب معه التركة ولا يطالب به احد لان احدا لا يتحمل عن احد يعني لا يلزم بالتحمل عن احد اما اذا تبرع اذا تبرع بالتحمل طيب كما

3
00:01:01.500 --> 00:01:18.850
تحمل ابو قتادة رضي الله عنه الدينارين عن الميت الذي قدم للرسول صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران. فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم. تأخر عن الصلاة عليه

4
00:01:19.150 --> 00:01:33.050
فقال ابو قتادة الديناران علي يا رسول الله فتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. فاذا تبرع واحد من المسلمين سواء من اقاربه او من غيرهم بتحمل الدين عنه من باب التبرع

5
00:01:33.050 --> 00:02:04.950
فهذا من الاحسان  نعم هذا اذا لم يكن له تاركها اما اذا كان له تركة هذا ما يحتاج الى ان احد يتبرع عنه سدد من تركته نعم      اذا المدين اذا اراد يسافر

6
00:02:06.050 --> 00:02:23.450
اذا اراد يسافر وعليه دين دين او دين مؤجل يحل قبل القدوم من السما فان الدائن له ان يمنع المدين من السفر لان لا يضيع حقه الا ان يوثق له

7
00:02:23.900 --> 00:02:47.100
يوثق له بكفيل او برهن يتركه يساوي سواء كان هذا السفر للحج او للجهاد الجهاد غير المتعين او غير ذلك من الاسفار لا يسافر وعليه حقوق للناس حاله الا اذا سددها او وثقها بكفيل او رهن

8
00:02:48.150 --> 00:03:07.750
لان حقوق الناس مبنية على المشاحة ولا يجوز للانسان يتحمل حقوق الناس ويفرط فيها ويسافر وقد لا يرجع  تضيع حقوق الناس التي عليك فلابد من انه يسددها قبل السفر او يقدم رهن او كفيل

9
00:03:08.200 --> 00:03:33.000
او ان اصحاب الديون يسمحون له اذا سمحوا له لا بأس ان الحق له نعم نعم اذا كان الدين مؤجل والسفر قريب ويرجع قبل حلول الاجل ما يمنع من السفر

10
00:03:33.550 --> 00:04:12.200
ليس لمنعه من السفر وجه نعم   ولا نعم ولا يعلم ان الرواية الاولى الثانية احسن. ليس له منع لان الدين ما له عن حل ولو اننا منعنا كل واحد على يدين ما سافر احد

11
00:04:13.150 --> 00:04:26.950
ما له احد يخلو الغالب انه الناس ما يخلون عن عليهم ديون لو منعنا كل من عليه دين لا يسافر تعطلت الاسواق انما يمنع من كان في سفره اضرار بالغرماء

12
00:04:27.150 --> 00:04:53.300
هذا الذي يمنع نعم انه اذا كان ان السفر اقرب من الاجل لا يمنع نعم مستقبلا وان كان لديه هذه مسألة مهمة جدا اذا حل الاجل وكان المدين معسرا لا يستطيع السداد

13
00:04:54.500 --> 00:05:14.400
فان الداين اما ان يتصدق ويسقط الدين عنه واما ان ينظره قال تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون كانوا في الجاهلية

14
00:05:15.100 --> 00:05:36.200
اذا حل الدين واعسر المدين يزيدون عليه الدين ويمددون الاجل يزيدون عليه الدين يمددون الاجل ثم اذا حل مرة ثانية زادوا عليه وزادوا الاجل ثم اذا حل ثالثة وهكذا حتى تتراكم عليه

15
00:05:36.350 --> 00:06:01.100
الديون والزيادات وهو معسر فالله سبحانه حرم هذا الله جل وعلا حرم فعل الجاهلية وهي قلب الدين على المعسر لان هذا ظلم توعد عليه بالنار توعد عليه بالنار والخلود في النار كما في الايات

16
00:06:02.600 --> 00:06:26.900
التي هي اخر سورة البقرة وهي اخر ما نزل من القرآن ان المدينة المعسر لا تجوز الزيادة عليه بل يجب انظاره بدون زيادة حتى يستطيع السداد او ان الدائن يتصدق عليه ويعفيه من الدين وهذا احسن. واجر الليل

17
00:06:27.350 --> 00:06:44.950
لصاحب الدين وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون هذا ابطال لما كان عليه اهل الجاهلين ولكن مع الاسف هذا الان باقي في الدول الكافرة وسرى الى بعض بلاد المسلمين

18
00:06:45.600 --> 00:07:17.750
انهم يزيدون على اصحاب الديون ويمددون في الاجل  وكل ما حل الدين ولم يسدد زادوا في الاجل وزادوا في الدين هذا هو ربا الجاهلية باجماع المسلمين نعم نعم  نعم؟ ما يجوز يطالب المعسر المعسر لا يطالب ولا يحبس ولا يظرب

19
00:07:17.950 --> 00:07:35.350
ولا يؤذى لانه معسر اما المليء اللي يقدر على السداد ويماطل له ان يرفع امره الى القضاء وللقاضي ان يعزره حتى يسد بالحبس او بالضرب حتى يسدد فان ابى ان يسدد بعد الحبس والضرب فان القاضي يبيع

20
00:07:35.400 --> 00:07:52.200
من ماله ويسدد ديونه لانه لقوله صلى الله عليه وسلم لي الواجب ظلم. الواجب هو الغني ني الواجب ظلم يحل عرضه وعقوبته فاذا كان المدين هو الظالم فلا يقر على ظلمه

21
00:07:52.650 --> 00:08:09.800
اذا كان الظالم هو الدائن لا يقر ايضا على ظلمه نعم. الا يكون يا شيخ هذا باب للتحلل  ممكن اي مريض يقول اننا يسبت العسرة لها لابد لها ثلاثة شهود لازم يقدم ثلاثة شهود انه معسر

22
00:08:10.100 --> 00:08:27.750
اذا قدم ثلاثة شهود ان المعسر فانه ينظر مو كل من ادعى العسرة قالوا خلاص ما عليك شيء اي نعم نعم الان في المحاكم معروف هذا اثبات العسرة دروس شكوك لاثبات العسرة

23
00:08:28.000 --> 00:09:04.250
ثم يطلق المدين نعم لان قوله صلى الله عليه وسلم العقوبة دي لي الواجب اللي المماطلة والواجد هو الغني فيفهم منه ان غير الواجد وهو المعسر ليس كذلك. نعم  النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:09:04.400 --> 00:09:33.500
وهذا صريح في قوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرته الى ميسرة ولا يطالب ولا يؤذى لانه لانه ليس له لانه معذور في هذا معذور في التأخير نعم وانما وقد قال عليه السلام لا ضرر ولا ضرر

25
00:09:33.500 --> 00:09:52.500
اذا حبس ماذا يستفيد الدائم وهو معسر؟ ما يستفيد شيء بل كونه يطلق ويتيم ويتاح له الفرصة يكتسب لعله يسدد لعله يحصل عمل يحصل تجارة يبيع ويشري يتسبب اما اذا حبسناه

26
00:09:52.850 --> 00:10:26.000
ما زاد الطين بلة نعم نعم. نعم مسألة لابد من تقديم شهود لازم من تقديم شهود على انه معسر اذا شهد الشهود انه قل يا سبيله نعم لا ما يكفي الحل. نعم

27
00:10:26.400 --> 00:11:00.050
عليك على من انكر؟ هو مقر بالدين لكن يقول ما استطيع السداد نعم وان كانت  اذا قبل ذلك فلا يقبل قوله الا لان نعم نعم ويلبس حتى يقيم بينة على جهاد ماله واحسانه. نعم

28
00:11:00.150 --> 00:11:27.800
اعاني اليمين بانه صار بهذه الجمعية لا تكفي البينة اذا اقام بينتك نعم    ها  شهود العسر. هذا بالحديث. حتى يقول ثلاثة من ذوي الحج من قومه لقد اصابت فلان فاقة

29
00:11:27.900 --> 00:11:49.650
هنا نعم   لانه هي يعني يثبت ان ما له مال. يثبت انه ليس له مال نعم مسألة يثبت انه فقير ها اتنين لا الحديث ثلاثة الحديث يقول ثلاثة ولهذا يقول العلماء نصاب

30
00:11:49.900 --> 00:12:13.500
نصاب شهود العسرة ثلاثة نصاب شهود للزنا اربعة من نصاب غيره من الدعاوى شاهدا نصاب الرظاع واحد انصبة الشهادة تختلف باختلاف الحكومات هناك  البينة هي الشهود ما نبينه الا الشهود

31
00:12:13.750 --> 00:12:43.550
هو المعسر هو هذا هو اذا اذا ثبت انه معسر حلت له المسألة وسقط عنه المطالبة بالدين. نعم تستند اذا كان موسرا وحل الدين لزمه وفائه  لزمه وفاء ومن غير

32
00:12:43.650 --> 00:13:06.250
مماطلة فان ما قل ولم يوف فللحاكم التدخل بان يعزره حتى يسدد الدين فان فان استمر على الامتناع حتى بعد التعزير فالحاكم يبيع من ماله ويسدد ديونه لان الحاكم يقوم مقام الممتنع

33
00:13:06.950 --> 00:13:34.800
نعم وهذا البيع وان كان باكراه فهو اكراه بحق اذا كان الاكراظ بحق فان البيع صحيح نعم وان كان مفسرا لزمه وفائه بقوله عليه السلام فضل غنيم نعم تقل عقوبته تقل عقوبته وعرضه

34
00:13:35.150 --> 00:13:52.800
عقوبته هذا بالتعزير والحبس وعرظه يعني بالشكاية يشكوه الى ولي الامر ويقول هذا مماطل هذا كذاب هذا هذا لا يكون فيه اثم اذا كان القصد منه الوصول الى حقه لا يكن من الغيبة

35
00:13:53.100 --> 00:14:13.000
كما قالت آآ هند بنت عتبة رضي الله عنها ان ابا سفيان رجل شحيح قالت شحيح هذي غيبة لكنها ليس قصدها الغيبة وانما قصدها الوصول الى حقها ولهذا قال يحل عرظه يعني يحل ان ان

36
00:14:13.100 --> 00:14:33.800
خصمه يتكلم فيه عند الحاكم. لانه بانه باطل بانه بخيل بانه كذا. من اجل الوصول الى حقه نعم وقضي دينه قضى وقضى دينه. نعم. لما اراد عمر رضي الله عنه قال

37
00:14:33.800 --> 00:15:22.900
الا ان الا الا ان يقال نعم. نعم وسيف جهينة هذا رجل كان يعرف بسرعة السير في السفر سرعة السير في السفر وكان يستدين طالب الغرماء بحقوقهم عليه. فعمر رضي الله عنه يقول هذا الرجل رظي من دينه بان يقال انه يسبق الحاج ولم يهتم

38
00:15:22.900 --> 00:15:42.100
الديون ثم قال دعا الناس الذين يطلبونهم ان يحضروا وباع رضي الله عنه ماله وسدد ديونا. هذا دليل على ان الحاكم يتدخل في اعطاء اصحاب الحقوق حقوقه حقوقهم اذا امتنع

39
00:15:42.200 --> 00:16:18.850
من عليه الدين عن تسديدها ازالة للظلم نعم سابق يعني كان يشتري يشتري الابل السريعة المشي من اجل انه يسبق الحاج سبب هذا عليه ديون فعمر انكر عليه هذا نعم مسألة وان كان في بيته يكفي. او يكفي هذا في غير القرض

40
00:16:18.850 --> 00:16:48.850
غير القارة ايه من الديون لغير القرن. نعم. القرض لا يؤجل. نعم. بالنسبة ها؟ انه قد يكون في ضرر احيانا تسديد وقت معين. اذا كان على الداين ظرر في قبول الدين قبل حلول اجله ما ما يلزم بهذا. اي نعم. نعم

41
00:16:48.850 --> 00:17:39.800
ها؟ ايه نعم. عقد منفعة  الدين عقد منفعة واستثمار يبيع ويشري من اجل الفائدة ومن اجل فصول الربح. نعم. فضيلة الشيخ اتقوا الله واذا تأخرت زادت كيف؟ شهريا واذا تأخرت زاد ذلك. زاد الدفع او الدين. هذا نفس اللي تكلمنا عليه انه

42
00:17:39.800 --> 00:18:04.900
اذا حل الاجل يسدد. فان كان معسرا ان كان موسرا يلزم بالتسديد ولا حاجة للتأخير. وان كان معسرا فانه ينظر. ولا يزاد عليه فيزيد عليه فهذا حرام ايه بقى؟ نعم. فضيلة الشيخ اذا اراد الذين السفر لمدة سنة يحل الدين بعد

43
00:18:04.900 --> 00:18:28.500
اذا كان اذا اراد ان يجيب السفر لمدة سنة يقل الدين بعد ان كثرة هذه السنة. نعم هذا سبق اي نعم اذا كان السفر يتمدد اكثر من حلول الدين بان يحل قبل القدوم

44
00:18:28.700 --> 00:18:58.700
فللغريم ان يمنعه من السفر الا اذا وثق له بكفيل او برهن نعم فضيلة الشيخ اذا اعطى رجل رجلا اخر من القمع. اذا اعطى اذا رجل رجل رجل النار مائة رجل من القمح. نعم. قبل الحصاد على ان يبدأوا وقت الحصاد. مئة

45
00:18:58.700 --> 00:19:26.650
هذا هو الربا اذا اقرضه مئات الردب من من القمح الى الحصاد على ان يرد عليه مياه وعشرة هذا هو الربا. القرض لا يجوز فيه الزيادة المشروطة لا لا تجوز الزيادة المشروطة لان هذا هو الربا. نعم

46
00:19:26.650 --> 00:19:53.050
فضيلة الشيخ ما حكم من اعطى قمحا يتسلم له وان كان قصد السائل البيع يعني يبيع اه يبيع قمح بقمح مؤجل هذا ربا ايضا يبقى نسيئة لا يجوز بيع القمح بقمح مؤجل حتى ولو كان متساويا. حتى ولو كان متساويا لان هذا ربا لا

47
00:19:53.050 --> 00:20:14.300
البر بالبر مثل يدا بيد. التمر بالتمر نزلا بمثل يدا بيد. الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد الفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد لابد من الحلول والتساوي اذا اتحد الجنس اعود

48
00:20:14.300 --> 00:20:44.050
الحلول والتساوي. وان كان من باب القرض فهو ربا ايضا لان القرض لا تجوز فيه الزيادة نعم؟ ولو اختلف ولو اختلف احد النوعين عن الاخر بجودة او لا تجوز الزيادة لا بد من التساوي. واذا اراد انه يشري جيد وعنده ردي يبيع الردي يبيعه الردي بدراهم ويشري بالدراهم جيد. كما ارشد

49
00:20:44.050 --> 00:21:06.200
الى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبيع اللي عنده من التمر او العيش الردي بما يساوي يبيعه ويشري بالدراهم يزود عليها ان اراد ويشري ويشري جيد نعم قال صلى الله عليه وسلم بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا. الجمع والردي والجنيب هو الجيد. نعم

50
00:21:06.200 --> 00:21:36.200
ها؟ ياخذ القمح من جنسه بدون زيادة اي نعم نعم فضيلة الشيخ هل يشترط في الثمن الذي ان يكون دراهم او يكون غيرها مثل مسلم لتمر في اغنامه. فيستلم الاغنام في مجلس العقد

51
00:21:36.200 --> 00:21:59.050
اه دين السلم يشترط ان يكون رأس المال من النقود. يكون من النقود المضروبة ولا يكون من غيرها لاجل لو اعسر المدين يرجع الى النقود هذه ترد على صاحبها. اذا كانت من غير النقود حصل الاختلاف

52
00:21:59.050 --> 00:22:35.600
اما النقود ليس فيها اختلاف تنهي النزاع نعم فضيلة الشيخ هل يفترض بجميع انواع الجلوع الصيام هل يشترط ايش؟ او وما هو الدليل على ذلك لا يشترط لا يشترط فيها التقابل. فيشترط فيها التقابل للعوظين. يشترط التقابظ في عوظ واحد

53
00:22:35.600 --> 00:22:52.900
اما يقبض السمن واما ان يقبض المثمن في المجلس اما تقابل العوظين هذا انما يجوز في الربويات فقط. يجوز انه يبيع بر بدراهم مؤجلة يتفرقون من المجلس قبل قبض السمن لكن يكون البر قد استلم

54
00:22:52.950 --> 00:23:22.950
او العكس للدراهم استلمت والبر مؤجل ما يخالف. اما انه يبيع دراهم يبيع بر مؤجل بدراهم مؤجلة انا ابيع دين بيدين لا يجوز نعم. فضيلة الشيخ نعم. باهمية كتابه ورغبة في في مسارهم

55
00:23:22.950 --> 00:23:47.100
عين بعين عين بدين كيل بعين ذئب هذي صور البيع التسعة اللي ذكرها الشيخ في شرح الزاد عين بعين مثل دراهم دراهم حاضرة بسلعة حاضرة هذا عين بعين يعني تسلم ريال وتاخذ بداله قلم

56
00:23:47.300 --> 00:24:20.550
في المجلس هذا علم بعلم. عين بدين. اذا كان المثمن حالا والثمن مؤجلا مثل قلم سلمه الان بريال مؤجر هذا عين بدين عين بمنفعة عين بمنفعة مثلا تدفع له مال بشرط انه يستغلك يشتغل عندك

57
00:24:21.350 --> 00:24:41.350
هذا المال هذا عين اللي تنفعه له. اما العمل الذي يؤديه لك هذي منفعة هذا عين بمنفعة. اما الدين بالدين هذا لا يجوز كما سبق دين بدين هذا لا يجوز. لان النبي صلى الله عليه

58
00:24:41.350 --> 00:25:01.600
وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ يعني بيع الدين بالدين كان يبيع كان يبيع عشرة اصواع من البر مؤجلة بعشرين ريال مؤجلة ما قبض شيء كل منهما مؤجل هذا حرام لا يجوز. هذا بعدين بدين. نعم. الدين بعينه

59
00:25:01.600 --> 00:25:24.400
نعم؟ في ذمة دراهم الشخص في ذمك دراهم لرأتي ذمة مثلا طعام لشخص طعام المؤجل حل الاجل حل الاجل قلت انا ما عندي الان طعام ابى اعطيك بع علي العيش اللي في ذمتي دع علي العيش اللي في ذمتي الصاع بريالين خذ الدراهم الان

60
00:25:24.400 --> 00:25:50.800
هذا بيع دين بعين الدين هو الذي في ذمتك الطعام الذي في ذمتك والعين هي الدراهم التي سلمتها للداين هذا بيع دين بعين؟ نعم. فضيلة الشيخ من قال النبي مسلم المسلم هل هذا صحيح؟ نعم

61
00:25:50.800 --> 00:26:12.850
ما له غيره البيع اما ان يكون بيع بيع معين حاضر واما ان يكون بيع غايب موصوف في الذمة للسلام نعم. فضيلة الشيخ وحكم من اعرض قمحا ليتسلمه ارض عند الحصاد

62
00:26:12.850 --> 00:26:34.150
من اعطى قمحا ليسلمه قمحا ها ارزا عند الحصاد هذا حرام لا يجوز هذا الربا اذا اختلفت هذه الاجناب اسفة بيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. فاذا باع البر بالارز فلابد من التقاضي. التفاضل يجوز. يبيع

63
00:26:34.150 --> 00:26:54.600
اصواع من البر بعشرين صاع من الرز يجوز لاختلاف الجنس لكن لابد من التقابض في المجلس. فاذا باعه بر بارز مؤجل هذا ربا لا يجوز. ها ها؟ الاجل الاجل يسمى نسيا

64
00:26:54.700 --> 00:27:14.700
العز فضيلة الشيخ نعم بعض النساء لا يجمعن من كل واحدة من المال. ثم يأخذون بشراء بعض الاشياء مثل الاواني المنزلية لكل واحد في كل شهر. هل يذكر هذا الجمعية

65
00:27:14.700 --> 00:27:35.350
ورد فيها الخلاف بالجواز وعدم هذا ما هو القرض هذا يجمعون مال وهذا المال يشربها سلع تاخذها وحدة منهم هذا نعم هو قرظ اقرظوها اقرظوها هذه المبالغ من اجل ان تشتري بها هذه الاواني

66
00:27:35.450 --> 00:28:00.400
هذا قرض جماعي يحصل فيه الخلاف الذي سبق. نعم فضيلة الشيخ اذا اختار شخص اخر كلهم يعملوا فهنا له ان يسدد الريال السعودي. اذا اقترض دنانير دولارات ها؟ اقترض دولارات

67
00:28:00.500 --> 00:28:24.300
اقترض من شخص دولارات. هل له ان يسددها بدراهم؟ نعم يجوز. يجوز يسددها بدراهم. لكن لابد من التقاضي يعني تقاصون في المجلس يقول انا عندي لك مثلا عشرة دولارات الدولار باربعة اريل تصير باربعين ريال. اعطيك على بدالها اربعين ريال. لا بأس لكن يسلم الدراهم

68
00:28:24.300 --> 00:28:51.650
المجلس سلم له الدراهم في المجلس. نعم. فضيلة الشيخ ما الفرق بين الدين والارض؟ وان لم يكن بينهما فرق وكيف يكون عند الدين نوع من القرض نوع من الدين القرض نوع من الدين. داخل فيه الا انه دين حال لان الدين على قسمين

69
00:28:51.650 --> 00:29:13.400
دين مؤجل ودين حال لم يقبض الدين الذي الحال الذي لم يقبض هذا يسمى دين. الحال الذي لم يقبض يسمى دينا نعم فضيلة الشيخ عندنا من فضيلة الامام مسلم. عندنا؟ عندنا في قريتنا الامام مسلم. نعم. اذا ما

70
00:29:13.400 --> 00:29:32.250
لا يستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على من عليهم الدين في اول الاسلام في اول الاسلام لان صلاة الرسول شفاعة شفاعة للميت وشفاعة الرسول مقبولة شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مقبولة

71
00:29:32.650 --> 00:29:49.900
فلا يشفع في احد عليه دين. هذا خاص بالرسول اما نحن نشفع لكن شفاعتنا قد تكون مقبولة وقد تكون غير مقبولة لسنا مثل الرسول صلى الله عليه وسلم ولما وسع الله على الرسول صلى الله عليه وسلم وفتحت الفتوحات

72
00:29:50.150 --> 00:30:11.700
وجاءت الى الرسول المغانم صار يسدد عن المدينين المعسرين ويصلي عليهم يصلي عليهم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم انا اولى بنا المؤمنين من انفسهم من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي. من ترك دينا او ظياعا فعلي

73
00:30:12.050 --> 00:30:27.300
سدده من بيت المال. فامتناعه من الصلاة هذا كان في اول الاسلام. يوم كان ما عنده شيء ما عنده بيت مال وايضا هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم نعم

74
00:30:27.450 --> 00:31:09.800
فضيلة الشيخ لكنه المبلغ بعد الاذان فضيلة الشيخ لكنه كان للامل الشعير لتعطي تسليم المبلغ. فهل هذا يجوز؟ ام انه يأخذ الشعير بالشعر؟ هذا السلم؟ اذا اعطاه دراهم على انه يدفع له بدلها شعير عند الحصاد سعر

75
00:31:10.250 --> 00:31:52.050
اه الكيلو خمسة ريالات مثلا او ريال واحد هذا دين السلف سبق هذا لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ على ارض العطاء  اشترى ايه تعويضات السيارات والقيود اذا اشتريت ارضا او سيارة او بيتا او اي شيء

76
00:31:52.300 --> 00:32:06.700
هذا حسب نيتك ان كانت ان كان تريد منها الربح تريد عرظها للبيع؟ ان تبيع وتشري بالاراضي او بالبيوت او بالسيارات هذي عروض تجارة تجب فيها الزكاة اذا تم الحول

77
00:32:07.250 --> 00:32:26.800
اذا تم الحول تزكي اما اذا اشتريت هذه الاشيا وانت لا تريدها للتجارة تريدها لك تريد السيارة للركوب مثلا تريد البيت للسكنة تريد الارظ تبي تبني عليها هذه ليس فيها زكاة لانها لم تنوى للتجارة. وانما نويت للقنية

78
00:32:27.150 --> 00:32:50.300
نويت للقنية نعم ثم عدل عن ذلك يبدأ الحول من من نيته للبيع يبدأ الحول من نيته للبيع اما ما سبق ليس فيه شيء نعم فضيلة الشيخ ما حكم؟ ما حكم الرجاء؟ ايه

79
00:32:50.300 --> 00:33:11.000
والاواني التي تستخدم نصفيا فقط وليس للاكل والشرب كل هذا حرام الاواني التي من الذهب تتخذ تحف او من الفظة تتخذ تحف او الثريات المطلية بالذهب كل هذا حرام لا يجوز لان هذا

80
00:33:11.200 --> 00:33:34.850
من الترف المحرم وايضا هذا يشبه اتخاذها للشراب والاكل كما قال صلى الله عليه وسلم الذي يشرب بانية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم قال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا في انية الذهب والفضة ولا تشربوا

81
00:33:34.900 --> 00:33:55.650
في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة المسلم لا يجوز له النهي يتخذ الذهب او المذهبات اواني او ثريات او مقابض ابواب او مفاتيح سيارات او ما اشبه ذلك حتى سمعنا

82
00:33:55.850 --> 00:34:18.150
ان بعضهم ان بعضهم يجعل في آآ الحمامات شيء من الذهب. يجعل الكراسي اللي يجلس عليها لقضاء الحاجة يموهها بالذهب الحرام لا يجوز هذا او او السيارة يجعل مفاتيح او مقابضها قابض الابواب مطلية بالذهب هذا حرام لا يجوز. لا يجوز للمسلمين انهم

83
00:34:18.150 --> 00:34:38.300
هذا العمل نعم لا اما الماس والجواهر الكريمة وما اشبه لا تقاس عليها لان التحريم ما ورد في الذهب والفضة فقط اي نعم في الاكل او في غيره الا انه لا ينبغي للمسلم المبالغة في الترف

84
00:34:38.750 --> 00:35:08.150
اينبغي للمسلم المبالغة في الترف لكن التحريم لا يحرم. هذا خاص بالذهب والفضة. نعم  كل اه الذهب سواء كان ذهبا خالصا او مطليا يحرم التحلي به على الرجال لا الخواتم ولا الساعات ولا النظارات ولا كله يحرم على الرجال انما هذا من خصائص النساء التحلي بالذهب من خصائص

85
00:35:08.150 --> 00:35:30.500
حرص النساء النبي صلى الله عليه وسلم اخذ حريرا وذهبا وقال هذان حرام على ذكور امتي حل لاناثها فلا يجوز للرجل انه يتحلى بالذهب. نعم. ما فيها عذاب ما فيها عذاب هذا ما هو بذهب

86
00:35:30.500 --> 00:35:56.400
يقولون ما ثبت انه ذهب يقولون لكن ما صار صحيح عند الامتحان والاختبار ما صار صحيح نعم نعم وايضا وايضا الرسول صلى الله عليه وسلم اباح العلم من الذهب من الحرير في الثوب اباح العلم الى الحرير في الثوب والعلم هو الطراز

87
00:35:56.750 --> 00:36:12.500
الرجل محرم عليه لبس الحرير لكن يباح له انه يطرز مثلا الثوب بعلم من الحرير كالأكمام مثلا والجيب قالوا مثل ما يكون في في البشوت اذا ثبت ان هذا ذهب لكن ما هو ذهب

88
00:36:12.650 --> 00:36:36.050
عند الامتحان ما وجد فيه فضة ما يحصل منه شيء ايه؟ اذا ثبت هذا فهو ما يجوز. اذا ثبت انه يتحصل منها شيء هو ما يجوز. اما اذا اذا ما ثبت

89
00:36:36.700 --> 00:36:53.100
فهم ما هو بذهب هذا ولا ولا فضة انما هو شيء لونه لون الذهب او لونه لون الفضة لكنه ليس كذلك. نعم لان فيها صباغ او بويات تشبه لونها لون الذهب او لونها لون الفظة اصباغ

90
00:36:53.300 --> 00:37:15.400
نعم  ما يجوز الذهب ولا الفضة على الرجال. نعم. الا الخاتم. ما للرجل من الفضة الا الخاتم ومن الذهب والفضة ما ما دعت الضرورة اليه كربط الاسنان مثلا ربط الاسنان يجوز لان الاسنان

91
00:37:15.400 --> 00:37:31.900
لا يصلح ربطها بالفضة لان الفضة توصف تصدع اما الذهب فانه لا يصدأ في الفم. فيجوز للظرورة يجوز للانسان ان يربط اسنانه بشيء من الذهب او يلبس السن شيء من الذهب من اجل حفظه او

92
00:37:32.300 --> 00:38:03.600
هذا للظرورة نعم ها كيف اذا كان يركبها للزينة هذا ما يجوز. اذا كان يركبها للحاجة محتاج الى هذا الشيء من باب العلاج فلا بأس نعم. اي نعم الا ان يعفو

93
00:38:03.600 --> 00:38:26.650
بدي الا ان يعفو صاحب الدين لان حق المخلوق لا يسقط الا بعفوه نعم يبقى عليه لكن الله جل وعلا قد يوم القيامة يرظي يرظي صاحب الدين بما يشاء قوله صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد

94
00:38:26.650 --> 00:38:48.800
ادى الله عنه في الدنيا والاخرة ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله في الدنيا والاخرة. فاذا كانت نيته حسنة وعجز عن السداد ومات فالله جل وعلا قد يرظي غريمه بما يشاء يخلصه من الدين لكن لابد من ارظاء الغريب

95
00:38:48.900 --> 00:39:14.250
ولو ما حل الاجل الدين باقي انا في ذمته. نعم نعم يحل الاجل بالموت سبق لك انه يحل بالموت؟ نعم  ها لك ايه؟ اذا كان ميت. ايه. نفسه نفسه مرهونة بدينه. ايه

96
00:39:14.250 --> 00:39:34.650
كما في الحديث كما في الحديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يوفى عنه نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يوفى عنه  ولما آآ صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي تحمل عنه ابو قتادة

97
00:39:34.850 --> 00:39:52.250
ولقيه بعد يومين قال ما فعلت الديناران قال قضيتها يا رسول الله. قال الان بردت عليه جلدته. دل على ان الدين متعلق بالميت هذا الماء يؤكد على المسلم ان يهتم بحقوق الناس ولا يتساهل فيها

98
00:39:52.950 --> 00:40:22.450
نعم    يعني وهي متساوية مؤجلة قصدك حلها يجوز ما يخالف بشرط الشر انتشر الثمر الجميل هذا فيه زيادة في زيادة يقال نشتري الصاع من هذا بالصاعين والثلاث بزيادة اما لو كان متساوي مال ما يفعل

99
00:40:22.850 --> 00:40:49.350
نعم. نعم. هو محتاج الى هذا ومن بعد الحصاد اي نعم على قرض يعتبر قرظ ما هو ما يعتبر بيع اقترضت ها؟ لا يسميه طرقي ولا اقرضني ما يقول بع علي يقول اقرظني. اقرظني بر

100
00:40:49.400 --> 00:40:59.783
اسددك اياه اذا تيسر ارده عليك هذا قرأ ما يخالف نعم الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد