﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
السؤال هو الثالث عن السواك هل هو قبل الصلاة او قبل الوضوء او قبلهما؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تسوك عند فقال في حديث ابي هريرة الذي في الصحيحين لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. هذا ثبت في الصحيحين. وعلق البخاري حديث ابي هريرة لولا ان

2
00:00:20.200 --> 00:00:39.750
اه الذي في الصحيحين لولا ان اشق على امتي لامرت بالسواك عند كل صلاة. هذا في البخاري ومسلم من حديث ابي زناد عن ابي هريرة. وجاء عند البخاري معلقا من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه كما قال لولا ان اشق على امتي لامرتم بالسواك ايضا عند كل وضوء. اذا يشرع السواك عند الصلاة ويشرع السواك عند

3
00:00:39.750 --> 00:00:59.750
الوضوء. اما الصلاة فقد ثبت في الصحيحين متصلا مرفوعا وسلم من حديث هريرة. واما الوضوء ثبت عند آآ جاء عند البخاري معلقا باسناد صحيح وقد اعله بعضنا الصحيح انه محفوظ وان من مواضع السواك هو عند الوضوء. فاذا اردت ان تتوضأ فانك تتسوك واذا اردت ان ان تصلي ايضا فانك

4
00:00:59.750 --> 00:01:07.640
تسوق وقد جاء بحيث عائشة وان كان باسناده ضعف ان صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير بغير سواك. احسن الله اليكم