قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين. واياكم السامعين. واجزه عنا خير يا رب العالمين والسامعين جميعا يا رب بارك الله فيك. قال ابن حجر رحمه الله فاما اذا بعد الجمع بين الروايات بان يكون مخرج واحدا فلا ينبغي سلوك اتفضل فاما اذا بعد الجمع بين الروايات بان يكون المخرج واحدا فلا ينبغي سلوك تلك الطريق المتعسفة. مثاله حديث ابي هريرة رضي الله عنه ايضا في قصة ذي اليدين. فان في بعض طرقه ان ذلك كان في صلاة الظهر. وفي اخرى في في صلاة العصر وفي اكثر الروايات قال احدى صلاتي العشي اما الظهر او العصر. فمن زعم ان الرواية ابي هريرة رضي الله عنه لقصة ذي اليدين كانت متعددة. وقعت مرة في الظهر ومرة في العصر من اجل هذا الاختلاف ارتكب طريقا وعرا بل هي بل هي قصة واحدة. وادل دليل على ذلك الرواية التي فيها هل هي الظهر او العصر؟ فانها مشعرة بان الراوي كان يشك في ايهما. ففي بعض الاحيان كان يغلب على ظمه احدهما فيجزم به. وكذا وقع في بعض طرقه يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يقول ذو اليدين؟ قالوا صدق. وفي اخرى كما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. وفي اخرى واومئوا النعم. فالغالب ان هذا الاختلاف من الرواة في التعبير عن سورة الجواد. ولا يلزم من ذلك تعدد الواقعة مم يعني كان كلامه مسير الى اننا سنرجح. نعم. سنرجح. اتفضل قال العلائي وهذه الطريقة يسلكها الشيخ محيي الدين توصلا الى تصحيح كل من الروايات. لانه يقصد نعم صونا للرواة الثقات ان يتوجه الغلط الى بعضهم. حتى انه قال في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ان عمر رضي الله تعالى عنه كان نظر اعتكاف ليلة في الجاهلية. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامره ان يفي بنذره. وفي رواية اعتكاف يوم وكلاهما في الصحيح. وقال الشيخ محي الدين هما واقعتان كان على عمر رضي الله عنه ليلة بمفردها ويوما بمفرده. فسأل عن هذا مرة وعن الاخر اخرى. وفي هذا الحمل نظر لا يخفى لانه ومن البعيد الا يفهم عمر رضي الله عنه من الاذن بالوفاء بنذر اليوم الوفاء بنذر الاخرين. حتى يسأل عنه مرة اخرى لا سيما والواقعة في ايام يسيرة يبعد النسيان فيها جدا. لان في كل لان في كل من الروايات ان ذلك كان في ايام تفرقة السبي عقب وقعة حنين. ففي هذا الحمل من اجل تحسين الظن بالرواية يطرق الخلل الى عمر رضي الله عنه اما بالنسيان في المدة اليسيرة او بان الكلام الذي قاله الحافظ من ان ذلك كان في مدد يسيرة يحتاج الى اسبات والروايات اكثرها مطلق غير مقيد بزمن. نذرت ان اعتكف ليلة في الجاهلية ان نزرت ان اتاك في يوم في الجاهلية اكثرها غير مدعم بالتاريخ. اتفضل ولكن التحقيق. واحد منهم السني ليس فيه ليس فيه تعيين وقت السؤال. اتفضل. لكن التحقيق في الجميع بين هاتين الروايتين ان عمر رضي الله تعالى عنه كان عليه نذر اعتكاف يوم بليلته. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه بالوفاء به. فعبر بعض الرواة عنه بيوم واراد بليلته. وعبر بعضهم بليلة واراد بيومها. والتعبير بكل لواحد من هذين عن المجموع من المجاز الشائع الكثير للاستعمال. فالحمل عليه اولى من جعل القصة متعددة جزاك الله خيرا. شكر الله لك. نعم يا شيخ لأ مش مش مسألة المخرج المتسع هنا لا تفيد تالت المغرب في قصة كقصة عمر لا تفيد شيئا. لان السؤال واحد السؤال واحد ويصعب ان يقال فعلا ان عمر سأل مرة عن اليوم مرة سأل عن الليلة يصعب ذلك وان اتسع المخرج في مسألة اتساع المخرج ليس المنتهي اليها في كل وقت