﻿1
00:00:01.650 --> 00:00:22.550
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ان الحمد لله. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

2
00:00:22.900 --> 00:00:43.250
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا ايها الاخوة الفضلاء درسنا اليوم في منظومتي

3
00:00:43.700 --> 00:01:32.000
الاصول والقواعد رحمه الله تعالى في البيت الحادي والخمسين والثاني والخمسين  لانه لانه ما يتعلقان بقاعدة النية اه نسأل الله عز وجل ان       بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله

4
00:01:32.600 --> 00:02:02.900
وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم اغفر لها ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين  قال الناظم رحمه الله تعالى  واحكم لكل عامل بنيته اشدد على المحتاج باب حيلته فانما الاعمال بالنيات كما اتى لخبر الثقات

5
00:02:03.000 --> 00:02:41.050
هذان البيتان  الحقيقة اه قاعدة كبرى وما يتفرع عليها من القواعد الفقهية والمسائل اما القاعدة الكبرى في ان القواعد الخمس الكبرى عند جمهور العلماء القاعدة الاولى قاعدة من مقاصدها والمشقة تجده التيسير

6
00:02:41.900 --> 00:03:16.650
والعادة محكمة هذه قاعدة او هذا هذان البيتان في داخلان تحت القاعدة الكبرى وهي قاعدة الامور بمقاصدها وهذه القاعدة اصل عظيم من اصول الشريعة داخل  قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالديات

7
00:03:16.700 --> 00:03:47.200
وانما لكل امرئ ما نوى. حديث عمر المخرج في الصحيحين وغيرهما. ولذلك قال الناظم فان انما الاعمال بالنيات كما اتى في خبر وهذا المعني به حديث انما الاعمال بالنية  الشطر الاول وهو قوله واحكم لكل عامل بنيته

8
00:03:48.650 --> 00:04:21.000
اه تتعلق  آآ قاعدة الامور بمقاصدها اه من حيث ان النية عليها مدار العمل كما ان الشطر الثاني واسجد على المحتال باب حيلته داخل في هذه القاعدة لان الحيلة في عمل

9
00:04:21.700 --> 00:04:50.700
الظاهري صحيح وفي الباطن خلاف ذلك فما داره على النية في الباطل ما داروا على النية في الباطل فهو داخل في قوله واعمل لك واحكم لكل عامل بالية  لا شك ان الحكم على اه النيات

10
00:04:51.750 --> 00:05:31.200
امر غيبي  لا يطلع عليه الا الله لكن الشيخ رحمه الله يقصد الاخبار عن اعمال العاملين انها منوطة بالنيات والا اذا رأيت شخصا الظاهر يعمل عملا صالحا او صحيحة وليس لك حكم في الظاهر الا على ما تراه

11
00:05:32.300 --> 00:06:01.150
من العمل في الظاهر اما حكم الباطن فالى الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما احكم على ما وما اسماه لكن المراد هنا الاخبار على ان احكام الاعمال من حيث القبول

12
00:06:01.450 --> 00:06:19.200
والصحة الباطنية انما هو منوط بالنيات ولذلك قال المشق المصنف او الناظم قال فانما الاعمال بالنيات تنبيه على ان هذه القاعدة مبنية على هذا الحديث الذي اتى في خبر الثقة

13
00:06:19.850 --> 00:06:48.050
والنية في اصل الوضع اللغوي هي الحزم والقصد ولذلك العرب نواك الله بخير اي قصدك بخير وفي الاصطلاح الشرعي حجم القلب على الفعل او انبعاث القلب نحو العمل او الفعل

14
00:06:48.200 --> 00:07:19.600
من حيث كونه قولا او فئة وعملا والنية الصالحة هي عزم القلب وقصده في العمل التقرب الى الله تعالى بفعل المأمور او بترك المحظور هذه النية الصالحة من يقصد العبد

15
00:07:19.700 --> 00:07:52.500
بعمله التقرب الى الله سواء في فعل مأمور من واجب او ممدوح او بترك المحروق هذه النية الصالحة  والنية كما قال العلماء هي رأس الامر كما بينها الله عز وجل بقوله وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين

16
00:07:52.950 --> 00:08:19.550
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة الذي امروا به هو اخلاص العمل لله وان يكون العبد حنيفا مائلا الى الله تعالى عن غيره وحديث انما الاعمال بالنيات كما قال العلماء

17
00:08:20.150 --> 00:08:51.550
بعضهم قال هو ربع الدين بعضهم قال ثلثه  والصواب انه في الحقيقة هو نصفه لان مدار العمل على  اصل النية واصل السنة او الشريعة او موافقة الشريعة. او موافقة الامر

18
00:08:53.100 --> 00:09:17.100
هذا ان جاء في حديثين الاول النية حديث عمر هذا انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى الاصل الثاني حديث عائشة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد

19
00:09:17.900 --> 00:09:49.050
في الصحيحين وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فاذا نظرت في هذين الحديثين علمت ان عليهما مدار الشريعة دار قبول الاعمال وصحة الاعمال والمراد بالاعمال

20
00:09:50.150 --> 00:10:14.850
ما يتقرب به العبد الى الله عز وجل ولذلك قال الشافعي ان هذا الحديث حديث عمر يدخل في سبعين باب من ابواب الفقه ومراده بالسبعين هنا التكسير على عادة العرب

21
00:10:17.100 --> 00:10:46.300
ضرب المثال بالسبعين والسبع في الكسرة والمبالغة في العدد فمراد كثرة ابواب العلم التي يدخل فيها الفقه الذي يدخل فيها ولم يكن يدخل فيه جميع ابواب العلم او الفقه لان هناك من ابواب الفقه

22
00:10:47.250 --> 00:11:58.500
رحمه الله لما قال     ربعه انما المراد فاغلب بان من ابواب العلم او مسائل العلم من لا تحت اية الو هي افعال تبوك وشداء الحقوق من حيث البراءة لا من حيث الاجر

23
00:11:59.900 --> 00:12:26.200
اما من حيث الاجر معي اسمعوا الصوت يا اخي. نعم نعم شيخنا  نقول ان لان هناك من الاعمال ما لا تحتاجه الى نية من حيث البراءة براءة الذمة من المطالبة

24
00:12:27.250 --> 00:12:58.300
والتبعات وهي افعال الطرق كثرت المحرمات واداء الحقوق التي للناس فمثلا وفاء الديون لو ان شخصا اعطى وفاء لدينه بلا نية القربى الى الله عز وجل صحته لان المقصود براءة الذمة من

25
00:12:59.600 --> 00:13:30.850
الحقوق او انفق على اهله ولن يقصد به القربة انما على العادة الجارية الانسان ينفق على من تحت يده فهذا اه تبرأ الذمة يعني ليس للزوجة او الاولاد ان يحاكموه

26
00:13:31.200 --> 00:13:55.350
عند القاضي ويقول انه انفق علينا بلا نية صالحة لانه سيقال لهم هل قصر عليكم في النفقة؟ يقولون لا. يقول يا اخي  اما من حيث الاجر ونيل الثواب فهذا لابد فيه من النية

27
00:13:56.350 --> 00:14:15.700
لابد فيه من النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها فهو له صدقة فهو له  وفي حديث سعد ابن ابي وقاص انك لن تنفقها لك الا حديث الاول في في الصحيحين ايضا

28
00:14:16.700 --> 00:14:31.300
هو حديث سعد ابن ابي وقاص ايضا الصالحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله لا اجرت عليها والاحاديث في هذا كثيرة

29
00:14:32.950 --> 00:14:55.450
فالظاهر هو الله اعلم انهم لما قالوا ذلك لحظوا هذا الملحظ فارادوا انها اه لما قال لسبعين بابا او ثلث العلم او نحوه التنبيه على ان من الاعمال  ما لا تحتاج الى نية في

30
00:14:56.050 --> 00:15:36.750
حصولها وهي هذه التي تكون فيها البراءة من الحقوق للناس. كاداء الحقوق او الديون او نحوها   وللنية في قوله واحكم لكل عامل بنيته من حيث صحة العمل  حيث قبول يعني ليس كل نية حتى لو اراد بها وجه الله العبد

31
00:15:36.950 --> 00:16:07.800
لا تقبل منه  هل تأثر لو نوى الطاعة  آآ التقرب الى الله لا تقبل منه  هذه النية لانه لم يتحقق شرط الاسلام والمجنون لو نوى الطاعة لا يقل له العمل لانه لا نية للمجنون لفقد

32
00:16:08.050 --> 00:16:33.800
العقل وهكذا من دون التمييز ولذلك اشترط العلماء لصحة النية خمسة شروط الاول الاسلام فلا تصح النية من الكافر لان الله تعالى يقول وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا

33
00:16:36.000 --> 00:16:52.450
مع ان الله عز وجل حكى عنهم انهم يبتغون وجه الله في قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد

34
00:16:52.500 --> 00:17:15.150
ولا امنين البيت يبتغون فضلا من الله ورضوانا ولا من البيت الحرام يبتغون فضلا من الله  هنا حسبك الله عن المشركين الذين يحجون يقصدون البيت امين البيت يقصدونه يبتغون فضلا من الله بالتجارة ورضوانا بالاداء

35
00:17:15.150 --> 00:17:38.650
يبتغون من الله الاغواء لكنه قال وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا والسبب في ذلك عدم صحة دينهم ولذلك قال عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين

36
00:17:40.550 --> 00:18:02.750
ولا يقبل منهم العمل الا بالنية. الا بالاسلام ولا يقبل منهم الا بالنية ولا تكون منهم النية الا بالاسلام الشرط السعي العقلي  ديته اللي مجنون فلو نوى الصلاة لا تصح ولو نوى والصيام لا يصح

37
00:18:03.150 --> 00:18:29.050
لان قصده غير معتبر الغي شرعا حتى ولو كان يقصد واتوضأ ويصلي لا يقبل منه ذلك لانه ملغى شرعا حكما ملغى هذه النية الشرط الثالث التمييز. ليكون مميزا وهو من كملت له سبع سنين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا

38
00:18:29.050 --> 00:18:55.000
بالصلاة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر فاعتبر سن السبع سنين لان اخوه هو سن التمييز الغائب في الغالب. فانيط الحكم به شرعا به شرعا وحكما لانه الغالب  هنا هذا

39
00:18:55.300 --> 00:19:16.750
في ان تصح منه النية فلو صلى من خمس سنين ما نيت لهم الا فيما يستثنى من الحج والعمرة في قضية الصبي فانه لا يشترط له تميم لحديث لما قالت يا رسول الله الهذا

40
00:19:16.950 --> 00:19:38.900
حج ورفعت اليه صبيا فقال نعم ولك اجر هذا من باب آآ الفضل وليس له يعني لم ينوي هو انما نوت عنه ونوى عنه وليه ينال الاجر هذا من المستثنيات لان لان هذا الباب يعني فيه استثناء

41
00:19:39.300 --> 00:20:12.250
الاستثناءات على الفضل  آآ  وآآ كذلك من الشروط من الشروط ايضا ان يكون عالما بما في العمل قاصدا له عالما به يعني لو ان شخصا قام وهو لا يدري ان الشهر قد دخل رمظان

42
00:20:12.750 --> 00:20:40.150
وانما صام قبله او صام قاصدا انه من رمضان ولم يعلم فهذا النية لا تكفي لانه لم يعلم بدخولي وكذلك آآ من الشروط ايضا الخامس والاخير هو ان ان لا يأتي بما

43
00:20:40.550 --> 00:21:13.150
ينافي النية  من حيث  ان يقطعها ولذلك يقول العلماء يشترط في عبادات استصحاب النية حكما او استصحاب حكم النية بان لا ينوي قبحه  ينوي من اول العمل ويستصحب الحكم الى انتهاء العمل

44
00:21:14.850 --> 00:21:39.200
اما استحضار المياه فلا يستحب للانسان قد ينسى اثناء العمل ان هو في عمل او يعرض له النسيان وهو انها في الصيام النسيان هذا لا يضر بصحة العمل او ينسى اثناء طول الصلاة ينشغل بكثرة الوساوس

45
00:21:39.400 --> 00:22:03.350
لا ينسى انه في صلاة  فهذا لا يضره النسيان لكن الشرط ان يبقى مستصحبا لحكم النية بمعنى انه لا يأتي بما ينافيها  وما ينافيه هو ان يقطع العمل كون اعوذ بالله ياتي بما يبطل النية اصلا في الردة

46
00:22:08.450 --> 00:22:44.250
هذا من حيث صحة العمل وصحة النية   مكائن نية ومحل النية هو القلب وهذا باتفاق العلماء لان الانسان لو لو تلفظ بالشيء مع مخالفة القلب له لاعب رشا باللفظ النية محلها القلب

47
00:22:45.550 --> 00:23:14.600
لي محلها القلب وعلى هذا لا يستحب التلفظ بالنية الا فيما ينهاره شعيرة  الحج والعمرة في قول لبيك اللهم حجا او عمرة وهذا آآ قول لبيك اللهم عمرة هو اظهار لما نوى

48
00:23:15.350 --> 00:23:43.650
لبيك اللهم حجا وعمرة. لبيك اللهم حجا  فهذا اظهار لما ابطن جاءت الشريعة بجوازه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم  حجة لا رياء فيها ولا سمعة واما ما سوى الحج فالاصل فيه عدم

49
00:23:43.900 --> 00:24:06.100
الجهر  والصواب انه غير مستحب او اه انه غير مشروع ولو قيل بالبدعية انا ليس ببعيد كما صرح به جماعة من العلماء ان هذه البدع التلفظ باندية للصلاح او غيرها

50
00:24:06.350 --> 00:24:24.500
ما يحصل من بعض الناس يقول نويت ان اصلي الظهر اربع ركعات خلف هذا الامام الى اخر ماذا؟ ما يقوله بعض يعني الجهلة او من هو في حكمهم ممن يقيدها في كتب بعض الناس

51
00:24:25.150 --> 00:24:49.650
العبادات لاجل تعليم الناس بالخطأ هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول شيئا قبل الصلاة ولا  يعني قبل التكبير انما كان يجهر بالتكبير. والتكبير في الحقيقة هو افتتاح للصلاة

52
00:24:50.350 --> 00:25:26.850
مثل تلبية الصلاة لبيك اللهم عمرة وحج وابتداء لها  والنية في العبادات العبادات ركن هذا الصحيح لانها جزء من العمل انها جزء من العمل وبعض العلماء قال اشترط لانها تشترط قبل الدخول في العمل تكون موجودة

53
00:25:27.100 --> 00:26:01.050
فقال انها مثل شروط شرط الطهارة في الصلاة تبقى تكون قبل الدخول في الصلاة. تستفحظ الطهارة  الى نهاية الصلاة فكذلك النية فلذلك العلماء اختلفوا فيها   هنا مسألة  مسألة  اه لو جاءنا شخص وقال اني

54
00:26:02.000 --> 00:26:41.350
آآ تصدقت على فلان بالف ريال او اهديت له هدية بالف ريال اوهبت له هبة الف ريال  لكني فيما بعد تذكرت انه يطلبني قرض فرضا الف ريال  فهل يجزئ ذلك عن الدين الذي

55
00:26:41.900 --> 00:27:18.750
كنت استدنت منه او القرض الذي اقتربته منه  هذا  هذا سؤال ايها الاخوة  هذا سؤال لكم السؤال شخص قال اي اني اهديت لفلان  ثم تذكرت اني كنت استدنت منه او اقتربت منه الف ريال

56
00:27:19.250 --> 00:27:51.100
فاريد ان احتسب هذه الهدية عن الدين الذي يطلبني ولا يكفي ويسقطه منه هل يصح ذلك وتبرأ الذمة على ظاهر قوله واحكم لكل عامل بنيته  هل عندكم جواب  هنا ابو انس اسماعيل. تفضل يا صالح

57
00:27:51.150 --> 00:28:28.550
لا تسقط عنه ها لماذا؟ انما الاعمال بالنيات  بالنيات  هذا هو يعني دليلك. نعم. قال يا اخي انا لست متصدقا عليه  حتى تقول لي انما الاعمال بالنيات اقصد العبادة قلنا هدية مثلا

58
00:28:30.100 --> 00:29:00.550
نعم الجواب صحيح لكن التعليم فيه يعني بعض القصور. اما الجواب فصحي. لانها لا تبرأ الذمة به لان الاول الهدية لها باب وهو آآ نية الاهداء لم تبرأ الذمة من الدين بمجرد الهدية

59
00:29:00.950 --> 00:29:25.900
نعم كذلك النية صحة النية ان يكون عالما بالعمل قاصدا له لم يكن هو عن نعم النية لم يكن قاصدا لم يكن عالما به كل هذا نعم. يعني هنا اصبح العمل او النية

60
00:29:26.100 --> 00:29:48.300
التي نواها غير منطبقة فلا يصلح  وعلى هذا نقول له لا يجب عليك ان توفي الدين الا اذا اسقط عنك فهذا باب اخر كذلك لو تصدق كذلك لو آآ وما الفرق بين

61
00:29:49.650 --> 00:30:28.100
الصدقة والهبة والهدية والوصية والعطية   استحضرتم السؤال يقول العلماء ان الصدقة ما اريد بها الثواب عند الله ستكون غالبا لفقير  والهدية ما اريد بها التودد والتحبب للمهدى اليه   ولو كان غنيا

62
00:30:28.550 --> 00:30:55.500
غير محتاج والهبة ما ولد بها النفع ولو كان غير فقير ولن او لم يقصد بها التودد ان من اراد نفعه لحاجته الى ذلك والوصية ما علق بعد الموت ان يوصي بشيء

63
00:30:55.850 --> 00:31:22.600
سواء كان على سبيل الصدقة او على سبيل النفع بعد الموت اذا مت فلهولندا  هو الجيش او الرابع العطية العطية نعم العطية العطية ما كان للاولاد عطية الاولاد ما كان لاولاده

64
00:31:22.950 --> 00:31:59.000
يسمى عطية والخامس الوقف ما سبل وحبس على جهة ثبت اصله الاحباس ما حبس اصله وسبل نفعه  هنا في النية اه يعني جاء رسائل كبيرة حقيقة نعم  النية لها مسائل كثيرة

65
00:31:59.550 --> 00:32:36.900
منها ما يتعلق فائدة سلمية يقول العلماء للنية فائدة في تمييز في تمييز الاعمال وتمييز المعمول له للاعمال وتمييز المعمول له المأمون له فيتعلق بنية الاخلاص والتوحيد لان الله تعالى يقول فاعبد الله مخلصا له الدين

66
00:32:37.500 --> 00:33:08.550
واما تمييز الاعمال فيتعلق بتمييز العبادات بعضها عن بعض وتمييز العبادات من العادة  وكم من انسان يعمل عملا من العادات ينال به ثوابا عند الله عز وجل بما يقرب من عبادات غيره

67
00:33:11.300 --> 00:33:28.100
ولذلك قال معاذ لما تذاكر مع ابي موسى فيما يصلون من الليل وكم ينام من الليل حتى وكم يصلي؟ قال معاذ ابن جبل والله اني لاحتسب نومتي كما احتسب قومتي

68
00:33:30.200 --> 00:34:30.200
يعني نومته التي يرتاح بها يحتسبها عند الله لعمل يحتاج اليه في قومته كصلاة وقيام وعلم وتعليم فصار نومته المباحة سببا       نعم تسمعني؟ نعم قولكم انه نعم نعم صارت يعني حصول الاجر

69
00:34:30.500 --> 00:34:55.400
قوله صلى الله عليه وسلم ما قالوا يا رسول الله ايأتي احدنا اهله ويكون له في هجر؟ قال نعم ارأيت ان وضعها في حرام كان عليه وزر وقال اه انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تضع في في امرأتك اي في فمها

70
00:34:56.500 --> 00:35:21.700
هذه اشياء مباحة ان الانسان يداعب زوجته ويجعل الطعام في فمها امورنا المباحات لكن اذا ابتغى بها وجه الله نال بها الاجر  وهي من المباحات وحديث عقبة بن عامر الذي رواه احمد

71
00:35:22.100 --> 00:35:46.050
واصحاب السنن بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة وذكر قالا وصانعه يحتسب في صنعته الاجر قال والرامي به  هنا حتى الصانع

72
00:35:46.800 --> 00:36:22.800
لما من المعلوم ان صانع الاسلحة انما جلس لصناعة الاسلحة لاجل التكسب لكن لو احتسب الاجر ناله ذلك نال ذلك الاجر وهو قد اتخذ هذه الصنعة للتكسب  على كل هي هذه من فائدة من فائدة او من فوائد النية تمييز العمل

73
00:36:23.250 --> 00:36:52.250
بتمييز العبادات عن العادات من جهة والجهة الثانية العمل قد يكون في صورته عبادة وفي صورته عادة كمثل الغسل اغتسال الانسان بالماء قد يكون عادة لقصد التبرج والتنبه. وهذا يحوي ذلك يستوي فيه المسلمون وغيرهم

74
00:36:52.800 --> 00:37:30.700
يغتسل الجميع ولكن اذا قصد به رفع الجنابة كان واجبا عمله هذا ونيته به نية فرض واذا قصد به آآ غسل الجمعة هو غسل العيدين كانت نيته نية النفل تميزت الان هل هو عادة؟ ام عبادة

75
00:37:31.900 --> 00:37:55.400
واجبة ام عبادة مستحبة  كذلك تمييز العبادات بعظها عن بعظ لان من الاعمال ما يكون الا عبادة ازكى الصلاة مثلا الصلاة لا تكون الا عبادة. الصلاة ذات الركوع والسجود بالنية تتميز الظهر عن العصر

76
00:37:55.600 --> 00:38:24.750
مع استوائهما في الصفة والعدد لا يختلفان الا في شيئين في النية والوقت لكن لو فرض ان الانسان جمع جمع تقديم او جمع تأخير كان الوقت واحدا لم يختلف الا في النية في النية تميز العبادات العظماء

77
00:38:25.600 --> 00:39:03.950
وكذلك آآ قد تختصر النية تختصر العمل كيف الاخبار؟ نعم الانسان قد يعمل عملا واحدا ينال به  شيئين او اكثر كمن دخل المسجد صلاة الظهر فصلى تحية المائد صلى سنة الظهر

78
00:39:04.700 --> 00:39:29.500
يقصد بها تحية المسجد وسنة الزواج هنا حصل له ابتغاء وجه الله بركعتين او باربع ركعات يكون فيهما تحية المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين

79
00:39:30.250 --> 00:39:52.950
وبسنة الزوال لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وامر به فاذا زالت الشمس فصلي فان صلاتنا مشهودة محظوظة وكان يصلي اذا زالت الشمس اربعطعشر عام   وكان وكذلك هي سنة الظهر

80
00:39:53.900 --> 00:40:16.100
بل وقد يزيد في ذلك النية. الرابعة وهي حديث من صلى لله اربع ركعات قبل الظهر واربعا بعدها حرم الله لحمه على النار فيصلي قبلها اربعا وبعدها اربعا ينوي بها ذلك وينوي سنة الظهر

81
00:40:16.600 --> 00:40:34.250
لان الظهر يستحب ان يكون قبلها اربعا وبعدها ركعتين او يكون قبلها ثنتين وبعدها ثنتين على اختلاف العلماء نقصد من جهة الرواتب اقصد من جهة سنن الرواتب الخاصة بالظهر لان العلماء يفرقون بين السنن

82
00:40:34.700 --> 00:41:06.750
المتعلقة برواتب التراتبة الظهر وبين  ومستحباته التي تكون في الوقت فانها سنة لها فضيلة اخرى وهي انه حر بما يحموه على النوم المهم ان ان قد النية تختصر العمل  وهذا ايها الاخوة

83
00:41:07.050 --> 00:41:24.950
كله يعود الى اذا نظرت في الحقيقة بعد فضل الله عز وجل يعود الى العلم فضل العلم وان العالم قد يعمل العمل القليل وينال به الاجور العظيمة لصبح النية بفقه في نيته

84
00:41:25.100 --> 00:42:05.400
بعد نموذج من نماذج فضل العلم   هنا   مسألة آآ  تغيير النية. نعم. مسألة تغيير النية   ذكر العلماء في نشرة تحويل النية من عمل الى عمل كمن هو صائم فرض هل يجوز ان يحوله الى نتن

85
00:42:06.250 --> 00:42:23.500
او صائم النخل بيجي يحولها لفرض او من يصلي فرضا هل يجوز ان يحوله الى نفي او يقطعه الى غير ذلك فهل يجوز ذلك ذكر العلماء بانهم صاحب المغني كتاب الصلاة

86
00:42:24.350 --> 00:42:55.200
ومنهم الناظم في الشرح الممتع ان انه تختلف تحويل النية يعني بان يحول خويا انتقل بنيته من عبادكم من فرض مثلا  من بحر الى حق كبر يصلي الظهر فتذكر انه

87
00:42:55.250 --> 00:43:29.000
او يكبر ويصلي العصر وتذكر انه لم يكن صلى الظهر فطلب النية وهو في صلاته قالوا لا يصح ذلك لانه لما نوى لما قطع النية ابطل صلاة العصر ولما حولها الى الظهر لم تتحول لان شرط صلاة الظهر ان

88
00:43:29.050 --> 00:43:59.700
تنويعها من اول العمل مع التكليف بطل للجميع. الانتقال من فرض الى فرض يبطل الجميع الاول والثاني  اه كذلك ان يتحول من نسل الى فرض  صلى سنة الفجر فانتبه الى ان الوقت ضاق

89
00:43:59.850 --> 00:44:30.500
خشي ان يخرج تطلع الشمس يخرج الوقت نحولهما اجعلهما لصلاة الفجر هذا لا يصح لانه لا ينتقل النية لا تحول لان الاول وهو سنة الفجر بطلت بقطعها ودخوله في فرض الضحى لا يصح لانه لم يبدأها من اولها

90
00:44:31.950 --> 00:45:10.550
الثانية قالوا ان يحوله من فرضا الى نسل تحول من فرد الى نسل  قالوا ان كان الوقت متسعا صح ذلك صح ذلك   لان تحويل النسل الى فرض ليس الفرض الى نفل

91
00:45:10.850 --> 00:45:31.200
لا بأس به والنفل لا يشترط له من اوله ما دام انه رواه لله العمل كله لله وليس واشترط ايضا ان يكون نفلا مطلقا ان يكون نفلا مطلقا كمن يصلي الصبح

92
00:45:31.800 --> 00:45:59.600
ثم تذكر انه لا لم يكن صلى سنتها فطلب النية والوقت متسع   هذه سنة معينة. هذه سنة معينة لا تحتاج الى نية من اولها. لان القاعدة ان كل عمل معين

93
00:46:00.750 --> 00:46:32.750
تحتاج الى نية من اوله اما اذا كان آآ عملا نافلة مطلقة المقصود بالمطلقة بمعنى انها نية التعبد لله بنفل  وسنة الراتبة هذه نوافل معينة آآ جاء الامر بها  واما المطلقة فهي التي

94
00:46:33.550 --> 00:47:02.850
المراد بها التقرب الى الله عز وجل وقد تكون لها فضيلة وقت مثل الضحى هذا الوقت لكن لو حول هذه العمل الذي نواه فرضا نفي ولا بأس  كمن دخل يصلي ظن الناس انهم قد صلوا فصلى كبر لصلاة

95
00:47:03.700 --> 00:47:23.450
الحجر السلام اللي شرع في القراءة واقيمت الصلاة فهنا يحولها الى نية مطلقة ويوجز حتى يدرك معهم صلاة الفجر فقالوا لا بأس في عموم قوله انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

96
00:47:24.200 --> 00:47:47.750
وتحويل الفرض الى نفل لا يبطله لكن لو كان الى نفل معين بطل المحول ولم يصح المحول اليه وكذلك لو كان الوقت ضيقا  قالوا لو كان لم يبقى من وقت الفجر الا مقدار ما يصلي ركعتي الفجر الفريظة

97
00:47:48.450 --> 00:48:07.550
فلما دخل فيها نوى ان يحولها الى نسل قد لم يصح لان الوقت لا يجوز للانتقال منه مع ان لكن لا تتحول الى نفع مطلق لعدم صحته لان الوقت قدر

98
00:48:07.650 --> 00:48:29.250
للواجب فقط الصورة الثانية ان ينتقل من عمل من نفل مطلق او من نفل مقيد الى نفل مطلق  لا بأس يعني بمعنى ان يحولها من نافلة راكبة معينة الى نفل مطلق او الهدايا

99
00:48:31.250 --> 00:48:57.850
العكس ان يحول من نذل مطلق الى معين قالوا لا يصح. لانه لا بد في كل عمل من العمل المعين من نية من  النية من اوله آآ  فهذا هذه بعض الصور

100
00:48:57.900 --> 00:49:18.100
لكن هناك مسألة يعني هل هي معقولة ام غير معقولة وهي اذا نوى ان يتحول من نفل مطلق الى نفله المطلق هل هذا متصور؟ مثل بعضهم شيء يعني حقيقة لا

101
00:49:18.650 --> 00:50:01.300
ما فائدة منه وعلى كل من   المال من النهار في اي وقت نحين. فلما صلى ركعتين الاوليين خطر بباله ان يختصر بدل الاربع ركعات فنوى هاتين الركعتين الاوليين عن نواهم الركعتان الركعتين الاخرين

102
00:50:01.300 --> 00:50:23.550
قالوا هذا لا عثر له والعمل واحد ولا يضر فهو صحيح. لكن اظن ان الصورة يعني خيالية لا يخلو بعض الفقهاء عامل ضرب امثال  في حديقة خيالية لها وان يوجد قد يوجد من يسأل عنه يسأل عن هذه الصورة

103
00:50:24.600 --> 00:50:59.500
بالنسبة للشطر الثاني من بمسألة الحيل  يقول المحتال باب حيلته. هذا متعلق بالنية لان الحيل هي كما قلنا لكم ان يظهر الانسان عملا ها ليقصد اخر رياض سباح  اصل الحيلة هي التدبير

104
00:51:00.150 --> 00:51:36.000
الامر اي دبره ولذلك قالوا الحاجة تفتق الحيلة واصلها مأخوذة من الحول والحول هو القوة  والمعنى الاصطلاحي اخويا من المعنى اللغوي نفسه يؤدي الا انه الحيل في الاصطلاح هو التحايل

105
00:51:37.600 --> 00:52:07.750
على تحايل على التحايل للوصول الى المشروع من الممنوع  تجاوزني مشروع من الممنوع الى المشروع او تحول  ان ممكن ان يقال سيل هي التدبير او للتحايل بالتحول من ممنوع الى المشروع

106
00:52:13.250 --> 00:52:48.850
جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لقاتل الله اليهود اليهود ان الله لما حرم عليهم قوم الميتة جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه لما قالوا يا رسول الله ارأيت شؤم الميتة

107
00:52:50.100 --> 00:53:15.200
قال حرام قاتل الله اليهود ان الله لما حث عليهم شحوم الميتة جملوها ثم باعوها فاكلوا ثمنها. كملوها اي اذابوها وحولوها الى زيوت وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل او المحلل له

108
00:53:15.300 --> 00:54:01.650
كما في السنن والمسند في التحليل آآ النكاح سماه التيس المشتعل    كما  عن الاحكام الشرعية او التحايل في تركت الاحكام الشرعية كان محرما او من نفسيا لكن العلماء نظروا في الادلة الشرعية فوجدوا

109
00:54:01.900 --> 00:54:45.850
الحيل نوعان هي المباحة او مشروعة وهي المحرمة والحيل المباحة او المشروعة هي ما يحاول مأسا بما شرع الله له او ان يذبح المعهد الممنوع بالمشغولة  او ان يتخلصوا من الممنوع بالمشروع

110
00:54:48.200 --> 00:55:13.850
قوله صلى الله عليه وسلم ان في المعاريض ممدوحة معاليك هو ما يعرض به الانسان من الكلام الذي يوهم ظاهره غير باطنه او غير المقصود فهذا فيه بدل ما الانسان الى ان يكتب كلمة صريحا يؤرق

111
00:55:14.350 --> 00:55:45.700
وهو ما يسمى بالتورية  ولذلك لما جاءه بلال جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بلال الى بلال الى النبي صلى الله عليه وسلم  طيب وقال من اين اتى هذا؟ قال اتيتم جئتهم من فلان

112
00:55:47.450 --> 00:56:18.400
قال وكيف قال بعته كان عندنا تمر قديم وابدلت من هذا الجنين يعني الطيب طاعا بصاعين يعني دفعت له واخذت نعم قال بعت الجمع. جمع الله تمر الرديء  من هذا

113
00:56:19.550 --> 00:56:44.400
فقال النبي صلى الله عليه وسلم عين الربا عين الربا. ثم قال لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم افتح بالدراهم جنيبا وهو الحديث في الصحيحين وهما حديثان حديث بلال وحديث رجل من اصحابه لما جاء من خيبر

114
00:56:46.500 --> 00:57:07.000
فارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى حيلة شرعية لا غبار عليها واقول لا غبار عليها حتى لا تدخل نفسيا الممنوعة التي يتحيل بها الناس الى بيع الربا كما يحصل في كثير من المعاملات

115
00:57:07.200 --> 00:57:33.400
فارشده النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمع والتمردي بالدراهم. اباح الله العلم لان الجنس يختبئ هذه دراهم وهذه وهذا بالدراهم جديدة القيمة التي معك فيها الدراهم اشتري بها ما يعادلها من الجنين

116
00:57:34.050 --> 00:57:52.550
لان التمر للتمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيدكم مثلا بمثل سواء كان التمر رديئا وطيبا او كان من نوع واحد او المهم ان يكون مستويا  هنا

117
00:57:52.850 --> 00:58:27.900
لما كانت الحيلة التي توصل بها هذا الرجل لشراء التمر الطيب بحيلة وهي البيع في سورة الظاهر ان صار بدن تمر جيد  او طعم تمر شيء جميل بصاعين يقول العلماء تدخل على المبذول مدفوع على الثمن

118
00:58:30.200 --> 00:58:55.400
بصاعين من من تمردي هذه حيلة للوصول الى التمر الطيب لكنها حيلة سورة بيع وهي ربا والله عز وجل رد على المشركين لما سموا البيعة فريق بيع الربا بيعة لانهم قالوا انما البيع مثل قال الله واحل الله البيع وحرم البيع

119
00:58:56.150 --> 00:59:28.350
لذلك العلماء اذا عرفوا البيع يقالون مبادلة مال او مال من مال غير ربا وقرب من بعد الانفاق ليس من باب البيع والربا من باب التفاضل في الربوية المهم انه وقع في الحيلة الباطلة ارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى الحيلة المشروعة

120
00:59:28.650 --> 01:00:02.250
وهكذا قاعدة عند العلماء كل بيع هوى اصلا كل آآ وسيلة يتخلص فيها المسلم من الحرام بارتكاب الحلال المشروع فلا بأس بها ولذلك صنف ابو حنيفة كتابا سماه الحيل. وصنف عن محمد ابن سماه لكنه في الحقيقة ادخل فيه اشياء

121
01:00:02.250 --> 01:00:25.450
ردها عليهم العلماء آآ يعني هي في ظاهرها آآ مباحة وباطنها محرم فمثل العينة عن النبي صلى الله عليه وسلم عنها وقال اذا تبايعتم بالهينة  سلط الله عليكم عدوا فنهى عن العينة

122
01:00:28.300 --> 01:00:57.250
وقال بيعتان في بيعة من باع بيعتين في بيعة فله اوكسوهما او الربا العيد هو ان يبيع السلعة على شخص يشتريها من شخص بسعر مرتفع ثم يدينا كمن يشتري سلعة من من شخص

123
01:00:57.300 --> 01:01:24.050
سيارة من شخص مثلا بعشرين الف  لان هذا الدين ترفع سعرها مؤجل اقصد ثم يذهب ويبيعها على الشخص نفسه بعشرة حالة فيقبضها فتكون السيارة او السلعة بينهما وسيلة للاقتراض او لاخذ مال بمال

124
01:01:25.850 --> 01:01:55.000
بالزيادة سميت عينة لان عين السلعة رجعت الى البائع مع الزيارة هذه حيلة على الربا بصورة ظاهرها البيان اذا جمهور العلماء على تحريمها الا الشافعية اجازوها لانها صورة بيع الظاهر

125
01:01:55.850 --> 01:02:27.050
اولا يصح عندهم الحديث الشافعي رحمه الله لكنها الجمهور علاء تحريرها  الجواز ان يبيعها لشخص اخر اشتراها من شخص بثمن مؤدب ولو كان مرتفعا اذا كان عقدا على شعر واحد

126
01:02:27.650 --> 01:02:54.450
ولو كان مرتفعا اذا كان ثم اذا قبض السلعة ذهب وباعها من شخص اخر بعقل مستقل من شخص اخر بقيمتها بالنقد فهذه لا بأس لانها ليس بينه وبين الاول  وليس بينه وبينه حق مسلم. انما ذاك باعها وانتهى

127
01:02:54.500 --> 01:03:14.550
وهذا اخذها وباعها على شخص اخر لا علاقة له به. لا بأس به وهي هذه من الحيل المشروعة  ومنعها بعض العلماء التورق شدد فيها شيخ الاسلام ابن تيمية على هذا الاصل

128
01:03:14.950 --> 01:03:46.400
والله اعلم انها لا بأس بها واشدد على المحتال باب حيلته هنا نقول الحيلة المقصود بها الحيلة المحرمة المحرمة هذا يغلق عليه. يغلق باب الحيل ولذلك لما قال لها ابو حنيفة هذا الكتاب صبحيا شنع العلماء عليه اي اكثرهم اهل الاسف فقالوا يفتح للناس ابواب

129
01:03:46.400 --> 01:04:12.150
والعجيب ان اه الفقهاء الحنفية جعلوا في باب المفتي والمستفتين مسألة وهي مسألة الحجر على المفتي الماجد قالوا والمفتي مازن من يفتي للناس بالرخص والحيل. يعني الرخص التي خلاف الشرع

130
01:04:14.350 --> 01:04:38.100
اذا بحثت عن الحجر على المفتي الماجد اللي لما يأتون باقي المفتي والمفترسي او في باب الحجر يذكرون هذه المسألة   ابن القيم رحمه الله اني اعلام الموقعين وفي اغاثة اللهفة من مصائد الشيطان لما ذكر الفيل المحرمة

131
01:04:39.000 --> 01:05:02.700
سواء في البلوع او في الطلاق او في النكاح او غير ذلك اطال فيها الكلام ثم اه عرج على التخلص من الحيل المحرمة بالحيل المباحة امثلة كثيرة  كثيرة سواء مما ذكره العلماء او مما صوره هو

132
01:05:02.950 --> 01:05:32.900
فهنا هذا خلاصة للمسألة وهي قوله واشدد على المحتال بعد حيلته فان نم الاعمال بالديات كما اتى في خبر استقالة   نقف عند هذا  لانه بان يكون محل الوقوف نسأل الله تعالى

133
01:05:33.250 --> 01:06:00.250
توفقنا جميعا لطاعته  العلم النافع والعمل الصالح والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيكم وشكر الله لكم ما قبلتم نستأذنكم حفظكم الله

134
01:06:01.300 --> 01:06:37.100
شيخنا يقول استاذي لو قدر انه في عصر من العصور لم يوجد الا عالم مجتهد واحد ولم يخالطه احد في قوله فهل يعد قوله اجماعا لا المهم الاجماع ما ينطبق على

135
01:06:37.750 --> 01:06:59.200
الاجماع لا ينطبق على حاله انهم ذكروا اتفاق العلماء لما عرفوا الاجماع هو اتفاق مجتهدوا الامة واحد ما لا يسمى سكوت العوام وما شابههم او موافقتهم له لا يعتبر. ولا يعد اجماعا

136
01:06:59.600 --> 01:07:20.650
من حيث انه اجماع لكن يبقى مسألة اخرى هل هو حجة بمعنى انه آآ نقول ان انه لا يمكن ان يجعل الله عز وجل الحق خفيا على عالم ولا يوجد الا هذا العالم الظاهر انه حجة

137
01:07:21.400 --> 01:07:40.800
انه حج من قبيل ان الله لا يضيع هذه الامة لا يبي احد الى الله هذا مثلا لا يخفى انها فرضية لكن قد تقع   احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل

138
01:07:42.500 --> 01:08:05.600
هل يلزم لكل عمل بمفرده مستقلة انه يجوز للمرء ان ينوي نية مجملة التقرب الى الله جل وعلا  انه يلزمه من غير استحضار للنية في كل فرض من امراض عمله

139
01:08:08.350 --> 01:08:26.250
اما الاعمال التي هي فرائض معينة فهذه لابد فيها من العمل لكل لا بد فيها من النية لكل لان العلماء لما ذكروا الصلاة والصيام وكذا قالوا ان ينوي عند ابتدائي

140
01:08:27.000 --> 01:08:51.050
هذا بالنسبة الى الاعمال المعينة من فرض او نهدم واحد. واما الاعمال فهذه الظاهر والله اعلم ان الانسان اذا نوى مجملا انها ولن يخل بهذه النية فتنهى لان العمل يبدأ من يوم

141
01:08:51.600 --> 01:09:21.900
يتكفل بالنفقة تكفل بالنفقة يكون نوى يعني النية واستصحبها لم يقرأها لانه لم يقطعها يعني طول العمر وهو ينفق على اولاده واهله واحتسب الاجر من اول يوم ولم يقطعه لكن لا شك ان تجديد النية والاستحضار ابلغ الاجر

142
01:09:22.300 --> 01:09:39.150
ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا جلدا ومر باصحابه قال يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله قال ان كان يسعى على ابويه شيخين كبيرين فانه في سبيل الله

143
01:09:39.750 --> 01:10:01.650
في سبيل الله لم يكن هناك يعني تنبيه على ان ولو نوى او نحو ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم اه ما من اه مسلم يغرس غرسا فيأكل منه طير او عافية الا كتب له فيه اجر

144
01:10:01.750 --> 01:10:31.450
كلها يعني توسع امر النية والسفيهة من حيث آآ يأكل منه طير او آآ انسان او حيوان كتب له به اجر والعافية هي الحيوانات التي  المهم انه آآ اخبر ان له فيه اجرا

145
01:10:31.600 --> 01:10:58.150
وقد لا يكون الانسان نوى الصدقة على هؤلاء لكن هذا جعله الله من باب تكثير الاجور وترغيب الناس بالعمل    احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل اذا عمل شخص عملا بدعيا

146
01:10:58.450 --> 01:11:26.100
نسبة لوجه الله الله على نيته علما انه لم ينصح من قبل لكوني هذا العمل بدعيا  هذه المسألة آآ فيها هذه المسألة فيها تكلم عليها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم لما تكلم على

147
01:11:26.900 --> 01:11:49.350
مغسلة المولد ونبهها على ان الانسان اذا نوى وجه الله عز وجل وهو مخطئ يعني مخطئ في العمل البدعي اما لاجتهاد خاطئ او لجهل او لتقليد خاطئ لمن يظن به بالعلم

148
01:11:49.850 --> 01:12:25.100
هذا انه مرفوع عنه الاثم لاجتهاده وتأويله او بتقليده لان الله امره بتفضيل العلماء كان جاهلا او بجهله ان لم يكن هناك من يعلمه  اقصد قلم التأتيم  بقي قضية هل يؤجر؟ ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية انه يؤجر على ما في قلبه من محبة الله عز وجل

149
01:12:25.100 --> 01:12:45.900
ونية التقرب اليه لا على نفس العمل وهذه اشتبهت على بعض الناس هذه الجملة نقلها حتى بعض الملبسين نقلها على ان شيخ الاسلام ابن تيمية يقول يؤجرون على المولد الشيخ رحمه الله لم يقصد هذا

150
01:12:46.650 --> 01:13:06.200
انهم يؤجرون على فعل البدالة سيدنا من الشيخ قصد انه اسم البدعة مرفوع عنهم بعذر التأويل والتقليد والجهل