﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:40.900
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم سبيت ابن ابراهيم سبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن النومان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احبتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:40.900 --> 00:01:00.900
واهلا ومرحبا بكم ايها الكرام. في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذا اللقاء المبارك ان شاء الله تعالى هو فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الاخوة المستمعين

3
00:01:00.900 --> 00:01:16.050
حياكم الله مستمعينا الكرام ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق في الدنيا والاخرة شيخنا الكريم لعلنا نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه

4
00:01:16.100 --> 00:01:33.150
فضيلة الشيخ هل يجب على الانسان ان يعدل في العطية بين اولاد اولاده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين

5
00:01:33.900 --> 00:02:00.950
وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فاولاد الاولاد من حيث التفضيل في العطية على قسمين القسم الاول ان يكونوا وارثين كما لو كان للانسان اولاد من صلبه

6
00:02:01.600 --> 00:02:23.300
ثم ماتوا ولهم اولاد فحكمهم حكم اولاده لصلبه في انه لا يجوز ان يفضل بعضهم على بعض بانهم وارثون فيدخلون في عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله

7
00:02:23.350 --> 00:02:45.700
واعدلوا بين اولادكم هذا ما عليه المذهب عند الحنابلة وهو ما عليه كثير من العلماء والقول الثاني جواز التفضيل في هذه الحال اعني بين اولاد الاولاد وان الحكم خاص لاولاده لصلبه

8
00:02:46.850 --> 00:03:14.500
وهذا القول ارجح والقسم الثاني ان يكون اولاد الاولاد غير وارثين كما لو كان اولاده لصلبه موجودين فحينئذ يجوز التفضيل في هذه الحال لانهم غير وارثين لكن اذا اراد ان يخص بعضهم

9
00:03:14.650 --> 00:03:39.350
في عطية او هدية فانه لا يظهر هذا التفضيل فليخفيه بان لا يكون في قلب المفضل عليهم شيء ولان ذلك قد يكون سببا بالقطيعة والعقوق واما اذا كان التفضيل لسبب يقتضيه

10
00:03:40.500 --> 00:04:03.650
كحاجته وفقره او كثرة عياله وحاجته الى النفقة هذا جائز وليس من باب العطية بل هو من باب النفقة وهذه المسألة مبنية على ان ولد الولد هل يدخل في مسمى الولد

11
00:04:03.700 --> 00:04:29.500
عند الاطلاق او لا وهذا على اقسام ثلاثة القسم الاول ما يدخل ولد الولد في مسمى الولد مع وجوده وعدمه وذلك كالمحرمات في النكاح فلا فرق بين الولد وولدي الولد من ذكر او انثى

12
00:04:30.650 --> 00:04:54.550
والقسم الثاني ما لا يدخل في مسماه مطلقا وذلك في الرجوع في الهبة والاخذ من مال ولده فهذا خاص في ولده لصلبه دون ولد ولده والقسم الثالث ما يدخل في مسماه عند عدمه

13
00:04:54.700 --> 00:05:14.350
لا مع وجوده وذلك كالارث وولاية النكاح والحضانة نعم احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. ايضا من الاسئلة التي وردت في البرنامج هذا السؤال الذي يقول صاحبه والدي كبير في السن وصار ينسى

14
00:05:14.350 --> 00:05:30.150
يحصل له شيء من الهذيان وانا الوكيل المتصرف في ماله. فهل يجوز لي ان اتصدق بشيء من ماله الاصل انه لا يجوز التصرف في مال الغير من اب او غيره

15
00:05:30.250 --> 00:05:49.600
الا باذنه ورضاه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه

16
00:05:50.700 --> 00:06:15.100
لكن ما كان واجبا عليه من نفقته على اولاده وزوجاته او اخراج الزكاة الواجبة فهذا جائز بل هو واجب وكذلك ما جرت به عادته المضطردة من التبرعات من الاضحية والعطايا

17
00:06:15.200 --> 00:06:42.450
والهدايا لبعض اقاربه مما يعلم انه يأذن في ذلك فلا حرج فيه واما ما لم تجري به العادة وانما هو ابتداء تصرف فلا يجوز والحاصل انه يجوز التصرف في مثل هذه الحال اعني في مال والده الذي صار ينسى وحصل

18
00:06:42.450 --> 00:07:06.000
له شيء من الهذيان يجوز التصرف في حالين الحالة الاولى ما كان واجبا عليه اما باصل الشرع او اوجبه على نفسه او كان من حقوق الادميين كالنفقات ونحوها والثاني ما جرت عادته به. مما يعلم انه يأذن به

19
00:07:06.650 --> 00:07:34.300
بان القاعدة ان المعروف عرفا كالمشروط لفظا والاصل بقاء اضطراد هذه العادة وجريانيها  احسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. من الاسئلة كذلك هذا سؤال يقول صاحبه اه شيخنا الكريم ما صحة هذين الحديثين؟ الاول اختلاف امتي رحمة والثاني ابغض الحلال الى الله الطلاق

20
00:07:35.700 --> 00:07:59.950
اما الاول وهو اختلاف امتي رحمة فهذا لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يثبت وانما هو من كلام بعض التابعين حيث قال ما ارى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا الا رحمة من الله

21
00:08:01.750 --> 00:08:26.400
والاختلاف في الدين من حيث الاصل مذموم وليس محمودا بقول الله عز وجل ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك وقال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وهذه العبارة اختلاف امتي رحمة

22
00:08:26.500 --> 00:08:51.000
او اختلاف الامة رحمة على تقدير صحتها لها معنيان المعنى الاول ان اختلاف الامة في فروع الدين داخل في رحمة الله تعالى وعفوه حيث انه سبحانه وتعالى لم يكلف العباد اكثر مما يستطيعون

23
00:08:51.700 --> 00:09:15.450
ولم يلزمهم باكثر مما ظهر لهم فليس عليهم حرج فيه لان هذا الاختلاف صادر عن اجتهاد والمجتهد اذا اجتهد واصاب فله اجران واذا اجتهد واخطأ فله اجر واحد المعنى الثاني

24
00:09:15.650 --> 00:09:44.050
اختلاف امتي رحمة انه رحمة من جهة ما يترتب عليه من التيسير على الامة كالاخذ بفتوى عالم مجتهد في مسألة معينة مراعاة لمصلحة شرعية بحيث يتحقق بالاخذ في هذه الفتوى التوسعة على الامة

25
00:09:44.400 --> 00:10:09.750
والتيسير والتسهيل على الخلق في مسألة هي محل اجتهاد ولها حظ من النظر واما الحديث الثاني ابغض الحلال الى الله الطلاق فهذا الحديث ضعيف سندا ومنكر معنى اما سندا فهو مرسل

26
00:10:10.250 --> 00:10:35.300
والحديث المرسل من اقسام الضعيف والمرسل وما رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم صحابي لم يسمع منه او تابعي هذا عند المحدثين وعند الاصوليين قول كل انسان في كل عصر قال النبي صلى الله عليه وسلم

27
00:10:36.950 --> 00:11:06.950
والمرسل الاصل انه ضعيف الا ما استثني من ذلك الصحابي او كبار التابعين او كان معلقا بصيغة الجزم عوجاء متصلا من طريق اخر وتمت فيه شروط القبول واما معنى فهذا الحديث منكر من حيث المعنى

28
00:11:07.700 --> 00:11:31.000
ووجه ذلك ان الطلاق حكم شرعي والاحكام الشرعية لا تكونوا مبغضة الى الله تعالى بل لابد ان تكون محبوبة له ولولا انها محبوبة ما شرعها لعباده بان احكام الله تعالى نوعان

29
00:11:31.700 --> 00:11:55.750
النوع الاول احكام قدرية كونية وهذه تكون فيما يحبه الله وما لا يحبه لحكمة يعلمها الله عز وجل فقد حكم الله تعالى قدرا بالكفر والفسوق والمعاصي وهي غير محبوبة له

30
00:11:57.050 --> 00:12:28.500
وحكم بالاسلام والايمان والتقوى وهي محبوبة له النوع الثاني من الاحكام احكام شرعية وهذه لا تكون الا فيما يحبه الله تعالى والطلاق حكم شرعي فكيف يكون مبغضا عند الله لان المبغض عنده سبحانه وتعالى يحرمه شرعا

31
00:12:29.400 --> 00:13:01.600
لانه سبحانه وتعالى لا يشرع شيئا لعباده ولا يحل شيئا وهو يبغضه اذ لو ابغضه لحرمه ولما اباحه فتبين بهذا التقرير ان هذا الحديث ظعيف سندا ومنكر معنى بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم ونفع بعلمكم. اه من الاسئلة كذلك شيخ سامي حفظكم الله هذا سؤال يقول اه صاحبه مأموم تخلف عن امامه

32
00:13:01.600 --> 00:13:21.400
حيث صلى مع الامام واثناء قراءة الامام السورة التي في صلاة الفجر نعس وغفل ولم يشعر الا والامام في السجود فما الحكم في مثل هذه الحالة اذا تخلف المأموم عن امامه لعذر شرعي

33
00:13:22.150 --> 00:13:44.450
فانه يأتي فيما تخلف به عنه حتى يدركه في الموضع الذي هو فيه ما لم يصل الامام الى موضعه من الركعة التي تليها فاذا وصل الامام الى موضعه من الركعة التي تليها لغت

34
00:13:44.550 --> 00:14:09.400
ركعة المأموم الاولى وصحت له ركعة مجتمعة او ملفقة من ركعة الامام الاولى والثانية ونضرب لذلك مثالين المثال الاول مأموم يصلي مع امامه فقرأ الفاتحة وشرع الامام في قراءة السورة

35
00:14:10.250 --> 00:14:38.650
فغفل المأموم فلم يشعر الا والامام في حال السجود فحينئذ ياتي هذا المأموم بما تخلف به عن امامه فيركع ويرفع ويسجد حتى يدرك الامام في موضعه الذي هو فيه واما اذا وصل الامام الى موضعه من الركعة التي تليها

36
00:14:39.000 --> 00:15:02.450
فانه تصح ركعة للمأموم مجتمعة من ركعة الامام الاولى والثانية مثال ذلك مأموم يصلي مع امامه صلاة الفجر يوم الجمعة مثلا وقرأ الامام الفاتحة وسورة الف لام ميم تنزيل السجدة

37
00:15:03.300 --> 00:15:24.900
ثم غفل المأموم ونعس ولم يشعر الا والامام يقرأ سورة الانسان. هل اتى على الانسان حين من الدهر  فحينئذ لا نقول للمأموم انه يركع ويرفع ويسجد حتى يدرك الامام بل يثبت في موضعه

38
00:15:25.200 --> 00:15:46.250
وتكون هذه الركعة التي هي بالنسبة للامام الثانية هي الاولى بالنسبة للمأموم وهذا معنى قولنا صحت له ركعة ملفقة لان حقيقة الامر انه ادرك جزءا من ركعة الامام الاولى ومن ركعته الثانية

39
00:15:46.650 --> 00:16:05.250
هذا هو الحكم في هذه المسألة نعم بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم وايضا نختم بهذا السؤال الذي يقول صاحبه الشيخ سامي حفظكم الله هل يجوز لمن عزم على السفر الجمع والقصر في بلده قبل ان يخرج منها

40
00:16:06.300 --> 00:16:32.150
رخص السفر من الجمع والقصر والفطر والمسح على الخفين ثلاثة ايام مترتبة على وجود حقيقة السفر وحقيقة السفر لا تكون الا اذا خرج الانسان من بلده وفارق عامرا قريته او بلده

41
00:16:33.650 --> 00:16:59.450
ويدل لذلك قول الله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى تدل على الظهور والعلو والبروز ولهذا سمي السفر سفرا من الاسفار وهو الظهور والعلو والبروز

42
00:16:59.900 --> 00:17:23.400
ومنه قول الله تعالى والصبح اذا اسفر اي اذا ظهر وبان وعلى هذا فلا يجوز للانسان ان يترخص برخص السفر اذا كان في بلده ولو كان عازما على السفر لانه لا يصدق عليه انه مسافر

43
00:17:23.800 --> 00:17:46.500
حتى يبرز ويخرج من بلده ولم يتحقق فيه وصف السفر ولكن لو احتاج الانسان الذي عزم على السفر لو احتاج الى الجمع بين الصلاتين فانه يجمع ولكن لا يقصر فيصليها تامة

44
00:17:46.950 --> 00:18:09.650
ومن الحاجة ان يكون سفره بالطائرة وان يكون وقت اقلاع الطائرة هو وقت دخول صلاة العصر فهو بين امرين اما ان يصلي العصر في الطائرة وربما اسقط بعض الشروط والاركان والواجبات

45
00:18:09.700 --> 00:18:30.850
بعجزه عن الاتيان بها واما ان يصلي في بلده صلاة تامة ولا ريب ان كونه يصلي في بلده صلاة تامة بشروطها واركانها وواجباتها خير له بل هو المطلوب فعلى هذا يجوز له ان يجمع

46
00:18:30.900 --> 00:18:59.000
بين الظهر والعصر. ولكن يصلي الظهر اربعا والعصر اربعا بان الجمع يجوز عند دعاء الحاجة اليه رفعا للحرج والمشقة على هذه الامة  احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. بهذه الاجابة احبتنا ومستمعينا الكرام نكون قد وصلنا الى ختم ونهاية هذه الحلقة. والتي اجاب فيها عن اسئلتكم فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور سامي

47
00:18:59.000 --> 00:19:09.000
محمد الصقيل عضو هيئة كبار العلماء. فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه ونفع الله به. وشكر الله لكم احبتنا الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل

48
00:19:09.000 --> 00:19:22.050
الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح. انه سميع مجيب الدعاء. حتى الملتقى بكم ايها الكرام في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

49
00:19:22.400 --> 00:19:51.600
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم سبيت ابن ابراهيم سبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن النومان