﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:17.650
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندي مبلغ من المال وقبل حلول الحول بشهرين اخذت بالمال سيارات للعمل فهل هذا المبلغ فيه زكاة لا ما دام انه ما تم عليه حول

2
00:00:18.250 --> 00:00:38.950
فانه لا زكاة فيه فاذا صرفته لشراء سيارات للعمل قبل الحول او استهلكته وانفقته فليس فيه شيء من شروط وجوب الزكاة امام الحول قال صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول