﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:26.400
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عندنا في قبيلتنا المهر لا تستشار المرأة فيه وانما والدها هو الذي يحدده وهو الذي يأكله ولا يعطيها منه الا الشيء اليسير فهل يجوز لوالد المرأة ان يفعل ذلك؟ نعم للوالد ان يأخذ من مهر ابنته ما لا يظرها ولا تحتاجه

2
00:00:26.400 --> 00:00:39.900
اما ان يضر بها فلا يجوز له ذلك بل له ان يأخذ من مال ولده وابنه. قوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك. له ان يأخذ من مال ابنه ما لم يصل الى حد

3
00:00:39.900 --> 00:00:51.800
غرار بالابن او يأخذ شيء يحتاجه الابن الوالد انه يأخذ يأخذ من مهر ابنته ومن مال ابنه نعم خاصة بالوالد هذا نعم