روى الشيخان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. ما والشرع في الصبغة وهل هي حرام ام مكروهة علما؟ من ان الظاهرة الموجودة في الصبغة تأخذ نوعا من المغالطة والعياذ بالله وخاصة الطاعنين في السن ومما يتضح من الحديث السابق يأمرنا بالصبغة علما من انه لم يوظح نوع هذه الصبغة افيدونا افادكم الله الحديث يدل على ان السنة صبغ حتى يخالف اليهود والنصارى فهم يتركون كيبهم ابيض فالسنة للمؤمن ان يخالفهم ويصبغ شيبه ولهذا في الحديث الصحيح الاخر حديث ابي قحافة والد الصديق لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ابيض الرأس واللحية قال غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد السنة ان يغير الشيب بالصفرة والحمرة بالحنة والكتم لكن لا يغير بالسواد وان كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا في هذا الحديث لكن بين في احاديث اخرى امرنا هنا بالصدق ان نخالف اليهود والنصارى فنصبر وبين لنا في الاحاديث الاخرى ان الصبغ يكون بغير السواد بالحمرة بالحناء والكتم لان عند المخلوط بالكتم حتى يكون من السواد والحمرة اما ان يغيره بالسواد الخالص هذا لا يجوز نعم بارك الله فيكم. بهذا