﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:16.150
اه سؤاله الرابع والاخير يقول رجل قال لزوجته علي الطلاق ما تفعلين ذلك الشيء فعصته وفعلته في الحال. ماذا يعمل؟ هل تعد هذه يمينا ويكفر عنها او ماذا؟ لذا قال عليه الطلاق لزوجته اذا ما تبعها شيء

2
00:00:16.450 --> 00:00:31.100
فله حالان احداهما يقصد ايقاع الطلاق بها اذا فعلت هذا يكون طلقة مثل هذا يكون طلقة تحسب عليه. ان كان قبلها طلقتين بانت منه وان كان وان لم يكن قبلها طلقتان تحسب عليه طلقة

3
00:00:31.550 --> 00:00:43.750
اذا كان قال عليه الطلاق ان كلمتي فلان او ان لم تفعلي كذا او ان زرتي فلان او ما اشبه ذلك. هو يقصد ايقاع الطلاق اذا فعله. يعني نيته ايقاع الطلاق عليها هايقاع الطلاق

4
00:00:43.850 --> 00:00:59.950
اما اذا كان قصده منعه وتخويفه وليس قصده طلاقها وعيقاع الطلاق عليها انما قال ذلك ليمنعها من هذا الشيء. عليه الطلاق ان كلمت فلان او ان دخلت في بيت فلان او ما اشبه ذلك يقصد منعها وآآ

5
00:00:59.950 --> 00:01:21.100
تخويفها وزجرها ولم يقصد ولم ينوي ايقاع الطلاق عليها ولا فراقها هذا يكون حكم اليمين وحكم حكم الابل في اصح قوله العلماء وعليه كفارة اليمين وهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم. نعم. والاطعام لكل واحد نصف ساعة من التمر او الرز من قوت البلد. نعم. نصف ساعة. نعم. يقوم مقام

6
00:01:21.100 --> 00:01:25.461
ونص من من ذلك هذه كفارة اليمين في مثل هذا. نعم