اه سؤاله الرابع والاخير يقول رجل قال لزوجته علي الطلاق ما تفعلين ذلك الشيء فعصته وفعلته في الحال. ماذا يعمل؟ هل تعد هذه يمينا ويكفر عنها او ماذا؟ لذا قال عليه الطلاق لزوجته اذا ما تبعها شيء فله حالان احداهما يقصد ايقاع الطلاق بها اذا فعلت هذا يكون طلقة مثل هذا يكون طلقة تحسب عليه. ان كان قبلها طلقتين بانت منه وان كان وان لم يكن قبلها طلقتان تحسب عليه طلقة اذا كان قال عليه الطلاق ان كلمتي فلان او ان لم تفعلي كذا او ان زرتي فلان او ما اشبه ذلك. هو يقصد ايقاع الطلاق اذا فعله. يعني نيته ايقاع الطلاق عليها هايقاع الطلاق اما اذا كان قصده منعه وتخويفه وليس قصده طلاقها وعيقاع الطلاق عليها انما قال ذلك ليمنعها من هذا الشيء. عليه الطلاق ان كلمت فلان او ان دخلت في بيت فلان او ما اشبه ذلك يقصد منعها وآآ تخويفها وزجرها ولم يقصد ولم ينوي ايقاع الطلاق عليها ولا فراقها هذا يكون حكم اليمين وحكم حكم الابل في اصح قوله العلماء وعليه كفارة اليمين وهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم. نعم. والاطعام لكل واحد نصف ساعة من التمر او الرز من قوت البلد. نعم. نصف ساعة. نعم. يقوم مقام ونص من من ذلك هذه كفارة اليمين في مثل هذا. نعم