يسأل ايضا ويقول رجل تزوج امرأة وبعد ستة اشهر انجبت له طفلا. فهل المولود ابن للزوج شرعا ام لا اذا كان الطفل وجد بعد ستة اشهر من وطئه لها فهو ولده على الاقل مدة الحمل ستة اشهر كما قال الله عز وجل وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فستة للولد واربعة وعشرون شهرا للفطام للرضاعة فاقل مدة للهم ستة اشهر فاذا كانت ولدته لستة اشهر بعد بطئه لها بعد نكاحه ووطئه لها فهو ولده اما ان كان تأخر وطؤه لها وصار هذا الولد بعد البطء باقل من ست اشهر وعاش بلدا كاملا عاشا هذا محل نظر فيه لان الاصل ليس ولدا له قد حملت به قبل ذلك الا اذا كانت سقط هو مات او عاش يسمونه ثم مات فهذا فقد يكون له ويختم له به لانه لم يعش قد يكون لخمسة وقد يكون لاربعة وايام فلا يعيش وان وان صرخ لكنه لا يعيش في الغالب. انما الذي يعيش من ستة اثم فاكثر. هذا هو المعروف عند اهل العلم فالحاصل انه اذا سقط ستة اشهر ولم يعش وان سقط حيا ثم مات فانه لا يجزم بانه من غيره. ولا يحكم عليها بانها زنت لان ما دون ستة الاشهر ممكن اذا كان لم يعش من سقط صغيرا ولم يعش فانه قد يكون من من وطئه الذي حصل بعد النكاح اذا مضى قال لي اكثر من اربعة اشهر اما اذا عاش وهي لم تأتي به وهي اتت به الى اقل من ست اشهر فهذا دليل على انها حمل قبل ان ينكحها فيكون نكاح باطلا وينظر في امرها بعد ذلك. نعم. بارك الله فيكم