﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:19.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد قال الناظم في مسألة من وسائل فقه النوازل منظومة فقه النوازل

2
00:00:20.250 --> 00:00:51.900
ومنعوا نعم عفوا. قال دخول مسلم في الانتخاب يجوز بالشروط والاسباب قصد الصلاح مع امن المفسدة وغالب الظن حصول الفائدة يتكلم هذا البيت عن دخول المسلم في البلدان غير الاسلامية وان كان في البلدان ايضا اسلامية

3
00:00:52.750 --> 00:01:21.900
يعني سواء كانت عندنا ثلاث صور الصورة الاولى ان يكون هناك انتخابات مشروعة تمام يعني في على وجه مشروع ليس فيها مخالفات شرعية ولا تحكيم غير الشريعة الى اخره فهل يجوز للمسلم ان يدخل فيها؟ هذا واضح انه يجوز. اذا قلنا عن هذه المنتخبات بانها جائزة ففرع ذلك جواز الدخول فيها

4
00:01:22.850 --> 00:01:48.500
الصورة الثانية والثالثة الثانية والثالثة اما ان يكون بلد اكثر اهله مسلمون ولكنه يحكم بغير الاسلام او بلد غير مسلم اصلا فهل يجوز للمسلم ان يشارك في الانتخابات او لا يجوز له ان يشارك في الانتخابات

5
00:01:49.600 --> 00:02:09.050
قال المجمع الفقهي مجمع اه التابع لرابطة العالم الإسلامي في عام الف واربع مئة واثنين وعشرين قالوا مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين في البلاد غير الاسلامية من مسائل السياسة الشرعية

6
00:02:09.300 --> 00:02:31.050
التي يتقرر الحكم فيها في ضوء الموازنة بين المصالح والمفاسد والفتوى فيها تختلف باختلاف الازمنة والامكنة والاحوال ثانيا يجوز للمسلم الذي يتمتع بحقوق المواطنة في بلد غير مسلم المشاركة في الانتخابات النيابية ونحوها

7
00:02:31.200 --> 00:02:47.050
لغلبة ما تعود به مشاركته من المصالح الراجحة ايوا هذا الذي ذكرناه نقول دخول مسلم في الانتخاب يجوز هل الجواز هذا مطلق؟ نقول لا ليس مطلقا بل لا بد ان يكون بالشروط والاسباب

8
00:02:48.050 --> 00:03:04.800
التي تجيز ما هي هذه الشروط؟ قال اولا قصد الصلاح ان يكون قصده بالمشاركة صلاح احوال المسلمين وليس قصده بالمشاركة مجرد تحصيل امور دنيوية له او مصالح شخصية هذا قصد الصلاح

9
00:03:05.000 --> 00:03:22.600
الشرط الثاني امن المفسدة وهو الذي اشار اليه المجمع في قراره عندما قال الشرط الثالث الا يترتب على مشاركة المسلم في هذه الانتخابات ما يؤدي الى تفريطه في دينه والمقصود

10
00:03:23.350 --> 00:03:44.750
آآ قصد الصلاح يعني يكون قصده هو اللي ذكره المجمع الشرط الاول بقوله ان يقصد المشارك من المسلمين بمشاركته الاسهام في تحصيل مصالح المسلمين ودرء المفاسد والاضرار عنه  وامن المفسد الذي ذكرناه وغالب الظن حصول الفائدة هذا الشرط الثالث الذي ذكره المجمع

11
00:03:45.000 --> 00:04:03.800
بقراره بقوله ان يغلب على ظن المشارك من المسلمين ان مشاركته تفضي الى اثار ايجابية وتعود بالفائدة على المسلمين في هذه البلاد من تعزيز مركزهم وايصال مطالبهم الى اصحاب القرار ومديري هذه الانتخابات

12
00:04:04.450 --> 00:04:28.450
اه عفوا ومديري دفة الحكم والحفاظ على مصالحهم الدينية والدنيوية اذا هذه ثلاثة شروط ذكرها المجمع ونظمتها في هذا البيت نعم وهنا ننبه الى ان قولنا مع امن المفسدة المقصود بذلك امن المفسدة الراجحة

13
00:04:28.800 --> 00:04:42.400
وليس المقصود ادنى مفسدة. كما نبه المجمع انه المجمع هو في الحقيقة قال لا يترتب على مشاركة المسلم في هذه الانتخابات ما يؤدي الى تفريطه في دينه فهم ذكروا قضية المفسدة

14
00:04:42.600 --> 00:05:07.850
مفسدة التفريط في الدين نرجع مرة اخرى الى نص القرار يقول يجوز للمسلم الذي يتمتع بحقوق المواطنة في بلد غير مسلم المشاركة في الانتخابات النيابية ونحوها لغلبة ما تعود به مشاركته من المصالح الراجحة وذكروا امثلة يعني هذا امثلة على ايش؟ على قولهم

15
00:05:07.850 --> 00:05:34.800
هنا ها حصول الفائدة تمام مثل تقديم الصورة الصحيحة عن الاسلام والدفاع عن قضايا المسلمين في بلده وتحصيل مكتسبات الاقليات الدينية والدنيوية وتعزيز دورهم في مواقع التأثير والتعاون مع اهل الاعتدال والانصاف لتحقيق التعاون

16
00:05:34.850 --> 00:05:55.950
القائم على الحق والعدل وفق الضوابط التالية وذكروا ايش شروط الثلاثة فهذا ما يتعلق بمسألة مشاركة المسلم في انتخابات قائمة في بلد لا يحكم بالاسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يصلح احوال المسلمين. وصلى الله

17
00:05:55.950 --> 00:05:59.805
سلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين