يدل على وجوبه على المأموم الا انه معذور اذا فاته القيام او نسي او كان جاهلا فيتحملها عن الامام. نعم بارك الله فيكم اه قرأت في كتاب اه صفة الصلاة للالباني اه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب وآآ لفظ اخر لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. السؤال ما معنى الصلاة هنا هل هي الركعة الواحدة ام ان الصلاة كلها اه تبطل؟ افيدونا افادكم الله اذا ترك الفاتحة بطلت الصلاة كان اماما ومنفردا اذا تعمد ذلك بطلت اما اذا كان ساهيا قامت الاخرى مقامها وزاد ركعة اما اذا كان عاملا تعمده يعلم حكم الشرع في ذلك تبطل صلاته اما اذا كان ساهيا فانها لا تطول صلاة لكن يأتي بركة اذا لم ينتبه الا بعد قراءة من الركعة يأتي بركعة اخرى بدلا من التي ترك فيها القراءة اما المأموم فان الواجب عليه يقرأها على الصحيح يقرأها مع امامه او في سكتات امامه فان لم يقرأها جاهلا او ناسيا او مقلدا لمن يرى انها لا تجعل المأموم فلا شيء عليه او جاء المأموم والامام راكع وان يتمكن من قراءتها او قرب الركوع ولم يتمكن من قراءتها فلا حرج عليه لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قر ابا بكر لما جاء ركع معه ابو بكر عليه الصلاة والسلام ولم يأمره بقضاء الركعة عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على انه معذور واحتج به الجمهور على ان الفاتحة لا تجب على المأموم ولكن عموم الادلة