﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:22.200
آآ قرأت في كتاب آآ صفة الصلاة للالباني آآ قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب وآآ لفظ اخر لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. السؤال ما معنى الصلاة هنا

2
00:00:22.200 --> 00:00:41.500
فهل هي الركعة الواحدة ام ان الصلاة كلها اه تبطل؟ افيدونا افادكم الله اذا ترك الفاتحة بطلت الصلاة كان اماما ومنفردا اذا تعمد ذلك بطلت اما اذا كان ساهيا قامت الاخرى مقامها وزاد ركعة

3
00:00:41.700 --> 00:00:57.500
اما اذا كان عاملا تعمده يعلم حكم الشرع في ذلك تبطل صلاته اما اذا كان ساهيا فانها لا تطول صلاة لكن يأتي بركة اذا لم ينتبه الا بعد قراءة من ركعة يأتي بركعة اخرى بدلا من التي ترك فيها القراءة

4
00:00:57.650 --> 00:01:13.250
اما المأموم فان الواجب عليه يقرأها على الصحيح يقرأها مع امامه او في سكتات امامه فان لم يقرأها جاهلا او ناسيا او مقلدا لمن يرى انها لا تجعل المأموم فلا شيء عليه

5
00:01:13.550 --> 00:01:26.600
او جاء المأموم والامام راكع وان يتمكن من قراءتها او قرب الركوع ولم يتمكن من قراءتها فلا حرج عليه لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قر ابا بكر لما جاء

6
00:01:27.650 --> 00:01:41.350
ركع معه ابو بكر عليه الصلاة والسلام ولم يأمره بقضاء الركعة عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على انه معذور واحتج به الجمهور على ان الفاتحة لا تجب على المأموم ولكن عموم الادلة

7
00:01:42.200 --> 00:01:54.254
يدل على وجوبه على المأموم الا انه معذور اذا فاته القيام او نسي او كان جاهلا فيتحملها عن الامام. نعم بارك الله فيكم