واهداء الصدقة والدعاء واختلفوا في اهداء غير هذه الثلاث من القربات الى الغير هل يصل ام لا اوسع المذاهب في ذلك مذهب الامام احمد فانه يقول بجوازه فقال الفقهاء على مذهبه المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله التاسع والثمانون والمئة الحديث السابع عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من مات وعليه صوم يصوم عنه وليه رواه البخاري ومسلم واخرجه ابو داوود وقال هذا في النذر وهو قول احمد بن حنبل رواه ابو داوود قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث عائشة من مات وعليه صوم يصوم عنه وليه الى اخره المراد بالولي الوارث وهذا لفظ الصحيحين بالاطلاق ولكن يقول المؤلف ورواه ابو داوود وقال هذا في النذر وهو قول احمد بن حنبل اي ان الواجب باصل الشرع من الاعمال البدنية المحضة كالصيام والصلاة لا يقضى عمن وجب عليه اذا مات والائمة الثلاثة يقولون لا يقضى عنه مطلقا سواء كان نذرا او واجبا باصل الشرع ولكن الحديث ليس له ما يعارضه واما استدلال بعضهم بقوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى فليس فيه دلالة على ان الانسان اذا عمل ونواه لغيره انه لا يصل اليه والاية دلت على ان الانسان له سعيه ولا تكسب كل نفس الا عليها ولكن هذا في الاصل وعدم النية انه للغير ولهذا اجمعوا على جواز اهداء الحج والنيابة فيه وكل قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم ميت او حي نفعه ذلك وسواء النوى ذلك قبل الشروع في العمل او بعدما فرغ منه اهداه لغيره وسواء نطق بذلك او نوى بقلبه فقط ولكن النطق اكمل والائمة الثلاثة يقولون لا يصل ذلك ولهذا لا يجوزون حتى قضاء النذور عمن مات وقد لزمه نذر من صيام او صلاة ونحوهما واما الامام احمد فانه يجوز قضاء النذر عمن مات وعليه شيء من ذلك واما الواجب باصل الشرع فعند الائمة الاربعة حتى احمد ان الواجب باصل الشرع من الاعمال البدنية المحضة كالصيام والصلاة انه لا يقضى عمن مات وعليه ذلك وقال شيخ الاسلام قدس الله روحه ان من مات وعليه دين سواء لله او للادميين سواء كان واجبا باصل الشرع او قد اوجبه على نفسه كصلاة وصيام او ديون للادميين ان كل ذلك يقضى عنه استدلالا بهذا الحديث وما بعده والدين هو الواجب في الذمة سواء لله او لادمي وقول شيخ الاسلام في هذا هو الصحيح فيخرج من تركة الميت واختلفوا فيما اذا كان عليه ديون لله او للادميين بايها يبدأ اذا كان المال لا يسعها فقيل يبدأ بديون الله لقوله فيما يأتي فدين الله احق وقيل يبدأ بديون الادميين لان الله غني وهو اقرب الى العفو وحقوق الادميين مبناها على المشاحة وقيل انه اذا كان دين الادمي برهن فانه يبدأ به واذا لم يكن فانه يقضى بالمحاصة كما اذا ضاق عن ديون الادميين المحضة والله اعلم