﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:40.450
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب فضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم سبيت ابن ابراهيم سبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن النومان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احبتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:40.450 --> 00:00:52.900
واهلا ومرحبا بكم ايها الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذا اللقاء المبارك ان شاء الله تعالى هو فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير. عضو هيئة

3
00:00:52.900 --> 00:01:10.550
كبار العلماء في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الاخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله شيخنا ونرحب كذلك مستمعينا الكرام متابعينا لنا في هذه الحلقات نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم مستمعينا الكرام للعلم النافع والعمل الصالح

4
00:01:10.850 --> 00:01:25.700
شيخ حفظكم الله نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول آآ مرسله ما حكم السلام على الانسان وهو يصلي؟ وكيف يكون رد السلام من المصلي في هذه الحال بسم الله الرحمن الرحيم

5
00:01:25.850 --> 00:01:51.450
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد السلام على المصلي امر جائز ما لم يخشى ان يشوش

6
00:01:51.550 --> 00:02:23.450
على من سلم عليه صلاته او ان يرد عليه لفظا ويتكلم فحينئذ لا يسلم عليه وهو يصلي لانه يعرض صلاته للفساد ويدل لذلك اي لجواز السلام على المصلي ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسلمون على الرسول صلى الله عليه وسلم فيرد عليهم السلام اشارة

7
00:02:24.950 --> 00:02:51.600
والصفات الواردة في السنة في رد المصلي للسلام ثلاث الصفة الاولى الاشارة بالاصبع اي بالسبابة فاذا سلم عليه رد باصبعه السبابة والصفة الثانية الاشارة بجميع الكف بان يرفع كفه ثم يخفضها

8
00:02:53.100 --> 00:03:19.950
والصفة الثالثة الايماء بالرأس فاذا سلم عليه وهو يصلي فانه يومئ برأسه اشارة لرد السلام وقد ثبتت الاحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات الثلاث سيكون هذا من العبادات الواردة

9
00:03:20.100 --> 00:03:49.000
على وجوه متنوعة والقاعدة في العبادات الواردة على وجوه متنوعة انه يفعلها على جميع وجوهها الواردة فيفعل هذا تارة وهذا تارة لاجل ان يفعل السنة على جميع وجوهها الواردة وليقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم

10
00:03:49.600 --> 00:04:13.850
ولان ذلك احذروا للقلب لانه اذا كان تارة يفعل هذا وتارة يفعل هذا كان احضر لقلبه قال اهل العلم رحمهم الله يخير المصلي اذا سلم عليه وهو يصلي بين ان يرد السلام

11
00:04:13.950 --> 00:04:42.800
اشارة كما سبق وهو يصلي وبين التأخير حتى يسلم من صلاته والاول افضل اي ان يرد السلام اشارة حال صلاته لان التأخير له افات منها النسيان ومنها ذهاب المسلم  جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم

12
00:04:42.850 --> 00:05:00.300
اه ايضا اه سائل اخر يقول اذا كان لي دين على شخص وقلت له عجل لي حقي وديني واسقط عنك بعضا. فهل هذا جائز  هذه الصورة جائزة على القول الراجح

13
00:05:00.900 --> 00:05:25.650
وتسمى عند الفقهاء رحمهم الله بمسألة ضع وتعجل كما لو كان يطلب شخصا عشرة الاف تحل بعد سنة فقال صاحب الحق لمن عليه الدين عجل لي حقي واسقط عنك ثلاثة الاف

14
00:05:25.800 --> 00:05:55.500
او الفين ونحو ذلك فهذا جائز لوجوه الوجه الاول ان الاصل في العقود الصحة والسلامة لقول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا والوجه الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني النظير لما اراد ان يجريهم

15
00:05:55.900 --> 00:06:26.850
واشتكوا ان لهم ديونا عند الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ضعوا وتعجلوا والوجه الثالث ان فيه مصلحة للطرفين للمدين والدائن فمصلحة المدين ببراءة ذمته واسقاط بعض الدين الذي عليه

16
00:06:28.350 --> 00:06:51.600
ومصلحة الدائن انه يتعجل بعض الحق الذي له وليس هذا من الربا ولا يشبه الربا لان الربا زيادة وهذا نقص ولانه لا ظلم فيه على المدين لانه لم يجبره على ذلك

17
00:06:51.850 --> 00:07:18.150
بل هو باختيار منه وارادة ومثل ذلك بل اولى ان يصالحه عن الحال ببعضه مؤجلا كما لو كان يطلبه عشرة وهي حالة فصالحه على ان تكون ثمانية مؤجلة فلا حرج في ذلك

18
00:07:19.100 --> 00:07:46.850
لانه هنا استفاد المدين فائدتين الفائدة الاولى الوظع والحط والتنقيص من دينه والفائدة الثانية التأجيل واما المصالحة عن الحال باكثر منه مؤجلا فهذا محرم وربا وهو قلب للدين كما لو كان

19
00:07:47.100 --> 00:08:09.950
يطلب شخصا عشرة الاف ولما حل الاجل ولم يكن عنده شيء طلب منه ان يؤجل ادينا وان يزيد في مقابل الاجل فهذا محرم وربا وهو قلب للدين والحاصل انها هنا ثلاث صور

20
00:08:10.750 --> 00:08:33.100
الصورة الاولى ان يصالح عن المؤجل ببعضه حالا كما لو كان يطلبه عشرة تحل بعد سنة فقال له عجل لي حقي واسقط عنك بعضه والصورة الثانية اي صالح عن الحال ببعضه مؤجلا

21
00:08:34.150 --> 00:09:03.100
وهاتان الصورتان جائزتان والصورة الثالثة ان يصالح عن الحال باكثر منه مؤجلا فهذا محرم وربا لانه من قلب الدين  بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم. ايضا هذا سؤال من احد الاخوة كذلك يقول آآ هل يجوز للانسان ان يصلي الفريضة في الحافلة اذا كانت

22
00:09:03.100 --> 00:09:28.500
لن تتوقف وخشي خروج الوقت اذا علم الانسان ان الحافلة لن تقف وخشي خروج الوقت فانه يصلي في الحافلة ويفعل ما يقدر عليه من الشروط والاركان والواجبات ويسقط عنه ما عجز عنه

23
00:09:30.050 --> 00:09:55.550
واما اذا كان يعلم ان الحافلة سوف نتوقف قبل خروج الوقت فانه ينتظر حتى تتوقف ويصلي صلاة تامة وان كان عنده شك في وقوفها قبل خروج الوقت فانه في هذه الحال ينتظر

24
00:09:56.150 --> 00:10:25.700
فاذا خاف فوت الوقت صلى وعلى هذا فهذه المسألة لها ثلاث حالات الحال الاولى ان يعلم ان الحافلة لن تقف ويخشى خروج الوقت فحينئذ يصلي في الحافلة والحال الثانية ان يعلم ان الحافلة سوف تتوقف قبل خروج الوقت

25
00:10:26.250 --> 00:10:51.750
فحينئذ ينتظر ويصلي صلاة تامة اذا توقفت الحافلة والحال الثالثة ان يكون عنده شك وتردد هل ان الحافلة سوف تقف قبل خروج الوقت او بعده ففي هذه الحال ينتظر فاذا خاف خروج الوقت فحينئذ يصلي

26
00:10:52.800 --> 00:11:13.700
ولو فرض انه صلى في الحافلة في هذه الحال اي في حال الشك ثم توقفت الحافلة قبل خروج الوقت فلا اعادة عليه لانه فعل ما يجب عليه وليس منه تفريط

27
00:11:14.950 --> 00:11:39.350
ولم يوجب الله عز وجل على عباده ان يفعلوا العبادة مرتين ولهذا كل قول من اقوال العلماء فيه انه يفعل العبادة ثم يعيدها فهو قول ضعيف ووجه الضعف ان الله تعالى لم يأمر عباده ان يفعلوا العبادة مرتين

28
00:11:39.900 --> 00:12:07.900
لانه اذا كانت العبادة الاولى صحيحة فلما نأمره بالاعادة وان كانت العبادة الاولى فاسدة فلماذا نأمره ان يفعلها؟ مع انها فاسدة نعم بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم. ايضا اه هذا سؤال كذلك من احد الاخوة المستمعين الكرام يقول فيه اذا اراد الانسان ان يذبح حيوانا وسما

29
00:12:07.950 --> 00:12:28.200
ثم بدا له ان يغير السكين فهل يعيد التسمية الجواب انه لا يعيد التسمية لان التسمية في باب الذبح والذكاة تقع على عين الحيوان المذبوح والمذكى قال الله عز وجل

30
00:12:28.500 --> 00:12:46.950
فكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل الا السن والظفر. الحديث

31
00:12:47.900 --> 00:13:10.200
وهذا بخلاف الصيد فان التسمية في باب الصيد تقع على الالة فلو سمى على بندقية او على حيوان جارح او كلب صيد ثم غير الالة فانه يلزمه ان يعيد التسمية

32
00:13:10.600 --> 00:13:34.100
لان التسمية في الصيد تقع على الالة قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه اي على السهم وقال صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه اي على الكلب المعلم عند ارساله

33
00:13:34.550 --> 00:13:57.750
فدل هذا على الفرق بين الصيد والذكاة التسمية الذكاة تقع على عين الحيوان المذبوح والتسمية في الصيد تقع على الالة ولذلك لو سمى على الة الصيد وهو يقصد ان يصيد شيئا معينا

34
00:13:57.800 --> 00:14:20.800
ثم ان الالة صادت غير ما نوى وقصد فانه يحل لان التسمية كما سبق تكون على الالة او على الجارحة  جزاكم الله خير شيخ على هذا البيان وهذه الاجابة الطيبة. ايضا آآ هذا سؤال من احد الاخوة كذلك يقول هل يستحب عند الاغتسال ان يغسل الاعضاء ثلاثا

35
00:14:20.800 --> 00:14:41.500
وان يتيامن التفريق في الغسل لا يشرع الا في غسل الرأس فقط لان هذا هو الذي جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقياس ذلك على الوضوء اي في التثريث

36
00:14:41.650 --> 00:15:08.100
لا يصح للفرق بين الوضوء والغسل من وجوه كثيرة من حيث الاعضاء ومن حيث الموجبات الوضوء يكون في اربعة اعضاء واما الغسل فيعم جميع البدن ومن حيث الموجبات فالغسل له موجبات خاصة

37
00:15:09.050 --> 00:15:36.000
كالحيض والنفاس والجنابة والوضوء له موجبات خاصة الخارج من السبيلين وزوال العقل واكل لحم الابل وغير ذلك واما التيامن حال الغسل فهو ثابت من حديث عائشة رضي الله عنها لكنه خاص بالرأس

38
00:15:37.450 --> 00:15:59.350
واما البدن فيفيض الماء عليه جميعا كما جاءت به السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول قرأت في بعض الكتب انه يستحب للانسان ان يقص اظفاره مخالفا

39
00:15:59.500 --> 00:16:26.650
فهل هذا صحيح وما صفة المخالفة هذه المسألة وهي قص الاظفار مخالفا استحبها بعض اهل العلم وقد ورد فيها حديث ولكنه موظوع مكذوب ولفظه من قص اظفاره مخالفا لم ير في عينيه رمدا

40
00:16:27.700 --> 00:16:55.950
وقد ذكروا ان صفة المخالفة ان يبدأ باصابع اليمنى مخالفا فيبدأ في الخنصر ثم الوسطى ثم الابهام ثم السبابة ثم البنصر وجمع ذلك في لفظ خواسب فالخاء للخنصر والواو الوسطى

41
00:16:56.000 --> 00:17:28.200
والالف للابهام والسين للسبابة والباء للبنصر وفي اليسرى يبدأ بالابهام ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البينصر وجمعت في لفظ او خسب الالف الابهام والواو الوسطى والخاء الخنصر والسين للسبابة والباء للبنصر

42
00:17:29.550 --> 00:17:51.200
ولكن هذا اعني كونه يقص اظفاره مخالفا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه رضي الله عنهم والاستحباب حكم شرعي يحتاج الى دليل واذا لم يكن هناك دليل

43
00:17:51.300 --> 00:18:12.300
فلا يجوز للانسان ان يتعبد لله تعالى بعبادة لم يرد الشرع بها لان التحليل والتحريم الى الله تعالى والى رسوله صلى الله عليه وسلم. كما قال الله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله

44
00:18:12.700 --> 00:18:28.850
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وقال صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد والله اعلم

45
00:18:29.000 --> 00:18:39.000
احسن الله اليكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم وفي علمكم. الى هنا احبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا الى ختم ونهاية هذه الحلقة. التي قد تفضل فيها بالاجابة عن اسئلتكم فضيلة الشيخ

46
00:18:39.000 --> 00:18:55.500
الاستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه. ونفع الله به وشكر الله لكم احبتنا الكرام حسن متابعتكم نلتقيكم بمشيئة الله تعالى في لقاء قادم وانتم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

47
00:18:55.950 --> 00:19:25.150
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم سبيت ابن ابراهيم سبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن النومان