فيقول ايضا اذا اشترط ولي المرأة على الزوج الا يتزوج معها ثانية. ورظي الزوج بذلك عند العقد. فهل يصح هذا الشرط فهل اذا تزوج عليها يحق لها الفسخ نعم الصواب انه يصح الشرط في اصح قول العلماء اذا شرط عليه الا يتزوج عليها اخرى صح الشرط لان فيه مصلحة من دون مضرة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان يوفى بها مصلحته بالفروج وقال المسلمون على شروطهم اذا سلم الزوج بانه لا يتزوج عليها لزم الشر فان احب الزواج عليها فلا بأس عليه لكن لها خيار الخيار خيار الفسخ الا ان تصبح واذا سمحت بالزواج عليها فلا بأس