﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:22.400
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. لمخالفة اصحاب الجحيم لابن تيمية قال ومن ومن تأمل فان الدعاء عند القبور وغيرها من الاماكن ينقسم الى نوعين. احدهما ان يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق. لا لقصد الدعاء فيها كما يدعو الله في طريقه

2
00:00:22.400 --> 00:00:37.900
ويتفق ان يمر بالقبور او كمن يزورها فيسلم عليها. ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت به السنة. فهذا ونحوه لا بأس به نعم الدعاء عند القبور على قسمين. قسم غير مقصود

3
00:00:38.450 --> 00:01:00.500
كان يمر بالمقابر فيفعل او يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم اهل الديار من المسلمين والمؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم

4
00:01:00.600 --> 00:01:18.300
اغفر لنا ولهم. هذا دعاء عند القبور لكنه غير مقصود وانما هو مار مر عليها دعا لهم بهذا الدعاء هذا لا بأس به لانه لم يقصدها نعم او اتفق ان مر في طريقه

5
00:01:19.450 --> 00:01:32.250
فهذا لا بأس به. نعم. الثاني ان يتحرى الدعاء عندها بحيث يستشعر ان الدعاء هناك اجود منه في غيره. فهذا النوع منهي عنه اما نهي تحريم او تنزيه وهو الى تحريم اقرب

6
00:01:32.550 --> 00:01:52.650
نعم النوع الثاني ان يقصد القبور للدعاء عندها يقصدها قصدا ويظن ان الدعاء عندها اقرب الى الاجابة فان هذا منهي عنه وهذا لا يجوز لان هذا وسيلة الى الشرك اما الاول فليس فيه وسيلة الى الشرك

7
00:01:52.700 --> 00:02:17.800
لانه لم يقصده وانما مر بها مصادفة ودعا لنفسه ودعا لهؤلاء الموتى فلا بأس بذلك. نعم. قال رحمه الله والفرق بين البابين ظاهر فان الرجل لو كان يدعو الله واجتاز في ممره بصنم او صليب او كنيسة او كان يدعو في بقعة وهناك صليب هو عنه ذاهل او

8
00:02:17.800 --> 00:02:34.800
دخل كنيسة ليبيت فيها مبيتا جائزا ودعا الله في الليل او بات في بيت بعض اصدقائه ودعا الله لم يكن بهذا بأس ولو تحرى دعاء عند صنم او صليب او كنيسة يرجو الاجابة بالدعاء في تلك البقعة لكان هذا من العظائم

9
00:02:35.250 --> 00:02:52.850
نعم تقدم ان الشيخ رحمه الله فرق بين ان يقصد الدعاء عند القبور او ان يدعو عندها مارا ولم يقصدها ان ان الاول ممنوع والثاني فكذلك ما هو اعظم من ذلك

10
00:02:53.100 --> 00:03:10.000
لو مر عند صنم او مر عند كنيسة وهو يدعو الله ما درى عن هذا الصنم ولا درى عن هذه الكنيسة ولم يقصدها. فهذا ليس عليه شيء بخلاف ما لو قصدها ودعا عندها فهذا هو الممنوع

11
00:03:10.500 --> 00:03:29.850
نعم. والكنيسة التي هي معبد النصارى هذه يجوز للانسان انه يدخلها. من اجل ان يرى ما فيها ويعتبر من من فعلهم اه المنكر فينكر ذلك ولا بأس اذا الجأته الحاجة ان يبيت فيها

12
00:03:30.000 --> 00:03:53.050
ويستدفي فيها او يستظل بها لا بأس بذلك. فاذا قدر انه بات فيها وكان له عادة ان يصلي في الليل او ان يدعو فانه يصلي ويدعو على عادته لا على انه يقصد هذه الكنيسة. نعم. لكن لو صلى فيه لا بأس. لا بأس بذلك. نعم. لانها طاهرة. اذا كانت طاهرة وليس فيها

13
00:03:53.050 --> 00:04:10.250
صور امامه يصلي فيها. نعم. او تنحى بجانب ليس فيه صور لا يستقبل الصورة نعم لكن من غير ان يقصد الصلاة فيها. لا ما يقصد اذا قصد الصلاة فيها يظن ان فيها فظيلة فهذا ممنوع. احسن الله اليكم. قال رحمه الله بل لو قصد بيتا او حانوتا

14
00:04:10.250 --> 00:04:26.100
في السوق او بعض عواميد الطرقات يدعو عندها يرجو الاجابة بالدعاء عندها لكان هذا من المنكرات المحرمة. لو قصد الدعاء عند عمود او عند حانوت يعني مكان بيع وشراء او منزل

15
00:04:26.350 --> 00:04:38.000
يظن ان هذا فيه فظيلة فهذا منهيا عنه اما لو مر بها مر بالعمود او مر بالحانوت وهو يدعو الله فان هذا لا لا محظور فيه لانه لم يقصده. نعم

16
00:04:38.200 --> 00:04:58.100
لو لو قصدت تلك الاماكن فانك كان هذا من المنكرات المحرمة اذ ليس للدعاء عندها فضل. نعم. فقصد القبور للدعاء عندها من هذا الباب. بل هو اشد من بعضه نعم كما سبق انه ان مر بالمقبرة ودعا لنفسه ودعا للاموات وسلم عليهم لا بأس

17
00:04:58.150 --> 00:05:17.500
لانه لم يقصد بهذا القبور ولا ذهب اليها وانما مر عليها في طريقه مصادفة اما لو قصدها للدعاء عندها فهذا محرم. لانه وسيلة من وسائل الشرك وهذه امور عظيمة يحتاج اليها المسلم يحتاج ان يفرق بين هذا وهذا. نعم. نعم

18
00:05:17.550 --> 00:05:30.400
السلام عليكم. قال رحمه الله وقصد القبور للدعاء عندها من هذا الباب بل هو اشد من بعضه. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذها مساجد واتخاذها عيدا. وعن الصلاة عندها

19
00:05:30.400 --> 00:05:47.050
بخلاف كثير من المواضع من هذه المواضيع يعني لو قصد عمودا في الطريق ودعا عنده قصده هذا لا يجوز لان هذا تخصيص من غير مخصص وقصد القبور اشد من قصد العمود او قصد الحانوت

20
00:05:47.350 --> 00:05:57.007
يظن فيه بركة وفيه خير يدعو عنده. قصد القبور اشد لان الفتنة بها اعظم. ولان النجاة النهي عنها بالذات