يسأل ايضا ويقول ما حكم بيع كمية من الذهب لشخص تعرفه ثم يدفع لك بعض القيمة ويعتذر بان ليست معه. وسيسددها بعد ايام لا يجوز بيع الذهب بنقود اخرى سواء كانت فضة او العملة الورقية الا يدا بيد لان العملة الورقية قامت مقام النقود فاذا باعني ذهبا او فضة باي عملة دولار او استرليني او دينار او عراقي او سعودي او غير ذلك لابد من التقابل لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب لمن له آوها قل الله انزلها بالفضة لمن الا هواها فلابد من التقابض والا صار في ربا وقعت ربا النسيئة فاذا كان من جنس واحد كالذهاب الذهاب والفضة والفضة والدولار بالدولار فلابد ان يكونا متساويين ديناران وديناران عشرة بعشرة يدا بيد لابد من القبض فان كانت عملتان مختلفتان مختلفتان فان واجب التقاوم فقط فاذا باع عشرة دولارات مثلا ب عشرين ريال سعودي او بين دينار العراقي او اردني او فلا بأس لكن يدا بيد لا لا يتفرغان الا وقد تقابل الله. نعم. بارك الله فيكم. ايضا ولو لم يحدد السعر يعني اشترى كمية من الذهب. اه الى ان يدفع غدا ولو كانت كمية قطعة من الذهب ولم يحدد ولم توزن ولم تعرف زينتها لابد ان يقبض ثمنها في الحال اذا كان من العملة اما لو اشترى الذهب رز حنطة بقهوة بهيل الى اجل المعلوم لا بأس لانه ليس من العملة ولو قال هذا الذهب المعروف اللي عندهم يعرفون قطعة معروفة يعرفونها او قد وزنوها بل هي عليك بمئة صاع او بمئة كيلو ذهب هيل بمئة كيلو. حنطة بمئة كيلو رز الى اجل معلوم لا بأس لان الجنس مختلف. نعم. مم. بارك الله فيكم. فلا شيء من الربا. نعم