﻿1
00:00:01.950 --> 00:00:26.650
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين فيقول الامام المنذري رحمه الله تعالى في مختصر صحيح الامام مسلم

2
00:00:26.800 --> 00:00:52.000
كتاب الطلاق باب في الرجل يطلق امرأته وهي حائض عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يرجعها ثم يمهلها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة اخرى

3
00:00:52.100 --> 00:01:14.550
ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل ان ان يمسها فتلك العدة التي امر الله عز وجل ان يطلق لها النساء فكان ابن عمر اذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض ليقول اما انت طلقتها واحدة او اثنتين

4
00:01:14.550 --> 00:01:34.550
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة اخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل ان يمسها. واما انت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك في

5
00:01:34.550 --> 00:01:52.800
فيما امرك به من طلاق امرأتك وبانت منك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

6
00:01:53.300 --> 00:02:16.700
اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا الهنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين

7
00:02:17.350 --> 00:02:48.500
اما بعد قال المصنف الحافظ المنذري رحمه الله تعالى كتاب الطلاق هذا الكتاب يتعلق بالطلاق واحكامه والاداب التي تتعلق به والترجمة التي كانت قبله كانت عن النكاح والنكاح كما لا يخفى رابطة عظيمة

8
00:02:49.500 --> 00:03:15.800
وميثاق غليظ بين الزوجين وتعاشر بالمعروف هو قائم على المودة والمحبة والالفة كما قال الله سبحانه وتعالى ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

9
00:03:16.750 --> 00:03:46.000
فاذا لم يتحقق هذا المعنى بالزواج بحيث اصبحت اه حياة الزوجين ليس فيها المودة بين الطرفين و او اصبح حال الزوج انه ليس في قلبه مودة واي محبة هذه الزوجة

10
00:03:46.500 --> 00:04:15.050
ثم ترتب على ذلك ما ترتب من سوء العشرة وتعسر الامور ففي هذه الحالة لما تصبح الحياة بهذه الصفة فان الطلاق هو العلاج فان الطلاق هو العلاج لكن لا يلجأ اليه ابتداء

11
00:04:15.150 --> 00:04:42.350
وانما ينظر الى امور قبله في اصلاح الاحوال ومداواة الامر لكن ان بقيت الحياة نكدة ومتعسرة وليس هناك مودة الفة ومحبة فان الطلاق في هذه الحالة هو العلاج ولذلك يكون الزوج

12
00:04:42.700 --> 00:05:09.150
بهذه الحال مأمورا بتسريح اه الزوجة بالاحسان كما قال الله تعالى امساك بمعروف او تسريح باحسان فان لم يتحقق الاول وهو الامساك بالمعروف بان ساءت العشرة واشتد الشقاق الخلاف وتعسرت الديمومة لهذه

13
00:05:09.200 --> 00:05:29.500
الحياة فانه يصار الى الامر الثاني وهو التسريح باحسان الذي هو الطلاق قد قال الله تعالى وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما لانه ربما فسد

14
00:05:29.550 --> 00:06:03.900
الحال بين الزوجين فيكون البقاء والاستمرار مضرة عظيمة مضرة عظيمة ونكد سوء عشرة وخصومات دائمة مستمرة ولهذا شرع هذا الطلاق لان الطلاق يزيل  النكاح نزيل هذا العقد الذي كان لتزول المفسدة الحاصلة منه

15
00:06:05.750 --> 00:06:35.300
ولهذا الطلاق الطلاق حقيقته هو حل قيد النكاح حقيقته هو حل قيد النكاح وهو يباح عند الحاجة ويكره من غير حاجة ويكره من غير حاجة وقد قسم اهل العلم رحمهم الله نظرا في الادلة الواردة في الطلاق واحكامه وادابه

16
00:06:35.550 --> 00:06:58.150
قسموا الطلاق الى قسمين طلاق سني وطلاق بدعي او طلاق جائز وطلاق آآ محرم وهذا في ضوء ما دلت عليه الادلة اما الطلاق السني فهو الذي يقع في حال الحمل

17
00:07:00.500 --> 00:07:23.750
او في حال كون المرأة طاهرا في او في طهر لم يجامعها فيه وفي طهر لم يجامعها فيه فهذا هو الطلاق السني وتكون ايضا طلقة واحدة فقط فكان الطلاق بهذه الصفة

18
00:07:24.400 --> 00:07:49.450
كانت المرأة حاملا او طاهرا في في طهر اللم يجامعها فيه او كانت ايس من المحيض فهذه في اي وقت فالطلاق في في هذه الحالة يكون طلاقا سنيا مباحا واما الطلاق البدعي

19
00:07:50.650 --> 00:08:17.800
فهو انواع منها ان يطلقها ثلاثا يطلقها ثلاثا لان  الطلاق ثلاثا هذا فيه تضييق على النفس تحجير لواسع لان لانه له ان يطلقها ويراجعها ويطلقها ويراجعها ثم ان طلقها لا تحل له

20
00:08:18.250 --> 00:08:39.350
حتى تنكح زوجا غيره. فاذا طلقها ثلاثا ضيق على نفسه هذا الواسم ولهذا كثير يحصل منه ذلك ويندم الندم الشديد وانما ظيق على نفسه وحجر واسعا على نفسه فالطلاق البدعي

21
00:08:39.550 --> 00:09:05.650
انواع منها ان يطلق ثلاثا او يطلقها وهي حائض ومثلها كذلك النفساء طلقها وهي نفساء او يطلقها في طهر جامعها فيه في طهر جامعها فيه وبهذا يعلم ان الطلاق البدعي قد يكون في العدد

22
00:09:06.300 --> 00:09:32.400
وقد يكون في الزمان قد يكون في العدد وقد يكون في الزمان في العدد ان يطلق ثلاثا ان يطلق ثلاثا بكلمة واحدة. كان يقول لها انت طالق ثلاثا او يقول طالق بالثلاث

23
00:09:34.350 --> 00:09:58.950
او كلمات يردد طالق طالق طالق او طالق ثم طالق ثم طالق فهذا البدعي من حيث العدد من حيث العدد فالسنة اذا احتاج الى الطلاق ان يطلق طلقة واحدة طلقة واحدة لانه

24
00:09:59.100 --> 00:10:25.450
بهذه الطريقة لا يضيق على نفسه امرا وسعه الله سبحانه وتعالى عليه واما البدعي من جهة من جهة الزمان من جهة الزمان بان يطلقها وهي حائض او وهي نفساء او ان يطلقها في طهر جامعها فيه

25
00:10:26.650 --> 00:10:47.200
ثم هل يقع هذا الطلاق؟ اي البدعي او لا يقع هذا فيه خلاف مشهور بين اهل العلم على قولين احدهما انه يقع مع الاثم يقع مع الاثم الاثم لانه ارتكب امرا مخالفا

26
00:10:47.450 --> 00:11:16.250
للهدي وهذا هو المشهور عند اهل العلم وهو الذي فعله ابن عمر كما سيأتي في الحديث لما اوقع على نفسه طلقة لما طلق وروى وروى البخاري انه احتسبها تطليقه وهذا وذهب جمع عن اهل العلم الى ان هذا الطلاق لا يحتسب ولا يقع

27
00:11:17.450 --> 00:11:36.350
قد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للافتاء لمشايخنا الكرام قالوا الطلاق البدعي انواع منها ان يطلق امرأته ان يطلق الرجل امرأته في حيظ او نفاس او في طهر مسها فيه

28
00:11:37.650 --> 00:12:01.250
والصحيح في هذا انه لا يقع ومنها ان يطلقها ثلاثا والصحيح انه يعتد به طلاقا ويعتبر طلقة واحدة على الصحيح من اقوال العلماء اذا كان ثلاثا بلفظ واحد اذا كان ثلاثا بلفظ واحد

29
00:12:01.900 --> 00:12:29.550
انتهى كلامهم. ثلاثا بلفظ واحد كان يقول انت طالق ثلاثا او طالق بالثلاث اما اذا قال طالق ثم طالق ثم طالق هذا ليس طلاقا لفظ واحد وانما بالفاظ قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يطلق امرأته وهي حائض اي حكم ذلك

30
00:12:32.650 --> 00:12:54.050
و قد تقدم في التقسيم الذي ذكره اهل العلم ان هذا النوع من الطلاق ان يطلقها وهي حائض او يطلقها وهي نفساء طلاق بدعي لانه مخالف الهدي مخالف المشروع للمأذون به

31
00:12:54.100 --> 00:13:17.500
مجاعة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقد اورد هذا الحديث ان نافع بن ان بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض فسأل والده عمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام

32
00:13:18.350 --> 00:13:41.800
فامره ان يراجعها قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر مره ان يراجعها ان يراجعها وقوله فامره ان يراجعها هذا يفيد كما ذكر اهل العلم ان الرجعة لا تفتقر الى رضا المرأة

33
00:13:41.850 --> 00:14:11.100
ولا وليها ولا تجديد العقد لا تفتقر الى شيء من ذلك قال فامره ان يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة اخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل ان يمسها فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء

34
00:14:11.950 --> 00:14:43.050
ان يطلق لها النساء اي كما في الاية الكريمة اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهم طلقوهن لعدتهن فالحديث مفسر للاية مبين للمراد بقوله جل في علاه فطلقوهن لعدتهن فقوله عليه الصلاة والسلام فتلك العدة

35
00:14:43.350 --> 00:15:08.800
التي امر الله ان يطلق لها لها النساء اي اذن سبحانه وتعالى ان يطلق لها اي لتلك العدة النساء. وهذا بيان لمراد الاية الكريمة اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فاخبر سبحانه وتعالى ان العدة

36
00:15:09.100 --> 00:15:28.400
التي يطلق لها لها النساء انما تكون في وقت الطهر الذي لم يمسها فيه فهذه هي العدة يعني ليس له ان يطلقها متى شاء بل ينتظر الى هذه العدة الى هذا الوقت

37
00:15:28.500 --> 00:15:47.900
هذا معنى الاية الكريمة فطلقوهن لعدتهن لا يطلقها وهي على حال حيض او على حال نفاس او في طهر جامعها فيه هذا كله طلاق في غير العدة التي اه وقت له ان يطلق فيه

38
00:15:48.650 --> 00:16:19.050
طلقوهن لعدتهن لعدتهن اي في طهر لم يجامعها فيه بطهر لم يجامعها فيه وهذا يفيد تحريم طلاق الزوجة في طهر جامعها فيه وايضا تحريم طلاقها وهي حائض ومثلها ايضا وهي

39
00:16:19.100 --> 00:16:49.400
نفساء قول ابن عمر في هذا الحديث للذي طلق ثلاثا قال واما انت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما امرك به من طلاق امرأتك عصيت ربك فيما امرك به من طلاق امرأتك اي بالطلاق ثلاثا

40
00:16:51.450 --> 00:17:16.050
وهذا ظاهر في ان ان هذا محرم وانه معصية لله سبحانه وتعالى وقد جاء في حديث اه رواه النسائي ان النبي عليه الصلاة والسلام غضب على من طلق ثلاثا وقال ايلعب بكتاب الله وانا بين

41
00:17:16.300 --> 00:17:39.750
اظهركم ويلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم فلا يجوز التطليق بالثلاث وهو كان كما تقدم تضييق اه على النفس والله تعالى قد وسع على العباد. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى باب خاص

42
00:17:40.100 --> 00:18:02.750
في آآ الطلاق بالثلاث او التطليق ثلاثا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله علمني السيرين قال مكثت عشرين سنة يحدثني من لا اتهم ان ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته ثلاثا

43
00:18:03.250 --> 00:18:22.150
طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فامر ان يراجعها فجعلت لا اتهمهم ولا اعرف الحديث حتى لقيت ابابا لاب يونس ابن جبير الباهلي وكان ذا ثبت فحدثني انه سأل ابن عمر

44
00:18:22.150 --> 00:18:47.100
احد رضي الله عنهما فحدثه انه طلق امرأته تطليقه وهي حائض فامر ان يراجعها قال قلت افحسبت عليه قال فما او ان عجز واستحمق ثم اورد هذا الحديث وهو ايضا يتعلق قصة ابن عمر

45
00:18:47.450 --> 00:19:07.600
اه رضي الله عنه في تطليق يا امرأته في تطليق امرأته اه يفيد حديث ابن سيرين هذا انه اشتهر عند بعض الناس ان ابن عمر طلقها ثلاثا لان ابن سيرين يقول مكثت عشرين سنة

46
00:19:08.600 --> 00:19:32.200
يحدثني من لا اتهم ان ابن عمر طلق امرأته ثلاثا هذا يفيد ان احيانا الشائعات التي لا اصل لها قد تنتشر وتطول ايضا مدتها ومدة انتشارها ويتناقلها الناس وهي غير صحيحة

47
00:19:33.300 --> 00:19:53.600
وغير صحيحة فابن عمر رضي الله عنه انما طلق امرأته تطليقة والذي اشتهر عند عدد انه طلقها ثلاثا انه طلقها ثلاثا فابن سيرين يقول مكثت عشرين سنة يحدثني من لا اتهم

48
00:19:54.350 --> 00:20:15.850
ان ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض طلق امرأته ثلاثا هذا لم يقع الذي حصل ان ابن عمر طلقها واحدة وقوله وهي حائض هذا هو الذي حصل ان ابن عمر طلق امرأته وهو وهي حياء فاذا هذا الذي

49
00:20:16.050 --> 00:20:37.500
هو اه مشتهر بين الناس بعضه صحيح وبعضه غير صحيح كون طلقها حائض هذا هو الصحيح هنا ثلاثا هذا غير صحيح قال فامر ان يراجعها فجعلت لا اتهمهم ولا اعرف الحديث

50
00:20:37.700 --> 00:20:58.850
ولا اعرف الحديث حتى لقيت ابا غلاب يونس بن جبير الباهلي وكان ذا ثبت اي في الرواية والظبط فحدثني انه سأل ابن عمر رضي الله عنهما فحدثه انه طلق امرأته تطليقة

51
00:20:59.250 --> 00:21:27.100
طلقة واحدة ليس ثلاثا خلاف الذي كان اه مشتهر انه طلقها تطليقه وهي حائض فامر ان يراجعها قلت افحسبت عليه قال فما يعني فماذا اذا يقصد انها حسبت عليه قال افحسبت عليه؟ قال فما

52
00:21:27.350 --> 00:21:49.950
ولهذا كما اشرت سابقا جاء في رواية البخاري احتسبها تطليقة قال افحسبت عليه؟ قال فما او ان عجز او استحمق وهذا معناه كما ذكر اهل العلم رحمهم الله معناه افا يرتفع عنه

53
00:21:50.500 --> 00:22:14.650
الطلاق وان عجز واستحمق وهو استفهام انكار وتقديره نعم تحسب ولا يمتنع احتسابها لعجزه وحماقته نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الطلاق من الثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

54
00:22:14.800 --> 00:22:34.800
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة في عمر رضي الله عنهما طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب ان الناس رضي الله عنه ان الناس قد

55
00:22:34.800 --> 00:22:56.100
استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه عناة فلو امضيناه عليهم فعى الله عليهم قال باب الطلاق من الثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ماذا يكون اذا طلق ثلاثا؟ هل يقع ثلاثا او واحدة

56
00:22:58.100 --> 00:23:15.400
واورد هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر علاقة ثلاث واحدة الطلاق الثلاث واحدة

57
00:23:15.850 --> 00:23:33.450
يعني اذا قال لامرأته انت طالق ثلاثا انتي طالق ثلاثا او انتي طالق بالثلاث هذي تحسب واحدة قال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر

58
00:23:33.850 --> 00:23:57.900
فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا وفي امر قد كانت لهم فيه انات قد كانت لهم فيه اناة يعني فيها في سعة واستعجلوا وكثر هذا الامر فيهم فلو امضيناه عليهم يعني حتى يخف هذا هذه الكثرة وهذا التزايد

59
00:23:59.900 --> 00:24:23.650
فامضاه عليهم اه رضي الله عنه اه هذا الحديث يتعلق بالطلاق بلفظ الطلاق ثلاثا بلفظ واحد لان هناك فرق بين الطلاق ثلاثا بلفظ واحد والطلاق ثلاثا بالفاظ طالق ثم طالق ثم طالق هذا بالفاظ

60
00:24:24.450 --> 00:24:44.300
او انت طالق وانت طالق وانت طالق  نحو ذلك هذا بالفاظ لكن الطلاق ثلاثا بلفظ واحد كان يقول انت طالق ثلاثا او بالثلاث فهذا الحديث يتعلق بالطلاق ثلاثا بلفظ واحد

61
00:24:44.850 --> 00:25:06.300
وان الامر كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وزمن ابي بكر وبعض من خلافة عمر ان الطلاق ثلاثا يعد واحدة يعد واحدة وفي زمن عمر اه رضي الله عنه تتابع الناس

62
00:25:06.500 --> 00:25:22.750
وكثر ذلك وتساهلوا في الامر وتساهلوا في الامر مثل ما آآ مثل ما جاء في الحديث قال ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم لما جاء عن عمر

63
00:25:22.800 --> 00:25:41.800
في هذا الحديث قال ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه اناة قد كانت لهم في انات فلما حصل هذا التساهل امضاه عمر ما معنى امضاه عمر

64
00:25:42.150 --> 00:26:03.300
اي ثلاثا امضاه عمر اي امضاه ثلاثا اه جمهور العلماء ذهبوا الى ما جاء عن عمر في امضاءه ثلاثا والحديث الذي جاء في ذكر عاد اه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافة ابي بكر وبعض

65
00:26:03.750 --> 00:26:28.500
عهد عمر يدل على انه يعتبر واحدة يدل على انه يعتبر واحدة ولهذا ايضا ذهب جمع من اهل العلم والحديث واضح في الدلالة على اعتبار انه واحدة حديث واضح في الدلالة على انه اعتبار يعتبر واحدة

66
00:26:30.900 --> 00:26:55.400
آآ اذا اذا كان طلاق بالثلاث بلفظ واحد بلفظ واحد هذا لا يعد ثلاثا يعني يمثل لذلك بمثال لو ان رجلا قال هكذا بهذا اللفظ سبحان الله ثلاثا وثلاثين هل هذه تعتبر

67
00:26:55.450 --> 00:27:20.000
ثلاثا وثلاثين تسبيحة وقال سبحان الله ثلاثا وثلاثين لكن لو قال سبحان الله سبحان الله الى ان بلغ ذلك العدد تكون ثلاثا وثلاثين ولهذا يختلف  بلفظ واحد عن بالفاظ فالقائل لو قال سبحان الله ثلاثا وثلاثين هذي لا تعتبر

68
00:27:21.250 --> 00:27:47.550
ثلاثا وثلاثين تسبيحة وانما تعد تسبيحة واحدة ولو قال لا اله الا الله وحده لا شريك له مئة مرة هكذا ما تعتبر مئة مرة تعتبر مرة واحدة الحديث واظح ان في الدلالة على الاعتبار ان انها واحدة

69
00:27:48.200 --> 00:28:09.800
ولا يعد قائلها مطلقا ثلاثا بل هي طلقة واحدة لكن لو قال انت طالق ثم طالق ثم طالق وهذي آآ تختلف لان كل لفظ كل كل لفظ مستقل وهو طلاق بالفاظ وليس بلفظ

70
00:28:10.450 --> 00:28:35.800
واحد نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب في الرجل يطلق امرأته فتتزوج غيره ولا يدخل بها فليس لها ان ترجع الى الاول عن عائشة رضي الله عنها ان رفاعة القرضي طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت

71
00:28:35.800 --> 00:28:55.800
النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله انها كانت تحت رفاعة فطلقها اخر ثلاث تطلقات فتزوجت بعد هو عبدالرحمن بن الزبير وانه والله ما معه الا مثل الهدبة فاخذت بهدبة من جلبابها. قال فتبسم

72
00:28:55.800 --> 00:29:23.150
رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا فقال لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. وابو بكر الصديق رضي الله عنه جالس عند الله صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة لم يؤذن له. قال فطفق خالد ينادي ابا بكر

73
00:29:23.150 --> 00:29:42.700
بكري الا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب في الرجل يطلق امرأته فتتزوج غيره ولا يدخل بها فليس لها ان ترجع الى الاول

74
00:29:43.350 --> 00:30:09.500
لان من طلقت اه ثلاثا وبانت ان طلقت ثم طلقت ثم طلقت فهذا طلاق بائن ففي هذه الحالة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ان طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

75
00:30:10.900 --> 00:30:37.700
حتى تنكح زوجا غيره فهذه الترجمة في في هذا الامر يعني امرأة اه طلقت اي الطلاق البائن اه فليس لها ان اه ترجع الى الزوج الاول حتى تنكح زوجا غيره

76
00:30:38.600 --> 00:31:03.000
كما في الاية الكريمة حتى تنكح زوجا غيره. تتزوج زوجا غيره هل يكفي في قوله حتى تنكح زوجا غيره العقد ليكفي العقد يعني هل المراد بالنكاح العقد فقط الحديث الذي ساق

77
00:31:03.150 --> 00:31:26.950
بهذه الترجمة يفسر المراد بالنكاح لان النكاح يطلق ويراد به العقد ويطلق ويراد به ما هو ازيد من ذلك مثل ما جاء في الحديث حتى تذوق عسيلته تذوق يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته يعني لا يكفي

78
00:31:26.950 --> 00:31:48.100
العقد وحده لا يكفي بل لا بد ان يحصل الاستمتاع من كل منهما بالاخر اما عقد فقط لا يكفي فلا تحل للزوج الاخر بالعقد فقط بل حتى تذوب كما قال عليه الصلاة والسلام عسيلته ويذوق عسيلته

79
00:31:48.750 --> 00:32:12.800
اورد حديث عائشة ان رفاعة القربي طلق امرأته فبت طلاقها اي طلاقا بائنا هذا الطلاق البائن لا تحل للزوج الاول حتى تنكح زوجا غيره فتزوج فتزوجت بعده عبدالرحمن ابن الزبير

80
00:32:14.750 --> 00:32:38.950
تزوجت عبدالرحمن ابن الزبير ولا تزال ماذا راغبة بزوجها الاول واصبحت الان في عصمة اخر لا ترغب فيه. وانما ترغب في زوجها الاول فجاءت الى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله

81
00:32:39.350 --> 00:33:07.100
انها كانت تحت رفاعة فطلقها اخر ثلاث تطلقات اي طلاقا بائنا طلاق البائن لا تحل فيه المرأة للزوج الاول حتى تنكح غيره فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبير ولما تزوجت عبد الرحمن لم يكن

82
00:33:07.400 --> 00:33:31.550
بها رغبة لها رغبة به وعندها رغبة لزوجها الاول وان ترجع اليه فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول وانه والله ما معه الا مثل الهدبة فاخذت بهدبة من جلبابها

83
00:33:33.450 --> 00:33:55.300
اخذت بهدبة من جلبابها. الهدبة من الجلباب اي طرف الثوب اي طرف الثوب تقصد بقولها ما معه الا فهدبة او مثل الهدبة اي ان ما عنده قدرة على الجماع انه ما عنده قدرة على الجماع

84
00:33:56.300 --> 00:34:23.900
الان لاحظ امر انها ذكرت عدم قدرته على الجماع وربطت بين ماذا زواجها الاول انها كانت عند الزوج آآ سابق فهي الان تتحدث عن زوج هي تحته وتذمه بعدم القدرة على الجماع لكن تحدثت قبل ذلك

85
00:34:24.400 --> 00:34:45.300
عن زوج سابق كانت عنده فهذا يشعر ان حديثها عن هذا الرجل والذنب له مرتبط برغبة قوية في نفسها وهي ماذا وهي العودة الى الاول فهذا يجعل اه اه الكلام الذي قالته محل نظر

86
00:34:47.050 --> 00:35:10.350
يعني لانه مبني على شيء مبني على شيء فيكون محل نظر فلما ذكرت ذلك تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قال لعلك تريدين ان ترجعي الى دفاعه لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة لما ذكرت

87
00:35:10.800 --> 00:35:34.700
عبدالرحمن بانه ليس عنده قدرة على الجماع لم تذكر هذا الكلام عن هذا الزوج آآ لم تذكروا مجردا وانما ذكرته في سياق آآ ارتباطها بزوج آآ قبله آآ ترغبه وتود الرجوع اليه فاخذت تذم هذا الذي هي تحته

88
00:35:35.450 --> 00:36:05.250
فقال لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته اه لما ذكرت ان رفاعة تزوجها وانه طلقها ثم تزوج تزوجها عبدالرحمن بن الزبير واشتكت عبدالرحمن وهم من هذا انها تريد ان تراجع

89
00:36:05.800 --> 00:36:29.050
ان ترجع الى الاول رفاعة ارجع الى رفاعة لكن النبي عليه الصلاة والسلام قيد هذا الرجوع بماذا بقوله آآ لعلك تريدين ان يعني بهذا الذنب لعبد الرحمن لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة. لا

90
00:36:29.150 --> 00:36:55.400
حتى يذوق عسيلتك وتذوقي وسيلته وهذا يدل كما تقدم ان اه النكاح لقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره حتى تنكح زوجها غيره المراد به ماذا الجماع. المراد به الوطء لا مجرد العقد

91
00:36:55.850 --> 00:37:21.300
لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته فلا يكون ذلك بمجرد العقل بل بالوطء بان يستمتع كل منهما بالاخر قد جاء في رواية لهذا الحديث عند البخاري في كتابه الصحيح

92
00:37:22.350 --> 00:37:45.600
ان عبدالرحمن بن الزبير لما بلغت لما بلغه آآ كلامها فيه وان الذي معه مثل الهدبة يعني لا يقدر على لا يقدر على الجماع اه اتى النبي عليه الصلاة والسلام واخبر ان هذا غير صحيح

93
00:37:46.600 --> 00:38:02.650
ان هذا الكلام الذي تقوله عنه غير صحيح ولهذا جاء الى النبي كما في الرواية للحديث عند البخاري قال كذبت والله يا رسول الله قال كذبت والله يا رسول الله اني لانفضها

94
00:38:02.850 --> 00:38:25.250
نفض الاديم ولكنها ناشز تريد رفاعة ناشز تريد برفاعي يعني ما تبدي له رغبة ولا تمكنه من نفسها لا تريده تريد تريد اه اه رفاعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

95
00:38:25.400 --> 00:38:51.900
فان كان ذلك لم تحلي له او لم تصلحي له حتى يذوق من عسيلتك قال وابصر معه اي مع عبدالرحمن ابنين صار معه ابنين ولدين فقال بنوك هؤلاء اولادك هذا الان شاهد لتكذيب الحديث الذي تتحدث عنه تلك

96
00:38:52.400 --> 00:39:21.550
المرأة فقال بنوك هؤلاء قال نعم قال هذا الذي تزعمين ما تزعمين فوالله لهم اشبه به من الغراب بالغراب لهم اشبه به من الغراب بالغراب هذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم باسمائه الحسنى وصفاته العليا ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وتوفيقا

97
00:39:21.550 --> 00:39:38.700
وان يصلح لنا شأننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين انه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو اهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت

98
00:39:38.850 --> 00:39:49.000
استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين