بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان ادرس مائة وستة وثمانون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم في موضوع احكام الجنايات ونخص في حلقتنا هذه بيان مقادير دياث النفس لانها تختلف باعتبار الاسلام والحرية والذكورة والانوثة وكون الشخص المقتول موجودا للعيان او حملا في البطن واكثر الديات مقدارا دية الحر المسلم حيث تبلغ الف مثقال من الذهب او اثني عشر الف درهم من الدراهم الاسلامية التي كل عشرة منها سبعة مثاقيل او مائتي بقرة او الفي شاة لحديث ابي داوود عن جابر رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على اهل الابل مئة من الابل وعلى اهل البقر مئتي بقرة وعلى اهل الشاي الفيشات وعن عكرمة عن ابن عباس ان رجلا قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر الف درهم رواه ابو داوود وابن ماجة وفي كتابه عمرو بن حزم وعلى اهل الذهب الف دينار. رواه النسائي وغيره وقد اختلف اهل العلم هل هذه المذكورات اصول للدية بحيث اذا دفع من تلزمه واحدا منها يلزم الولي بقبوله سواء كان ولي الجناية من اهل ذلك النوع ام لا لان لان الدافع اتى بالاصل في قضاء الواجب عليه هذا قول جماعة من اهل العلم. والقول الثاني ان الاصل هو الابل فقط. والبقية انما هي انما هي اقياما للابل وهذا هو قول جمهور العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم بالنفس المؤمنة مئة من الابل ولقوله صلى الله عليه وسلم الا ان في قتيل عمد الخطأ مئة من الابل ولابي داوود ان عمر قام خطيبا فقال الا ان الابل قد غلت فقوم على اهل الذهب الف دينار وعلى اهل الورق اثني عشر الفا وعلى اهل البقر مئتي بقرة وعلى اهل الشام الفيشات وعلى اهل الحلل مئتي حلة ولان النبي صلى الله عليه وسلم غلظ في الابل دية العمد وخفف بهادية الخطأ فدل على ان الاصل هو الابل واجمع على ذلك اهل العلم فهي الاصل وهذا القول هو الراجح وعليه فيكون ما عدا الابل من الاصناف المذكورة تكون معتبرا بها من باب التقويم وتغلظ الدية في قتل العمد وشبه العمد فتجعل المئة من الابل ارباعا خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون انتم لابون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذع لما روى الزهري عن السائل بن يزيد قال كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارباعا خمسا وعشرين جذعة خمسا وعشرين حقة وخمسا وعشرين بنت لبون وخمسا وعشرين بنت مخار فان جاء بالابل على هذا النمط لزم ولي الجناية اخذها وان شاء دفع قيمتها حسب ما تساوي هذه الاصناف في كل عصر بحسبه وتكون الدية في الخطأ مخففة بحيث تجعل المئة من الابل خمسة انواع هي عشرون بنت مخاض عشرون بنت لبون وعشرون حطة وعشرون جذعة وعشرون من بني مخاض هذه الاصناف او قيمتها حسب ما تساوي في كل عصر بحسبه. وبنت المخاض هي ما تم لها سنة وبنت اللابون ما تم لها سنتان والحقة ما تم لها ثلاث سنوات والجذعة ما تم لها اربع سنوات. ودية الحر الكتابي سواء كان ذميا او مستأمنا او معاهدا نصف دية المسلم. لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بان عقل اهل الكتاب نصف عقل المسلمين رواه احمد وابو داوود وغيرهما ودية المجوسي الذمي او المعاهد او المستأمن. ودية الوثن المعاهد او المستأمن ثمانمائة درهم اسلامي لما روى ابن عدي عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه مرفوعا دية المجوسي ثمانمئة درهم وهو قول اكثر اهل العلم ونساء اهل الكتاب والمجوس وعبدة الاوثان على النصف من دية ذكرانهم كما ان ديرة نساء المسلمين على النصف من دية ذكرانهم. قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان دية المرأة نصف دية الرجل وفي كتاب عمرو بن حزم دية المرأة على النصف من دية الرجل قال العلامة ابن القيم رحمه الله لما كانت المرأة انقص من الرجل والرجل انفع والرجل انفع منها ويسد ما لا تسده المرأة من المناصب الدينية والولايات وحفظ الثغور والجهاد وعمارة الارض وعمل الصنائع التي لا تتم مصالح العالم الا بها والذب عن الدين والدنيا لم تكن قيمتها مع ذلك متساوية وهي الدية فان دية الحر جارية مجرى قيمة العبد وغيره من الاموال فاقتضت حكمة الشارع ان جعل قيمتها على النصف من قيمته لتفاوت ما بينهما ويستوي الذكر والانثى فيما يوجب دون ثلث الدية لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديته اخرجه النسائي قال سعيد بن المسيب انه السنة. وقال الامام ابن القيم وان خالف فيه ابو حنيفة والشافعي وجماعة وقالوا هي على النصف في القليل والكثير. ولكن السنة اولى. والفرق فيما دون الثلث وما زاد عليه ان ما دون له قليل فجبرت مصيبة المرأة فيه بمساواتها للرجل ولهذا استوى الجنين الذكر والانثى في الدية لقلة ديته وهي الغرة. فنزل ما دون الثلث منزلة الجنين انتهى ودية القن وهو العبد المملوك قيمته ذكرا كان او انثى صغيرا او كبيرا بالغة ما بلغت وهذا مجمع عليه اذا كانت قيمته دون دية الحر فان بلغت دية الحر فاكثر فذهب احمد في المشهور عنه ومالك والشافعي وابو يوسف الى ان فيه قيمته بالغة ما بلغت ويجب في الجنين ذكرا كان او انثى اذا سقط ميتا بسبب جناية على امه عمدا او خطأ غرة عبد او امة قيمتها خمس من الابل. لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد او امة متفق عليه. وتورث الغرة عنه كأنه سقط حيا لانها دية له وهو مذهب الجمهور وتقدر الغرة بخمس من الابل اي بعشر دية امه ايها المستمعون الكرام الى الحلقة القادمة باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه