﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:26.300
تزوج رجل من امرأتان آآ من امرأتين وانجب بنات من كلتا المرأتين. وهناك رجل بعيد عنهم تزوج كذلك بامرأة ووضعت زوجته وتركت طفلا فاحظره الى الرجل الاول ليرظعه مع بناته. وفعلا اعطاه للزوجة الاولى ورظع معها

2
00:00:26.300 --> 00:00:43.800
سؤال هو هل يحق لهذا الابن ان يتزوج من بنات المرأة الثانية التي لم يرظع معها الطفل؟ افيدونا افادكم الله لاننا في حيرة من امرنا وفقكم الله وسدد خطاكم. هذا الطفل اذا كان ارتظع من احدى الزوجتين

3
00:00:44.100 --> 00:01:04.900
خمس رضعات فاكثر فانه يكون ابنا للرجل لزوج المرأتين يكون ابنا له ويكون جميع اولاد الرجل اخوة له. اذا كان ارتظع من احدى الزوجتين خمس مرات خمس رضعات اكثر فانه بهذا يكون ولدا له وتكون الزوجة التي ارضعته اما له من الرضاع

4
00:01:04.950 --> 00:01:20.250
وتخون الزوجة الثانية زوجة ابيه من الرضاعة وجميع اولاد الزوجتين اخوة الله من الرضاعة فليس له ينكح لا بلاء في هذه ولا بنات هذه وهكذا جميع اولاد الزوج هذا من جميع النساء قبل وبعد

5
00:01:20.600 --> 00:01:39.000
يكون اخوة له وهكذا بنات الزوجتين بنات الزوجة التي ارضعته من قبل اخوة الله اخوات الله لا ينكح منهن احدا. اما الزوجة الثانية التي ما ارظعته ان كان عندها بنات من غير هذا الزوج البنات السابقات

6
00:01:39.250 --> 00:01:55.350
الزوج الاخر قبل فلا بأس ما يكون من اخوات الله اما بناتها من الزوج فانهن اخوة الله لانه صار ولدا لهذا الزوج بالرضاع فجميع الرجل هذا اخوة له ذكورهم واناثهم. اذا كان الرضاعة خمس مرات

7
00:01:55.500 --> 00:02:07.100
خمس رضعات فاكثر من الحولين الطفل في الحولين. اما ان كان الرظا اقل من خمس رظعات كواحد او ثنتين لا لا يكون لها حرمة رمظان لا ينشرون الحرمة ولا يعتبر

8
00:02:07.150 --> 00:02:28.050
لكن النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة ولا رضعتان ومن حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم كان فيما انزل القرآن عشر مرات معلومات يحرمنا ثم نسخها بخمس معلومات النبي صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك فلا بد من خمس ركعات فاكثر. لكن اذا رضع مثلا رضعة آآ او رضعتين لا يجوز ان يأخذ منهم ولا

9
00:02:28.050 --> 00:02:43.700
آآ يكون محرم لهم لا نبه اليهود ما يكون اسوة له زوجة امرأتين تكون المرأة اذا ارضعته اما له ولا الزوجة بلة اذا كان الرضع قليل مرة مرتين ما يعتبر

10
00:02:44.650 --> 00:02:52.849
ويأخذ منهم سماحة الشيخ لا بأس وان ترك ذلك شبهة لا بأس ان ترك هذا للشبهة لا مانع لكن لا يحرمن عليه الا بخمس ركعات