تزوج رجل من امرأتان آآ من امرأتين وانجب بنات من كلتا المرأتين. وهناك رجل بعيد عنهم تزوج كذلك بامرأة ووضعت زوجته وتركت طفلا فاحظره الى الرجل الاول ليرظعه مع بناته. وفعلا اعطاه للزوجة الاولى ورظع معها سؤال هو هل يحق لهذا الابن ان يتزوج من بنات المرأة الثانية التي لم يرظع معها الطفل؟ افيدونا افادكم الله لاننا في حيرة من امرنا وفقكم الله وسدد خطاكم. هذا الطفل اذا كان ارتظع من احدى الزوجتين خمس رضعات فاكثر فانه يكون ابنا للرجل لزوج المرأتين يكون ابنا له ويكون جميع اولاد الرجل اخوة له. اذا كان ارتظع من احدى الزوجتين خمس مرات خمس رضعات اكثر فانه بهذا يكون ولدا له وتكون الزوجة التي ارضعته اما له من الرضاع وتخون الزوجة الثانية زوجة ابيه من الرضاعة وجميع اولاد الزوجتين اخوة الله من الرضاعة فليس له ينكح لا بلاء في هذه ولا بنات هذه وهكذا جميع اولاد الزوج هذا من جميع النساء قبل وبعد يكون اخوة له وهكذا بنات الزوجتين بنات الزوجة التي ارضعته من قبل اخوة الله اخوات الله لا ينكح منهن احدا. اما الزوجة الثانية التي ما ارظعته ان كان عندها بنات من غير هذا الزوج البنات السابقات الزوج الاخر قبل فلا بأس ما يكون من اخوات الله اما بناتها من الزوج فانهن اخوة الله لانه صار ولدا لهذا الزوج بالرضاع فجميع الرجل هذا اخوة له ذكورهم واناثهم. اذا كان الرضاعة خمس مرات خمس رضعات فاكثر من الحولين الطفل في الحولين. اما ان كان الرظا اقل من خمس رظعات كواحد او ثنتين لا لا يكون لها حرمة رمظان لا ينشرون الحرمة ولا يعتبر لكن النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة ولا رضعتان ومن حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم كان فيما انزل القرآن عشر مرات معلومات يحرمنا ثم نسخها بخمس معلومات النبي صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك فلا بد من خمس ركعات فاكثر. لكن اذا رضع مثلا رضعة آآ او رضعتين لا يجوز ان يأخذ منهم ولا آآ يكون محرم لهم لا نبه اليهود ما يكون اسوة له زوجة امرأتين تكون المرأة اذا ارضعته اما له ولا الزوجة بلة اذا كان الرضع قليل مرة مرتين ما يعتبر ويأخذ منهم سماحة الشيخ لا بأس وان ترك ذلك شبهة لا بأس ان ترك هذا للشبهة لا مانع لكن لا يحرمن عليه الا بخمس ركعات