نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم سبيت ابن ابراهيم سبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن النومان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين احبتي المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم ايها الكرام. في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم حياكم الله. حياكم الله الله وبارك فيكم وفي الاخوة المستمعين والمستمعات حياكم الله مستمعينا الكرام وتقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل وكل عام وانتم بخير حياكم الله في هذه الحلقة التي نبدأها بهذا السؤال. الذي يقول باعثه من اراد التعجل يا فضيلة الشيخ وغربت عليه الشمس قبل ان يرمي فهل يلزمه المبيت والرمي من الغد؟ وما حكم رجوع المتعجل الى منى بعد تعجيله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فمن نوى التعجل وغربت عليه الشمس قبل ان يرمي الجمرات بسبب الزحام او بسبب عذر شرعي فله ان يرمي وان ينفر ولا يلزمه المبيت من الغد لان في الزامه بالرجوع حرج ومشقة وقد قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ولانه قد نوى التعجل وحبس بغير اختيار منه وعلى هذا فيرمي الجمرات الثلاث ولو بعد غروب الشمس وينفر ولا يلزمه المبيت واما رجوع المتعجل بعد تعجله فلا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يعود الى منى في شغل او لنوم ونحوها فلا يلزمه المبيت ولا الرمي من الغد وذلك لان الرخصة قد حصلت له بالرمي والتعجل ولانه حينما رجع الى منى بعد تعجله لم يرجع اليها تعبدا وانما رجع لانها هي مقر سكنه فهو لم يرجع بنية المبيت والعبادة وقد صرح الفقهاء رحمهم الله بذلك وقالوا ان المتعجل اذا رجع الى منى فان رجوعه لا يضر والحال الثانية ان يرجع المتعجل الى منى باستدراك خطأ وقع في رمية او لقضاء رمي نسيه فحينئذ يرجع ويستدرك ما فاته من الواجب ولا يلزمه المبيت ولا الرمي من الغد بان رجوعه في هذه الحال استدراك بما فاته من الواجب فهو قضاء لما فاته فيقضي الواجب وينفر ولا يلزمه المبيت بما في ذلك من الحرج والمشقة فمثلا لو فرض انه لما تعجل من منى في اليوم الثاني عشر ذكر انه لم يرم بالامس او انه اخطأ في رميه الذي رماه في يوم تعجله فيرجع ولو ذكر بعد الغروب ويقضي هذا الواجب ويستدرك وينفر ولا شيء عليه لانه معذور في ذلك احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. اذا هذا سائل يقول اذا اخر الحاج طواف الافاضة والسعي الى حين خروجه من مكة فهل عن طواف الوداع اذا اخر الانسان طواف الافاضة والسعي واراد ان يفعل ذلك عند خروجه فلا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يطوف طوافا واحدا ينوي به طواف الافاضة فيجزئه عن طواف الوداع بانه صدق عليه انه جعل اخر عهده بالبيت والحال الثانية ان يطوف طوافا ينوي به طواف الوداع فلا يجزئه عن طواف الافاضة لان طواف الافاضة ركن من اركان الحج لابد ان ينويه والحال الثالثة ان ينويهما جميعا فيطوف طوافا بنية الافاضة وبنية الوداع ففي هذه الحال ان كان سيسعى بعد ففي هذه الحال لا يصح ان ينوي طواف الوداع وان كان طواف الافاضة يجزئه عنه لكن من حيث الثواب والاجر لا يصح ان ينويه ووجه ذلك ان من شرط صحة طواف الوداع ان يكون بعد قضاء المناسك وهو سوف يسعى بعد هذا الطواف ولهذا لو طاف للوداع ثم سعى لم يصح وداعه لانه لم يجعله اخر المناسك واما اذا كان قد سعى قبل ذلك كما لو كان قارنا او مفردا وقدم سعي الحج مع طواف القدوم او كان متمتعا وسعى قبل طوافه فحينئذ يجزئه ان ينويهما جميعا ويحصل له الثواب الافاضة والوداع لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ولانهما عبادتان من جنس واحد اجتمعتا فتتداخل افعالهما والقاعدة الشرعية انه اذا اجتمع عبادتان من جنس ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فانهما يتداخلان فقولنا اذا اجتمعت عبادتان من جنس كطهارة وطهارة او صلاة وصلاة او صيام وصيام ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء او على وجه التبعية فانهما يتداخلان مثال ما كان مفعولا على وجه القضاء لو ان شخصا اراد ان يصلي صلاة الظهر وقبل ان يكبر ذكر انه لم يصلي الظهر بالامس او ما قبل الامس فقال اصلي الظهر بنية الصلاة الحاضرة والصلاة الفائتة فينوي الظهر ليومه وينوي الظهر لما فاته بالامس او قبل الامس فان هذا لا يصح لان احدى العبادتين مفعولة على وجه القضاء فهو مطالب بهذه وهذه او على وجه التبعية فاذا كانت على وجه التبعية فانهما لا يتداخلان مثال ذلك لو ان شخصا دخل المسجد لصلاة الفجر ولم يصلي السنة الراتبة فلما دخل اقيمت الصلاة فقال اصلي مع الامام صلاة الفجر انوي بها الفريضة والنافلة التي هي راتبة الفجر فان ذلك لا يصح لان راتبة الفجر شرعت على وجه التبعية فلا يجزئ ان يصلي ركعتين ينوي بها الفريضة والنافلة نعم من جهة ان الفريضة تسقط المطالبة بتحية المسجد هذا شيء اخر ومثال اخر لو ان شخصا افطر ستة ايام من رمظان وبعد العيد اراد ان يصوم ستة ايام من شوال فقال انوي بها ما علي من قضاء وستة ايام من شوال فان هذا لا يصح بوجهين الوجه الاول ان من شرط حصول ثواب ستة ايام من شوال ان يكون قد استكمل ما عليه من رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال ومن عليه قضاء من رمظان لا يصدق عليه انه صام رمظان بل صام بعظ رمظان وثانيا ان صيام ستة ايام من شوال شرع على وجه التبعية فلا يجزئ عن الفريضة نعم بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم ايضا هذا اه سائل يقول هل هناك فرق بين الهدي والاضحية في الاحكام الاصل ان الهدي والاضحية والعقيقة كذلك تشترك في اغلب الاحكام الا ان بينهما فروقا فمن الفروق بين الهدي والاضحية اولا ان الهدي لا يحرم شيئا مما يباح بخلاف الاضحية فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الهدي الى مكة وهو في المدينة فلا يحرم عليه شيء مما يباح له بخلاف الاضحية فان الانسان اذا اراد ان يضحي ودخلت عليه العشر فانه لا يأخذ شيئا من شعره ولا ظهوره ولا بشرته ثانيا من الفروق ان الهدي يختص بمكان معين وهو الحرم ذبحا وتفرقة بخلاف الاضحية فليس لها مكان معين ثالثا ان الهدي يتعين بالتقليد والاشعار بنيته بخلاف الاضحية والاشعار هو شق صفحة السلام اليمنى او شق محلها مما لا سلام له والتقليد ان يعلق في عنق البهيمة شيء من النعل او اذان القرب او العرى وهذا خاص في البقر والغنم البقر تشعر وتقلد والابل تشعر والغنم تقلد ولا تشعر لان صوفها وشعرها يستر موضع الاشعار فيما لو اشعرت وفائدة التقليد والاشعار اولا الا تختلط بغيرها وثانيا اظهارا الشعيرة وثالثا ليتقيها اللصوص والسراق لانهم اذا علموا انها لله عز وجل تركوها رابعا من الفروق بين الهدي والاضحية ان الهدي لا يختص في بهيمة الانعام لان الهدي ما يهدى الى الحرم من نعم او غيرها فالهدي يختص ببهيمة الانعام فيما يتعلق بالنسك وهو هدي المتعة والقران اما لو اراد الانسان ان يهدي هديا الى الحرم فله ان يهدي ما شاء من طعام او لباس او غيره بخلاف الاضحية فانها تختص في بهيمة الانعام ومن الفروق ايضا وهو السادس انه يعتبر التمليك الاضحية دون الهدي فيكفي في الهدي ان يطرقه لفقراء الحرم هذه بعض الفروق بين الهدي وبين الاضحية واما العقيقة فهي في احكامها من حيث الجملة كالهدي والاضحية الا انه لا يجزئ فيها شرك في دم فلو ان شخصا ولد له ولد ذكر والسنة ان يعق عنه شاتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة فلو اراد ان يستبدل الشاتين في بعير وينوي بسبعين انه عقيقة والباقي انه صدقة او اضحية فانه لا يجزئ بل لابد من ذبح شاتين او ان يذبح بعيرين لان الاشتراك في الدم بالنسبة للعقيقة لا يجزئ بانها فكاك فكل دم في العقيقة وبمثابة الشاة اما من حيث ما يتعلق بالعقيقة من قسمتها وتوزيعها والاكل منها فحكمها حكم الهدي والاضحية والسنة بالجميع ان يأكل ثلثا وان يتصدق بثلث وان يهدي ثلثا احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم الى هنا احبتي المستمعين الكرام. نكون قد وصلنا الى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالاجابة عن اسئلتكم فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه وشكر الله لكم احبتنا الكرام حسن لمتابعتكم لنا في هذه الحلقات نسأل الله جل وعلا ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا. وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا واياكم علما وهدى وتقى. وتوفيقا وكل كل عام وانتم بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم سبيت ابن ابراهيم سبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن النومان