﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
قل انا من قرية صغيرة وفي هذه القرية بعض الناس يتعاملون بطريقة لا ادري عن حكمها. يبيعون المحصول الزراعي قبل جمعه بمدة طويلة ونظرا لهذه المدة الزمانية الباقية على جمع المحصول فانهم يبيعونه خمسين ريالا

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.000
مثلا بدلا من ثمانين اذ لو كان مجموعا فما حكم هذه آآ هذه الطريقة؟ افيدونا افادكم الله. هذا فيه تفصيل اذا اشتد الحد واستوى جاز بيعه في السنبل او بعد الحصاد كونوا صاعين لكذا

3
00:00:40.400 --> 00:00:57.000
كل صائم بكذا يجمعه ويذراه ويعطيه صاحبه كل صائم بكذا كل نصف ساعة بكذا كل مد بكذا على حسب المعيار المعروف بينهم اذا كان قد اشتد اما اذا كان في الذمة يبيعه في الذمة

4
00:00:57.200 --> 00:01:17.500
يقول اشتري منك في ذمتك كل صائم بكذا الى اجل معلوم فهذا يسمى سلما فيجوز لصاحب الحرث صاحب الزراعة ان ينبع من ذمته من الصاع الفصاع الفين ثلاثة الى اجل معلوم بسعر معلوم

5
00:01:17.850 --> 00:01:33.600
قال النبي صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة لما قدم عليهم وهو يسلم في الثمار وهم يسرفون في استمرار السنة والسنتين والثلاث قال لهم عليه الصلاة والسلام من اسلف فليسرف في كيل معلوم

6
00:01:33.850 --> 00:01:57.600
ووزن معلوم الى اجل معلوم فاذا باع صاحب المزرعة انا انسان عاصوا عن معلومة او مقدارا اخر بكيد اخر معلوم عندهما الى اجل من معلوم بزمن معلوم فلا بأس ويسمى سلمة

7
00:01:58.050 --> 00:02:17.250
اما ان باعه الزرع الحاظر المستوي الذي قد اشتد واستوى قال هذا الزرع قال اشتد واستوى ابيعك حاصله كل صائم بكذا وعليه ان يصفيه لك وانقيه لك واعطيك اياه كل صاحبي كذا كل صعب كذا لا بأس به

8
00:02:17.750 --> 00:02:26.855
نعم. لكن يشترط فيه الاشتداد. لابد ان يكون اشد قد استوى. نعم. اما قبل فتوه ما يجوز بيعه. نعم ما يجوز. بارك الله فيكم