وهل يعين شروع الفاعل في ذي الكفاية خلاف ينجلي؟ فالخلف في الاجرة فرع على ذاك الخلاف قد بلي. هذه مسألة اخرى من المسائل المرتبطة بالفروض الكفائية وهو تحول الفرض الكفاي الى فرض عينه فالفعل قد يكون فرضا كفائيا. ولكنه يتحول الى فرض عيني في بعض الظروف والاحوال كما عرفنا اذا لم تتحقق المصلحة بفعل البعض. او اذا لم يقم به احد فانه يصير ايش؟ فرض عين. ويحاسب عليه الانسان يوم القيامة كما يحاسب على صلاته وصيامه. وحجه وهكذا ولكن هل هناك صور اخرى آآ يتعين فيها الفرض الكفائي والجواب ان الفرض الكفائي يتحول الى فرض عين لاسباب اخرى ايضا منها التعيين ممن يملك سلطة التعيين فالجهاد مثلا فرض كفاية. ولكن لو جاء الامام والزم جماعة من الناس بهذا الفرض فانه يكون فرضا عينيا عليه. كالجنود مثلا الذين يأخذون الاجرة على عملهم فانه يتعين عليه من هذه الصور التي وقع الخلاف في كونها سببا للتعيين مسألة الشروع الشروع يعني الابتداء والتلبس بالفرض الكفاية فاذا كان الفعل فرض كفاية. ولكن باشره المكلف وشرع فيه. ابتدأ فيه يعني فهل هذا الشروع يجعله فرضا عينيا؟ بحيث لا يجوز له ان ان رجع ويتركه هذا معنى قوله وهل يعين شروع الفاعل في ذي الكفاية خلاف ينجلي فبعض العلماء قالوا الشروع يعين الفرض الكفاية وقسوه على مسألة المسلم اذا حضر القتال وحضر الصف. فانه يتعين عليه جهاد ولا يجوز له الرجوع مع كونه فرض كفاية. لماذا لما يحصل من رجوعه وخروجه؟ من تثبيط في عزائم المجاهدين في سبيل الله. وكسر قلوبهم ولكن اكثر العلماء يقولون بان الفرض الكفائي لا يتعين بالشروع. يعني لا يصير فرض عين بالشروع لماذا؟ لان الاصل بقاؤه. الاصل بقاؤه على حد الكفاية. وانه لا يتعين على الشخص المعين واذا حصلت المصلحة بفعل البعض فلا معنى للقول بتعيينه حتى لو شرع فيه المكلف لو شرع في حفظ القرآن مثلا وحفظ القرآن من فروض الكفايات. فانه لا يتعين عليه لان الاصل فيه انه مندوب في حق الجزء في حق هذا الفرد. فالاصل بقاء الحكم على ما هو عليه من الندب والاستحباب ومن اوجبه هو الذي يحتاج الى دليل. الاصل عدم تعينه. وبقاء وفي حد الندب والاستحباب بالنسبة لاحاد الرعية وافرادهم عند تحقق المصلحة فالعبرة اذا انما هو بالمصلحة. الفرض الكفائي اذا تحققت المصلحة فالقيام به مندوب بالنسبة لاحاد الرعية ولا يكون واجبا حتى لو شرع فيه الانسان واما اذا لم تتحقق المصلحة فانها تتعين. سواء شرع في الفعل ام لم يشرع فيه وبناء على ذلك قال فالخلف في الاجرة للتحمل فرع على ذاك الخلاف قد بلي. اي كبر وعلم. فيقول الناظم رحمه الله ان الخلاف في القاعدة السابقة انبنى عليه خلاف في الفروع الفقهية. ومنها مسألة اخذ الاجرة على تحمل الشهادة. هل يجوز الانسان ان يأخذ اجرة على تحمل الشهادة. او لا يجوز. فمن يقول بان في الفعل لا يعين يقول يجوز له ان يأخذ لماذا؟ لانه ليس واجبا عينيا. والانسان له ان يأخذ الاجرة على ما على العمل الذي لم يتعين عليه. ولكن اذا قلنا بان الفرض الكفائي بالشروع يكون فرض عين. فلا يجوز له اخذ الاجرة لان الفرض عيني لا يجوز للانسان ان يأخذ العوض عليه. وهذا في تحمل الشهادة وليس في لادائها. اما اداء الشهادة فهذا واجب. اداء الشهادة واجب عيني لا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه. وانما هذا الخلاف في تحمل الشهادة وليس في ادائها