قال واما ابو جهل فرجل ضراب للنساء هذا يفسر الذي ايضا في الرواية الاخرى لا يضع العصا عن عاتقه عندما يقال عن رجل لا يضع العصا عن عاتقه تحتمل معنيين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اما بعد فيقول الامام الحافظ المنذر رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم كتاب العدة باب في الحامل تضع بعد وفاة زوجها عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة ان اباه كتب الى عمر ابن عبد الله ابن الارقم الزهري يأمره ان يدخل على سبيعة بنت الحارث الاسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته فكتب عمر ابن عبد الله الى عبد الله ابن عتبة يخبره ان سبيعة اخبرته انها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها بحجة الوداع وهي حامل فلم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها ابو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي اراك متجملة لعلك ترجين النكاح انك والله ما انت بناكح حتى يمر عليك اربعة اشهر وعشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فافتاني باني قد حللت حين وضعت حملي وامرني بالتزوج ان بدا لي قال ابن شهاب فلا ارى بأسا ان تزوج حين وضعت وان كانت في دمها غير انه لا يقربها زوجها حتى تطهر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والهمنا الهدى والسداد واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب العدة المراد بالعدة تربص المرأة المدة المحددة شرعا عن التزوج بعد فراق زوجها سواء كان الفراق بطلاق او بوفاة فاذا فارقت المرأة زوجها لابد من عدة والشريعة جاءت بتفاصيل العدة بحسب انواع المعتدات والحكمة كما ذكر اهل العلم في مشروعية العدة ذكروا في ذلك امورا منها استبراء رحم المرأة من الحمل لان يحصل اختلاط الانساب ومنها اتاحة الفرصة للزوج المطلق ليراجع اذا حصل عنده ندم وكان الطلاق رجعيا ومنها ايضا تعظيم عقد النكاح وان له حرمة وتعظيم ايظا حق الزوج المطلق ومنها ايضا صيانة حق الحمل لما لو كانت المفارقة حاملا الحاصل ذكر اهل العلم حكما في شأن العدة والحكمة من مشروعيتها قال باب في الحامل تضع بعد وفاة زوجها الحامل تضع بعد وفاة زوجها اي فما هي عدتها واورد هذا الحديث وهو يتعلق الترجمة في في المرأة المتوفى عنها زوجها وان عدتها ان تظع الحمل كما قال الله عز وجل وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فعدتها ان تظع الحمل سواء قصرت المدة او طالت سواء قصرت مدة الحمل او طالت لانها قد تكون وفاة الزوج في نهاية الحمل على قرب الولادة وقد تكون وفاة الزوج في اول الحمل ولهذا قد تطول هذه المدة وقد تقصد قد تكون ساعات بان تلد بعد وفاة زوجها بساعات قليلة او بايام قليلة وسبيعة قالت اه اه قد جاء في الحديث فلم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاته لم تلبث يعني لم تمثك لم تمكث وقتا آآ طويلا بل وقتا يسيرا فوضعت بعد وفاته فقد تكون اه ولادتها بعد ساعات يسيرة من وفاة زوجها وتنتهي بها العدة وقد تكون اشهرا عديدة فالحاصل ان انتهاء العدة يكون بوضع الحمل بهاء العدة يكون بوظع الحمل ولهذا لها ان تتزوج وهي في نفاسها لانها خرجت من العدة ثم قال الزهري في تمام هذا الحديث فلا ارى بأسا ان تتزوج حين وضعت وان كانت في دمها يعني دم النفاس وان كانت في دمها غير انه لا يقربها زوجها حتى تطهر ولهذا يمكن ان تكون في اول النهار في عصمة رجل وفي اخره في عصمة رجل اخر يمكن هذا ان تكون في اول النهار في عصمة رجل وفي اخره في عصمة رجلا اخر ومثل الحامل في الحكم المطلقة فان عدتها تنتهي بوضع الحمل للاية المتقدمة وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فهذا يشمل المتوفى عنها ويشمل المفارقة في الحياة وفي هذا الحديث الذي ساق المصنف رحمه الله تعالى ان سبيعة الاسامية رضي الله عنها توفي عنها زوجها سعد بن خولة وهو ممن شهد بدرا توفي عنها في حجة الوداع فلم تنشب ان وضعت حملها اي لم تمكث الا اياما يسيرة ثم ولدت واعتبرت رضي الله عنها نفاسها اه اعتبرت بانها بنفاسها قد خرجت من العدة كما جاء في الاية الكريمة وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن اعتبرت النابل بهذا النفاس خرجت من العدة فلما تعلت من نفاسها اي خلصت منه وانتهت مدة النفاس تجملت للخطاب اي تزينت لهم فدخل عليها ابو السنابل فقال لها ما لي اراكي متجملة لعلك ترجينا النكاح انك والله ما انت بنكحة حتى يمر عليك اربعة اشهر وعشر ترجينا النكاح اي تأملين وتطمعين في الزواج وحلف لها انها لا تنكح زوجا حتى تتم اربعة اشهر وعشر هذه العدة التي ذكر لها او السنابل ليست عدة الحوامل عوامل عدتهن ان يطعن حملهن هذي عدة الحوامل فالعدة التي ذكر لها هي عدة الحوائل وليس الحوامل عدة الحوائل وليس وليست عدة الحوامل اما الحامل فعدتها ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فاجل الحامل الذي هو عدتها ان تظع الحمل اجل الحامل الذي اعدتها ان تظع الحمل قد يموت عنها زوجها او يطلقها زوجها وهي حامل ثم تضع بعد الطلاق بيوم او تضع بعد الوفاة بيوم او حتى اه قد تضع بعده بساعة فتحن لغيره وتحل لغيره لكنها تصبح نفساء فلا يقربها حتى تطهر كما تقدم في كلام آآ ابن شهاب الزهري رحمه الله قالت سويعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فافتاني باني قد حللت حين وضعت حملي اي كما في الاية الكريمة وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فاذا حاصل القول ان الحديث بدلالته دل على ما دلت عليه الاية الكريمة ان الحامل عدتها ان تظع الحمل قد تكون ساعة وقد تكون ماذا قد تكون سنوات تكون ساعة وقد تكون سنوات لان احيانا تطول آآ مدة الحمل بترجمة الضحاك بن مزاحم رحمه الله ان امه حملته سنتين انهم حملته سنتين حتى قيل انه سمي الضحاك لانه ولد باسنان فسموه بهذا الثغر الذي فيه الاسنان ولد كذلك سمي الضحاك ويقال ان محمد بن عجلان مكث في بطن امه ثلاث سنوات فمدة الحمل قد تكون آآ ساعة يعني وضع الحمل قد يكون بعد الوفاة او بعد الطلاق بساعة وقد يكون سنوات نعم قال رحمه الله باب في المطلقة تخرج لجداد نخلها عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال طلقت خالتي فارادت ان تجد نخلها فزجرها رجل ان تخرج فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فانك عسى ان تصدقي او تفعلي معروفا قال باب في المطلقة تخرج لجداد النخل تبادل النخل اه قطف الثمر وجني الثمر من قال في المطلقة تخرج لجداد نخلها اه من المطلقة هنا هل المراد بها الرجعية او البائن المراد الرجعية او البهائم معلوم ان الرجعية اه اه لها احكام الزوجة وهي لها النفقة ولها السكنة فليس لها خروج الا بماذا الا باذنه ليس لها خروج الا باذنه فالمراد بالمطلقة هنا البائن التي ليس لها آآ اه السكنى وليس لها اه نفقة ولم تبقى في عصمة اه اه الزوج فهل لها ان تخرج لجداد النخل؟ اي جني الثمر من نخلها قال عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال طلقت خالتي فارادت ان تجد نخلها فزجرها رجل ان تخرج زجرها رجل لانها لا لا تزال في العدة ففهم انها لا لا تخرج حتى تتم العدة فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل اه بلى فجدي نخلة قال بلى فجدي نخلك الحديث كما تقدم يتعلق بالمطلقة المبتوتة التي ليست لها رجعة وان لها ان تخرج بالنهار لحاجتها كأن تجد نخلها اي تجني ثماره كما في هذا الحديث. وان ذلك لا بأس به اما المطلقة الرجعية فانها زوجة وتبقى في بيت زوجها ولا تخرج الا باذنه قوله في الحديث عسى ان تتصدقي او تفعلي معروفا هذا فيه اشارة الى ان اصحاب النخيل او اصحاب الزروع عند الحصاد وعند الجذاد عليهم ان يكون عندهم هذا الامر صدقة ولا سيما اذا جاءهم السائل المحتاج نعم قال رحمه الله باب في خروج المطلقة من بيتها اذا خافت على نفسها عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا واخاف ان يقتحم علي قال فامرها فتحولت قال باب لخروج المطلقة من بيتها اذا خافت على نفسها خروجها من بيتها اي انتقال انتقالها من بيت الزوج الى بيت اخر الى بيت اخر اذا خافت اذا خافت على نفسها اي ان يهجم عليها احد بغير شعور وهي وحيدة في البيت وهي وحيدة في البيت فتخشى على نفسها من احد يعتدي عليها او يهجم عليها في في بيتها فلا تكون مطمئنة فلها ان تنتقل الى بيت اخر تطمئن فيه وتأمن على نفسها وعلى عرضها ففاطمة بنت قيس قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا زوجي طلقني ثلاثا. هل المراد اه بلفظ واحد يقال لها انت طالق ثلاثا او بالثلاث او انها جاءت متفرقة في اوقات الحديث الاتي بعده في قصتها هي نفسها اه فيه فطلقها اخر ثلاث تطليقات فيكون مفسر ل قولها طلقني ثلاثا اي طلقة ثم راجعها ثم طلقة ثم راجعها ثم طلقة وصارت بذلك بائنا اه استفتت النبي عليه الصلاة والسلام في امرها وان زوجها طلقها ثلاثا وتخاف ان يقتحم عليها فامرها فتحولت امرها فتحولت آآ تحولت الى بيت اخر وجاء في الحديث الذي بعده امرها ان تنتقل الى ابن ام مكتوم الاعمى رضي الله عنه وارضاه عن الصحابة اجمعين اه في هذا الحديث اه انها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم ان خافت ان يقتحم عليها فامرها ان تتحول وجاء في الحديث الاتي بعده الاتي بعده بحديث انه قال لا سكن لك ولا نفقة نعم قال لا سكن لك ولا نفقة لا سكنة لك ولا نفقة. ما معنى لا سكنة لك انها تتحول لان ليس لها سكنى تحول الى بيت اخر لانها ليس لها سكنى فمع كونها لا سكنة لها ولا نفقة حصل لها ما يخاف عليه عليها منه ما يخاف عليها منه الا مجرد اخبارها بان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا سكنى لك ولا نفقة كاف في تحولها لكن في تحولها الى بيت اخر لكنه مع ذلك ايضا كان عليها خوف فاستفتت النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك فافتاها آآ بان تتحول الى بيت اخر قال رحمه الله عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ان فاطمة بنت قيس اخبرته انها كانت تحت ابي عمرو ابن حفص ابن المغيرة فطلقها اخر ثلاث تطبيقات فزعمت انها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في خروجها من بيتها فامرها ان تنتقل الى ابن ام مكتوم الاعمى ابا مروان ان يصدقه في خروجي المطلقة من بيتها وقال عروة ان عائشة انكرت ذلك على فاطمة بنت قيس في هذا الحديث ايضا قصة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وان زوجها طلقها اخر ثلاث تطليقات اولى ثم راجعها ثم ثانية ثم راجعها ثم ثالثة فصارت بائنا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره في هذا الحديث انها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في خروجها من بيتها وقد تكون العلة ما تقدم خوفها ان يقتحم آآ عليها اه في في بيتها فهي غير امنة امرها ان تنتقل الى ابن ام مكتوم. قال فابى مروان فابى مروان اي ابن الحكم ان يصدق حديث فاطمة في خروج المطلقة اي المبتوتة من بيتها وذلك استنادا يعني عدم عدم قبول ذلك استنادا الى ما جاء في القرآن في قوله تعالى ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة ان يبقين في بيت الزوج وان لهن السكنة لهن السكنة وقولها وانكرت عائشة رضي الله عنها على فاطمة بنت قيس انكرت عائشة على فاطمة بنت قيس هذا الذي قالته وذلك استنادا الى الاية كما تقدم لكن رواية فاطمة بنت قيس انها لا سكنة لها ولا نفقة ثابتة وهي المعتبرة نعم قال رحمه الله باب في تزويج المطلقة بعد عدتها ام فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ان زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تكنا ولا نفقة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حللت فاذنيني فاذنته خاطبها معاوية وابو جهم واسامة بن زيد رضي الله عنهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما معاوية رجل ترب لا مال له واما ابو جهم رجل ضراب للنساء ولكن اسامة بن زيد فقالت بيدها كذا اسامة اسامة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك قالت فتزوجته فاغتبت قال باب في تزويج المطلقة بعد عدتها اي اذا انقضت العدة و اورد هذا الحديث حديث فاطمة وانها طلقت ثلاثا ثلاث تطليقات لم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة لان البائن التي طلاقها طلاق طلاقا بائنا لا سكنى لها ولا نفقة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حلنتي فاذنيني اي اعلميني واخبريني فاذنته فخطبها معاوية وابو جهم واسامة اذا حللت فاذنيني هذا فيه حرص النبي عليه الصلاة والسلام وتتبعه لاحوال اصحابه ونصحي لهم واهتمامه عليه الصلاة والسلام بشؤونهم قال فاذا حللت فاذنين فاذنته فخطبها اي بعد العدة ثلاثة تقدموا لخطبتها وليس في هذا خطبة رجل على اخيه لان اه كل واحد منهم خطب ولا يدري عن الاخر وليس فيها خطبة رجل على خطبة اخيه. تقدم هؤلاء الثلاثة وكل واحد لا يعلم بتقدم الاخر فصارت هي في خيار من من ترغب اه من ترى فيه آآ هنا آآ يعني امر يتعلق بسيرة الصحابة رضي الله عنهم وشأنهم مع اه الزواج اه تقدم معنا قريبا قصة اه امرأة رفاعة قصة امرأة رفاعة القرى ذي طلقها اه طلاقا بائنا فتزوجت بعدها عبدالرحمن بن الزبير وفيهن انها ما كانت مرتاحة وتريد زوجها الاول لكنها مباشرة يعني بعد هذا الطلاق البائن اه لم تبقى بدون زوج مباشرة تزوجها عبد الرحمن ابن الزبير وهذه طلقت ثلاثا طلقت ثلاثا فتقدم لها ثلاثة من الصحابة مباشرة لانه قالها عليه الصلاة والسلام اه اذا حللت فاذنيني فاذنته خطبها معاوية وابو جهم واسامة بن زيد ثلاثة تقدموا له مباشرة بعد ان حلت ففي زمن الصحابة كما يظهر في الاحاديث ما كانت ما كانت يعني ما كان هناك عوانس يعني حتى المطلقات ما تبقى بعد الطلاق آآ فترة تتزوج مباشرة وهي مطلقة ما تبقى وهي مطلقة ما تبقى وفي زماننا هذا كم وكم من العوانس الابكار لم يحصل لهن زواج ليس بالمئات بل بالالاف اه اه الحاصل ان اه ان هذه المرأة رضي الله عنه تقدم لها ثلاثة فاستنصحت النبي عليه الصلاة والسلام فيمن تختار من من من هؤلاء الثلاثة فقال عليه الصلاة والسلام اما معاوية فرجل ترب لا مال له يعني فقير ترب لا مال له اي فقير ليس عنده شيء وهو بمعنى الحديث الاخر في ذكر قصتها قال لها الصعلوك لا مال لهم الصعلوك اي فقير ليس عنده مال تحتمل ان كثير الاسفار لا يضع آآ العصا ولهذا الذي يترك الاسفار يقول ماذا القيت عصا الترحال فعصى الترحال وكثير الاسفار يقولون عنه قديما لا يظع العصا عن عاتقه يعني كثير الاسفار فيحتمل ان كثير الاسفار ويحتمل ان ان كثير الايش كبروا لا يضع العصا يعني يظرب هنا هذه الرواية تفسر تلك وان المراد بقوله لا يضع العصا اي اه كما قال في هذه الرواية رجل ضراب النساء ولكن اسامة بن زيد لها عليه الصلاة والسلام اسامة ابن زيد فقالت رضي الله عنها بيدها هكذا اسامة اسامة يعني تقلل من شأنها كأنها لم تكن مرتاحة آآ لذلك وربما لكونه مولى رضي الله عنه وارضاه فكانت تقول اسامة اسامة يعني تقلل من من ذلك انها غير مرتاحة فماذا قال لها عليه الصلاة والسلام قال لها طاعة الله وطاعة رسوله خير لك طاعة الله وطاعة رسوله خير لك فاختارت هذا الذي اه اشار عليها به عليه الصلاة والسلام قالت فتزوجته فاغتبطت فتزوجته فاغتبته اي كنت اه رابحة ربحا عظيما آآ وفي غبطة عظيمة وفي مقام آآ يعني ترى نفسه تحسد عليه. من الراحة والسعادة والهناءة التي وجدتها مع هذا الزوج الذي اشار عليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قال رحمه الله باب الاحداد في العدة على الميت وترك الكحل عن حميد بن نافع عن زينب بنت ابي سلمة انها اخبرته هذه الاحاديث الثلاث قال قالت زينب دخلت على ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي ابوها ابو سفيان فدعت ام حبيبة بطيب فيه صفرة فيه صفرة خلوق او غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي اخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله ما لي بالطيب حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا قالت زينب سمعت امي ام سلمة تقول جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عيناها افنك افنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين او ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال انما هي اربعة اشهر وعشر وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبارة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت عفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار او شاة او طير فتنتفض به فتى فتى فتفتظ به فلما فقل ما تفتظ بشيء الا مات ثم تخرج فتغطى بغرة فترمى بها فتغطى بغرة فترمي بها ثم تراجع بعد بعد ما تشاء ما شاءت من طيب او غيره. نعم هذا يؤجل الى لقاء الغد باذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا واحسن اليكم