﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:18.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. ادرس مائة وتسعة وثمانون بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:18.650 --> 00:00:38.550
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نبينا محمد واله وصحبه ومن اهتدى بهديه وبعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتحدث اليكم في هذه الحلقة امتدادا للحلقات السابقة في احكام الجنايات

3
00:00:38.900 --> 00:01:05.050
ولفزت في حلقتنا هذه الحديث عن كفارة القتل فالكفارة سميت بذلك اشتقاقا من الكفر وهو الستر لانها تستر الذنب وتغطيه والدليل على وجوب كفارة القتل الكتاب والسنة والاجماع قال الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا

4
00:01:05.600 --> 00:01:24.350
الى قوله تعالى فمن لم يجده فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما وروى ابو داوود والنسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في القاتل اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا

5
00:01:24.350 --> 00:01:45.050
منه من النار وانما تجب الكفارة في قتل الخطأ وشبه العمد واما القتل العمد العدوان فلا كفارة فيه لقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له

6
00:01:45.050 --> 00:02:07.150
بابا عظيما ولم يذكر فيه كفارة وروي ان سويد بن الصامت قتل رجلا فاوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه القود ولم يوجب كفارة وعمرو بن امية الظمري قتل رجلا قتل رجلين عمدا فوداهما النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:07.200 --> 00:02:30.400
ولم يوجب عليه كفارة ولان الكفارة وجبت في الخطأ لتمحو اثمه لكونه لا يخلو من تفريط فلا تلزموا في موضع عظم الاثم فيه بحيث لا يرتفع بها قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لا كفارة في قتل العمد ولا في اليمين الغموس

8
00:02:30.750 --> 00:02:51.450
كقول احمد وليس ذلك تخفيفا عن مرتكبيهما وذكر موفق الدين ابن قدامة رحمه الله وغيره ان القتل الخطأ لا يوصف بتحريم ولا اباحة لانه كقتل المجنون لكن النفس الذاهبة به معصومة محرمة

9
00:02:51.850 --> 00:03:09.100
فلذلك وجبت الكفارة فيها انتهى ومعناه ان الحكمة في تشريع الكفارة في القتل الخطأ ترجع الى امرين الامر الاول ان الخطأ لا يخلو من تفريط من القاتل فيحتاج الى تكفير

10
00:03:09.350 --> 00:03:27.900
الامر الثاني النظر الى حرمة النفس الذاهبة به واما العمد فلا تجب فيه الكفارة لان اثمه لا يرتفع بالكفارة لعظمه وشدته والعياذ بالله لكن القاتل عمدا اذا تاب الى الله تعالى

11
00:03:28.000 --> 00:03:46.050
ومكن من نفسه ليقتص منه فان ذلك يخفف عنه الاثم ويسقط عنه حق الله تعالى بالتوبة ويسقط عنه حق الاولياء بالقصاص او العفو عنه ويبقى عليه حق القتيل يرضيه الله تعالى بما شاء

12
00:03:46.400 --> 00:04:05.600
هذا معنى ما قرره العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي وتقدم في بعض الحلقات فمن قتل نفسا محرمة ولو كان مملوكه او كان كافرا معاهدا او مستأمنا مولودا او جنينا

13
00:04:05.800 --> 00:04:29.000
فان ضرب بطن حامل فالقت جنينا ميتا من قتل واحدا من هؤلاء وجبت عليه الكفارة لعموم قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا. فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة

14
00:04:29.050 --> 00:04:53.300
وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله كان الله عليما حكيما وسواء انفرد بقتل النفس او شارك في ذلك غيره. وسواء كان القتل بمباشرة او تسبب

15
00:04:53.400 --> 00:05:17.900
كمن حفر بئرا متعديا في حفرها او نصب سكينا ونحو ذلك من كل فعل ينتج عنه وفاة شخص فانه تجب عليه الكفارة قال الامام الموفق رحمه الله يلزم كل واحد من شركائه كفارة. هذا قول اكثر اهل العلم منهم مالك والشافعي

16
00:05:18.000 --> 00:05:36.250
واصحاب الرأي انتهى وتجب الكفارة على القاتل سواء كان كبيرا او صغيرا او مجنونا. وسواء كان حرا او عبدا لعموم الاية والكفارة عتق رقبة مؤمنة. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين

17
00:05:36.300 --> 00:05:56.300
ولا يجزئ الاطعام فيها فاذا لم يستطع الصوم بقي في ذمته ولا يجزئ عنه الاطعام لانه تعالى لم يذكره والابدال في الكفارات تتوقف على النص دون القياس ويكفر العبد بالصوم لانه لا مال له يعتق منه

18
00:05:56.350 --> 00:06:14.400
وان كان القاتل مجنونا او صغيرا كفر عنه وليه بعتق لعدم امكان الصوم منه ولا تدخله النيابة. وقد وجبت الكفارة على كل منهما لانها حق مالي يتعلق بالقتل اشبه الدية

19
00:06:14.400 --> 00:06:36.550
انها عبادة مالية اشبهت الزكاة فتجب على الصغير والمجنون وتتعدد الكفارة بتعدد القتل كتعدد الدية بتعدد القتل. فلو قتل عدة اشخاص وجبت عليه عدة كفارات بعددهم وان كان القتل مباحا كقتل الباغي والمرتد

20
00:06:36.650 --> 00:06:55.900
والزاني المحصن والمقتول قصاصا او حدا او لاجل الدفاع عن نفسه فلا كفارة في ذلك كله لعدم حرمة المقتول ايها المستمعون الكرام ان اداء كفارة القتل مما يتساهل فيه بعض الناس اليوم

21
00:06:55.950 --> 00:07:16.450
خصوصا في حوادث السيارات التي تذهب فيها انفس كثيرة فقد يستثقل من تحمل المسؤولية في ذلك يستثقل الصيام ولا سيما اذا تعددت عليه الكفارات فلا يصوم وتبقى ذمته مشغولة بهذا الواجب العظيم

22
00:07:16.700 --> 00:07:36.500
كما ان هناك ظاهرة اخرى وهي ان عاقلة القاتل قد لا تتحمل دية الخطأ وان تحمل احد منهم شيئا منها فانه يظنه من باب التبرع ولذلك نرى بعض من حصل منهم القتل الخطأ يسألون الناس سداد الدية

23
00:07:36.550 --> 00:07:58.900
وهذا تعطيل لحكم شرعي عظيم ادى الى جهل الكثيرين به ربما يكون بعض المتسولين باسم تلك الغرامة متحيلا فيجب فيجب الاخذ على يده ومنعه من اكل المال بالباطل والتحيل بواسطة حمل بعضهم صور صكوك غير حقيقية

24
00:07:58.950 --> 00:08:23.850
وقد يكون مضى عليها حين طويل من الدهر انه يجب التنبه لهؤلاء الكذابين وردعهم عن ذلك. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. ونسأل الله ان يغنينا بحلال عن حرامه ويكفينا بفضله عمن سواه والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله

25
00:08:23.850 --> 00:08:25.100
وبركاته