﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:17.350
قال بعد ذلك من لا تصح امامته لا تصح امامة الفاسق لذا قال لا يصلح الفاسق مطلقا ومعنى قوله مطلقا يعني سواء كان فسقه بعمل او باعتقاد فالفاسق بالعمل كالزاني واللوطي والفاسق بالاعتقاد كالخارجي والرافضي

2
00:00:17.350 --> 00:00:38.850
ولا انثى فلا تصح امامة الانثى للرجال ولذا قال ولا انثى وانثى للرجال تمام فلا تصح اه امامة الانثى ولا امامة الخنثى وهو الذي اختلط حاله له عبو ذكورة وعبو انوثة ولم يتبين حاله

3
00:00:38.850 --> 00:01:02.700
فلا يجوز للمرأة ان تؤم الرجال ولا للخنثان يؤم الرجال لانهم اكمل منه حال كونهم اكمل قال واخرس لا يصح ان يؤم ومحدث من اخرس غير الناطق. والمحدث الانسان اللي غير متوضئ لا يصح ان يوم. وذو نجس وهو المتنجس فلا يصح

4
00:01:02.700 --> 00:01:27.200
امي قراءة ذاك الامي الذي لا يحسن القراءة والمقصود بالقراءة قراءة الفاتحة. بالنسبة امامة المحدث وامامة النجس المتنجس. يقولون انه اذا صلى محدثا اماما وهو يجهل كونه محدثا حتى انقضت الصلاة

5
00:01:27.600 --> 00:01:40.500
وهما لا الإمام يعرف انه محدث ولا المأموم يعرف ان الإمام محدثا صحت الصلاة للمأموم ويجب على الامام ان يعيد دون المأموم. فحين اذ صحت امامته ولم تصح. صلاته. صلاته. واضح

6
00:01:40.900 --> 00:01:59.400
قال بعد ذاك تفضلي يا ريناد. الاخرس الذي لا ينطق لا لا يتكلم. ابكم نعم. نعم قال وعاجز عن بعض قول او عمل من واجب الصلاة ايضا يعتزل. من كان عاجزا عن قول او فعل واجبين في الصلاة فانه يعتزل

7
00:01:59.400 --> 00:02:17.250
فلا يجوز ان يصلى خلفه لا يؤم الناس الا لمثله فمن عجز عن شيء من الاركان صلى بمن يعجز عن هذا الركن لو فرضنا ان الانسان ام لا يحسن قراءة الفاتحة وهو قراءة الفاتحة اي ركن

8
00:02:17.350 --> 00:02:32.850
ولكن الناس الذين يصلون خلفه كلهم كذلك لا يحسنون قراءة الفاتحة يا مثلا اللي هو يقرأ مثلا يقلب فيها حرفا وكل من وراءهم يقلبون هذا الحرف ولا يحسنونه فيصح له ان يهم بهم واظح قال

9
00:02:32.850 --> 00:02:48.750
من واجب الصلاة ايضا يعتزل الا لمثله او الادنى رجل عاجز عن ركن القيام خلاص والذين وراءه كلهم عاجزون عن القيام بل عاجزون عن القيام وعن الركوع. فهو يؤمهم يصح ولا لا؟ الله اكبر. يصح. نعم

10
00:02:48.900 --> 00:03:02.474
قال فلا تمنع عمامة بها يرجى العلاء في هاتين الحالتين وهي اذا تأم مثله او من هو ادنى منه فلا تمنع عمامة يرجى بها العلاوة يرجى بها الفضل يرجى بها تحصيله الجماعة