قال بعد ذلك من لا تصح امامته لا تصح امامة الفاسق لذا قال لا يصلح الفاسق مطلقا ومعنى قوله مطلقا يعني سواء كان فسقه بعمل او باعتقاد فالفاسق بالعمل كالزاني واللوطي والفاسق بالاعتقاد كالخارجي والرافضي ولا انثى فلا تصح امامة الانثى للرجال ولذا قال ولا انثى وانثى للرجال تمام فلا تصح اه امامة الانثى ولا امامة الخنثى وهو الذي اختلط حاله له عبو ذكورة وعبو انوثة ولم يتبين حاله فلا يجوز للمرأة ان تؤم الرجال ولا للخنثان يؤم الرجال لانهم اكمل منه حال كونهم اكمل قال واخرس لا يصح ان يؤم ومحدث من اخرس غير الناطق. والمحدث الانسان اللي غير متوضئ لا يصح ان يوم. وذو نجس وهو المتنجس فلا يصح امي قراءة ذاك الامي الذي لا يحسن القراءة والمقصود بالقراءة قراءة الفاتحة. بالنسبة امامة المحدث وامامة النجس المتنجس. يقولون انه اذا صلى محدثا اماما وهو يجهل كونه محدثا حتى انقضت الصلاة وهما لا الإمام يعرف انه محدث ولا المأموم يعرف ان الإمام محدثا صحت الصلاة للمأموم ويجب على الامام ان يعيد دون المأموم. فحين اذ صحت امامته ولم تصح. صلاته. صلاته. واضح قال بعد ذاك تفضلي يا ريناد. الاخرس الذي لا ينطق لا لا يتكلم. ابكم نعم. نعم قال وعاجز عن بعض قول او عمل من واجب الصلاة ايضا يعتزل. من كان عاجزا عن قول او فعل واجبين في الصلاة فانه يعتزل فلا يجوز ان يصلى خلفه لا يؤم الناس الا لمثله فمن عجز عن شيء من الاركان صلى بمن يعجز عن هذا الركن لو فرضنا ان الانسان ام لا يحسن قراءة الفاتحة وهو قراءة الفاتحة اي ركن ولكن الناس الذين يصلون خلفه كلهم كذلك لا يحسنون قراءة الفاتحة يا مثلا اللي هو يقرأ مثلا يقلب فيها حرفا وكل من وراءهم يقلبون هذا الحرف ولا يحسنونه فيصح له ان يهم بهم واظح قال من واجب الصلاة ايضا يعتزل الا لمثله او الادنى رجل عاجز عن ركن القيام خلاص والذين وراءه كلهم عاجزون عن القيام بل عاجزون عن القيام وعن الركوع. فهو يؤمهم يصح ولا لا؟ الله اكبر. يصح. نعم قال فلا تمنع عمامة بها يرجى العلاء في هاتين الحالتين وهي اذا تأم مثله او من هو ادنى منه فلا تمنع عمامة يرجى بها العلاوة يرجى بها الفضل يرجى بها تحصيله الجماعة