﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:21.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد انتهينا والحمد لله تعالى من ربعين وبقي لنا ربعان فالاول

2
00:00:21.250 --> 00:00:51.250
الاحكام والثاني الادلة الثالث الدلالات استعن بالله عليك وتالت دلالة لفظ الجلالة نصا وان الله جاء موسى قال النوبي غفر الله له وثالثا من اقطاب علم اصول اربعة. ها الدلالة

3
00:00:51.250 --> 00:01:11.250
دلالة اللفظ دلالة الالفاظ. قال وثالثا دلالة اللفظ ان جلى اللفظ في ثلاثة انواع من الدلالة. ينجلي نصا وجاء مجملا. فالنص هو من جهة الان طبعا هذا التقسيم دلالة اللفظ من جهة قوة الدلالة

4
00:01:11.250 --> 00:01:31.250
فيه تقسيم من جهة محل الدلالة نذكره الان. تقسيم اللفظ من جهة قوة الدلالة. نقول النص اما ان تكون دلالته على المدلول لا تحتمل العدم. قال الله عز وجل فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة

5
00:01:31.250 --> 00:01:51.250
لو جا واحد يقول والله انا رأيي انها سبع انها ثمانية ايام. هل هذا محتمل؟ ممكن انه يقول ثلاثة وسبعة وعشرة كاملة ويريد الثمانية هذا لا يمكن ان يراد به الا هذا المعنى. هذا دلالة نص

6
00:01:51.250 --> 00:02:11.250
مثال اخر قال الله عز وجل واقيموا الصلاة. الاية امر صح فالامر يدل على الوجوب ظاهرا. ويحتمل الند في بعض الصور. لكن هل يحتمل ان المراد بالاية النهي عن الصلاة

7
00:02:11.250 --> 00:02:31.250
ما يمكن واضح؟ فهذا النوع الاول وهو دلالة النص. الثاني دلالة الظاهر وهو الذي يدل الا اكثر من معنى لكنه في احدهما ارجح من الاخر. فحمله على الارجح عمل للظاهر

8
00:02:31.250 --> 00:02:54.300
مثال ذلك ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبرها. نهي صح ولا لا والنهي يحتمل التحريم احتمالا راجحا. ويحتمل الكراهة احتمالا مرجوحا. فاذا

9
00:02:54.300 --> 00:03:14.300
اردنا ان نحمل الحديث على ظاهر نقول ظاهره التحريم ولا الكراهة؟ التحريم واضح هذه دلالة الظاهر كدلالة الامر على الوجوب ودلالة النهي على التحريم. والثالث المجمل المجمل يدل على اكثر من معنى

10
00:03:14.300 --> 00:03:34.300
لكن ليس لاحدها رجحان عن الاخر. الظاهر اكثر من معنى واحد منها راجح. صح؟ اما المجمل يدل على اكثر من معنى من غير مرجح بينها. مثال ذلك القرب. فانه يطلق في اللغة ويراد به الحياء. ويطلق

11
00:03:34.300 --> 00:03:54.300
يراد به الطهر. قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. محتمل ثلاثة اطهار ومحتمل ثلاثة ثلاث حيض. صح ولا لا؟ كيف نرجح بينها؟ ليس في الاية نفسها مرجح. انما يطلبها

12
00:03:54.300 --> 00:04:14.300
الترجيح من دليل اخر فالاية دلت على احتمالين متساويين. هذا دلالة ايش؟ ها المجمل. خلاص. هذا الاعتبار قوة الدلالة باعتبار محل الدلالة اما ان تكون دلالة اللفظ في محل النطق يعني فيما نطق به او تكون دلالة اللفظ في غير

13
00:04:14.300 --> 00:04:34.300
ما نطق به مثال ذلك. قال الله عز وجل ولا تقل لهما اف دلالة الاية على كلمة اف دلالة منطوق دلالة الاية على شيء في غير محل نطق ما نطقت الاية بحكم

14
00:04:34.300 --> 00:04:54.300
كلمة هل الاية نطقت بحكمها؟ لكنه عرف من الاية حكم ذلك وانه التحريم. واضح فهذه دلالة المفهوم وهو نوعان مفهوم مخالفة ومفهوم موافقته مفهوم الموافقة مثل هذا اوه واف دلالة ولا تقل لهم

15
00:04:54.300 --> 00:05:24.300
على تحريم اوه دلالة مفهوم موافقة نفس الحكم. قال صلى الله عليه وسلم في سائلة انا الزكاة طيب المعلومة لا زكاة فيها بمفهوم المخالفة. وستأتي تفصيلها. قال رحمه الله وغفر له وطلب الفعل بقول الامر وعكسه النهي فلا تسر. من انواع دلالة الظاهر مبحث الامر ومبحث

16
00:05:24.300 --> 00:05:44.300
النهي فيهما قدر كبير من مباحث الظاهر. تمام؟ فبدأ ببيان الامر والنعيم. قال عرف الامر بقوله وطلب الفعل بقول الامر هو طلب الفعل بالقول. كقول الله عز وجل واقيموا الصلاة فان هذا قول

17
00:05:44.300 --> 00:06:14.300
طلب به فعل طلب الفعل بالقول. فهذه دلالة ايش؟ الامر. والنهي عكسه اذا هو طلب الترك. هو طلب الترك عكس الامر واضح يا شيخ. نعم. ومثل للنهي بقوله فلا تصروا. قال صلى الله عليه وسلم لا تسروا الابل والبقر والغنم والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد

18
00:06:14.300 --> 00:06:17.200
وعلى اله وصحبه اجمعين